مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 40383 لسنة 57 ق (عليا)
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 51867 لسنة 61 ق (عليا)
يونيو 3, 2022

الطعن رقم 41410 لسنة 56 ق(عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

           بسم الله الرحمن الرحيم

              باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / حسن كمال محمد أبو زيد شلال                  نائب رئيس مجلس الدولــة

                                                                                              ورئيس المحكمـــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /  محمد علي محمود هاشم                       نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / حسن محمود سعداوي محمد                  نائب رئيس مجلس الدولـــة                                                 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار    /الدكتور/ مجدي صالح يوسف الجارحي     نائب رئيس مجلس الدولـــة                                                                                 

وحضور السيد الأستاذ المستشار      / محمد العزب                                مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                         / أحمد محمود محمد علي                 سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 41410 لسنة 56 ق.عليا

المقام من / محمد عبد الرحمن بكر

ضـــــــــــــد

 وزير الداخلية                         “بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة (12) كادرات خاصة

في الدعوى رقم 32586 لسنة 59 ق بجلسة 20/6/2010

الإجــــــراءات

بتاريخ 17/ 8 / 2010 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة (12) كادرات خاصة بجلسة 20/6/2010 في الدعوى رقم 32586 لسنة 59 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم له أولا: بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : وقف الفصل في الطعن وإحالة موضوع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية  المواد 67/ 1 و 68 و 69 و 70 من القانون 109لسنة 1971 والمعدل لتعارضها مع أحكام المواد 14 و 64 و 65 و 66 و 67 من الدستور.

ثالثا: إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  في الطعن 32586 لسنة 59 ق الصادر بجلسة 30/ 6/ 2010 والقضاء مجددا بإلغاء  القرار الوزاري 167 لسنة 2005 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى الاحتياط واعتباره كأن لم يكن وإعادة الطاعن إلى عمله وفى ذات أقدميته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: بعد إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا، بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وذلك على النحو المبين بالمحاضر، حيث تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/7/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 32586 لسنة 59 ق طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 167 لسنة 2005 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى الاحتياط واعتباره كأن لم يكن، وإعادة المدعي إلى عمله وفي ذات أقدميته مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال شرحاً لدعواه أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1981 وتدرج في العمل في عدة جهات حتى رقى إلى رتبة العقيد في 1/8/2001 وتم المد له في رتبة العقيد في 1/8/2003، إلا أنه فوجئ بإحالته إلى مجلس التأديب بالقرار رقم 55 لسنة 2005 في 7/2/2005، ثم صدر القرار رقم 167 لسنة 2005 بإحالته إلى الاحتياط، فتقدم بتظلم إلى جهة الإدارة بتاريخ 2/3/2005 المسجل برقم 1838، وتم سؤاله في هذا التظلم بتاريخ 19/3/2005 ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 9790 لسنة 2005، والتي أوصت بجلسة 18/6/2007 برفض الطلب وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.

 وبجلسة 20/6/2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.

         وشيدت المحكمة قضائها برفض الدفع بعدم دستورية المواد 67/1، 68، 69، 70 من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971لتعارضها مع أحكام المواد14،64،65،66،67من الدستور بعد استعراض المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بأن المشرع بموجب أحكام المواد 67/1، 68، 69، 70 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد وضع تنظيماً متكاملاً لإحالة الضباط إلى الاحتياط سواء بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية، أو إذا ثبت وجوب تلك الإحالة ـ لأسباب جدية ـ للصالح العام، وبين كيفية معاملة الضابط المحال إلى الاحتياط، ووضع الشروط اللازمة لصحة صدور ذلك القرار وهي وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وأن تكون الإحالة إلى الاحتياط للصالح العام لأسباب جدية وذلك بقصد إبعاد الضباط الذين يقوم بهم مانع يحول بينهم وبين إمكانية تركهم يزاولون عملهم بمرفق الآمن لجسامة المنسوب إليهم فيتم إحالتهم للاحتياط بعد استيفاء الضمانات التي أحاط بها المشرع ذلك النظام ـ وذلك لحين البت في آمرهم بقرار نهائي أما بالإحالة إلى المعاش أو بإعادتهم لعملهم، وانتهت المحكمة إلى عدم جدية الدفع.

      كما شادت حكمها في موضوع الدعوى استعرضت نصوص وأحكام المادة 67 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة  وأن الثابت بالأوراق أن المدعي – الطاعن في الطعن الماثل –  كان يعمل ضابط شرطة برتبة عقيد بالإدارة العامة للقضاء العسكري وقد اعتاد إبان عمله رئيساً للنيابة العسكرية بجنوب سيناء التحرش الجنسي وممارسة الشذوذ مع بعض المجندين العاملين تحت رئاسته أو مراودتهم عن أنفسهم ورفضهم لإقامة علاقة جنسية معه ومنهم المجند سامح إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح ـ مراسلة مكتبه ـ والمجند عمرو عبده مصطفى سائق السيارة المخصصة له والمجند محمود عنتر محمود ـ حلاق ـ وأن المدعي كان يستغل سلطة وظيفته في التأثير عليهم للاستجابة له، كما اعتاد المدعي كذلك على استغلال سلطة وظيفته كرئيس للنيابة العسكرية ومراودة بعض المتهمين الذين يعرضون عليه كمتهمين عن أنفسهم ومنهم المجند حازم محمد السيد الذي عرض عليه لاتهامه في القضية رقم 173 مركزية لسنة 2002 حيث تحرش به جنسياً وراود عن نفسه بتصرفات جنسية شاذة، وطلب منه ممارسة الجنس معه وهو ما أكدته معلومات الجهات الأمنية ومباحث أمن الدولة، وقد تم تقييم موقف المدعي بشأن ما تقدم والتحقيق معه بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة التي أوصت بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام وعليه تم عرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/2005 الذي وافق على إحالته إلى الاحتياط وعليه صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه رقم 167 لسنة 2005 بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام. ولأنه يشغل إحدى الوظائف القيادية بهيئة الشرطة ونسب إليه من الأفعال المشينة والتي تبلغ من الجسامة والخطورة حداً تتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي توجب إحالته إلى الاحتياط للصالح العام سيما وهي أفعال ينظر المجتمع لمن يرتكبها من العامة نظرة ازدراء وتأفف وهو ما من شأنه أن ينال من الهيئة التي يعمل بها المدعي وهي القوامة على أمن المجتمع الداخلي والمنوط بها مكافحة مثل تلك الجرائم والأفعال المشينة، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه المبرر قانوناً لصدوره ومتفق وصحيح حكم القانون. دون أن ينال من سلامة القرار الطعين ما استند إليه المدعي من صدور حكم مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي في المخالفات المنسوبة إليه بالبراءة، لأن ذلك مردود عليه بأن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها وقت صدور القرار، ولما كان الثابت من التحريات التي أجرتها الجهات المعنية، وما أشيع عن الضابط، وأكده بعض المرءوسين له ومنهم من أنهى مدة خدمته ليقطع بتوافر أسباب القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه صادراً وفق صحيح حكم القانون.

ومن حيث إن  هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون لأن قرار الإحالة إلى الاحتياط قد سبقه  القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2005 بإحالته إلى مجلس التأديب  الابتدائي وعن ذات الأسباب ومن ثم يعد صدور القرار الطعين عدوانا على ولاية جهة التأديب بالإضافة لمخالفة المبادئ التي استقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا  ومخالفة الثابت بالأوراق  إذ جاء بأسباب الحكم الاستئنافى بتأييد حكم البراءة  الصادر من المجلس الابتدائي ما يفيد استخلاصها من أسباب تنتجها كما أهدر الحكم الطعين حجية الأمر المقضي  للحكم الصادر من المجلس الابتدائي  بالبراءة والذي تأيد استئنافيا بالمخالفة لأحكام المادتين 66 و 67 من الدستور . كما نعى الطاعن على الحكم الطعين القصور في التسبيب  إذ جاءت الأسباب التي بني عليها الحكم خلوا مما يفيد الإحاطة بوقائع الدعوى  وحجب نفسه عن المستندات  وأوجه الدفاع التي ساقها بالاستناد إلى مذكرة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، كما  تناول الحكم الطعين الدفع بعدم الدستورية  على غير الوجه المقرر قانونا لأنه ليس من الدفوع الشكلية أو الإجرائية.  

ومن حيث إن الدفع بعدم الدستورية يتعين بحثه والفصل فيه في نطاق ما تعلق به النص من الإجراءات، أو الاختصاص، أو طرق الطعن، أو طرق الإثبات، أو بالحقوق الموضوعية، عند الفصل فيما تعلق به فيتعين بحثه إذا ما تعلق بالإجراءات في موقع بحث الإجراءات من الحكم، وإذا تعلق بالاختصاص تعين بحث الاختصاص، وإذا اتصل بالحقوق الموضوعية تعين بحثه عند الفصل في الحقوق الموضوعية، وعلى هذا الأساس فلا يجوز للمحكمة في صدد بحث نص يتعلق بالحقوق الموضوعية تناوله باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الدعوى بل اعتباره من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحقوق محل النزاع .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإن الحكم الطعين وقد تناول الفصل في الدفع بعدم الدستورية قبل الفصل في شكل الدعوى في حين أن النصوص تتعلق بموضوع الدعوى والحقوق الموضوعية فيها فإنه يكون مخالفا للقانون .       ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة 12 من الدستور تنص على أن ” العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

وتنص المادة 14 منه على أن ” الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وتنص المادة 92 منه على أن ” الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها…..

وتنص  المادة 67  من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن ”  لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك: ……

2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذّلك على الضابط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.

وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.

وتنص المادة 68 من ذات القانون  المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991 على أن ”  يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه…..

 ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وكذلك ارتداء الزى الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 وتنص المادة 69 من ذات القانون علي أن ” تحدد أقدميه الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتي:…….  

2- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة 67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمام عدد مماثل للعد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.

ومن حيث إن المستقر عليه وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ” المشرع في قانون هيئة الشرطة وضع نظامان احدهما خاص بالتأديب لعقاب الضابط عن المخالفات التي تنسب إليه من خلال محاكمته تأديبياً وثانيهما نظام الإحالة إلى الاحتياط ثم المعاش وهذا النظام وإن كان يشترك مع النظام التأديبي في اْنه يواجه وقائع ومخالفات تنسب إلى الضابط إلا اْنه لما كانت إحالة الضابط إلى الاحتياط الذي قد يكون مقدمه لإحالته إلى المعاش يعتبر في الحقيقة نوع من أنواع الجزاء يتم بغير النظام التأديبي الوارد في القانون وبغير إتباع إجراءاته من تحقيق يجرى مع الضابط يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويتمكن من الدفاع عن نفسه ويحقق دفاعه فهو على هذا النحو نظام جزائي استثنائي لذلك فقد اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلى نظام الاحتياط الذي قد ينتهي إلى الإحالة للمعاش وهو الاستثناء. المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 31431 لسنة 55 ق 0ع    جلسة15/1/2012″حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم844 لسنة 38 قضائية عليا بجلسة 13/ 2/ 1996″

ومن حيث إن المواد من 67 حتى 70 قد نظمت إحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط بعد أن أخرجت منهم   رتبة لواء رغم كونهم ضباطا في هيئة الشرطة  “ولا يسري ذّلك على الضابط من رتبة لواء.” ، وحددت المادة 67 الأحوال التي يجوز فيها إحالة الضابط  إلى الاحتياط بعبارة عامة ”  لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ”  وهى عبارة  في خصوص الجزاء التأديبي غامضة  لتعدد الدلالات التي تفيدها، و بما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصده المشرع منها لفقدانها الوضوح،  بما يفتح المجال واسعا للتأويل خاصة مع خلو هذه العبارة من ضوابط تطبيقها فلم يرد بها  تعريف للأسباب الجدية المتعلقة بالصالح العام ولا معايير لتحديد هذه الأسباب أو تعلقها بالصالح العام أو طبيعة هذه الأسباب مما ينسب إلي الضابط بما إذا كانت فعلا أو امتناعا أو غير ذلك من القواعد التفصيلية التي تؤدى إلى ضبط المعنى مما قد يؤدى إلى استخدامها بقصد لا يستقم مع قصد المشرع منها.  

وإذ لا يمكن تحديد الأفعال التي تعد من وجهة نظر موضوعية أسبابا جدية تتعلق بالصالح العام وهو ما قد يقع به التداخل بينها وبين غيرها من الأفعال  التي تدخل في نطاق المسئولية التأديبية وهو ما يتنافى مع وجوب أن يقف المخاطب بالنص على الحدود الفاصلة بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة التي تؤدى مسئولية مقترفها تأديبيا سواء كان امتناعا عن أداء الواجب أو اقترافا لمحظور حتى لا يلتبس على المخاطبين بالنص مما قد يجعل معايير التفرقة بينها شخصية أو ذاتية تعود إلى التقدير الشخصي أو التقدير الذاتي للقائم على شئون الضباط .

 ومن حيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة مكانا عليا في نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات يستهدف المحافظة على الحقوق والحريات في مواجهة كافة صور التمييز التي قد تنال منها أو تحد من ممارستها وكأساس ضروري لضمان الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة. وبما يملى وحدة القاعدة القانونية التي واجبة التطبيق عليهم وإلا  كانت مخالفة للدستور.

  ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة 67 وما يرتبط بها من أحكام قد مايز بين فئتين من ضباط الشرطة الخاضعين لنظام قانوني واحد هو قانون هيئة الشرطة، إذ قضي بجواز تطبيق الإحالة إلى الاحتياط على الضباط من رتبة ملازم حتى عميد (سبعة رتب)، في حين أخرج من هم في رتبة لواء وهو لواء ولواء مساعد وزير الداخلية ولواء مساعد أول وزير الداخلية ( ثلاث رتب)، ليكون تأديبهم وفقا للقواعد العامة المقررة بالقانون  بالمخالفة لمبدأ الحماية القانونية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة إذ لا يستند معه التمييز ضد من هم في رتبة ملازم حتى عميد على أي أساس موضوعي يبرره بالمخالفة لمبدأ المساواة المقرر دستوريا.

ومن حيث إن النصوص حددت عددا من الآثار التي تنشأ نتيجة اتخاذ هذا الإجراء ضد الضابط على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للمرتب، إذ يحصل على مرتبه لمدة عام فقط يخفض بنسبة الثلث في العام الثاني  مع حرمانه من العلاوات المقررة قانونا مع حظر عمله ليعول نفسه ومن يلتزم قانونا بالإنفاق عليهم. بخلاف تأثير ذلك على ما يتقاضاه عند الإحالة إلى المعاش.

ثانيا: بالنسبة للعمل:  حددت النصوص ستة أثار تتمثل في حظر  ترقية الضابط ، ثانيها حظر حمله السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وحظر ارتداء الزى الرسمي، وحظر مباشرة أي عمل آخر رغم بقائه ملتزما بكافة الواجبات المنصوص عليها في القانون ورغم عدم وجوده في العمل، واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط، وإعادة ترتيب أقدميته بين دفعة تخرجه.

   وهى كلها أثار ثقيلة المعنى  والنتائج دون أن يكفل لمن يتخذ هذا الإجراء في مواجهته حق الدفاع عن نفسه من خلال التحقيق معه فيما ينسب إليه أو مواجهته أو محاكمته  فليس له أن يدفع  أو يدافع عن نفسه ما  يؤاخذ عليه من  وقائع تنسب إلية بحرمانه من الحق في سماعة وقد يكون لديه ما ينفيها أو يبررها أو يفسرها أو شبهات علقت به أو بسيرته ولا وسيلة لديه لدحض أو تفنيد ما ينسب إليه بسبب النص مما يسئ إليه وإلى مركزه القانوني وهو  أعزل لا يملك عن نفسه دفعا ولا ردا وهو ما قد يؤدى إلى التعسف في استخدام هذا  الإجراء أو الانحراف به. بالاضافة إلي ذلك يتم الأمر برمته  من جانب الجهة الإدارية ـ ممثلة في وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة ــ فهي الجهة الوحيدة المختصة بأعمال هذا النص بإحالة الضابط إلي الاحتياط بإِجراء تتخذه من تلقاء نفسها ودون أية رقابة سابقة من إي جهة خارج جهة الإدارة ودون وجود أية أية ضمانة لصدور قرار الإحالة إلي الاحتياط بناء علي تحقيق موضوعي مما يعد إهدارا للضمانات المقررة قانونا لمن يتخذ في مواجهته في حين يتمتع بضمانة التحقيق والمواجهة والمحاكمة من تنسب له أفعال يعد وقوعها من الظواهر الطبيعية في بيئة العمل كبعض المخالفات الانضباطية المتعلقة بالتأخر عن موعد العمل   أو المسلكية كعدم إثبات قيامه بعمل روتيني ولا يعقل أن يوقع جزاء تأديبي علي ضابط لم يوجه به ولم يدافع عن نفسه فيما نسب إليه .  .

ومن حيث إن نظام الإحالة إلى الاحتياط وفقا لما نظمه القانون لا يعدو إلا أن يكون في ضوء الحالة المحددة بالفقرة الثانية من المادة 67 من القانون وبالآثار والنتائج المترتبة عليه لا يعدو إلا أن يكون  وقفا عن العمل كجزاء تأديبي بغير الضمانات المقررة لمن يوقف عن العمل وفى بعض الأحيان وبما يستتبعة فصلا بغير الطريق التأديبي  بتسمية تخفى حقيقته والمقصود منه ، ومقصورا على  الرتب من ملازم حتى عميد.

ومن حيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون – محددا على ضوء الأسس التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية – يتناقض معه  تقرير جزاء تأديبي بهذه الخطورة بناء على عبارة متسعة ومتعددة الدلالات ، في حين أن الحقوق التي يمسها هذا التنظيم تمثل في ذاتها قيمة دستورية يحظر مخالفتها أو الخروج عليها، بلا ضمانات تتناسب وخطورة الآثار المترتبة على هذا الإجراء بل يتم الأمر برمته داخل الجهة الإدارية، ومن ثم فإن إجازة المشرع  بنص الفقرة الثانية من المادة 67  اتخاذ هذا الإجراء مع الحرمان من الضمانات المقررة  لمن يقترف إثما أقل خطورة  بالمخالفة لأحكام الدستور.

 وفى ضوء ذلك فإن تشريع الإحالة إلى الاحتياط يتعارض مع حق العمل  المنصوص عليه في المادة 12 و فصل بغير الطريق التأديبي يتعارض مع المادة 14 وتعطيلا وانتقاصا من حق العمل اللصيق  بشخص المواطن بالمخالفة للمادة 92 من الدستور في فقرتها الأولى.

       ومن حيث إن المادة 25 قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ” تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:-

أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. …….

               وتنص المادة 29من ذات القانون على أن” تتولى المحكمة الرقابة القضائية عـلـى دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثـنـاء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقـفـت الـدعـوى وأحـالـت الأوراق بغـيـر رسوم إلى المحكمة. …….

وتنص المادة 30 من ذات القانون على أن” يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العـلـيا أو صـحـيـفـة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطـعـون بـعـدم دسـتـوريـتـه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة”.

         ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات التي تنص على أن ” 000 يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ” 0

       ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وإذ تراءى  للمحكمة أن نص  الفقرة الثانية من المادة 67 من  قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون 109 لسنة 1971 ينطوي على مخالفة لأحكام المواد  12 و 14  و 92 فقرة أولى من الدستور فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة.

          ومن حيث إنه لما كان الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية  من المادة 67 من  قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون 109 لسنة 1971 سالفة الذكر فيما لم تتضمنه علي الأخص من وجوب مواجهته بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيق هذا الدفاع قبل إحالته إلي الاحتياط نظرا للآثار الخطيرة المترتبة عليه ومنها  إمكان  أن يصدر قرار بإنهاء خدمة الضابط بعد سنتين من إحالته إلي الاحتياط  تعد مسألة أولية لازمة للفصل في مدى دستورية الإحالة إلى الاحتياط لأسباب جدية  تتعلق بالصالح العام وأن البت في هذه المسألة الأولية يخرج عن ولاية هذه المحكمة لذا فإن المحكمة  تقضى بوقف الفصل في الدعوى تعليقا و إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها في ضوء مخالفتها لأحكام المواد 12 و 14  و 92 فقرة أولى من الدستور. لذا تقضى المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لإعمال شئونها والفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية  من المادة 67 من  قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون 109 لسنة 1971 في ضوء أوجه المخالفة سالفة البيان.

فلهذه الأسبـــــاب

      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وبوقف الفصل في موضوعه، وإحالة أوراق الطعن بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 67 من  قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون 109 لسنة 1971 .

صدر هذا الحكم وتلي علنا  بجلسة يوم  الأحد 21من جماد أول  سنة  1435 هجرية الموافق  23/3/ 2014 ميلادية بالهيئة المُبينة بصدره.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em