جلسة 27 من يناير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيــم على إبراهيــم، وأسامه محمود عبدالعزيز محرم، ومحمد لطفى عبدالباقى جـوده
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد صالح عبدالوهاب
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4515 لسنة 43 قضائية. عليا:
معاهد بحثية ـ معهد تيودور بلهارس ـ أعضاء هيئة التدريس ـ مدى جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء الإكلينيكية.
المواد (11)، (16)، (18)، (22) من قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبـحاث المعدل بقـرار رئيــس الجمهوريـة رقم 52 لسنة 1995.
خلا نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للمعهد بعد تعديلها من جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل أخذاً بالأصل العام الذى كان مقرراً بهذه المادة قبل تعديلها وهو
ما يفصح بجلاء عن رغبة المشرع فى عدم الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل ـ لا يعدو رئيس المعمل أن يكون مرءوساً لرئيس القسم ويتولى الأخير التوجيه والإشراف على أعمال الأول ومتابعة تنفيذ الخطة العلمية والبحثية فى ضوء السياسة التى يرسمها مجلس القسم، وإبداء الرأى فى تعيينه وفى تجديد هذا التعيين ـ أثر ذلك: لا يحق لرئيس القسم بالمعهد الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 12/6/1997 أودعت الأستاذة/ جنات محمد عبدالرحمن موسى ـ المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم4515 لسنة 43ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بجلسة 14/4/1997 فى الدعوى رقم 10279/49ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث الصادر بتاريخ 27/6/1995 بعدم أحقيتها فى الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء الإكلينيكية وبأحقيتها فى ذلك مع إلزام المطعون ضده الثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
ونُظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) التى أحالته إلى الدائرة السابعة (فحص) للاختصاص، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/12/2000 قررت الدائرة السابعة (فحص) إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة محل الطعن الماثل تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم10279/49ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 23/9/1995 طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث بشأن عدم أحقيتها فى الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء الإكلينيكية الصادر فى 27/6/1995 وأحقيتها فى ذلك مع حفظ كافة حقوقها الأخرى.
وقالت شرحاً لدعواها إنها تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم البحوث المعملية الإكلينيكية بمعهد تيودور بلهارس بموجب القرار الوزارى رقم 1505/94 الصادر فى 16/7/1994 وكانت قبل صدور القرار المذكور تعمل أستاذ ورئيس معمل الكيمياء الإكلينيكية بالمعهد المذكور وقبل عملها الأخير كانت تعمل أستاذًا مساعدًا باحثًا بذات المعمل منذ إنشائه ومازالت هى الأستاذ الوحيد فى هذا المعمل، وبعد صدور قرار تعيينها رئيس قسم البحوث المعملية الإكلينيكية قام المدعى الثانى بإبعادها عن رئاسة المعمل وإسنادها إلى أستاذ مساعد بالمعمل بالمخالفة للائحة المعهد، وقد صدر قرار من مجلس إدارة المعهد بتشكيل مجالس كافة المعامل بالمعهد إلا معمل الكيمياء الإكلينيكية مما دعاها إلى التقدم بطلب لمجلس إدارة المعهد فى 6/5/1995 بإعادة حقها فى رئاسة المعمل والجمع بينها وبين رئاسة القسم لما تقتضيه حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 11مكررة 3 من اللائحة التنفيذية للمعهد، وبتاريخ 27/6/1995 صدر قرار رئيس مجلس إدارة المعهد برفض الطلب لعدم توافر حالة الضرورة فتظلمت من هذا القرار فى 19/7/1995 وفى 3/8/1995 أخطرت برفض تظلمها.
ونعت المدعية (الطاعنة) على القرار المطعون فيه مخالفته للمواد (11، 14، 16، 22) من اللائحة التنفيذية للمعهد الصادر بالقرار رقم 114/89 والمواد (43، 56، 112 مكررًا) من القانون رقم 49/72 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142/94 إذ لا يجوز أن يرأس القسم أو المعمل من هو دون درجة أستاذ ومن ثَمَّ يحق للطاعنة الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل باعتبارها الأستاذ الوحيد بمعمل الكيمياء الإكلينيكية.
وأضافت الطاعنة أن الثابت أن معهد الأبحاث يوازى الجامعة فى الدرجات والقسم يوازى الكلية، والمعمل فى معهد الأبحاث يوازى القسم فى الكلية أى أن رئيس القسم فى المعهد يوازى عميد الكلية فى الجامعة وقد أعطى المشرع للأستاذ الذى تولى رئاسة مجلس القسم (عمادة الكلية) الحق فى أن يظل شاغلاً لوظيفته كرئيس للقسم بل أكثر من ذلك فقد خول لرئيس المعهد فى حالة عدم وجود أستاذ فى ذات القسم أو الشعبة (المعمل) أن ينتدب أستاذًا من قسم آخر أو شعبة أخرى لتولى الرئاسة، كما أعطى المشرع الحق لمن تولى منصبًا إداريًا أن يظل قائماً بالتدريس فى الكلية الأصلية لأنها مجال عمله الفنى الأصلى الذى سيعود إليه بعد انتهاء مدة شغله لوظيفة رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة ……… وقد حرمت الطاعنة بموجب القرار المطعون فيه من عملها الأصلى كأستاذ باحث فى معمل الكيمياء الإكلينيكية، كما حرمت من عملها وخبرتها فى مجال البحث العلمى فى هذا التخصص رغم كونها الأستاذ الوحيد فى المعمل وأول من حصل على درجة الأستاذية فى علم الكيمياء الإكلينيكية فى المعهد بعد أستاذها السابق بالمعمل وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على وضعها العلمى وعلى حقها فى ممارسة البحث والاستمرار فى العطاء العلمى فى هذا التخصص النادر وما هو مصير الطاعنة فى حالة استمرار هذا الوضع الخاطئ بعد انتهاء مدة رئاستها للقسم لا شك أن ذلك يضر بها وبالصالح العام.
وبجلسة 14/4/1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعية المصروفات.
وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام المواد (11، 16، 18، 22) من اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والمواد (43، 56، 112 مكررًا) من القانون رقم 49/72 فى شأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142/94 على أن المادة 115 من اللائحة التنفيذية للمعهد قبل تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 52/95 كانت تسمح بالجمع بين رئاسة القسم والمعمل فى حالة الضرورة التى يقرها مجلس إدارة المعهد، وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديلها من جواز الجمع بين رئاسة المعمل ورئاسة القسم ومتى كان ذلك فلا يحق لرئيس القسم بالمعهد الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل وهو ما يفصح عن رغبة المشرع فى منح الفرصة لتكوين كوادر فنية متعددة للنهوض برسالة المعهد. ولما كان الثابت أن المدعية قد عينت فى وظيفة رئيس قسم البحوث المعملية الإكلينيكية بالمعهد بالقرار رقم 1505/94 مما ترتب عليه عدم رئاستها لمعمل الكيمياء وإسناد رئاسة المعمل الذى يتبع القسم المذكور إلى مساعد باحث وذلك لعدم وجود حالة ضرورة لذلك الجمع وفقًا لنص المادة 115 من اللائحة قبل تعديلها وأيضًا فى ظل العمل بتلك المادة بعد تعديلها بالقرار رقم 52/95 الذى لا يجيز هذا الجمع ومن ثَمَّ تكون مطالبتها بالجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء على غير أساس من القانون وتضحى دعواها قائمة على غير سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فيما يلي:
1-مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والخطأ فى فهم وقائع الدعوى وإنزال الوصف القانونى الصحيح عليها إذ إن الطاعنة هى الأستاذ الوحيد فى معمل الكيمياء الإكلينيكية وأصبحت رئيس قسم البحوث المعملية الإكلينيكية ولا يوجد أستاذ آخر فى ذات القسم، فمن الطبيعى والقانونى والمنطقى أن تظل محتفظة برئاسة المعمل إلا إذا كانت ترقيتها لمنصب رئيس قسم يمنعها من ممارسة عملها كأستاذ باحث فى ذات المعمل ووفقاً لحكم
المادة 16 من اللائحة الداخلية للمعهد والتى تقابل المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات ومع الوضع فى الاعتبار أن القسم فى المعهد يوازى كلية فى الجامعة والمعمل يوازى قسمًا فى الجامعة والتى تعطى الحق للأستاذ الذى كان يرأس القسم (المعمل) فى حالة تعيينه عميداً للكلية أن يحتفظ لنفسه برئاسة القسم إذا لم يوجد غيره من الأساتذة فى هذا القسم (المعمل) فإن الطاعنة يتضح أن لها حقًا ثابتًا فى الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل.
2 ـ عيب إساءة استعمال السلطة ذلك أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد اتخذ بغرض إبعاد الطاعنة عن رئاسة المعمل وهى الأستاذ الوحيد بمعمل الكيمياء الإكلينيكية ومن الصالح العام أن تظل مسئوليته “رئاسة المعمل” والجمع بينها وبين رئاسة القسم منوط بها.
3 ـ استقر قضاء مجلس الدولة على خضوع أسباب القرار الإدارى لرقابة القضاء وإذ تعللت جهة الإدارة بانتفاء حالة الضرورة طبقًا لنص المادة 11 من لائحة المعهد قبل تعديلها وإذ جاء التعديل مؤكدًا لحق الطاعنة فى الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل ومن ثَمَّ يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المعهد المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة تأسيسًا على أن مدة رئاسة الطاعنة للقسم قد انتهت وصدرت قرارات أخرى بتولى آخرين رئاسة القسم ورئاسة المعمل التى كانت تطالب بالجمع بينهما فإنه ولئن كان ما تقدم إلا أن مصلحة الطاعنة فى الطعن الماثل تظل قائمة توصلاً للحكم بأحقيتها فى الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل وما يترتب على ذلك من آثار مادية فضلاً عن نشوء حقها فى المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء مسلك جهة الإدارة غير المشروع الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 114/89 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث التى صدر فى ظل العمل بأحكامها القرار الوزارى رقم 1505/94 بتعيين الطاعنة فى وظيفة رئيس قسم البحوث المعملية الإكلينيكية بالمعهد قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 52/95 تنص على أن:
“يختار كل أستاذ باحث من الأساتذة الباحثين بالقسم وكل من الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين أعضاء مجلس القسم ثلاثة من الأساتذة لمنصب رئيس القسم ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى ويصدر بتعيين رئيس القسم قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمى بناء على ترشيح رئيس المعمل على أن يكون من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ……..”.
ولا يجوز الجمع بين رئاسة القسم والمعمل إلا فى حالات الضرورة التى يقررها مجلس إدارة المعهد ونصت هذه المادة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم52/95 الصادر فى 20/2/1995 على أن “يعين رئيس المركز أو المعهد رئيس القسم أو الشعبة من بين الأساتذة العاملين بالقسم أو الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفى حالة عدم وجود أستاذ فى القسم أو الشعبة التابعة لرئيس المركز أو المعهد أن يندب أحد الأساتذة من الأقسام أو الشعب التابعة للمركز أو بالمعهد للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات القسم أو الشعبة للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة …..”.
وقد تضمن جدول معادلة الوظائف العلمية بالمعهد أن رئيس مجلس قسم يعادل عميد كلية ورئيس مجلس معمل يعادل رئيس مجلس قسم.
وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للمعهد على أن “يعين رئيس مجلس المعمل من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى المعمل بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى رئيس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة المعمل من الأساتذة الباحثين ويقوم بأعمال رئيس المعمل أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين فيه…”.
وتنص المادة 18 من اللائحة على أن “يقدم رئيس مجلس المعمل بعد العرض على مجلس المعمل تقريرًا إلى رئيس القسم فى نهاية كل عام عن شئون المعمل العلمية للعرض على مجلس القسم”.
وقد صدر قرار رئيس المعهد رقم 13/89 فى 14/8/1992 حيث نص فى مادته الأولى على أن” تضم أقسام المعهد البحثية المعامل المبينة قرين كل منها على الوجه التالى:
1ـ ……………………………
2ـ قسم البحوث المعملية الإكلينيكية ويضــــــــم: معمل بحوث الدم، معمل بحــــــــوث البكتريولوجى، معمل بحوث الكيمياء الإكلينيكية…. “.
ونصت المادة 22 من لائحة المعهد على أن “تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات ……. كما تسرى أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار المنظم للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة”.
ومفاد نص هذه المادة أن أحكام لائحة المعهد المطعون ضده هى التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وإجازاتهم ولا يسرى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على هؤلاء إلا فيما لم يرد به نص فى لائحة المعهد ومن ثَمَّ فإن أحكام هذه اللائحة هى الأساس فى تنظيم شئون هؤلاء فتطبق عليهم أحكامها دون أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية إلا فيما فات هذه اللائحة النص عليه واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات باعتباره الشريعة العامة.
ومفاد نص المادة 11 من لائحة المعهد قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 52/95 التى صدر قرار تعيين الطاعنة فى ظل العمل بأحكامها أن تعيين رئيس القسم يكون من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد حظرت هذه المادة الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل إلا فى حالة الضرورة التى يقررها مجلس إدارة المعهد أى أن الأصل هو عدم جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل، وأجاز المشرع الجمع بينهما على سبيل الاستثناء وقصر ذلك على حالة الضرورة التى يقررها مجلس إدارة المعهد.
وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديلها من جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل أخذًا بالأصل العام الذى كان مقررًا بهذه المادة قبل تعديلها وهو ما يفصح بجلاء عن رغبة المشرع فى عدم الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل، وقد أكد المشرع ذلك بالنص فى المادة 16 من لائحة المعهد على طريقة تعيين رئيس مجلس المعمل كما ألزم فى المادة 18 من ذات اللائحة رئيس المعمل بأن يقدم تقريرًا إلى رئيس القسم فى نهاية كل عام عن شئون المعمل العلمية وهو ما يضحى معه أن المعمل لا يعدو أن يكون أحد الوحدات العلمية البحثية التابعة للقسم وهو ما أفصح عنه قرار رئيس المعهد رقم 13/89 الذى نص على أن قسم البحوث المعملية الإكلينيكية يضم العديد من المعامل ومنها معمل بحوث الكيمياء الإكلينيكية، وكل ذلك يتعارض مع القول بجواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل ويتناقض مع طبائع الأمور إذ لا يعدو رئيس المعمل أن يكون مرءوسًا لرئيس القسم ويتولى الأخير التوجيه والإشراف على أعمال الأول ومتابعة تنفيذه الخطة العلمية والبحثية فى ضوء السياسات التى يرسمها مجلس القسم وإبداء الرأى فى تعيينه وفى تجديد هذا التعيين ومتى كان ذلك فإنه لا يحق لرئيس القسم بالمعهد الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة رئيس معمل بحوث الكيمياء الإكلينيكية بالمعهد المطعون ضده وقد صدر القرار رقم 1505/94 بتعيينها فى وظيفة رئيس قسم البحوث المعملية الإكلينيكية مما ترتب عليه عدم رئاستها لمعمل الكيمياء الإكلينيكية وأسندت رئاسة هذا المعمل الذى يتبع القسم الذى رأسته الطاعنة إلى أستاذ مساعد باحث وفقًا لحكم المادة 16 من لائحة المعهد وذلك لعدم توافر حالة الضرورة التى تستوجب الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل فى ضوء الظروف والملابسات التى قدرها مجلس إدارة المعهد، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها وانحرفت بها أو تنكبت وجه المصلحة العامة ولم تقدم الطاعنة الدليل على ذلك الأمر الذى تكون معه مطالبة الطاعنة بالجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل فاقدة سندها خليقة بالرفض.
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الطاعنة من أحقيتها فى هذا الجمع لعدم وجود أستاذ غيرها فى معمل الكيمياء الإكلينيكية إذ أجاز المشرع فى حالة خلو المعمل من الأساتذة الباحثين أن يقوم بأعمال رئيس المعمل أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين فيه وذلك على النحو الوارد بحكم المادة 16 من لائحة المعهد، الأمر الذى يتبين منه أن خلو المعمل من الأساتذة الباحثين لا يضحى سبباً لازمًا لإسناد رئاسة المعمل لرئيس القسم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه قائمًا على غير سند خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |