مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3675 لسنة 40 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3096 لسنة 35 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020

الطعن رقم 373 لسنة 42 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 7 من مايو سنة 1998

الطعن رقم 373 لسنة 42 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد يسري زين العابدين ورائد جعفر النفراوي وفاروق علي عبد القادر وسعد الله حنتيرة ود.إبراهيم علي حسن ود.محمد عبد السلام مخلص وعويس عبد الوهاب عويس ومنصور حسن غربي.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

جامعاتدراسات عليا- طبيعة قرار منح درجة الدكتوراه- هو قرار مركب يمر بعدة مراحل- تقرير لجنة الحكم على الرسالة هو حجر الزاوية الرئيس فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات- لا يجوز لأي من لجنة الدراسات العليا والبحوث أو مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم من اقتراح منح درجة الدكتوراه بالمرتبة التي حددتها، وإنما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار.

  • المواد 23 و 41 و 55 و 172 و 196 من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
  • المواد 103 و 104 و 105 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

الإجراءات

بتاريخ 5/11/1995 أودعت الأستاذة/… المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد برقم 373 لسنة 42ق في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة طلبات وقف التنفيذ) بجلسة 21/9/1995 في الشق العاجل في الدعوى رقم 4618 لسنة 49ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، منها منح المدعي درجة (دكتور) في الحقوق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وألزمت جامعة الإسكندرية مصروفات الطلب المستعجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا في الموضوع.

وطلب الطاعن -للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغاء هذا الحكم مع تحميل المطعون ضده المصاريف عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة لدى الدائرة الأولى عليا تقريرا في الطعن، ارتأت فيه طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام جامعة الإسكندرية المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أحالته إلى الدائرة الأولى موضوع، وبجلسة 26/1/1997 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة للأسباب المبينة بقرار الإحالة، والمتمثلة في أن القضاء متقدم الذكر جاء مسايرا لما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) بجلسة 14/7/1990 في الطعن رقم 325 لسنة 32ق، إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تخالف ما اتجه إليه الحكم المذكور من تغليب مرحلة لجنة الحكم على باقي المراحل واعتبارها ركن القرار الركين، والقول الفصل الذي لا يجوز لأية جهة التعقيب عليه؛ ذلك أن مقتضى هذا الاتجاه أن يهيمن دور لجنة الحكم على دور كل من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومن بعده مجلس الجامعة، وجعْل دور هذه الجهات مقتصرا على مجرد اعتماد قرار لجنة الحكم دون أية صلاحية للتعقيب عليه أو إعادة النظر فيه، أيا ما كان سبب ذلك، وهو الأمر الذي يتنافى مع طبيعة القرار المركب، ويجعل النص في التشريع على مرور القرار الصادر بمنح الدرجة العلمية بعدة مراحل مجرد شكليات لا أهمية لها، وهو ما يتنزه عنه المشرع.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه التأكيد على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الركن الركين في قرار مجلس الجامعة بمنح درجة الماجستير والدكتوراه هو قرار لجنة الحكم على الرسالة، التي لها الولاية القانونية والقول الفصل في منح هذه الدرجة من عدمه.

وقد تحدد لنظر الطعن امام هذه الدائرة جلسة 4/12/1997، وفيها أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وتدوول نظر الطعن إلى أن تقرر حجزه للحكم بجلسة 5/3/1998، ثم تقرر مد أجل إصدار الحكم إلى جلسة 2/4/1998، ثم أجلت إداريا لجلسة 7/5/1998، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتمثل فيما إذا كانت الرقابة التي تجريها لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة على وفق النصوص الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته رقابةً إجرائيةً تقتصر على العناصر الخارجية لقرار منح درجة الدكتوراه أم أنها رقابة فنية تتناول سلامة القرار في ذاته، ومدى صحة قرار لجنة الحكم لمنح هذه الدرجة وتقييم الرسالة من الناحية العلمية الفنية.

ومن حيث إن المادة (23) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:

أولا:… ثانيا: المسائل التنفيذية… (21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية. …”.

وتنص المادة (41) من القانون نفسه على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:

أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة…

ثانيا: المسائل التنفيذية…

(19) قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل. …

(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد”.

وتنص المادة (55) من هذا القانون على أن: “يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية: 1-… (11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه”.

وتنص المادة (172) من القانون المشار إليه على أن: “تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية…، ولا يُمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”.

وقد نصت المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والتي أحالت إليها المادة 196 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه على أن: “يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم، مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم، تمهيدا للعرض على مجلس الكلية…”.

كما نصت المادة (104) من هذه اللائحة على أن: “يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة…، وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد…، ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث”.

ونصت المادة (105) من اللائحة المذكورة على أن: “تتم مناقشة الرسائل علانية، ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة، وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة، وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية، فمجلس الكلية، تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة…”.

ومن حيث إنه على وفق ما تقدم فإن قرار منح الدرجة العلمية (الدكتوراه) هو قرار مركب، تشارك في تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره، وإذا كانت عملية الانتظام في إعداد الرسالة تبدأ بتسجيل هذه الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها، فإنه بعد تحضيرها تشارك جهات أربع في منح الدرجة العلمية: (أولها) الأستاذ المشرف على الرسالة الذي يقرر صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم، و(ثانيها) لجنة الحكم التي عينها مجلس الكلية والتي تتولى الجانب العلمي الفني كاملا، من حيث فحص الرسالة، ومناقشتها، وتقرير نجاح صاحب الرسالة، وتقدير مرتبة النجاح بأي من المراتب التي عينها القانون ولائحته التنفيذية، و(ثالثها) و(رابعها) قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة.

 وإذا كان مجلس الجامعة هو الذي يمنح الدرجة العلمية طبقا للمادتين (23) و (172) من القانون، فهو يمنحها بوصف أن الدرجة العلمية تصدر باسمه، ودون أن يخل ذلك بكل هيئة إدارية نص عليها القانون، ولو كانت في المراحل الأدنى لإعداد القرار وترتب عليها القرار بوصفها من مكوناته الإدارية والعلمية اللصيقة به غير المنفصمة عنه.

ومن حيث إن مراتب تَكوُّن القرار عبر مراحله الأربع المذكورة سالفا توجب النظر في الأهمية النسبية لكل من هذه المراتب في تشكيل القرار، والحاصل أن تقرير لجنة الحكم هو حجر الزاوية الرئيس فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات مقصود بها أن يتخذ القرار سمته الإداري على وفق الوحدات العلمية الإدارية الأساسية التي يتكون منها البنيان العلمي الجامعي، وهما مجلس الكلية المشرف على الكلية كوحدة تخصص علمي متكاملة، ومجلس الجامعة المشرف على الشخص المعنوي العام ذي الطابع العلمي الثقافي.

والجامع أن تقرير لجنة الحكم ينظر في صحيح العملية البحثية العلمية، وهو يشمل التخصص العلمي للبحث المعد والمناقشة الفنية العلمية له من الأساتذة ذوي التخصص العلمي والفني الدقيق، وهذا هو جوهر التقويم العلمي للجهد المبذول وجوهر التقدم العلمي لما يستحقه هذا الجهد ونتائجه من حيث الدرجة والتقدير.

 ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه لا يجوز لأي من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة الحكم من اقتراح منح درجة الدكتوراه بالمرتبة التي حددتها تلك اللجنة، وإنما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار، على التفصيل السابق بيانه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنت عليه قرارها، وإنما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

Comments are closed.

xnxxbf