برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ورأفت محمد يوسف ومحمد معروف محمد وفاروق علي عبد القادر وأحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وجودة عبد المقصود أحمد فرحات ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وحسني سيد محمد حسن.
نواب رئيس مجلس الدولة
…………………………………………………………………
إصلاح زراعي- التقادم المكسب للملكية- التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم- التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 هو تاريخ الاستيلاء الفعلي على هذه الأراضي- التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء طبقا لأحكام قانوني الإصلاح الزراعي التاليين لذلك القانون، وهما القانونان رقما 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 هو تاريخ العمل بهذين القانونين،كل حسب نطاق سريانه.
من حيث إن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة 9/6/1992 إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة المشكلة بالمادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة للفصل في تحديد التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية في الأراضي الزراعية الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 هو تاريخ الاستيلاء الفعلي على هذه الأراضي.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضا على أن التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء طبقا لأحكام قانوني الإصلاح الزراعي التاليين للقانون رقم 178 لسنة 1952 المذكور سالفا، وهما القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969, هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه.
ومن حيث إن ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بالنسبة للقوانين الثلاثة المشار إليها آنفا يتفق وصحيح حكم القانون؛ وذلك استنادا إلى صريح نصوص المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة 6 من كل من القانونين رقمي 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969.
ومن حيث إنه لم يصدر عن المحكمة الإدارية العليا حتى الآن أي حكم يخالف ما استقر عليه قضاؤها بالنسبة لكل من القوانين الثلاثة المذكورة سالفا.
قررت المحكمة إعادة الطعن رقم 2629 لسنة 31ق إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
([1]) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 22 القضائية (دستورية) بجلسة 14/4/2002 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13 مكررا) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، فيما تضمنته من قصر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة عن اللجان القضائية المنصوص عليها في البند (1)، دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة نفسها، المتعلقة بتوزيع الأراضي على المنتفعين، وبسقوط الإشارة الواردة إلى المادة (13) الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة نفسها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |