جلسة 26 من يناير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ود. محمود محمد صبحى العطار، وعطية عمادالدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3287 لسنة 46 قضائية.عليا:
تأمين اجتماعى ـ شروط رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ـ أثر الإجازة الخاصة فى حساب مدة الاشتراك.
المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
المشرع أنشأ للمؤمن عليه الذى انتهت خدمته مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير، وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك ـ شروط ذلك:
1 ـ أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظم التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب،ج من المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعى.
2ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ إنهاء خدمته.
3 ـ أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل ـ إذا توافرت هذه الشروط صار صاحب المعاش فى مركز قانونى يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر ـ المشرع التأمينى لم يجعل من الإجازة الخاصة سبباً لحرمان المؤمن عليه من حقه فى الحصول على معاش الأجر المتغير، يدعم ذلك المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فطبقاً لصريح نص هذه المادة فإن المؤمن عليه له حرية الاختيار فى سداد الاشتراك من عدمه عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر، والأثر المترتب على عدم أداء الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة هو عدم احتساب مدة هذه الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 23/2/2000 أودع الأستاذ/ حليم نصرالله يوسف ـ المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة التسويات ـ فى الدعوى رقم 6109 لسنة 51 والذى قضى بجلسة 27/12/1999م بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته فى الاستفادة من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ـ وإعادة تسوية معاشه للأجر المتغير 50% من متوسط تسوية هذا الأجر، مع ما يترتب ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وإعادة تسوية معاشه للأجر المتغير على أساس 50% من متوسط تسوية هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة خصم ما سبق صرفه له.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 13/10/2001 وقد نظر الطعن أمامها وبجلسة 29/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 26/1/2002 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن الماثل تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه ـ فى أن المدعى (الطاعن) أقام دعواه ابتداء بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بالفيوم بتاريخ 29/10/1996 قيدت برقم 1630 لسنة 1996 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى الاستفادة من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وتسوية معاشه للأجر المتغير على أساس 50% من متوسط الأجر المتغير، وإعادة تسوية المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى ـ الطاعن بالطعن الماثل ـ إنه أحيل إلى المعاش بتاريخ 5/1/1996 لبلوغه السن القانونية وتم تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة وقدره 115.55 جنيه واستمر فى صرف معاشه حتى شهر يونيو عام 1996، حيث فوجئ بخفض معاش الأجر المتغير على زعم عدم استفادته من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، وبتاريخ 22/7/1996 تقدم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المدعى عليها، وبتاريخ 2/10/1996 تلقى ردًا من الشئون القانونية بالهيئة متضمناً أنه سبق وأن حصل على إجازة خاصة بدون أجر ولم يسدد عنها أية اشتراكات، فتم إعادة تسوية معاشه لعدم انطباق شروط المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لعدم الاستمرار فى الاشتراك.
واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 25/1/1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ونفاذاً لذلك أحيلت إلى المحكمة المذكورة، حيث قيدت برقم 6109 لسنة 51ق وتدوولت أمامها، وبجلسة 27/12/1999 قضت المحكمة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وأسست المحكمة حكمها بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أن المدعى حصل على إجازة بدون مرتب فى المدة من 27/10/1989 حتى 18/10/1990 ولم يسدد عنها أية اشتراكات وبالتالى لم تكن مدة اشتراكه عن الأجر المتغير مستمرة حتى تاريخ انتهاء خدمته وينتفى حقه فى الاستفادة من النص المشار إليه، وإذ قامت الجهة الإدارية بتدارك ذلك, وأعادت تسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقًا لصحيح القانون فإن إجراءها يكون مطابقًا للقانون وخلصت المحكمة إلى رفض الدعوى.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيًا عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الهيئة المطعون ضدها قامت بتسوية معاش الأجر المتغير على أساس 50% من متوسط أجر التسوية تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 واستمر فى صرف هذا المعاش من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى شهر يوليو سنة 1996 واستقر مركزه القانونى على ذلك إلى أن قامت الهيئة بتخفيض معاشه لحصوله على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام لم يسدد عنها الاشتراكات، فإن إعادة التسوية وتخفيض معاش الأجر المتغير يخالف القانون، إذ إنه لم ينقطع عن الاشتراك عن الأجر المتغير حتى نهاية الخدمة، وإنما هو لم يسدد الاشتراك عن مدة الإجازة فقط، كما أن الأثر القانونى الوحيد المترتب على عدم الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة هو عدم احتساب مدة الإجازة الخاصة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين، وتم هذا بالفعل. كما أغفل الحكم دفاع الطاعن مما يصمه بالقصور فى التسبيب.
واختتم الطاعن تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد أنشأ للمؤمن عليه الذى انتهت خدمته مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وذلك برفعه 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك إذا توافرت شروط ثلاثة هى:
1 ـ أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب،ج من المادة رقم (2) من التأمين الاجتماعي.
2 ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ إنهاء خدمته.
3 ـ أن يكون للمؤمن عليه تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار فى مركز قانونى يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإنه يبين من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش بتاريخ 5/1/1996 وله مدة خدمة فعلية تزيد على 240 شهرًا وكان مشتركًا عن الأجر المتغير من 1/4/1984 واستمر فى الاشتراك حتى أحيل إلى المعاش، والأمر على هذا النحو يعنى توافر الشروط الثلاثة سالفة الإشارة فى حالة الطاعن.
وبالتالى يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس 50% من متوسط هذا الأجر
وما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها من عدم توافر شروط الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالف الإشارة لحصول الطاعن على إجازة خاصة فى الفترة من 27 /10/1989 حتى 18/10/1990 ولم يسدد عنها الاشتراك، وبالتالى لا يكون مستمرًا فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المشرع التأمينى لم يجعل من الإجازة الخاصة سبباً لحرمان المؤمن عليه من حقه فى الحصول على معاش الأجر المتغير، يدعم ذلك أن المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تتضمن النص على أن “مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين ….. وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين، وبالتالى فإنه وفقاً لصريح نص هذه المادة فإن المؤمن عليه له حرية الاختيار فى سداد الاشتراك من عدمه عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر، والأثر المترتب على عدم أداء الاشتراك مدة الإجازة هو عدم احتساب مدة الإجازة الخاصة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين، وقد تم هذا بالفعل للطاعن عند حساب مدة اشتراكه فى الأجر المتغير وقد تمسك الطاعن ـ وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية ـ بأنه استمر بعد أن عاد من الإجازة فى سداد الاشتراك عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته، أى أن شرط الاستمرار فى الاشتراك حتى انتهاء الخدمة قد تحقق بشأنه.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما يوجبه النظر المتقدم فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى معفاة من المصروفات إعمالاً لنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعن فى الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وإعادة تسوية معاشه للأجر المتغير على أساس 50% من متوسط تسوية هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبمراعاة خصم ما سبق صرفه له.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |