جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /عصام الديـن عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
اختصاص – ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – إبداء رأى ملزم فى المنازعات التى تنشأ بين أشخاص القانون العام.
المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 .
اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء رأى ملزم فى بعض المسائل والموضوعات، منوط بالمنازعات التى تنشأ بين الجهات المنصوص عليها فى المادة (66) على سبيل الحصر وجميعها جهات عامة – مؤدى ذلك أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينحسر إذا وجد بين أطراف المنازعة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة – بحسب الأصل – للجهة القضائية صاحبة الولاية والاختصاص- لا يكفى للقول بانحسار اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع أن يكون بين أطرافه شخص من أشخاص القانون الخاص، بل يشترط فضلاً عن ذلك أن تكون الخصومة مباشرة بين الشخص العام والشخص الخاص، بأن يكون هذا الأخير خصماً مستقلاً وليس تابعاً لشخص من أشخاص القانون العام وإلا كانت الخصومة فى أصلها وجوهرها بين أشخاص عامة مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون محاكم القضاء الإدارى أو المدنى ، ويتحقق ذلك حتى ولو كان القرار مثار المنازعة يمس حقاً أو مصلحة لأحد أشخاص القانون الخاص طالما أن هذا الشخص لم ينشط لمخاصمة القرار فى أية مرحلة من مراحل النزاع- تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 26 من يناير سنة 2002 أودع الأستاذ / أحمد عبد الرحيم فهمى المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 3155 لسنة 48 قضائية – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بنظر الدعوى ، والحكم أصلياً : بإعادة الدعوى للمحكمة المذكورة لنظر طلب الهيئة بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 149 لسنة 2001 الصادر من المطعون ضده الأول بالإخلاء الفورى للموقع الذى تشغله الشركة المطعون ضدها السابعة، واحتياطياً : بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بالمصروفات .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/1/2006 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/6 /2006 قررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحـكـمة الإداريـة العليا / الدائـرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة24/6/2006 .
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/10/2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ9/5/2001 أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم 3823 لسنة 55ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الأولى بالإسكندرية ، طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الإسكندرية رقم 149 لسنة 2001 بالإخلاء الفورى وبالطريق الإدارى للموقع الذى تشغله الشركة المصرية للملاحة البحرية بالعقار رقم (1) طريق الحرية بالعطارين بالإسكندرية – قصر ثقافة الحرية – والمملوك للإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى .
وبجلسة 29/11/2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وذلك لكون النزاع يدور بين هيئة عامة هى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبين إحدى وحدات الحكم المحلى وهى محافظة الإسكندرية، ومن ثَمّ تنأى الدعوى عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها برأى ملزم لأطراف النزاع للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيرها عملاً بنص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الهيئة المدعية فأقامت طعنها الماثل، تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك على سند من القول بأن المنازعة محل الدعوى ليست محض منازعة بين جهات عامة مما ورد النص عليها فى المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة ، وذلك لكونها تشمل الشركة المصرية للملاحة البحرية (المطعون ضده السابع) المستأجرة للموقع الصادر بشأنه القرار المطعون فيه من الهيئة ، وهى ليست من الجهات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، ومن ثَمّ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى المطعون على حكمها لمحاكم القضاء الإدارى على اختلاف درجاتها دون الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ومن حيث إن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :
…… د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين” .
ومن حيث إنه ولئن كان يبين من نص المادة 66/ د سالف الذكر ، أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء رأى ملزم فى بعض المسائل والموضوعات ، منوط بالمنازعات التى تنشأ بين الجهات المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر وجميعها جهات عامة ، مما مؤداه أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينحسر إذا وجد بين أطراف المنازعة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الخاص، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة – بحسب الأصل – للجهة القضائية صاحبة الولاية والاختصاص ، إلا أنه لا يكفى للقول بانحسار اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع ، أن يكون من بين أطرافه شخص من أشخاص القانون الخاص ، بل يشترط فضلاً عن ذلك أن تكون الخصومة مباشرة بين الشخص العام والشخص الخاص ، بأن يكون هذا الأخير خصماً مستقلاً وليس تابعاً لشخص من أشخاص القانون العام ، وإلا كانت الخصومة فى أصلها وجوهرها بين أشخاص عامة ، مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع طبقاً لأحكام المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 دون محاكم القضاء الإدارى أو المدنى ، ويتحقق ذلك حتى لو كان القرار مثار المنازعة يمس حقاً أو مصلحة لأحد أشخاص القانون الخاص طالما أن هذا الشخص لم ينشط لمخاصمة القرار فى أية مرحلة من مراحل النزاع ، والقول بغير ذلك ينطوى على التفاف على قواعد الاختصاص وإهدار للحكمة التى تغياها المشرع من إسناد الاختصاص بحسم المنازعات التى تنشأ بين أشخاص القانون العام إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، وهى تنزيه الجهات الإدارية عن اللدد فى الخصومة الذى غالباً ما يصاحب منازعات الأفراد أمام المحاكم ، إلى جانب السرعة فى حسم النزاع بين هذه الجهات ، لكونها تقوم على رعاية مصالح عامة من شأنها أن تتأثر بطول إجراءات التقاضى.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه- وهو القرار رقم 149 لسنة 2001 – صادر من محافظ الإسكندرية بالإخلاء الإدارى للمكان الذى تشغله الشركة المصرية للملاحة البحرية (المطعون ضده السابع) بالعقار محل النزاع ، وأن الهيئة الطاعنة اعترضت على هذا القرار لأنه صدر دون الرجوع إليها بوصفها الجهة المالكة للمكان والمؤجرة لـه إلى الشركة المذكورة ، فأقامت الدعوى المطعون على حكمها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذه القرار ، الأمر الذى مفاده أن المنازعة الماثلة هى بين جهتين من الجهات العامة ، محافظة الإسكندرية من جانب والهيئة العامة للخدمات الحكومية من جانب آخر ، ومن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عملاً بنص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة سالف الذكر دون محاكم القضاء الإدارى .
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير القائم على سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض .
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أنها قامت باختصام الشركة المصرية للملاحة البحرية ، وهى من أشخاص القانون الخاص مما ينأى بالمنازعة عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، ذلك أنه لا خصومة فى الواقع بين الهيئة الطاعنة والشركة المذكورة ، بل إن الخصومة قائمة بين الهيئة ومحافظة الإسكندرية ، يؤكد ذلك أن مصلحة كل من الهيئة والشركة فى الدعوى المطعون على حكمها هى مصلحة مشتركة وليست متعارضة ، وبالتالى كان الأجدر أن تكون هذه الشركة فى مركز الطاعن وليس المطعون ضده وذلك حتى يقوم النزاع بينها وبين الجهة مصدرة القرار المطعون فيه فتختص به محكمة القضاء الإدارى .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |