مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعنان رقما 1368 و 1430 لسنة 43 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 724 لسنة 41 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020

الطعن رقم 3599 لسنة 40 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من فبراير سنة 2001

الطعن رقم 3599 لسنة 40 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدي

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر ومحمد أحمد الحسيني وجودة عبد المقصود فرحات وعادل محمود زكي وإسماعيل صديق راشد وكمال زكي اللمعي وأحمد إبراهيم تاج الدين ود.فاروق عبد البر السيد وعلي فكري حسن.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

شركة مصر للطيران([1])– تطورهـا التاريخي- عاملـــــون بها- تأديبهم وقــــت أن كـــــــانت

 مؤسسة عامة([2])وجوب التظلم من القرارات التأديبية التي تصدر في شأن العاملين بها قبل رفع الدعوى- استثنى المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1975 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة الذي تضمنته المادة السابعة من القانون رقم 111 لسنة 1975، وتبعا لذلك فإن مؤسسة مصر للطيران كانت قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة، ومن ثم فإن العاملين فيها كانوا يعدون من الموظفين العموميين، وكانت القرارات الصادرة في شأنهم تعد قرارات إدارية، وكانوا يدخلون في نطاق البند (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، ومن ثم كان يشترط لقبول طلباتهم بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم التظلم منها قبل رفع الدعوى.

  • المادتان (1) و (7) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام.
  • المادتان (1) و (2) و (4) و (6) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
  • المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.

الإجراءات

بتاريخ 3/12/1992 أقام السيد/… الطعن رقم 24 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي، ضد رئيس مجلس إدارة مصر للطيران (بصفته)، طالبا في ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 1059 لسنة 1992 فيما تضمنه من خفض أجره في حدود علاوة، وبإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار مادية وقانونية، وإلزام المدعى عليه بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وبجلسة 28/5/1994 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران الصادر به الأمر التنفيذي رقم 1059 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة المدعي بعقوبة خفض الأجر في حدود علاوة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبتاريخ 20/7/1994 أقام رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران (بصفته) الطعن رقم 3599 لسنة 40 ق في ذلك الحكم، طالبا قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار مجلس إدارة المؤسسة المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بعقوبة خفض الأجر في حدود علاوة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن رقم 24 لسنة 27 ق المقام من المطعون ضده، وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقد عرض الطعن على الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون.

وتبين للدائرة عند نظرها للطعن أنه يتطلب حسما لمسألة قانونية أولية، تتحصل في مدى اشتراط سابقة التظلم لقبول الطعون التأديبية المقامة من العاملين بمؤسسة مصر للطيران، حيث اختلفت بشأنها أحكام المحكمة الإدارية العليا، ففي الحكم الصادر في الطعن رقم 1756 لسنة 32 ق بتاريخ 29 من مارس 1994 ذهبت المحكمة إلى أنه لا يشترط تقديم تظلم قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة كشرط لقبول الطعن في الجزاءات الموقعة على العاملين بالمؤسسة، وعلى خلاف ذلك انتهت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها الصادرة في الطعون أرقام 1864 لسنة 38ق بجلسة 13/2/1994 و1087 لسنة 38 ق بجلسة 27/2/1996 و 765 لسنة 38 ق بجلسة 22/10/1996 و 785 لسنة 34 ق بجلسة 17/12/1996، حيث أقامت قضاءها على أن التظلم وجوبي، وأنه من النظام العام، وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا التي لها أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وإزاء هذا الاختلاف فقد قررت الدائرة إحالة الطعن الماثل إلى الدائرة المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة حتى تقول فيه القول الفصل.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني، انتهت فيه إلى أن الطعون في قرارات مجازاة العاملين بمؤسسة مصر للطيران لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إلغاء هذه القرارات.

ونظر الطعن بجلسات هذه الهيئة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/11/2000 قررت الهيئة حجز الطعن للحكم بجلسة 7/12/2000، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

ومن حيث إن الخلاف في مذاهب المحكمة الإدارية العليا يدور حول مدى اشتراط سابقة التظلم لقبول الطعون المقامة من العاملين بمؤسسة مصر للطيران بإلغاء قرارات الجزاءات الموقعة عليهم, وقد جاء هذا الخلاف نتيجة للاختلاف حول ما إذا كانت هذه الطعون تعد من الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية, أم هي في صحيح تكييفها تعد من الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.

– ومن حيث إنه عن تحديد الطبيعة القانونية لمؤسسة مصر للطيران اللازمة لترتيب الحكم الواجب التطبيق, فإنه بتقصي المراحل التشريعية التي مرت بها هذه المؤسسة يبين أنه في مارس 1960 صدر القانون رقم 83 لسنة 1960 بإدماج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتحدة للطيران.

وفي يوليو سنة 1960 صدر القانون رقم 241 لسنة 1960 بتعديل اسم هذه الشركة إلى شركة الطيران العربية المتحدة.

وفي مايو 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي، ونص في المادة الخامسة منه على الشركات التي تتبع هذه المؤسسة، ومن بينها شركة الطيران العربية المتحدة.

وفي يناير 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 ناصا في مادته الأولى على أن: “تعدل تسمية المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة، وتتولى المؤسسة بنفسها جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها، وهي: شركات الطيران العربية المتحدة…”.

وفي نوفمبر 1971 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 بإنشاء مؤسسة مصر للطيران، ونص في مادته الثامنة على أن: “تحل مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وتئول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات”.

ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران ناصا في مادته الأولى على أن: “مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الطيران المدني…”، ونص في المادة الثالثة منه على أن: “للمؤسسة أن تباشر بذاتها جميع أوجه النشاط المنصوص عليها في المادة (2) ولها أن تباشر بعض هذه الأنشطة بواسطة ما يقرر مجلس الإدارة تأسيسه من وحدات اقتصادية تابعة لها وفقا لأحكام القانون, وتعتبر المؤسسة في حكم الوحدة الاقتصادية بالنسبة للنشاط الذي تتولى مباشرته بذاته”.

وفي سبتمبر 1975 عمل بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذي نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أنه: “ومع مراعاة حكم المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971″، ونصت المادة السابعة من هذا القانون على أن: “يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلي شركات عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى”.

وفي 25/9/1975 عمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، الذي حرر في مادته الأولى مجلس إدارة المؤسسة من النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام, وخوله في المادة الثانية وضع القواعد المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحساباتها وشئون العاملين بها، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وخصص في المادة الرابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وقد نص هذا القانون في المادة السادسة على أنه: “مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقا للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفي القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية العامة للنقل الجوي، وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة في هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات”.

– ومفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 ألغى الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1971، وأبقى على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا بذاتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تعين أن تتحول خلالها إلى شركة عامة بقرار من الوزير المختص, إلا إذا صدر في شأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية يحولها إلى هيئة عامة أو ينقل اختصاصاتها إلى جهة أخرى.

وإذ أصدر المشرع في أعقاب ذلك القانون رقم 116 لسنة 1975 وتناول فيه بالتنظيم مؤسسة مصر للطيران, فإنه قد استثنى تلك المؤسسة من حكم الإلغاء الذي تضمنته المادة السابعة من القانون رقم 111 لسنة 1975, وتبعا لذلك فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة، استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975, وعلى هذا فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين العموميين، وتعتبر القرارات الصادرة في شأنهم قرارات إدارية.

ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولا:… ثانيا:… ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامسا:… سادسا:… سابعا:… ثامنا:…

تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشرا:… حادي عشر:… ثاني عشر:…

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا…”.

وتنص المادة (12) على أنه: “لا تقبل الطلبات الآتية:

(أ‌)… (ب‌) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (10)، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة”.

ومن حيث إن البند (تاسعا) من المادة (10) يعالج اختصاص مجلس الدولة بالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية, أي أن نطاق تطبيقه يتحدد بمن لهم صفة الموظفين العموميين الذين تصدر في شأنهم قرارات إدارية نهائية بالتأديب, في حين أن البند (ثالث عشر) يتحدد نطاق تطبيقه بمن يفتقدون صفة الموظفين العموميين والذين لا تصدر في شأنهم قرارات إدارية كالعاملين في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة. وإذا كان يشترط في قبول الطلبات الواردة في البند (تاسعا) التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية, دون الطلبات الوارد ذكرها في البند (ثالث عشر), وكان العاملون في المؤسسة المذكورة يعدون موظفين عموميين، وتعد القرارات الإدارية الصادرة بتأديبهم قرارات إدارية, فمن ثم يدخلون في نطاق البند (تاسعا) لا البند (ثالث عشر), مما يستوجب معه لقبول طلباتهم بإلغاء القرارات السابقة التظلم منها على النحو الوارد في المادة (12) من قانون مجلس الدولة.

ومن حيث إنه إذا كانت القرارات الوارد ذكرها في البندين (ثالثا) و(رابعا) الصادرة في شأن الموظفين العموميين بالمؤسسة المذكورة هي من نفس الطبيعة القانونية للقرارات التي تصدر في شأن تأديب الموظفين العموميين المذكورين سالفا, لذا فإن الحكم القانوني الذي يسري عليها جميعا يتعين أن يكون واحدا. وإذا كان يتعين التظلم من القرارات الصادرة في البندين (ثالثا) و(رابعا) في شأن الموظفين بالمؤسسة المذكورة حتى تقبل, فإنه يتعين أن يمتد هذا الحكم كذلك إلى القرارات الإدارية التأديبية الصادرة في شأنهم, لوحدة الطبيعة القانونية التي تجمع بين كل هذه القرارات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن القرارات التأديبية التي تصدر في شأن العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

([1]) كانت (مصر للطيران) قد أنشئت كشركة بموجب مرسوم ملكي في عام 1932، ثم تحولت إلى مؤسسة عامة، ثم إلى شركة قابضة. وكان آخر تنظيم قانوني للمؤسسات العامة قد تناوله قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم (60) لسنة 1971، ثم صدر القانون رقم (111) لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، ونص في مادته الثامنة على إلغاء المؤسسات العامة، عدا تلك التي تمارس نشاطا بذاتها، فنص على أن تحول إلى شركة خلال ستة شهور، ثم صدر القانون رقم (116) لسنة 1975 واستثنى مؤسسة مصر للطيران من هذا الحكم، ثم صدر القانون رقم (97) لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته. واستمرت مؤسسة مصر للطيران قائمة بهذا =  = الوصف القانوني (مؤسسة) حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (137) لسنة 2002 بتحويلها إلى شركة قابضة على وفق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.

([2]) عرفت المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم (60) لسنة 1971 (الملغى بموجب القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته)                   -عرفت- المؤسسة العامة بأنها: “وحدة اقتصادية قابضة تقوم في مجال نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي، ومعاونة الوزير في تحقيق أهداف خطة التنمية”.

Comments are closed.

xnxxbf