مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 31739 لسنة 59 ق (عليا)
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 36279 لسنة 57 قضائية (عليا)
يونيو 3, 2022

الطعن رقم 33633 لسنة 62القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة (موضوع)

 

بالجلسة المنعقدة علناًفي يوم الأحد الموافق 28/1/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:

السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد     نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي            نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بهجت مفتاح سليمان مفوض الدولة

وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي                                         سكرتيــــر المحكمـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 33633 لسنة 62القضائية. عليا

المقام من

مصطفى عبد الكريم مصطفى عيسوي

ضد

وزير الخارجية      (بصفته)

وزير المالية          (بصفته)

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة(الدائرة 11) بجلسة28/12/2015في الدعوى رقم 63389 لسنة67 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 22/2/2016أودع الأستاذ/ محمود أحمد عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتابهذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 33633 لسنة 62القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة(الدائرة 11) بجلسة 28/12/2015في الدعوى رقم 63389 لسنة 67 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا،وألزمت المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، بقبول الطعن شكلا،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في إرجاع أقدميته في وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام إلى 1/1/2005 بدلا من 1/4/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه- بعد إعلان تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في الترقية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين اعتبارا من 1/1/2005 طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 327 لسنة2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/4/2017 قررتإحالة الطعن إلى الدائرة السابعة(موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/11/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن حقيقة طلبات الطاعن هي الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً،بإرجاع أقدميته في درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين، وأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارا من 1/1/2005، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن (المدعي أصلا) سبق وأن أقامالدعوى رقم 63389 لسنة 67 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/7/2013، ضد المطعون ضدهما (بصفتهما) طالبا في ختامها الحكمبأحقيته في إرجاع أقدميته في وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام إلى 1/1/2005 بدلا من 1/4/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وذكر شرحا لدعواهأنهالتحق بالعمل بوزارة الخارجية بتاريخ 1/11/1982، وتدرج في الوظائف حتى حصل على الدرجة الأولى بتاريخ 1/1/1999، وأنه وقت صدور قرار وزير التنمية الإدارية بالترقية  إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين، كان يعمل بالخارج ولم يعلم بصدور القرار، ولم تقم الجهة الإدارية بإخطاره حتى يتقدم بطلب كتابي لترقيته إلى وظيفة كبير، طبقا لضوابط هذا القرار، وهي قضاء مدة ست سنوات في الدرجة الأولى، وأضاف أن الجهة الإدارية قامت بترقيته إلى هذه الدرجة اعتبارا من1/4/2012، لذا يحق له إرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 1/1/2005 بدلا من 1/4/2012 ،طبقا للقرار المشار إليه، وعلى أثر ذلك تقدمإلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1026 لسنة2013،لإرجاع أقدميته، والتي أوصت برفض الطلب، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه بطلباتهسالفة البيان.

وبجلسة 28/12/2015 أصدرتمحكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيهبقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

وأسست المحكمةُ قضاءها بعد استعراض نص المادة (1) من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 327 لسنة2004 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام، على إن الثابت من الأوراق أن المدعي تم تعيينه في 1/11/1982 وأرجعت أقدميته إلى 4/9/1981 وحصل على الدرجة الأولى بتاريخ 1/1/1999، وتم إلحاقه ملحقا إداريا للقنصلية المصرية بفرنسا اعتبارا من 1/7/2002 وحتى 31/7/2005 ،كما تمالحاقه ملحقا إداريا بالسفارة المصرية في نيجيريا خلال الفترة من 2/10/2009 حتى 20/8/2012، ولدى عودته صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 92 لسنة 2012 برفع الدرجات الأولى إلى درجة مدير عام اعتبارا من 1/4/2012 أو 1/7/2012، وبناء على ذلك تم ترقيته إلى درجة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/4/2012، ولما كان المدعي قد تم ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/1/1999 ومن ثم يكون المدعي في 31/12/2004 لم يستكمل المدة البينية اللازمة للترقية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين وهي ست سنوات تكتمل في 30/12/2005، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي أحقيته في الترقية إلى مدير عام بمسمى كبير باحثين غير قائمة على سند من القانون، خليقة بالرفض.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث أخطأ ماديا في حساب المدة اللازمة للترقية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين، حيث ترجع أقدمية الطاعنفي الدرجة الأولى التخصصية إلى 1/1/1999، ومن ثم يكون استوفى المدة اللازمة للترقية (ست سنوات) إلى الدرجة الأعلى في 30/12/2004، وأختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإنالمادة رقم (1) من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 327 لسنة2004 بشأن ترقية جمع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولةتنص على أنه:”ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/12/2004 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، والحاصلين على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين، على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم… وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/2005″. وقد تم نشر هذا القرار في 18/12/2004.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن قرارات معالجة الرسوب الوظيفي برفع درجات بعض شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام بصفة شخصية، مفادهاأن يستفيد الموظف الذي قضى مدة معينة في درجة ما من المزايا المقررة للدرجة المالية التي تعلوها، دون شغل الوظيفة التي تقررت لها هذه الدرجة، وبمقتضى هذه القرارات يتم رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددتها إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع، على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها.

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه إذا كان الموظف لم يستوفِ شرط المدة المطلوبة لرفع درجته إلى الدرجة الأعلىفي التاريخ المحدد للترقية بموجب قراروزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 (ترقية بالرسوب الوظيفي)، ثم قامت جهة الإدارة بعد صدور قرار ترقية زملائه بحساب مدة خبرته العملية السابقة، بما تكشف معه أنه كان مستوفيا للمدة البينية المتطلبة للترقية بموجب ذلك القرار، فإنه يستحق الترقية، مع إرجاع أقدميته إلى التاريخ المحدد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للترقية إلى الدرجات الأعلى، وبينت المحكمة تعليلا لهذا أن حق الموظف في حساب مدة خبرته العملية السابقة طبقاً لحكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983) هو حق مكتسب يستمده من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه كان يتعين علي الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تبادر ومن تلقاء نفسها إلىحساب مدة خبرة الموظف الطاعنضمن مدة خدمته عند بداية تعيينه، أما وأن تأخرت الجهة الإدارية وتراخت في هذا حتى ما بعد صدور قرار الترقية بالرسوب الوظيفي لأقرانه، فلا يصح اعتبار هذا التأخير مانعا بالمعنى القانوني لعدم إجراء الترقية الوجوبية، وهو ما يتفق وقواعد العدالة من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لايكون خطأ الجهة الإدارية وتراخيها سببا للإضرار بالموظف الطاعن.

(حكم المحكمة الإدارية العليافي الطعن رقم 30024 لسنة 57 القضائية عليا– جلسة 23/4/2015)

وبناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه بوزارة الخارجية بتاريخ 1/11/1982 ، وتم إرجاع أقدميته في بداية التعيين إلى 4/9/1981، ورقي إلى الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 1/1/1999، فإنه بتاريخ 31/12/2004يكون قد أتم في هذه الدرجة مدة الست سنوات، وهي المدة المشترطة للترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام على وفق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 327 لسنة 2004 المشار إليه، وحيث لم تقدم الجهة الإدارية ما بفيد حصوله على تقريري كفاية أقل من مرتبة “ممتاز” عن السنتين الأخيرتين قبل التاريخ المحدد للترقية، كما خلت الأوراق من وجود مانع قانوني يحول دون ترقيتهإلى وظيفة كبير باحثين اعتبارا من 1/1/2005،ومن ثميستحق إرجاع أقدميته فيها اعتبارا من 1/1/2005 لاستيفائه المدة البينية اللازمة في الدرجة الأولى، والشروط اللازمة للترقية إليها،  ويكون امتناع الجهة الإدارية عن ترقيته إلى هذه الوظيفة على غير سند من القانون.

ولاينال من ذلك أن الطاعن لم يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية(18/12/2004) حسبما نص قرار رئيس الجهاز المركزي المشار إليه؛ حيث إن الثابت من الاطلاع على أصل بيان حالة الطاعن الوظيفية، أنه كان ملحقا إداريا بقنصلية جمهورية مصر العربية في فرنسا خلال الفترة من 1/7/2002 وحتى 31/7/2005، وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه اليقيني بهذا القرار قبل تقدمه بطلبه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وإقامته دعواه.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون صدر مخالفا وحكم القانون.

      وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمةبقبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً،بإرجاع أقدمية الطاعن في درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين، وأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارا من 1/1/2005، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV