مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3586 لسنة 42 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020

الطعن رقم 300 لسنة 39 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من يونيه سنة 2000

الطعن رقم 300 لسنة 39 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدي خليل ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج ومحمد عبد الرحمن سلامة وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق راشد ومحمد أحمد الحسيني وكمال زكي اللمعي ومحمد أبو الوفا عبد المتعال.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

 (أ) موظفالمبادئ الأساسية في الوظيفة العامة- المركز القانوني الذاتي- الميزة التي تتقرر للموظف وتكون مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائما عند تقريرها، تنقضي بانقضاء هذا المركز، ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأي شكل- هذه الميزة ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص فيستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سبب تقريرها، وإنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه.

(ب) موظف– انتهاء الخدمة- تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل؛ لأن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح- تحدد نظم التوظف سن الإحالة إلى المعاش حسبما توجب المصلحة العامة، التي قد تقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد هذه السن.

(ج) موظف– انتهاء الخدمة- ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين- العبرة في الإفادة من هذه الميزة هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم- يشترط أن يستمروا بنفس الصفة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963، وأن تكون لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ تلك السن- يتولد لمن توفر هذا في شأنه مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963- إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب وقت العمل بهذا القانون، فإن حق الانتفاع بتلك الميزة يسقط- لا يلزم للإفادة من الميزة المذكورة أن يستمر العامل بنفس صفته ومركزه القانوني بعد 1/6/1963.

  • المادة 19 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 (الملغى).
  • المادة 20 من القانون 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين (الملغى).
  • المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي).
  • المادة الثانية من مواد القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمادة 164 من هذا القانون.
  • المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978(قبل تعديلها بموجب القانون رقم 9 لسنة 1996).

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 300 لسنة 39ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 28/9/1992 الذي قضى: (أولا) بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأصلي. (ثانيا) بقبول الطلب الاحتياطي شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها أن تؤدي للمدعي تعويضا قدره عشرة آلاف جنيه، وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة فيه- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وتداولت دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة عليا) نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة/ موضوع) التي نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/8/1997 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛ لوجود تعارض في الأحكام في الطعن رقم 2110 لسنة 31 ق.ع بجلسة 27/12/1988، والطعن رقم 2952 لسنة 34ق.ع بجلسة 9/1/1990، مع الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 1696 لسنة 33ق.ع بجلسة 7/5/1994 و73 لسنة 37ق.ع بجلسة 24/2/1996 و3535 لسنة 36ق.ع بجلسة 10/5/1997.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إعادة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه؛ لعدم وجود أي تعارض بين الأحكام المشار إليها في قرار الإحالة يستوجب العرض على دائرة توحيد المبادئ.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 5/2/1998، وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الواقعة موضوع الطعن الماثل تتمثل في أنه بتاريخ 25/10/1990 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 4676 لسنة 47ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات)، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار نهاية خدمته، وإعادته إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، وعودته إلى العمل حتى سن الخامسة والستين، واحتياطيا: القضاء له بتعويض قدره 20840 جنيها، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شارحا دعواه إنه عين بالمخابرات العامة بتاريخ 1/1/1959 بوظيفة عامل لاسلكي مهني، وظل يعمل بها بموجب عقد عمل وذلك حتى 29/2/1960، وبتاريخ 1/3/1960 عين المدعي بالجهة نفسها (المخابرات العامة) بالفئة الثامنة المهنية خارج الهيئة، وتدرج فيها حتى الفئة الثانية المهنية،  وبتاريخ 9/11/1971 نقل للعمل بوزارة النقل والمواصلات (هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية) على وظيفة مكتبية من الفئة الثانية بالقرار الجمهوري رقم 2845 لسنة 1971، إلى أن نقل إلى جهاز التنمية الشعبية (مجمع الإصلاح الزراعي بالدقي).

واستطرد المدعي قائلا إنه من مواليد 6/4/1929، وحاصل على الشهادة الابتدائية عام 1944، وإنه كان ينطبق بشأنه قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1960 طبقا لما جاء بكتاب المخابرات العامة رقم 224 بتاريخ 14/12/1972، ورغم كونه معاملا بأحكام هذا القانون الذي يقضي بالإحالة إلى المعاش في سن الخامسة والستين، وقد توفرت في حقه الشروط المتطلبة لبقائه في الخدمة حتى هذه السن، فقد قامت جهة العمل بإحالته إلى المعاش في سن الستين، وأنهت خدمته في 6/4/1989، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، وما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، واختتم المدعي صحيفة دعواه بسابق طلباته المشار إليها.

………………………………….

وبجلسة 28/9/1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه المذكور سالفا، وأقامت قضاءها على أن مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الموجودين بهذه الصفة في أول مايو وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 يحق لهم إذا ما نقلوا بعد ذلك إلى إحدى المجموعات الوظيفية البقاء في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين، وأن حقهم المكتسب ومراكزهم الذاتية التي اكتسبوها تظل قائمة في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ كان المدعي يخضع لكادر عمال اليومية الذي يقضي بأن السن المقررة لانتهاء الخدمة 65 سنة، وكان موجودا بهذه الصفة في 1/5/1960 (تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960)، فمن ثم يكون قد نشأ له حق ذاتي في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، على الرغم من تعيينه في 9/11/1971 بوظيفة كتابية بعد نقله إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، ومن بعدها إلى جهاز التنمية الشعبية (مجمع الإصلاح الزراعي بالدقي)؛ إذ مادام أنه كان موجودا بهذه الصفة العمالية في 1/5/1960 (تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960)، فمن ثم يكون قد نشأ له حق ذاتي في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، وإذ أنهت الجهة الإدارية خدمته رغم ذلك في سن الستين بالقرار المطعون فيه، الذي وإن كان قد تحصن، إلا أن ذلك لا يحول دون الحكم له بالتعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته، والتي بينها تفصيلا الحكم المطعون فيه، وانتهت المحكمة إلى قضائها المبين سالفا.

………………………………….

ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله؛ ذلك أن البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين منوط بتوفر شرطين:

1- أن يكون من موظفي الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأي صفة من هذه الصفات في 1/3/1960 أو 1/5/1960 بالنسبة للقانونين رقمي 36 لسنة 1960 و 37 لسنة 1960، وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963.

2- أن تكون لوائح توظفهم في التواريخ المشار إليها تقضي ببقائهم في الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

وإذ ألحق المطعون ضده بالعمل بالمخابرات العامة في 1/1/1960 بعقد عمل بوظيفة عامل لاسلكي حتى 29/2/1960، حيث عين في 1/3/1960 بالمخابرات العامة بالفئة الثانية (وظائف خارج الهيئة)، واستمر كذلك إلى أن نقل إلى وظيفة مكتبية بوزارة النقل، وإذ تقضي لائحة توظف المخابرات العامة بإحالة العاملين بها إلى المعاش في سن الستين؛ فتكون الجهة الإدارية قد أصابت وجه الحق عندما أصدرت قرار إنهاء خدمة المدعي (المطعون ضده) في سن الستين، وبالتالي تنتفي مسئولية الإدارة، وينهار معه الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالتعويض.

………………………………….

ومن حيث إن المادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن([1]): “تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له، ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة”.

وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن: “يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:…

10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين”.

وتنص المادة السادسة من القانون نفسه على أن: “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه”.

وتنص المادة (164) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه: “استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1و 2 و 4) من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963…”.

وتنص المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 المبين آنفا على أن: “تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين، ويستثنى من ذلك:

1- المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين. …”.

ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونين رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة، ورقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.

ومن حيث إن المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 (المعمول به اعتبارا من 1/3/1960) تنص على أن: “تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين، ويستثنى من ذلك:

1- الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقاءهم في الخدمة بعد السن المذكورة…”.

وتنص المادة (20) من القانون رقم 37 سنة 1960 (المعمول به اعتبارا من 1/5/1960) على أن: “تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون…”.

ومن حيث إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل؛ باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته، ومن بينها تحديد سن الإحالة إلى المعاش، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما توجب المصلحة العامة التي قد تقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش، وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمي 36 و 37 لسنة 1960 المشار إليهما، إذ إنه بعد أن قرر أصلا عاما يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون، الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ.

كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960، فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم.

 ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا الحكم نفسه، فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين، مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة، الذين استمروا بأي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو 37 لسنة 1960 وحتى 1/6/1963 (تاريخ العمل بأحكامه) دون تعديل أو تغيير، فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونين رقمي 36 و 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963، متى استمر بذات صفته خاضعا للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/6/1963) دون تعديل أو تغيير.

أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب وقت العمل بالقانون المذكور (50 لسنة 1963) فإن حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة، كما لو انتهت خدمة العامل لأي سبب والتحق بجهة أخرى، أو أعيد تعيينه، أو تغيرت صفته التي كان معينا عليها،كأن يعين في وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصية بدلا من وظيفته العمالية، ولحقه القانون 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد؛ فإنه في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التي تم تسوية حالته عليها، فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر في هذا النظام الجديد، ولا يفيد من الميزة التي انقضت بانتهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناء؛ باعتبار أن الميزة وإن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائما عند تقريرها إلا أنها تنقضي بانقضائه، ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأي شكل، حيث إنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص يستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سبب تقريرها، وإنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه، وبذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 (بحكم الإحالة) ومن بعدهما المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على من كان وقت دخوله الخدمة لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين، ثم انقضت هذه الخدمة، ثم عاد إلى الخدمة من جديد أو نقل إلى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى، أي أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام جديد يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين، ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه، متى كان هذا التغيير قبل 1/6/1963، وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963.

أما إذا لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به ما زال على ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين، حتى ولو تعدل أو تغير بعد ذلك (أي بعد 1/6/1963) فإنه يستمر مستفيدا بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي، الذي أبقى للعاملين الذين استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقا للمادة 164 منه، مادام قد توفرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 على النحو المبين سالفا، دون أن تضيف المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 شروطا أخرى، بمعنى أنه لا يشترط في ظل العمل بالقانون الأخير (79 لسنة 1975) أن يستمر العامل بذات الصفة أي على ذات مركزه القانوني القائم وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي أكسبه هذه الميزة دون تعديل أو تغيير وحتى صدور القانون رقم 79 لسنة 1975؛ فإن هذا الشرط لم تستلزمه المادة 164 منه حسبما ورد في صياغة هذه المادة، كما أن القول بغير ذلك يفضي إلى إهدار هذا المركز دون سند من القانون، بل يتعارض مع وضوح قصد الشارع في سياقه لحكم المادة 164 من هذا القانون، بعكس ما جاء في سياق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التي تطلبت أن يكون العامل وقت العمل به محتفظا بذات مركزه القانوني، ومعاملا بذات لائحته الوظيفية التي تقرر له هذا الاستثناء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه يشترط للاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين أن يستمر العامل بذات صفته ومركزه القانوني الذي كان عليه في تاريخ العمل بأي من القانونين رقمي 36 و 37 لسنة 1960 –على حسب الأحوال– وكان يخوله هذه الميزة، بدون تعديل أو تغيير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963، ولا يلزم للإفادة من هذه الميزة أن يستمر بذات صفته ومركزه القانوني بعد هذا التاريخ (1/6/1963)، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

([1]) قبل تعديلها بموجب القانون رقم (9) لسنة 1996، الذي نص في مادته الأولى على أن: “تضاف فقرة أخيرة للمادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتي:

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلي بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص في الجهاز الإداري للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى”.

Comments are closed.

xnxxbf