مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 9122 لسنة 48 قضائية عليا
يونيو 6, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا
يونيو 13, 2022

الطعن رقم 36750 لسنة 60 ق.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 بسم الله الرحمن الرحيم

         باسم الشعب

         مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ـ موضوع ـ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إبراهيم محمد الطنطاوي نور                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/جعفر محمد قاسم عبد الحميد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/حسين عبد الله أمين حسين فايد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جابر عبد اللطيف محمد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/أحمد محمد إبراهيم غنيم                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/هاني حافظ الكرداسي                                         مفوض الدولــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   /عاطف عبد المنعم سالم                                       أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم بالآتي

 الطعن رقم 36750 لسنة 60 ق.عليا

المقام من

عبد الرحمن فتوح عبد الرحمن

ضــــد

  • رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة
  • رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف
  • عبد الستار إمام علي يوسف

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 24341 لسنة 68 ق بجلسة 23/3/2014

الإجــــراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/5/2014 أودع الأستاذ/حامد محمد علي نائباً عن الأستاذ/سعيد عبد الجليل محمد المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة قلم الكتاب تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى 24341لسنة 68ق بجلسة 23/3/2014 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بمصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وطلب الطاعن ـ استناداً لما أورده من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الترخيص رقم 3118لسنة 2013 الصادر للمطعون ضده الرابع من جهاز مدينة القاهرة الجديدة للقطعة رقم (17) خريطة 69 التابعة لجمعية مستشاري الاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذه القطعة حتى يتم الفصل في الدعوى على أن ينفذ الحكم في الشق المستعجل بمسودته بدون إعلان وإلزام المطعون ضده الرابع بالمصروفات والأتعاب.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/1/2016 وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت بجلسة 27/2/2016 إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 16/4/2016 ثم تدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المطعون ضده الثاني بجلسة 6/5/2017 شهادة رسمية صادرة من محكمة القضاء الإداري مؤرخة 12/3/2017 تفيد عدم تحديد جلسة لنظر الشق الموضوعي من الدعوى رقم 24341لسنة 68 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/6/2017 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم الطعين صدر بتاريخ 23/3/2014 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 12/5/2014 وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إنه عن عناصر المنازعة فتخلص في أنه بتاريخ 11/1/2014 أقام الطاعن دعواه رقم 24341لسنة 68ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الترخيص رقم 3118لسنة 2013 الصادر للمدعى عليه الرابع (عبد الستار إمام علي) من جهاز مدينة القاهرة الجديدة للقطعة رقم 17 خريطة رقم 69 التابعة لجمعية مستشاري محاكم الاستئناف وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء الترخيص المشار إليه وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات والأتعاب.

وقال شارحاً دعواه أنه أحد أعضاء جمعية مستشاري محاكم الاستئناف وفي غضون عام 1998 تم تخصيص مساحة من الأرض المعدة للبناء بمنطقة المستثمرين للجمعية بمنطقة التجمع الخامس وتقدم لحجز قطعة أرض وتم تخصيص القطعة رقم 17/96 وبدأ في سداد أقساطها ورسوم المرافق بها إلا أنه فوجئ بتغيير رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث كان يعيد بيع الأراضي أكثر من مرة مما أدى به إلى السجن وبسؤال الطاعن عن الأرض المخصصة له علم بقيام المطعون ضده الرابع بالتعامل عليها واستطاع الحصول على ترخيص بالبناء عليها وتقدم بشكوى لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وعرض الأمر على اللجنة العقارية التي أوصت بوقف الترخيص واختتم الطاعن عريضة دعواه أمام محكمة أول درجة بما سلف ذكره من طلبات.

وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها الطعين وشيدته على أن الظاهر من الأوراق أنه تم تخصيص مساحة 71022 متراً للجمعية المذكورة بموجب عقد بيع مؤرخ 7/4/2003 بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبموجب عقد تخصيص مؤرخ 27/6/2007 خصصت القطعة رقم 17 للمطعون ضده الرابع الذي شرع في استصدار ترخيص بالبناء عليها وإزاء مماطلة الجهة الإدارية في إصدار الترخيص أقام المطعون ضده الرابع الدعوى رقم 7384لسنة 2011 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قضت بجلسة 29/12/2011 بإلزام الجمعية بأن تحرر تفويضاً له لاستصدار الترخيص من جهاز المدينة واستلام الرخصة وقد صدر للمطعون ضده الرابع الترخيص رقم 3188لسنة 2013 تنفيذاً لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقد أقامت الجمعية المذكورة طعناً بالاستئناف على هذا الحكم قيد برقم 1975لسنة 16ق وبجلسة 20/2/2013 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الجمعية بالاستئناف وصار من ثم حكم أول درجة نهائياً فإن الترخيص بالبناء رقم 3188لسنة 2013 الصادر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وبحسب الظاهر من الأوراق قد صدر متفقاً وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من سبق تخصيص ذات قطعة الأرض له إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون نزاعاً بينه وبين الجمعية حول تخصيص الأرض منبت الصلة عن التزام جهة الإدارة ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار الترخيص لمن حررت له الجمعية خطاباً بتفويضه في استصدار الترخيص فالجهاز ملتزم بإصدار الترخيص بالبناء لأعضاء الجمعية المفوضين من قبلها دون أن يكون له دور في التحقق من ملكية حامل التفويض وأضافت المحكمة أنه غني عن البيان أن الجمعية لا تصدر التفويض إلا بعد ثبوت الملكية كما لا ينال من ذلك إقامة المدعي للدعوى رقم 5210لسنة 2013 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 7384لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة والصادر بجلسة 29/12/2011 في مواجهته ومحو وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه لأن الأوراق خلت مما يفيد صدور حكم نهائي في تلك الدعوى بالإضافة إلى أن الجهاز المدعى عليه لا يملك الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7384لسنة 2011 الحائز لحجية الأمر المقضي به الأمر الذي يضحى معه الترخيص المطعون عليه متفقاً بحسب الظاهر من الأوراق مع القانون وينتفي بالترتيب على ذلك ركن الجدية ما يقتضي رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.

ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن الذي شيد طعنه عليه على سببين الأول: صدور الحكم الطعين مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك لأن الحكم الطعين انتهى إلى أن الترخيص محل النزاع صدر متفقاً مع القانون لكونه صدر تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7384لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة والذي حاز حجية الأمر المقضي به في حين أن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى المشار إليها التي صدر فيها هذا الحكم ومن ثم لا يحتج به في مواجهته الأمر الذي يشوب هذا الحكم بعيب الخطأ في تطبيق القانون وبالإضافة لذلك فإن الحكم الطعين شيد على أن الجمعية منوط بها التحقق من ملكية من صدر له هذا الخطاب بالرغم من أن الجمعية هي التي قامت بالتصرف المرتب عليه النزاع وذلك بالتصرف مرتين في الأرض لشخصين مختلفين إذ أن التواطؤ والغش ارتكبته الجمعية الأمر الذي يشوب الحكم أيضاً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

السبب الثاني: أن منطوق الحكم جاء في ورقة منفصلة بالمسودة وكان يتعين التوقيع من كامل أعضاء المحكمة على كل ورقة في الحكم الأمر الذي يشوب الحكم بمخالفة المادة 175 مرافعات ويلحق به البطلان.

ومن حيث إنه عن واقعة الموضوع فتخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أحد أعضاء جمعية مستشاري محاكم الاستئناف وقامت الجمعية بفتح باب الحجز لراغبي الشراء لقطع أراضي بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتقدم الطاعن لشراء إحدى القطع وشرع في سداد الأقساط المطلوبة خلال الفترة من 17/12/1998 حتى 25/7/2004 وحصل على أربعة إيصالات مرفق صورها وجاء في ثلاثة إيصالات منها ما يفيد أن السداد كان تحت حساب مقدم الحجز والمرافق باستثناء الإيصال المؤرخ 25/7/2004 حيث جاء فيه أنه قيمة القسط الأول لقطعة الأرض رقم 17/69 بالتجمع الخامس إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الرابع باستصدار ترخيص بالبناء على القطعة المشار إليها يحمل رقم 3118لسنة 2013 بناء على حكم صادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7384لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة ولم يختصم الطاعن في الدعوى المذكورة وقد بادر الطاعن بإقامة الدعوى رقم 5210لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة طالباً عدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر في الدعوى المذكورة وقضى بجلسة 26/2/2015 برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يفيد تخصيص الأرض له وما قدمه من صور إيصالات سداد الأقساط جحدها الحاضر عن المطعون ضده الرابع (حالياً) وقد بادر الطاعن بالطعن على هذا الحكم استئنافياً بالطعن رقم 2155لسنة 19ق وقد تأيد الحكم المطعون فيه استئنافياً ومن ثم أضحى الحكم نهائياً وأخيراً لجأ الطاعن إلى محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها محل الطعن.

ومن حيث إن المادة (39) من قانون 119لسنه 2008 بإصدار قانون البناء تنص على أن “يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو أقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو أجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون………”.

وتنص المادة (40) من هذا القانون على أنه “… ويقدم طلب الحصول علي الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

وتنص المادة (112) من قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (144) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119لسنة 2008 على أن “يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي مرفقا به المستندات الآتية:

– المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

………………………………………………………….

– حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص….”.

وجرى قضاء هذه المحكمة على أن “الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بأي حال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بملكية الأراضي والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وهذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن الطالب لا حق له في البناء على الأرض ويكون ذلك في حالة كون طالب الترخيص غير مالك الأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنها منعه من البناء”.

“الطعن رقم 3295لسنة 43 جلسة 9/4/2001”.

ومن حيث إن البين مما تقدم ـ وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على أسبابه يخلص في أن المسئولية عن صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص بما فيها ما يتعلق بملكية الأرض المراد إقامة البناء عليها تقع على عاتق المالك أو من ينوب عنه في استخراج الترخيص دون الجهة المنوط بها إصداره اللهم في حالة إحاطة طالب الترخيص بهالة من الشكوك تنبئ بأن طلب الترخيص مقدم من غير مالك أو أن ملكيته على فرض وجودها محاصرة بقيود قد تحول دون إصدار الترخيص.

وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن والذي يتعلق بمخالفة الحكم الطعين للقانون وصدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال وبمخالفة الثابت في الأوراق فإن الثابت بالأوراق أن الترخيص المتنازع عليه صدر بناء على حكم صادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7384لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة ولم يختصم الطاعن فيها وقد أقامت الجمعية طعناً برقم 1975لسنة 16ق على هذا الحكم وقضى فيه بجلسة 20/2/2013 بسقوط الحق فيه كما بادر الطاعن بإقامة الدعوى رقم 5210لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة طالباً عدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر في الدعوى المذكورة وقضى فيها بجلسة 26/2/2015 برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يفيد تخصيص الأرض له وما قدمه منن صور إيصالات سداد الأقساط جحدها الحاضر عن المطعون ضده الرابع (حالياً) وقد بادر الطاعن بالطعن على هذا الحكم استئنافياً بالطعن رقم 2155لسنة 19ق وقد تأيد الكم المطعون فيه استئنافياً ومن ثم أضحى الحكم نهائياً وأخيراً لجأ الطاعن إلى محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها المطعون فيه.

ومن حيث إن جمعية مستشاري محاكم الاستئناف أصدرت تفويضاً للمطعون ضده الرابع بناء على الأحكام المتقدمة لاستصدار الترخيص بالبناء وقد أجابته الجهة الإدارية لطلبه بإصدار الترخيص له فإنها تكن قد أعملت صحيح القانون ويكون هذا الترخيص بمنأى عن الإلغاء ويضحى الحكم الطعين في هذا الصدد متفقاً والقانون.

ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن ألا وهو بطلان الحكم الطعين لورود منطوقه في ورقة منفصلة عن الحكم وكان يتعين توقيع أعضاء المحكمة على جميع أوراق الحكم فقد جرى قضاء محكمة النقض على أن (النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه ـ يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ـ يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هاذ الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب واتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً).

“الطعنان رقمي 31لسنة 44ق جلسة 8/12/1976، 539لسنة 39ق جلسة 7/1/1975”.

ومن حيث إن الثابت أن الورقة الأخيرة من الحكم لم تقتصر على منطوقه وتوقيع أعضاء المحكمة فحسب بل تضمنت تسبيباً للقضاء بالرسوم على من خسر دعواه وهذا التسبيب جزءً لا يتجزأ من الأسباب الموضوعية للحكم ومترتب عليها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه الأمر الذي يضحى معه النعي المتقدم على الحكم الطعين بلا سند من الواقع والقانون ويكون الطعن الماثل بهذه المثابة يعوذه السند المبرر له من القانون وحرياً بالرفض.

ومن حيث إن الخاسر للطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (270) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

صدر هذا الحكم علناً بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7 ذي القعدة سنة 1438 هجرية و31 من يوليه سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em