بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السـيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولــة
ورئيـــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمــــد ماهــــر أبو العينيــــن نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صــلاح شندي عزيز تركـــــي نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حســن محمود سعداوي محمــد نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمــرو محمد جمعة عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــــــــــد هـــــــــــــــلال مفـــــــوض الـــــــــدولـــة
وسكرتارية السيد / سـيد رمضان عشمــــــــــاوي سكرتيــــــر المحكمـــــــة
في الطعن رقم 46021 لسنة 56 ق . عليا
يوسف محمد علي مصطفى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية / الدائرة الثانية ـ م الشرقية بجلسة 20/7/2010
في الدعوى رقم 7688 لسنة 9 القضائية
في يوم الثلاثاء الموافق 14/9/2010 م ، أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة
من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه ، وأعلنت للمطعون ضده
الأول بصفته والمطعون ضده الثاني إعلاناً قانونياً بطلب الحكم ـ للأسباب المثبتة في متنه ـ بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية / الدائرة الثانية ـ م الشرقية
بجلسة 20/7/2010 في الدعوى رقم 7688 لسنة 9 القضائية ، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المطعون في حكمها وإلزام المطعون ضدهما جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه : ” بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات”.
وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا ، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ لما حواه من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) حيث تدوول الطعن أمامها وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حتى قررت المحكمة بجلسة 12/10/2014 م
حجز الطعن للحكم بجلسة 16/11/2014م ، وبها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة
إذ صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانيةً.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالف بيانها.
وحيث إنه فيما يتعلق بصفة المطعون ضده الثاني، فإن استخلاص توافر الصفة في الطعن هو من قبيل فهم الواقع في الطعن وظروفه وأوراقه ، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها
وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولما كان ذلك وكان ما يهدف إليه الطاعن هو اقتضاء التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء صدور قرار من جامعة الزقازيق بمجازاته بعقوبة اللوم بعد إجراء تحقيق إداري من قبلها ، فإن المطعون ضده الثاني لا تكون له صفة في خصومة الطعن الجاري، ويغدو اختصامه على غير أساس قويم من الواقع والقانون، ولا يُغير من ذلك كونه مقدماً للشكوى التي حركت التحقيق بداءة ،مما يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة ، وإلزام الطاعن المصروفات في هذا الشأن.
وحيث إنه عن شكل الطعن :- وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فيضحى مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن
أقام بتاريخ 26/5/2004م الدعوى رقم 7688 لسنة 9 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
/ الدائرة الثانية ـ م الشرقية ، ضد المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بدفع له (مليون وثلاثمائة وعشرين ألف جنيه)، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جراء القرار المقضي بإلغائه في الدعوى رقم 24 لسنة 34 القضائية التأديبية العليا ، وإلزامهما بالمصروفات.
وذكر الطاعن ـ شرحاً لدعواه تلك ـ أنه يعمل رئيساً لقسم الفسيولوجيا والكيمياء بكلية الطب جامعة الزقازيق
وأن المدعى عليه الثاني تقدم بشكوى إلى رئيس الجامعة ذاكراً فيها بسوء نية وقصد أن المدعي يبيع للطلاب
المذكرات العلمية قديمة ومستعملة ، فأحيل الأمر إلى التحقيق وصدر قرار الجامعة بمجازاة المدعي بعقوبة اللوم
فأقام الدعوى رقم 24 لسنة 34 القضائية التأديبية العليا طعناً على قرار الجزاء، وتأيد الحكم بالطعنين رقمي
11252 و 11302 لسنة 46 القضائية ، وأن القرار المشار إليه قد أصابه بأضرار مادية وأدبية، منتهياً إلى طلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية/الدائرة الثانية ـ م الشرقية على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 20/7/2010م أصدرت المحكمة حكمها الطعين سالف البيان.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها وجود خطأ
من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وأنه بالنسبة للخطأ فإن الثابت من الأوراق أن التحقيق في الواقعة انتهى إلى قيام المدعي ببيع المذكرات القديمة في مادة الكيمياء الحيوية لطلاب
الفرقة الثانية ، فصدر قرار الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم ، وأن المحكمة التأديبية العليا حين ألغت هذا القرار
شيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقدم للمحكمة أوراق التحقيق ، أن التحقيق جاء مشوباً بالقصور وعدم وجود دليل يفيد مسئولية الطاعن عن الواقعة المذكورة ، فيكون الحكم المشار إليه قد ارتكن إلى أسباب شكلية في إلغائه
لقرار الجزاء ، وأن مخالفة الإجراءات الشكلية وإن كانت تؤدي إلى إلغاء قرار الجزاء إلا أنها لا تؤدي إلى التعويض عنه كما نصت حيثيات الحكم الطعين على انتفاء صفة للمدعى عليه الثاني في الدعوى، وأن اختصامه على غير أساس سليم من القانون.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من جانب الطاعن، فقد أقام الطعن الجاري، ناعياً على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى فيه بانعدام الصفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وفيما قضى فيه من رفض الدعوى
منتهياً ـ بعد سرد تفصيلات أسبابه ـ إلى الطلبات السالف بيانها بتقرير الطعن.
وحيث إنه عن موضوع طلب التعويض :- فإن القانون المدني ينص في المادة (163) على أن:{ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض }.
وفي المادة (170) على أن : { يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين (221) و (222) مراعياً في ذلك الظروف والملابسة ……………………………………}.
وحيث إن مفاد النصين السالفين ، أن المشرع ألزم كل من يرتكب خطأ سبب ضرراً للغير بتعويض المضرور فيه بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقاً لأحكام القانون المدني، مع مراعاة الظروف الملابسة لارتكاب الخطأ في تقدير القاضي لقيمة التعويض الذي يقدره ويراه مناسباً لجبر الأضرار التي ترتبت عليه ولحقت بالمضرور من ذلك الخطأ.
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن مناط مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض على عاتقها هو توافر المسئولية الإدارية بأركانها الثلاثة في جانب جهة الإدارة، وهي الخطأ المتمثل في عدم مشروعية القرار الإداري والضرر الذي يصيب ذوي الشأن من جراء هذا القرار ورابطة السببية بينهما ، وأن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً، مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات ، ويتعين أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه أو ناقص عنه ، ويفترض أن يكون التعويض عن الأضرار
تعويضاً كاملاً للضرر وعادلاً ، وذلك في حالات المسئولية المترتبة على ركن الخطأ ، وهو ما يفترض التناسب بين الضرر والتعويض المقضي به جبراً له ، بحيث لا يكون هذا التعويض سبباً للإثراء بلا سبب للمضرور من الخطأ
أو استقطاعاً مغالياً فيه من مال الطرف المسئول عن الفعل الموجب للتعويض.
وحيث إنه عن ركن الخطأ في المسئولية الإدارية ، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته مدرس بقسم الفسيولوجيا والكيمياء بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق ، تقدم بشكوى إلى الجامعة ضد الطاعن مقرراً قيام الأخير بصفته أستاذاً بالكلية المذكورة ببيع مذكرات لطلبة الفرقة الثانية بالكلية في مادة الكيمياء الحيوية
سبق توزيعها خلال سنوات جامعية سابقة ، فأجرت إدارة الجامعة تحقيقاً إدارياً في الموضوع انتهى إلى ثبوت الواقعة وبناءً عليه أصدر المطعون ضده الأول بصفته قراراً بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم ، واستتبع ذلك استبعاده من عضوية اللجنة الدائمة للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين ، وقد تظلم الأخير من قرار الجزاء ، ثم طعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية / الدائرة الثانية ـ م الشرقية، وقيدت في جدولها العام برقم 1845لسنة 2 القضائية وبجلسة 25/12/1999م قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها
إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيث قيدت في جدولها العام برقم 24 لسنة 34 القضائية تأديبية العليا
إذ قضت بجلسة 5/7/2000 بإلغاء قرار الجزاء ، مما لا مراء في توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية
المطعون ضدها لعدم مشروعية القرار المطعون فيه.
وحيث أوردت المحكمة التأديبية المشار إليها في أسباب حكمها: ” أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم طوال فترة نظر المحكمة للطعن أثناء جلسات المرافعة محاضر التحقيقات، بما مفاده التسليم بصحة ما ذهب إليه الطاعن بصحيفة طعنه إعمالاً لما هو مستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، إلا أنه لا مانع من التعويل على ما جاء بمذكرة نتيجة التحقيقات ما دام أن الطاعن لم يقرر شيئاً يخالف ما جاء بها ، وأن الثابت من مذكرة نتيجة التحقيق الإداري
أن المُحقق لم يقم فيها ما يفيد مواجهة الطاعن بثمة مخالفة ، وقد وضح منها أن سؤاله كان على سبيل أخذ رأيه بخصوص ما أُثير بالشكوى ، كما وضح منها أن اللذين تم سؤالهما قد نفوا صحة ما جاء بالشكوى، ومفاد ما تقدم
أن التحقيق المذكور جاء مشوباً بالقصور بالنسبة لواقعة بيع المذكرات، إذ لم يقم منه دليل يفيد مسئولية الطاعن عن الواقعة”.
وحيث إن المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض تنعقد فور توافر أركانها الثلاثة في أعمال جهة الإدارة
بشكل مجرد ، بغض النظر عن كيفية إصدار الإدارة للقرار الإداري المعيب أو سببه أو تأويله أو دوافعها في ذلك
أو صدوره بناءً على إفتاء قانوني ، وسواء كان وليداً لمخالفات إجرائية شكلية أو موضوعية ، وحتى لو لم يتوافر لدى الجهة الإدارية الاعتماد المالي للتعويض عن الضرر الواقع بسببه ، ذلك أن الخطأ الناتج عن القرار المعيب يُعد واقعة مجردة بذاتها لا علاقة لها بأحوال إصداره ، ومتى تحقق كان موجباً المسئولية عن تعويض الضرر الناشئ عنه
دون البحث عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ ، إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها ، والخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسئولية ، والحال كذلك إذا تم إلغاء القرار الإداري بحكم قضائي ، أياً كانت أسباب ذلك ، بما في هذا مخالفة الإجراءات الشكلية أمام المحكمة أو نكول جهة الإدارة
عن تقديم أوراق دفاعها.
وحيث إنه عن ركن الضرر، فإنه في جانبه المادي ينخرط فيما تكبده من نفقات لقاء ولوجه باب القضاء استخلاصاً لحقه ، وكذا إطالة أمد التقاضي لسنوات عديدة وما تكبده خلالها من نفقات ومصروفات وأتعاب محاماة
لنيل حقه وإثبات خطأ الجهة الإدارية ، وأنه في جانبه الأدبي يندرج في الآلام النفسية التي ألمت بالطاعن إزاء صدور القرار الإداري المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم ، وقوامه الظلم والإحباط والمهانة بين أقرانه وذويه وتلامذته نتيجة ذلك بالإضافة إلى استبعاده من عضوية اللجنة الدائمة للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين ، دون تقدير من الجهة الإدارية لتاريخه العلمي.
وحيث إن القرار المطعون فيه مرداً لكل الأضرار سالفة البيان،مما تقوم معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر الأمر الذي لا محيص معه من تعويض الطاعن تعويضاً مناسباً جابراً لهذه الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به
مع الأخذ في الاعتبار أنه ولئن لم يقم دليل يفيد مسئولية الطاعن عن الواقعة ، فإن الثابت أن المطبوعات المباعة
تخص الطاعن ، وأياً كان بشأن مراقبته تداولها والإشراف عليه من عدمه، فهو يتكسب مالياً بسببها ، ومن ثم ترتئي المحكمة معه إلزام الجامعة المطعون عليها بأداء مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف جنيه) للطاعن.
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه
ويضحى الطعن فيه قائماً على أساس سليم يتعين قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة :- أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً،وإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضاً مالياً مقداره (خمسة عشر ألف جنيه) وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأحد1صفر لسنة 1436هـجرية الموافق23/11/2014ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |