مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطَّعْنِ رَقْمِ 39066 لِسَنَةِ 59 الْقَضَائِيَّة (عُلْيَا)
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 41410 لسنة 56 ق(عليا)
يونيو 3, 2022

الطعن رقم 40383 لسنة 57 ق (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعـــة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن كمـــال محمد أبـــو زيـد شــــــلال   نائب رئيس مجلس الدولة

             ورئيـــــــس المحكمــــــة

وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار                / بهاء الدين يحيى أحمــد أميــن زهــدي                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار                / صـــــلاح شنــــدي عزيــــــز تركــــي    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار                / أحمـــــد محمد أحمــــــــد الابيــــــــــاري                                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار                / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور السـيد الأستاذ المستشـــار                    / أحمــــــــــــــــــد ضــــاحــــــــــــــــي         مفـــــــوض الـــــــــدولـة

وسكرتارية السيد                                      / سيــــــــــد رمضـــــــان عشمـــــــاوي            أمـــين سـر المحكمـــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 40383 لسنة 57 ق. ع

المقام من

رئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات   ـ بصفته ـ

ضـــــــــــــد

أحمد محمد فاروق مصطفى

وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

بجلسة 26/6/2011 في الدعوى رقم 13518 لسنة 63 ق

الإجـــــراءات

في يوم السبت الموافق 13/8/2011 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
قُيد برقم 40383 لسنة 57 ق ع ، وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/6/2011 في الدعوى رقم 13518 لسنة 63 ق والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من جدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين بالجهاز المدعى عليه وقدرها
ستون جنيهاً سنوياً بواقع خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من مضي سنة على تاريخ التعيين واجتيازه فترة الاختبار بنجاح مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها خصم ما سبق صرفه بذات قاعدة الاستحقاق وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ، وللأسباب المبينة به ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن .

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة ـ بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون بها- وذلك بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 2/4/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين  – وقد قدم الجهاز الطاعن خلال هذا الأجل مذكرة دفاع – وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن عناصر الموضوع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة 13 ـ بتاريخ 11/1/2009 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف العلاوة المستحقة بعد مضي سنة من تاريخ تعيينه والمنصوص عليها في البند (ثانياً) من الجدول الملحق بلائحة العاملين بواقع ستون جنيهاً سنوياً دون حد أقصى
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أنه عُين بالجهاز المركزي للمُحاسبات بوظيفة من الفئة السادسة بتاريخ 17/7/1990 بمرتب أساسي قدره (51 جنيهاً) وبتاريخ 17/7/1991 مُنح علاوة إضافية بواقع جنيهان بدلاً من خمسة جنيهات شهرياً بحجة بلوغ راتبه نهاية مربوط الفئة السادسة، وقد نعى المدعي (المطعون ضده) على ذلك مخالفة لائحة العاملين بالجهاز وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ثم إقامة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .

وبجلسة 16/6/2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه بعد أن شيدته في ضوء استعراض نص المادة (91) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمُحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999، ونص المادة (27) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس تجارة وعُين بالجهاز المدعى عليها بوظيفة من الفئة السادسة وضُم له مدة خبرة وأُرجعت اقدميته
ومُنح علاوة دورية من علاوات الدرجة الوظيفية المُعين عليها، إلا أنه بعد مضي سنة على تاريخ التعيين واجتيازه فترة الاختبار بنجاح مُنح فقط زيادة شهرية مقدارها جنيهان بدلاً من خمسة جنيهات شهرياً وذلك حتى لا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الفئة السادسة بالمخالفة للقانون إذ لا يوجد نص صريح يقضي بعدم جواز الجمع بين علاوات الخبرة وبين الزيادة السنوية الواردة بالبند (ثانياً) من جدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين بالجهاز في حالة تجاوز الحد الأقصى لربط الفئة المقررة وبالتالي فإنه يستحق الزيادة السنوية الواردة بالبند (ثانياً) من جدول الوظائف الملحق بلائحة الجهاز سالفة الذكر
ومن ثم فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه .

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء فقد قام بالطعن عليه بالطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لسقوط الحق المُطالب به بالتقادم الطويل ، وبالمخالفة لصحيح الواقع والقانون
وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها فتنزل على الحكم المطعون عليه والقرار المطعون فيه جميعاً حكم القانون الصحيح .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن مدة رفع دعاوى المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لم يحددها قانون مجلس الدولة إلا فيما يتعلق بطلبات الإلغاء والتي نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً من تاريخ العلم بها أما غير ذلك من الطلبات فإنه يجوز رفعها متى كان الحق المُطالب به لم يتقادم بفوات المدة الطويلة وهي في القانون المدني خمسة عشر سنة وهو ما يجب معه استصحاب هذا الميعاد في مثل هذه الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة .

أي أنه بمعنى آخر فإن المدة المقررة لسقوط الخصومة بصفة عامة هي خمسة عشر عاماً، كما ذهبت المحكمة المذكورة أن دعوى المطالبة بتسوية حالة العامل تسقط بمضي خمسة عشر عاماً من نشوء حقه فيها .

وحيث إنه ترتيباً على ما سبق وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس تجارة
دور نوفمبر سنة 1985 وعُين بالجهاز المركزي للمُحاسبات على وظيفة من الفئة السادسة في 17/7/1990
أُرجعت أقدميته فيها إلى 17/7/1989 وأنه وفقاً لجدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين المدنيين بالجهاز المركزي للمُحاسبات فإنه يستحق زيادة قدرها ستون جنيهاً سنوياً بعد مضي سنة من تاريخ التعيين واجتياز فترة الاختبار بنجاح أي أن حقه في هذه الزيادة قد نشأ في 16/7/1990 وبالتالي فإنه كان عليه أن ينشط في المطالبة بهذه الزيادة قبل انقضاء
خمسة عشر عاماً على نشوء حقه في هذه الزيادة أي في موعد غايته 16/7/2005 وإذ لم يشرع في المطالبة
بهذه الزيادة إلا بموجب الطلب المقدم منه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمُقيد برقم 801 لسنة 2008
والتي أصدرت توصيتها فيه برفضه بتاريخ 23/11/2008 سيما وأن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة مطالبة من قبل المطعون ضده قبل لجوئه إلى اللجنة المذكورة ثم أقام دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بتاريخ 11/1/2009 ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم يبادر للمطالبة بحقه في الزيادة سالفة الذكر إلا بعد ما يناهز ثمانية عشر سنة على نشوء حقه
في تلك الزيادة ومن ثم يكون حقه في المطالبة بتلك الزيادة قد سقط بالتقادم الطويل وهو ما تقضي به هذه المحكمة  
ودون أن ينال من ذلك ما جاء بالحكم المطعون عليه من أن الزيادة المُطالب بها هي من الحقوق الدورية المتجددة
فإن ذلك مردود عليه بأن هناك فارق بين سقوط الحق في المطالبة وسقوط الحق ذاته فالحق في المطالبة (الدعوى)
يسقط بالتقادم الطويل محسوباً من تاريخ نشوء الحق المُطالب به ، بينما الحق المُطالب به إذا تمت المطالبة به
خلال خمسة عشر عاماً على نشوئه فإنه لا يستحق إلا عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة .

وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين إلغائه وبسقوط الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بالتقادم الطويل .

وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبسقوط حق المدعي في المطالبة بالتقادم الطويل وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأحد16 رمضان سنة 1438هجرية الموافق 11 يونيه سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em