مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1123 لسنة 43 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 300 لسنة 39 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020

الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 4 من مايو سنة 2000

الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدي خليل ورائد جعفر النفراوي وجمال السيد دحروج ومحمد عبد الرحمن سلامة وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق راشد ومحمد أحمد الحسيني وكمال زكي اللمعى ومحمد أبو الوفا عبد المتعال.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

 (أ) دعوى– الطعن في الأحكام- ميعاد الطعن في الأحكام- الحق في الطعن في الحكم يتقادم بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدوره، أيا كان ما قد يكون شابه من أوجه البطلان.

(ب) تأديب – الدعوى التأديبية – إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهري- إغفال هذا الإجراء، أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه- يكون حساب ميعاد الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به- يخضع ذلك لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة- مناط ذلك ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة.

  • المادة 34 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

بتاريخ 20/4/1996 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/… (الطاعنة) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3434 لسنة 42 القضائية، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 30/5/1980 في الدعوى رقم 712 لسنة 7 القضائية، الذي قضى بمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالفصل من الخدمة.

وطلبت الطاعنة –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، وتدوول أمام دائرة الفحص والموضوع على وفق الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى رقم 712 لسنة 7ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

وبجلسة 15/11/1997 قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأقامت الدائرة قرارها على أن قضاء هذه المحكمة سبق أن انتهى إلى القبول الشكلي للطعون المقامة ضد الأحكام التأديبية الباطلة لعيب جسيم في إجراءات إعلانها، وذلك دون التعرض لمدى جواز قبول تلك الطعون المقامة بعد مرور خمسة عشر عاما على صدور الأحكام التأديبية المطعون فيها، ومثال ذلك: الحكم الصادر بجلسة 23/12/1995 في الطعن رقم 3700 لسنة 40ق عليا، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد تعرض في بعض أحكامه الحديثة لمدى جواز قبول الطعون المقامة ضد أحكام تأديبية باطلة مضى على صدورها أكثر من خمسة عشر عاما، فقضى بعدم قبول تلك الطعون شكلا لانقضاء الحق في إقامتها بمرور أكثر من خمسة عشر عاما على صدور الأحكام التأديبية المطعون فيها، ومثال تلك الأحكام: الحكم الصادر في الطعن رقم 5545 لسنة 41 ق عليا بجلسة 14/12/1996، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة (الدائرة الرابعة) وقد أصدرت أحكاما يخالف بعضها البعض على نحو ما تقدم، فإنه يتعين إحالة الطعن الماثل إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لترسي مبدأ فيها.

وقد نظرت الدائرة الطعن المحال إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى التزام المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقامة في أحكام صادرة عن المحكمة التأديبية ومشوبة بالبطلان لخطأ في الإجراءات، ما لم تكن قد مضت المدة المسقطة للدعوى التأديبية على النحو المحدد في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا أكدت فيه على ما انتهت إليه من رأي في التقرير الأصلي.

ونظرت الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن المعروض على هذه المحكمة يتمثل في مدى جواز الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها، وهي المدة المقررة في القانون المدني للتقادم المسقط، إذا ما شابها عيب في الإجراءات يؤدي إلى بطلانها؛ لعدم إعلان المحال بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 712 لسنة 7ق في 3/5/1980 قاضيا بمعاقبة المحالة (الطاعنة) بالفصل من الخدمة؛ وذلك لانقطاعها عن العمل اعتبارا من 28/10/1978 في غير حدود الإجازات المقررة قانونا، وقدمت النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية ما يفيد إعلان المحالة في مواجهة النيابة العامة؛ لعدم الاستدلال على عنوان معين يتم إعلانها فيه.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه صدر باطلا؛ لعدم إعلانها بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، الأمر الذي ترتب عليه عدم اتصالها بالدعوى وإهدار حقها في الدفاع عن نفسها.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقا لنص المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فإنه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة الـتأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، وحكمة هذا النص هي توفير الضمانات الأساسية للعامل للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه، وذلك بإحاطته علما بأمر محاكمته، بإعلانه بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته؛ ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات، وتقديم ما يعنُّ له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى، واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة إجراءاتها، وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع، ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن.

وإذا كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا، فإن إغفال هذا الإجراء، أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه، ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به، والذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة.

وقد يكون من المظاهر التي تفيد تحقق هذا العلم: أن يكون الطاعن قد عاد من الخارج في تاريخ محدد ثابت بجواز السفر، أو قام بتغيير بيانات جواز السفر، أو تحقق علمه بانتهاء علاقته الوظيفية، وذلك بحصوله على مستحقاته المالية عن مدة خدمته من معاش أو مكافأة، أو بأية وسيلة أخرى ترى المحكمة أنها تفيد علمه بالحكم المطعون فيه من تاريخ معين يتم اعتبارا منه حساب المواعيد المقررة قانونا للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة؛ وذلك حتى تستقر الأحكام القضائية والمراكز القانونية، أيا كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد، فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن الحق في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية التي شابها عيب في إجراءات المحاكمة أدى إلى بطلانها، يسقط بمضي خمسة عشر عاما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وقررت إعادة الطعن الماثل إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

Comments are closed.

xnxxbf