بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محـــمد أبـــو زيـــد شـــــلال نائب رئيـس مجلس الدولة
ورئيس الـــمحـــكمــــــــة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشار الدكتور / مـــحمـــد مـــاهـــر أبــــو الـــعيـــنـــــين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشار / صــــلاح شنـــــدي عـــــزيز تــــــــركي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشار / أحـــمـــد مـــحمـــد أحــــمد الإبـــيــــاري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشار / هـــاشـــم فـــوزي أحـــمـــد شـــعــــبــان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستاذ المستشار / وائــــــل ســـــعــــــد هــــــــــــــــــــلال مفــــــــــوض الـــــــدولة
وحضور السيـــــــــــــــــــــــــــد / سيد رمضان عشماوي سكـــــرتيــــــــر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4351 لسنة 56 ق.عليا
المقام من
أيمن أحمد إبراهيم يوسف
ضــــــــــد
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات….. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة (12) كادرات خاصة بجلسة 25/10/2009 في الدعوى رقم 3152 لسنة 58 ق
إنه في يوم السبت الموافق 19/12/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 4351 لسنة 56ق. عليا وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة (12) كادرات خاصة – بجلسة 25/10/2009 في الدعوى رقم 3152 لسنة 58ق. والقاضي منطوقه : بعدم قبول الدعوى على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم :-
أصلياً : بعدم إنعقاد الخصومة لعدم الإعلان مع إلزام الطاعن المصروفات.
واحتياطياً : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً على النحو المبين بالأسباب مع إلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/12/2013 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة لنظره بها بجلسة 9/2/2014 حيث تدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 14/12/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 15/2/2015 ومذكرات في أسبوعين – وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-
فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3152 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة (12) كادرات خاصة بتاريخ 9/11/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع أصلياً : بإلغاء قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطياً : بإلغاء قرار الترقية الصادر في حركة عام 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه :
أنه من العاملين الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكان قد حصل على إجازة خاصة للعلاج بالخارج وبعد عودته اكتشف أن الجهاز أجرى حركة ترقيات إلى وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة الفنية بالقرار رقم 1536 لسنة 1994 متخطياً إياه ” المدعي ” , فأقام الدعوى رقم 272 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بجلسة 23/1/2000 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مراجع أول اعتباراً من 1/7/1994 وما يترتب على ذلك من آثار، وقام الجهاز – المدعى عليه – بالطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة السابعة ” بالطعن رقم 4249 لسنة 46ق. عليا، وقضت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن بجلسة 4/6/2003، وبتاريخ 18/6/2003 تظلم من قرار الجهاز رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية رغم توافر كافة الشروط اللازمة للترقية بعد إرجاع أقدميته في وظيفة مراجع أول إلى 1/7/1994.
وأضاف المدعي بأنه لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 662 لسنة 2003 بطلب إلغاء القرار رقم 2049 لسنة 1997، واحتياطياً : بإلغاء قرار الترقية الصادر في عام 1999، وأوصت اللجنة برفض الطلب، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 25/10/2009 حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضائها – سالف الذكر – بالنسبة للطلب الأصلي : وهو إلغاء القرار رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المدعي الحكم في الدعوى رقم 272 لسنة 52ق. بجلسة 23/1/2000 قاضياً بإلغاء القرار رقم 1536 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مراجع أول إعتباراً من 1/7/1994 وما يترتب على ذلك من آثار، ويترتب على ذلك فتح ميعاد للمدعي للطعن على القرارات التي صدرت إستناداً للقرار المقضي بإلغائه على أن يبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم المذكور في 23/1/2000، وإذ تظلم المدعي من هذا القرار، وأخطر برفض تظلمه بتاريخ 1/5/2000، ولم يقم المدعي هذه الدعوى إلا في 9/11/2003 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني ويتعين القضاء بعدم قبولها.
ولا يغير من ذلك تظلم المدعي من ذات القرار مرة أخرى بتاريخ 18/6/2003 حيث إن العبرة بالتظلم الأول.
وبالنسبة للطلب الاحتياطي: وهو إلغاء القرار الصادر خلال عام 1999 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فإن المدعي لم يشر إلى سبق تظلمه من القرار المطعون فيه، كما خلت الأوراق مما يفيد تقدمه بمثل هذا التظلم قبل إقامة الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لعدم سابقة التظلم منه عملاً بحكم المادتين 10 ، 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 , وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه صدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ، والفساد في الإستدلال على النحو التالي : –
أ- أن الحكم الطعين شيد قضائه بعدم قبول الدعوى على أن ميعاد التظلم يبدأ من تاريخ صدور الحكم وهذا خطأ جاء على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الميعاد في الحالة الماثلة وما شاكلها إنما يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مادام قد تم الطعن عليه ، ومن ثم يصبح تظلم الطاعن بعد الحكم برفض طعن الجهاز هو التظلم الذي يتفق وصحيح حكم القانون ، والذي جاء تطبيقاً لما تواترت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، فقد ثبت يقيناً المركز القانوني الجديد له بعد صيرورة الحكم نهائياً برفض طعن الجهاز المطعون ضده في الطعن الماثل، وما كان
للطاعن أن يتخذ إجراءات الطعن على القرار التبعي إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً إما بفوات مواعيد الطعن على الحكم أو رفض الطعن.
ب- أن الحكم المطعون عليه قد جاء فيه “…. وما يترتب على ذلك من آثار، ويترتب على ذلك فتح ميعاد للمدعي للطعن على القرارات التي صدرت إستناداً للقرار المقضي بإلغائه على أن يبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم المذكور في 23/1/2000 “.
وهذا الذي ذهب إليه الحكم إن دل فإنما يدل على فساد الاستدلال البعيد كل البعد عن القانون، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن باب الطعن ينفتح ميعاده لمدة ستين يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا , ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حرصاً منه على استقرار المراكز القانونية ، وحسن سير وأداء المرفق العام، ومنعاً من تعرض القرارات الإدارية من الملاحقة وتهديدها الإلغاء في أي وقت، فقد حدد ميعاداً للطعن على هذه القرارات بالإلغاء ، وجعله ميعاداً وجوبياً يسقط بعده الحق في إلغاء القرار الإداري، وقد حدد المشرع ميعاد تقديم طلب الإلغاء ” ستين يوما ” ، واشترط العلم بالقرار المطعون عليه، وحدد وسائل معينة للعلم، وهي النشر في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو النشر في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، ويسري الميعاد من تاريخ النشر أو الإعلان على أن ينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار الإداري، سواء كان التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية، على أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم، وإذا لم تبت الجهة المتظلم إليها في التظلم تقام دعوى الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ إنتهاء الستين يوماً المقررة للبت في التظلم.
ومن حيث إن من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن في الحكم النهائي وحساب ميعاد الطعن إعتبارا من صدور هذا الحكم، إلا أنه لا تثريب على الطاعن متى قامت الجهة الإدارية بالطعن على الحكم أن يتريث حتى يصدر فيه حكم بات، وعليه فإذا طعن فيه بعد صدور الحكم البات فإن هذا الطعن يكون مقبولاً شكلاً.,
وأن الحكم الذي ينفتح بصدوره ميعاد دعوى الإلغاء التي تقام طعناً على قرار سبق أن صدر وحال دون الطعن عليه في حينه عدم استقرار المركز القانوني للطاعن تبعاً لقيام خصومة قانونية في شأنه ، هو الحكم النهائي الذي يستقر على مقتضاه هذا المركز القانوني استقراراً مانعاً من العودة إلى المجادلة فيه ، ذلك أن المركز القانوني الذي يكشف عنه الحكم غير النهائي يكون مركزا قلقا طالما أن الحكم الذي كشف عنه عرضه للإلغاء، ولا يستوى هذا المركز في قوة الحقيقة القانونية إلا إذا أصبح الحكم نهائياً، سواء بفوات ميعاد الطعن فيه أو بصدور حكم في الطعن.
وأن عبارة ” ما يترتب على ذلك من آثار ” التي يشتمل عليها منطوق الحكم لا تنصرف إلى إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه حتماً وبصفة تلقائية، وإنما الغاية من تلك العبارة – فيما يختص بتلك القرارات -إفساح المجال للمحكوم له للطعن عليها وانفتاح ميعاد جديد لهذا الطعن يبدأ من صيرورة الحكم الصادر لصالحه نهائياً.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل – بالنسبة لطلبي إلغاء القرار رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي المدعي ( الطاعن) في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار – ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 272 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه رقم 1536 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأثناء نظر الدعوى صدر القرار رقم 2049 لسنة 1997 بترقية عدد (170) مراجع أول إلى وظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية، ومن بين المرقين بهذا القرار مجموعة من العاملين المطعون على ترقيتهم بالدعوى رقم 272 لسنة 52ق. إداري، وذلك لأن القرار رقم 2049 لسنة 1997 مبنى على القرار رقم 1536 لسنة 1994 ومن ثم فهو قرار تبعي له ، وبجلسة 23/1/2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 272 لسنة 52ق سالفة الذكر بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 536 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مراجع أول اعتبارا من 1/7/1994 وما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 21/3/2000 طعن الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الحكم بالطعن رقم 4249 لسنة 46ق. عليا طالبا إلغائه،
وبجلسة 4/6/2003 أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن برفضه بإجماع الآراء، ومن ثم ينفتح ميعاد الطعن على القرارات التبعية التي صدرت أثناء نظر الدعوى لاسيما وأن العبرة في انفتاح هذه المواعيد بصيرورة الحكم نهائياً، وذلك لأن مركز الطاعن القانوني لم يكن مستقراً بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 272 لسنة 52ق بجلسة 23/1/2000 لقيام الجهاز بالطعن عليه بالطعن سالف الذكر، ولم يستقر مركزه القانوني إلا من تاريخ حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن بجلسة 4/6/2003 برفض الطعن بإجماع الآراء ومن هذا التاريخ يبدأ تاريخ التظلم والطعن في قرارات الترقية اللاحقة – التبعية – للقرار المطعون فيه والمقضي بإلغائه، لأنه قد استقر مركزه القانوني منذ ذلك التاريخ بصيرورة الحكم نهائياً.
وإذ تظلم الطاعن من القرار التبعي رقم 2049 لسنة 1997 – المطعون فيه – بتاريخ 18/6/2003 ولما لم يتلق رداً على تظلمه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 27/8/2003 وصدرت التوصية بجلسة 26/10/2003 بالرفض، ثم أقام دعواه – محل الطعن الماثل – بتاريخ 9/ / 2003 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ولا ينال مما تقدم ما جاء بالحكم المطعون فيه ومذكرات دفاع الجهاز المركزي للمحاسبات من أن ميعاد انفتاح الطعن على القرار المطعون فيه رقم 2049 لسنة 1997 سالف الذكر إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم 272 لسنة 52ق إداري بجلسة 23/1/2000 , الذي أعطى هذا الحق للطاعن، وأنه كان يجب عليه الطعن على قرارات الترقية المراد الطعن عليها في المواعيد المقررة قانوناً للطعن عليها عقب صدورها وعلمه بها وهي ستين يوماً من تاريخ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 272 لسنة 52ق بجلسة 23/1/2000، أما أنه لم يفعل وتظلم من القرار الطعين رقم 2049 لسنة 1997 بتاريخ 20/3/2000 ورفض تظلمه بتاريخ 1/5/2000 ثم أقام دعواه المطعون على حكمها بتاريخ 9/11/2003 ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً، وأن العبرة بالتظلم الأول.
فإن ذلك مردود عليه بأن المواعيد تنفتح من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وذلك لان مركزه القانوني بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا لم يكن مستقراً بل كان قلقاً ومزعزعاً, وأن القول آنف البيان إنما يصدق إذا كان التظلمان يتعاملان مع مركز قانوني واحد، بمعنى أنه إذا كان ثمة قراراً ومركز قانوني تظلم صاحب الشأن منه ثم عاد بعد فترة – طالت أو قصرت – وتظلم من نفس المركز القانوني فإن العبرة هنا تكون فعلاً بالتظلم الأول الذي يحتسب على أساسه تاريخ رفع الدعوى، لكن الحال ليس كذلك في الدعوى – محل الطعن الماثل – إذ أن المركز القانوني الوحيد الذي يمثل حقيقة قانونية ثابتة ومستقرة في هذه الدعوى هو ذلك الذي نشأ بصيرورة حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً وذلك بتاريخ 4/6/2003 .
– تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 272 لسنة 52ق بجلسة 23/1/2000، والذي تم التظلم من القرار التبعي رقم 2049 لسنة 1997 في ظله بتاريخ 18/6/2003، أما ما قبل ذلك فلم تكن هناك حقيقة قانونية ثابتة ومستقرة أو مركز قانوني من الممكن التعامل معه تظلما وطعنا مثل ذلك الذي نشأ بعد صيرورة الحكم نهائياً، وعليه فإن الوصفين غير متماثلين، وبذلك لا يكتسب ما يكون قد أجرى من تظلم سابق أية فاعلية قانونية ، الأمر الذي يتعين معه طرحه جانباً، وعليه يمكن القول بأن هذه الدعوى ليس فيها سوى تظلم واحد يعتد به ، وهو التظلم الذي تم في 18/6/2003 بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون في 4/6/2003 وصيرورة حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً.
وإذا كان المدعي قد تظلم من القرار رقم 2049 لسنة 1997 بتاريخ 21/3/2000 فإنه يكون قد تظلم خلال المدة التي كان فيها حكم محكمة القضاء الإداري غير نهائي، ومن ثم لا يصبح التظلم منتجاً في ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون آنف البيان، وهو ما يتعين معه طرح ما جاء بحكم أول درجة ودفاع الجهة الإدارية، وعدم التعويل عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد – بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار – قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث إن موضوع الدعوى – محل الطعن الماثل بالنسبة للقرار المقضي بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة له على النحو المشار إليه آنفاً – مهيأ للفصل فيه ، فمن ثم فإن المحكمة تقوم بالفصل فيه.
ومن حيث إن المركز القانوني للطاعن بالنسبة لطلباته في الدعوى محل الطعن الماثل إنما يتحدد في ظل العمل بلائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 من يناير سنة 1992 .
ومن حيث إن المادة رقم (14) من لائحة العاملين الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 من يناير سنة 1992 تنص على أنه ” مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها
والمدد المحددة بالجدول الملحق بهذه اللائحة يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة … ” .
وتنص المادة رقم (15) من ذات اللائحة على أن ” تكون الترقية من أدنى الفئات حتى وظائف الفئة الثالثة بالأقدمية.
أما الترقيات إلى الوظائف الأعلى فكلها بالإختيار للكفاية والخبرة والصلاحية .
ويضع مكتب الجهاز الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بالاختيار حسب طبيعة الوظائف المرقى إليها ويصدر قرار من رئيس الجهاز باعتماد هذه القواعد “
كما تنص المادة رقم (51) من ذات اللائحة على أن ” لرئيس الجهاز منح إجازة بدون أجر للمدة التي يحددها في الأحوال الآتية :-
1- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر خارج الجمهورية لمدة ستة أشهر على الأقل لمرافقة الزوج، ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة بقاء الزوجة أو الزوج الموفد إلى الخارج.
2- العاملة لرعاية طفلها وذلك بحد أقصي عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
ولا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة أو بأي نوع من الإجازات.
…………………………………………
وتدخل مدة الأجازة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة وفي حساب مدة الترقية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة.
ومع ذلك لا يجوز ترقية العامل إلى وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات ( أ ) وما يعلوها بعد عودته من الإجازة .
كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازاته أربع سنوات متصلة , وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته أيهما أقل .
ومع ذلك يجوز لرئيس الجهاز أن يتجاوز عن المدة السابقة في حدود مدة لا تزيد على ستة شهور “
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مدد الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل في حساب مدة الترقية , ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 من أنه يشترط في المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة أن تكون مدة خبرة فعلية، ذلك أن إعمال هذا الشرط يقتصر على استبعاد مدة الخبرة الاعتبارية كمدة التجنيد ومدة الخدمة العامة ومدد الخدمة التي قضيت بجهة أخرى قبل التعيين في الجهاز بحسبان أن عبارة ” مدد الخدمة الفعلية ” المقصودة بقرار رئيس الجهاز إنما تقابل مدد الخدمة الحكمية التي تضاف إلى خدمة العامل دون أن يكون قد قضاها بالفعل في خدمة الجهاز، أما المدد التي قضاها العامل تابعاً للجهاز خاضعاً لأحكامه وملتزماً بقراراته فهي مدد خدمة فعلية بالمعنى الذي عناه القرار المشار إليه وما ينبغي له أن يعني غير ذلك وإلا كان مخالفاً للدستور عديم الأثر قانوناً، ذلك أن القول باقتطاع مدد الإجازة القانونية التي حصل عليها العامل بطريق مشروع طبقاً للقانون يقتضي – تحقيقاً لمبدأ المساواة بين العاملين الذي كفله الدستور – إقتطاع مدد الإجازات الاعتيادية والمرضية والإجازات العلمية التي قضيت بالخارج، الأمر الذي يتجافى مع قصد المشرع والحكمة من مشروعية الإجازات، وكان العمل المشروع سبباً في إهدار حق العامل في الأقدمية مما يقضي على مبدأ وحدة المشروعية في التنظيم الواحد، الأمر الذي يتعين معه – والحال هذه – تأكيد حق جميع العاملين في حساب جميع أنواع الإجازات التي يحصلون عليها أياً كان نوعها ضمن مدد الخدمة الفعلية باعتبارها مدد خدمة قضيت أثناء قيام العلاقة الوظيفية بالجهاز ما لم يقض القانون بغير ذلك .
” حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6662 لسنة 47ق. عليا جلسة 24/4/2005 “
كما استقر قضاؤها على أن الإجازة الخاصة التي تمنحها جهة الإدارة للعاملين لديها بدون أجر التي لا تجاوز أربع سنوات تدخل بإطلاق في حساب المدد البينية التي يتعين على العامل أن يقضيها في الفئة الأدنى للترقية إلى الفئة الأعلى مباشرة وفقاً للجدول الملحق باللائحة المشار إليها، وكذلك تدخل مدد الإجازة الوجوبية التي تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها ضمن هذه المدد، فلا يتسنى لجهة الإدارة تخطي العاملة أو إعادة ترتيب اقدميتها بسبب حصولها على إجازة لمرافقة الزوج أو لرعاية الطفل، كما يحظر عليها أن تضع قواعد تنقص من حقوق المرأة العاملة بما يحول دون
رعايتها لطفلها أو حفاظها على تماسكها الأسري، وأن كل تنظيم من هذا القبيل يكون مخالفاً لحكم القانون ومجافياً للدستور ولا سبيل لتطبيقه.
وأن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في المبدأ العادل الذي يقضي بأنه ” لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم ، وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للأهواء والتحكم، وهذا المبدأ يسري حتى عند الترقية إلى الوظائف العليا.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإجازة الخاصة قررها المشرع للعامل ولا تتم إلا بموافقة جهة الإدارة، ويحتفظ العامل خلال الإجازة المرخص له بها بكافة ميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإجازة، وتدخل مدة الإجازة ضمن مدة خدمته واستحقاق العلاوات، ولا تعد مانعاً من موانع الترقية إلا إذا أورد المشرع نصاً في القانون يقضي بذلك، وقد استحدث نص المادة (50) من لائحة الجهاز سالفة الذكر حكماً مماثلاً لحكم البند الثاني الخاصة بدون أجر المنصوص عليها في المادة (50) ليست من بين موانع الترقية إلا في حالتين :-
الأولى : الترقية إلى وظائف مراقب أو رئيس شعبة وما يعلوها بحيث يحظر ترقية العامل إلى هذه الوظائف بمجرد الترخيص له بتلك الإجازة الخاصة حتى قبل ما يجاوز أربع سنوات من بدء الإجازة إلى أن يزول هذا المانع بانتهاء الإجازة الخاصة وعودة العامل إلى وظيفته.
الثانية : تتناول الترقية إلى ما دون وظائف مراقب أو رئيس شعبة حيث يظل العامل صالحاً للترقية إلى هذه الوظائف طوال مدة أجازاته الخاصة إلا إذا استطالت مدة الإجازة لأكثر من أربع سنوات، فلا يجوز ترقيته بعد هذه المدة إلا عند عودته، وتتحدد أقدميته حينئذ على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته أيهما أقل، وأن إعمال ذلك ليس من شأنه إضافة لمانع جديد من موانع الترقية ، وإنما هو إعمال لنص واجب التطبيق يستهدف في حقيقته الموازنة بين مصلحة العامل في ألا يحرم لمطلبه في الإجازة بدون أجر وبين مصلحة العمل والتي تتنافى مع أن تحرم الوظيفة من شاغلها مع تمسكه بها مدة تجاوز الأربع سنوات متصلة، بحيث يكون من اختار الابتعاد عن الوظيفة لمدة تزيد عن أربع سنوات متصلة أن يتحمل تبعاته بمنعه من الترقية، وأن يوضع أمامه لدى عودته من الإجازة عدد مماثل من العاملين للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته أيهما أقل، ودون أن يغير من ذلك دخول مدة الإجازة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة وفي حساب مدة الترقية.
” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1313 لسنة 46ق. ع جلسة 21/12/2002 و 3053 لسنة 45ق.ع جلسة 4/12/2004 “
كما استقر قضاؤها على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تضع مانعاً للترقية بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطى العامل في الترقية بمقولة عدم شغله الوظيفة الأدنى شغلاً فعلياً لكونه في إجازة خاصة أو إعارة، لأن المعار أو المرخص له في إجازة خاصة يعتبر شاغلاً للوظيفة قانوناً، وذلك وفقاً للرخصة القانونية المقررة في هذا الشأن والقول بغير ذلك يعني إضافة مانع للترقية لم يرد عليه نص في القانون.
” حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7149 لسنة 44ق.ع جلسة 29/7/2001 “
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس هندسة – تخصص هندسة مدنية بتقدير جيد من جامعة الملك سعود سنة 81/1982، وقد عين بالجهاز المطعون ضده في 9/8/1990 بوظيفة مراجع بالفئة الرابعة،ـ وكان قد أقام الدعوى رقم 272 لسنة 52ق. إداري، وبجلسة 23/1/2000 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 1536 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مراجع أول اعتباراً من 1/7/1994 وما يترتب على ذلك من آثار، وفي أثناء نظر الدعوى سالفة الذكر كان قد صدر القرار – المطعون فيه بالدعوى محل الطعن الماثل – رقم 2049 لسنة 1997 بتاريخ 18/10/1997 متضمناً تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية .
ولما كان الطاعن قد حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعلاج بالسعودية اعتباراً من 9/8/1992 حتى 12/5/1997 أي أن الإجازة المذكورة بلغت أربع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام متصلة دون فاصل زمني بينها، ومن ثم لا تجوز ترقيته لتجاوز مدة أجازاته أربع سنوات متصلة – طبقاً لنص المادة رقم (50) من لائحة الجهاز سالفة الذكر، والتي لم تعط له إلا الحق – في حالته هذه – في أن تحدد أقدميته عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات بأن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته أيهما أقل.
ومتى كان ما تقدم فإن الطاعن يكون غير مستوف لشروط الترقية إلى وظيفة مراقب من الفئة الثانية الفنية – وقت صدور القرار الطعين – ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 2049 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في
الترقية إلى الوظيفة المذكورة قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وتمسى الدعوى محل الطعن الماثل مفتقرة لسندها القانوني السليم متعيناً القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً وخالف صحيح حكم القانون فمن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184 مرافعات )
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم الأحد 6من شعبان لسنة 1434 هجرية الموافق 17/5/2015 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |