برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، وأحمد أمين حسان، ويحيى
عبد الرحمن يوسف، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
اختصاص ــ ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية ــ النظر فى كافة المنازعات المتصلة بشئون موظفى الدرجة الثالثة فما دونها.
المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى، متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى والثالث ومن يعادلهم، وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدءًا من تعيينهم حتى فصلهم، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثَمَّ أنهيت خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن، فإنه لا شك أن الطعن على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستويين الثانى والثالث، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره، والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء ــ تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق 18/2/2002 أقيم الطعن الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعًا عليه من رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ــ الدائرة التاسعة ــ فى الدعوى رقم 3520 لسنة 55ق الصادر بجلسة 24/12/2001 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، ولنظرها بإحدى جلسات شهر مارس عام 2002 وأبقت الفصل فى المصروفات”.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها، وإبقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الدعوى.
تتلخص وقائع النزاع المطروح ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 20/2/2001 أقيمت دعوى برقم 3520 لسنة 55 من …………………………. مختصمًا محافظ القاهرة، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى، وأعلنت قانونًا، طلب فى ختامها المدعى الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إدارة روض الفرج التعليمية رقم 77 لسنة 2000، والمقرر به إنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى ــ شرحاً لدعواه ــ إنه يعمل مدرس عملى أعمال صحية بمدرسة مكارم الأخلاق المعمارية الثانوية الصناعية، ولم تستخرج له الإدارة بطاقة علاج بالتأمين الصحى، وإنه كان يحتاج التردد على استشارى أمراض نفسية وعصبية، وكذلك مستشفيات جامعة القاهرة للعلاج من وسواس واكتئاب؛ لذلك كان يتغيب عن عمله اعتمادًا على وجود رصيد إجازات اعتيادية وعارضة له حتى فوجئ فى 24/12/2000 بصدور القرار المطعون عليه .
وأضاف المدعى قائلاً إنه تقدم بتظلم إلى وزير التعليم ولم يتلق ردًا من جهة الإدارة. ونعى المدعى على القرار المطعون عليه مخالفته القانون والتعسف فى استخدام السلطة. وخلص المدعى إلى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى دعواه، وأنهى عريضة الدعوى بطلباته آنفة الذكر.
وقد جرى نظر الدعوى فى شقها العاجل بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها؛ حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وفى خلال هذا الأجل المضروب أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعى ومذكرة دفاع طلب فى ختامها “الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية، مع إبقاء الفصل فى المصروفات”.
ونُظرت الدعوى بجلسة24/12/2001، حيث أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بعدم اختصاصها نوعيًا، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص.
وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على أن مفاد أحكام المواد (10) و(13) و(14) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع، ومرد ذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين هو درجة الوظيفة التى يشغلها العامل، فتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلى إحدى وظائف المستوى الأول (الدرجة الثانية وما يعلوها)، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلى المستويين الثانى والثالث (الدرجة الثالثة فما دونها) ولما كان المدعى يشغل الدرجة الثالثة، فمن ثَمَّ يكون الاختصاص بنظر المنازعة معقودًا للمحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور آنفًا.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته، فقد أقام الطعن رقم 3877 لسنة 48ق .ع استخدامًا لحقه المنصوص عليه فى المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972، وقد أسس الطعن على أن من المقرر فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وفقًا لأحكام المواد (10) و(13) و(14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأن موضوع التداعى ليس من المسائل المنصوص عليها فى اختصاص المحاكم الإدارية، ومن ثَمَّ تدخل فى ولاية القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة.
وأنهى المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
وقد جرى إعداد تقرير بالرأى القانونى بمعرفة هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) رؤى فى ختامه: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/9/2003 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/11/2003، وبهذه الجلسة قررت دائرة الموضوع إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لتقضى فيه، وقد أقامت المحكمة قرارها على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا متعارضة فى شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر بعض منازعات الموظفين كانتهاء الخدمة والنقل، وهل العبرة فى تحديد المحكمة بمعيار أهمية النزاع الذى يستند إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف، فتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلى إحدى وظائف المستوى الأول بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلى المستويين الثانى والثالث. (على سبيل المثال: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 589لسنة 8ق ــ جلسة 15/11/1964).
أم أن العبرة فى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع هو بالمحكمة صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية وهى محكمة القضاء الإدارى فى الحالة التى لم ينص فيها على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر بعض منازعات الموظفين مثل المنازعات المتعلقة بإنهاء الخدمة أو النقل. (على سبيل المثال: أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام: 1558و1559لسنة 39ق جلسة 2/7/1998، والطعن رقم 2197 لسنة 36ق جلسة 4/5/1993، والطعن رقم 640 لسنة 24ق جلسة 3/2/1984).
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التعليم وملحقاتها بالقاهرة بنظر المنازعة محل الطعن.
وقد تدوول نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 8/10/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 10/12/2004، ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه .
من حيث إنه عن شكل الطعن؛ فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/12/2001، وتم الطعن عليه بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/2/2002، فمن ثَمَّ يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن؛ فإنه لما كان مقطع النزاع فى الطعن الماثل ــ فى شقه المعروض للفصل فيه أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة رقم (54) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 1983 ــ هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإنهاء الخدمة للمتغيب عن العمل (الاستقالة الضمنية) بالنسبة للموظفين العموميين من الدرجة الثالثة فما دونها (المستويين الثانى والثالث) هل هى المحكمة الإدارية أم محكمة القضاء الإدارى؟
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت أحكامها فى تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن فذهب بعضها إلى أن المحكمة المختصة نوعيًا هى المحكمة الإدارية باعتبار أن تحديد المحكمة المختصة يقوم على معيار أهمية النزاع المستند على المستوى الوظيفى أو الدرجة الوظيفية التى يشغلها العامل.
وذهبت الأحكام الأخرى إلى أن المحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن المعيار فى ذلك هو أن المحكمة الإدارية قد ورد اختصاصها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر، وليس بين المسائل التى وردت فيه موضوع المناقشة الآن، ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة صاحبة الولاية العامة وهى محكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة المشار إليه ينص فى المادة العاشرة منه على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً: ………………… ثانيًا: ………………… ثالثًا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعًا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أوالاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، خامسًا:………….. سادساً:…………. سابعًا:………………… ثامنًا:………………… تاسعًا:………………… عاشرًا:…………………. حادى عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر. ثانى عشر: ………………… ثالث عشر:………………… رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية”. كما تنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون على أن “تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. كما تختص بالفصل فى الطعون التى تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن ……………….” . كما تنص المادة الرابعة عشرة من ذات القانون سالف الذكر على أن “تختص المحاكم الإدارية: 1ــ بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا فى المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى والثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 2ــ بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم. 3ــ بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه”.
ومن حيث إن مجلس الدولة ــ بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971ــ قد أصبح هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردًا على سبيل الحصر، ومن ثَمَّ فإن العبارة الواردة فى نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية)، هى تطبيق لما أورده الدستور فى هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدءاً من تعيينهم حتى فصلهم، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر، ومن ثَمَّ أنهيت خدمته تطبيقًا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن، فإنه لا شك أن الطعن على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقًا بالموظفين من المستويين الثانى والثالث، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره، والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء، وعلى ذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإدارى فيما انتهى إليه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم صائبًا، ويكون طعن هيئة مفوضى الدولة على هذا الحكم فى هذا الشأن فى غير محله متعينًا رفضه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر فى طعون الموظفين من المستويين الثانى والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا للفصل فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |