بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الســـابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناًفي يوم الأحد الموافق 26/11/2017
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم خليل
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:
السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ سامح جمال وهبه نصر نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ صلاح محمد محمد سالم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ بهجت مفتاح سليمان معوض مفوض الدولة
وحضور السيد / سيــــــــــد رمضـــــــان عشمـــــــاوي أمين ســـر المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 27052 لسنة 57القضائية. عليا
المقام من
وزير الخارجية (بصفته)
ضد
صلاح حسين محمد مصطفى
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة(الدائرة 11) بجلسة7/3/2011في الدعوى رقم 8120 لسنة63 ق
في يوم الخميس الموافق 5/5/2011 اودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعن (بصفته) قلم كتابهذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 27052 لسنة 57 القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة(الدائرة الحادية عشرة) بجلسة 7/3/2011 في الدعوى رقم 8120 لسنة 63 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي بدل الصرافة المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بنسبة 15% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها، وذلك عن عمله بالخارج في الفترة من 16/7/2001 حتى 15/7/2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار،على النحو المبين بالأسباب، وسقوط حقه في صرف هذا البدل عن الفترة من 10/5/1993 حتى 15/7/1996 بالتقادم الخمسي، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن، على الوجه المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/4/206 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة(موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن وأضافت إليها طلب وقف الطعن تعليقا لحين الفصل في الدعويين رقمي 157 و158 لسنة 37 ق.دستورية، وبجلسة 5/11/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن(بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (المدعي أصلا) سبق وأن أقامالدعوى رقم 8120 لسنة 63 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/12/2008، ضد الطاعن (بصفته) طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520لسنة 1992 عن فترة عمله ببعثتي جمهورية مصر العربية في نيقوسيا وميلانو بفئة الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوزارة الخارجية بوظيفة من الدرجة الأولى( المجموعة النوعية للتنمية الإدارية)، وألحق بالعمل بسفارة جمهورية مصر العربية في نيقوسيا خلال الفترة من 10/5/1993 حتى 15/7/1996 وفي البعثة المصرية في ميلانو في الفترة من 16/7/2001 وحتى 15/7/2004 ، وكلف بالعمل خلال هاتين الفترتين بكافة أعمال الشئون المالية والإدارية، بما في ذلك من صرف المرتبات والتعامل مع البنوك إيداعا وسحبا وتحويلات، وغير ذلك من الأعمال ذات الصلة بأعمال الصرافة، وقد طالب جهة عمله بصرف بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 نظير اضطلاعه بهذه الأعمال دون جدوى، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 7/3/2011أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي (المطعون ضده) في صرف بدل صرافة بنسبة 15% من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها شهرياً بفئة الخارج عن الفترة من 16/7/2001 حتى 15/7/2004، وسقوط حقه في صرف هذا البدل عن الفترة من 10/5/1993 حتى 15/7/1996 بالتقادم الخمسي، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وشيدت قضاءها على أنه خلال هذه الفترة كان يعمل بالبعثة المصرية في ميلانو، وتولى خلالها الأعمال المصرفية المختلفة، والمتعلقة بالشئون المالية من إمساك حسابات المختلفة وصرف المرتبات لأعضاء البعثة من دبلوماسيين وإداريين، ومن ثم يستحق صرف بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بواقع 15% من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها، وبفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف يوم تنفيذ الحكم.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك تأسيساً على أن بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 يمنح لصيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية وصيارفة الضرائب العقارية، والمطعون ضده يشغل وظيفة ملحق إداري، ولا يلحق للعمل بالخارج بالبعثة الدبلوماسية لممارسة عمل “صراف” على وجه الخصوص، وإنما يباشر أعمالاً إدارية في الأصل، علاوة على أن وظيفة “صراف” تندرج ضمن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية، ووظيفة “ملحق إداري” تندرج ضمن المجموعة النوعية للوظائف الإدارية، وتبعاً لذلك لا يستحق المطعون ضده بدل الصرافة المنوه عنه.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بشأن منح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بدرية ربط درجة الوظيفة تنص على أن”
“يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وصيارفة الضرائب العقارية، بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشار إليه”.
وحيث إن مفاد ذلك أن مناط منح بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 المشار إليه، أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة صراف سواء بالخزانة العامة أو الخزانات الرئيسية أو الفرعية أو بالضرائب العقارية، وأن يكون عاملاً بإحدى الوحدات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وألا يترتب على منح هذا البدل مجاوزة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
آية ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 سالف الإشارة حدد المخاطبين بأحكامه وشروط استحقاقهم البدل المقرر به، تحديداً دقيقاً لا يكتنفه أي غموض، وهم صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وصيارفة الضرائب العقارية، ولا يقبل هذا التحديد بهذا الوصف تأويلاً ولا تفسيراً، وأثراً لذلك لا يجوز منح هذا البدل لغير الفئات المحددة به حصرا، ولو أسند إليهم مهمة القيام بأعمال تندرج ضمن الأعمال التي يضطلع بها الصيارفة المخاطبين بأحكام هذا القرار، كما لا يجوز منح هذا البدل للعاملين بالوحدات التي لا يخضع العاملون فيها لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بوزارة الخارجية ويشغل وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة للسكرتارية العامة للمراسلات والحقائب بالدرجة الأولى، وتم إلحاقه للعمل ملحقاً إداريا بسفارة جمهورية مصر العربية في نيقوسيا، وظل بها حتى 15/7/1996 كما تم إلحاقه للعمل ملحقاً إداريا بسفارة جمهورية مصر العربية في ميلانو، وظل بها حتى 15/7/2004، وأثراً لذلك لا يستحق صرف بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 لكونه لا يشغل وظيفة صراف، وتغدو مطالبته بصرف هذا البدل قائمة على سند غير صحيح من القانون، الأمر الذي لا مناص معه من رفض دعواه.
ولا يقدح في ذلك ما تذرع به المطعون ضده من أنه أسند إليه، خلال فترة عمله ملحقاً إدارياً بسفارة جمهورية مصر العربية في ميلانو القيام بأعمال تندرج ضمن الأعمال التي يقوم بها الصيارفة، إذ أن ذلك مردود بأن بدل الصرافة مقرر لمن يباشر وظيفة “صراف” بالشروط المبينة سلفاً، ومجرد مباشرة العامل لأعمال تندرج ضمن الأعمال المنوطة بالصيارفة لا يعطيه الحق في صرف هذا البدل ما دام لم يستجمع الشروط الواردة بالقرار رقم 1520 لسنة 1992 سالف البيان.
وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، متعينا الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |