مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 2846 لسنة 46 قضائية (عليا)
يونيو 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 879 لسنة 44 قضائية (عليا)
يونيو 2, 2020

الطعن رقم 294 لسنة 39 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 6 من يونيو سنة 2002م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكى فرغلى، وكمال زكى
عبد الرحمن اللمعى، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلى فكرى حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ويحيى
عبد الرحمن يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن ابراهيم حسيب.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات

مفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 294 لسنة 39 قضائية  عليا:

مجلس الدولة ــ أعضاء ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ ربط المعاش.

المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 17
لسنة 1976.

المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47
لسنة 1984.

القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

الأجر الأساسى الذى يسوى طبقاً له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليهم التى أديت طبقاً لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، ويتم ربط الاشتراك بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه،وبحيث لا يزيد على مائتى جنيه شهريًا ـ يستثنى من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات، الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق  بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه ـ كما أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى ــ استقرت أحكام محكمة النقض على أن مؤدى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ ومن ثَمَّ فإن معاش القاضى وعضو النيابة يتم ربطه فى جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ــ كما انتهت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 21 ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001 إلى تسوية معاش الأجر الأساسى لعضو المحكمة الدستورية العليا الذى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ــ قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى، وبناءً عليه فإن المادة (124)
منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويسوى معاش عضو مجلس الدولة ــ بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص ــ على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ــ مؤدى ذلك : أن عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة، أى على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة ـ تطبيق.

الإجــــــراءات

بتاريخ 8/11/1992، أودع الأستاذ/ حمزة دعبس، المحامى نائباً عن الأستاذ محمد صميدة عبد الصمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ المستشار محمود أحمد نصار نايل نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطعن الماثل، مختصماً فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفته، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس استحقاقه (50%) خمسين فى المائة من أجر الاشتراك، ثانياً: أحقيته فى المكافأة المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى بواقع أجر عشرة شهور، ثالثاً: تسوية جميع حقوقه على أساس آخر راتب تقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهرياً، رابعاً: تسوية حقوقه على أساس أن مدة اشتراكه الفعلية (غير المشتراة) تبلغ ثلاثين سنة وشهرين ويومين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى، انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بتسوية حقوق الطاعن على أساس أن مدة اشتراكه الفعلية تبلغ 2 يوم 2 شهر 30 سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثانياً: أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من أجر الاشتراك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

حُدِّد لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24/6/2000، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/1/2001 قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة ثانية، انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 9/6/2001 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه الهيئة المشكَّلة طبقاً للمادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة، للفصل فيما ارتأته المحكمة من العدول عما سبق أن انتهت إليه فى الطعنين رقمى 1813 لسنة 35ق. عليا و2041 لسنة 37ق.عليا، اللذين قضيا برفض الطعون المقامة من السادة مستشارى مجلس الدولة بشأن تسوية حقوقهم التأمينية من معاش أو مكافأة على أساس آخر أجر تقاضوه وهو 400 جنيه شهرياً، باعتبار أن المشرع وإن لم يورد حدًا أقصى لأجر الاشتراك، إلا أنه يمكن تحديد هذا الأجر بـ 250 جنيهًا شهريًا بحد أقصى لأجر الاشتراك تأسيسًا على أن المعاش رُبط بحد أقصى نسبى قدره 80% من الأجر، أى 250×80÷100= 200 جنيه، وما زاد على ذلك يدخل فى عناصر الأجر المتغير.

حُدِّد لنظر الطعن جلسة 6/9/2001، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى العدول عن المبدأ الذى قررته المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1813 لسنة 35 ق. عليا و2041 لسنة 37ق. عليا، وتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 7/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/4/2002 وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر، حيث لم تقدم مذكرات خلال هذا الأجل، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 2/5/2002، حيث مُدَّ أجل النطق به إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلبًا بفتح باب المرافعة لتقديم مستندات ومذكرة بدفاعها أُرفقت صورة منها، وقد استبعدتها الدائرة لتقديمها بعد الميعاد.

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ حسبما يبين من الأوراق ـ تخلص فى أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته فى تسوية جميع حقوقه التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهريًا، تأسيسًا على أنه لا يوجد سند قانونى للالتزام بحد أقصى للأجر الأساسى فى هذا الصدد.

وقال الطاعن شرحًا لطعنه، إنه تخرج فى كلية الحقوق فى عام 1961، وعُيِّن فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 29/8/1961، وتدرج فى هذه الوظائف إلى أن عُيِّن نائبًا لرئيس مجلس الدولة فى 29/8/1990 ثم تقدم باستقالته بتاريخ 31/10/1991 وفى شهر سبتمبر 1992 ورد إليه إخطار ربط المعاش وتضمَّن تحديد مجموع المعاش المستحق له بمبلغ 544.53 جنيهًا، وقيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 3167.94 جنيهًا .

وأضاف أن ربط حقوقه التأمينية على هذا النحو قد خالف القانون، فتظلَّم منه إلى الهيئة فى 19/10/1992 ولم يتلق ردًَا. كذلك فقد وقع خطأ عند حساب مدة اشتراكه فى التأمين حيث تبلغ 2 يوم، 2 شهر، 30 سنة تجبر إلى 3 شهور، وليس كما ورد فى الإخطار 21 يومًا، 1 شهر، 30 سنة.

واستطرد أنه لا يوجد أدنى سند قانونى للالتزام بحد أقصى للأجر الأساسى، وأن القاعدة فى تحديد أجره الأساسى هى التقيد بأجره المقرر فى قانون توظفه، وأنه من المسلم به أنه يُعامَل من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير معاملة الوزير طبقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى فى ضوء تفسيرها بقرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق. وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.

ومن حيث إن المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ” يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أُديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ………”.

وتنص المادة (20) من القانون على أن ” يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1) …….. (2) المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) …… وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه.”

ومؤدى ذلك أن الأجر الذى يسوى طبقًا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، المخاطبين بأحكام هذا النص، هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقًا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين
أو خلال مدة الاشتراك إن قلَّت عن ذلك، وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه مضروبًا فى مدة الاشتراك فى التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره (80%) من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتى جنيه شهريًا.

وطبقًا للنص يُستثنى من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث، الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها، بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.

ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن
“يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة …..”.

فإن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم، تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972، ينص فى المادة (70) منه، بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن “…. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ….”.

وجرت أحكام محكمة النقض على أن ما تضمَّنه هذا النص، يكون هو الواجب التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء والنيابة العامة فيما أورده من أحكام ومزايا، روعى فيها تكريم القضاء وتأمين رجاله، لذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن ذلك النص” مؤداه أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ أى أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى وهو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أُدِّيت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين، ومن ثَمَّ فإن معاش القاضى وعضو النيابة يتم ربطه فى جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة”.

 (حكم محكمة النقض، دائرة طلبات رجال القضاء، الطعن رقم 104 لسنة 64ق،
جلسة 19/10/1999، راجع أيضًا الطعن رقم12 لسنة 69ق،جلسة 27/3/2002).

كذلك ينص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فى المادة (14) منه على أن ” تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة “.

وقد انتهت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 3 لسنة 21ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001، إلى تسوية معاش الأجر الأساسى لعضو المحكمة الدستورية العليا، الذى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له.

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، هو من قوانين العاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها، فإن الأحكام المنصوص عليها فى المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ــ وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
ـ تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة، ويكون ما جرى به نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة من أنه “وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ….” هو المطبق فى هذا الشأن. فمعاش عضو مجلس الدولة ــ بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص ــ يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.

ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير. وفى شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي، فقد قضت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984، بأن يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، على أن يستحق الوزير معاشًا مقداره 150 جنيهًا شهريًا إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وكان قد قضى سنة متصلة فى منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معاً، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنهما على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى.

وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992، صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، ونص فى مادته الثالثة على أن: “يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، و149
لسنة 1988، و123 لسنة 1989، و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 ما يلي:

1ـ تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر
سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.

2 ـ يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويًا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.

3 ـ تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى وذلك بمراعاة حكم البند رقم2.

4 ـ يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويًا بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.

5 ـ ………….

6 ـ ………….

ومفاد ذلك أمران: الأول ــ أن العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها إلى الأجر الأساسى اعتبارًا من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997، إعمالاً لأحكام القانون
رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، أضحت ــ باستثناء القدر الزائد عن الحد الذى عيَّنه البند (2) ــ جزءًا من نسيج هذه الأجور، وبالتالى من أجر الاشتراك فى تأمينها. الثانى ـ أن الحد الأقصى الرقمى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها، لم يعد سقفًا نهائيًا للمعاش، وإنما أبدل المشرع به سقوفاً أخرى متحركة تستعصى على المزاوجة مع حد أقصى نسبى للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية  خاصة.

وحيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية فى التفسير تقضى بتقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغى أن تراعى دائمًا علة شرعة النص الخاص، فإن تخلفت تَعَّين تنحية النص الخاص، واتباع الحكم العام. متى كان ذلك، وكان البيِّن من تقصّى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ــ الذى ما فتئ مواكبًا نظائره فى قوانين المعاشات على تعاقبها ــ أنه قد استهدف تكريم شاغلى منصب الوزير ومَنْ فى حكمهم، تقديرًا لجلال قدرهم، ورفعة شأنهم، وحفاظًا على مستوى معيشى معين لا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة، والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه، فإذا تبين أن النص العام، وهو بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، من شأنه أن يكفل فى التطبيق معاشًا أفضل لهم، تعيَّنَ تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى ــ فى الوقت ذاته ــ إلى تحقيق علة التشريع، وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم، وهو ما ينافى قصد المشرع.

وحيث إنه لما سبق، فإن عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساسى المقرر لشاغل منصب الوزير، عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساسى الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبًا على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوبًا على أساس القواعد العامة.

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا كانت على حق حينما رأت العدول عما سبق أن انتهت إليه من رفض بعض الطعون المقامة من مستشارى مجلس الدولة (الطعنان رقما 1813 لسنة 35 ق.ع و2041 لسنة 37ق.ع)، وذلك لكى تعمل صحيح أحكام النصوص التى تعالج معاشات أعضاء مجلس الدولة من جهة، ولتتسق أحكامها مع أحكام سابقة صادرة من محكمتى النقض والدستورية العليا من جهة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولاً: بأحقية عضو مجلس الدولة فى تسوية معاشه بوجه عام، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.

ثانياً: إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلاً لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، سوى معاشه عن الأجر الأساسى المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير، أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV