مجلس الشعب
قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات
مايو 29, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4351 لسنة 56 ق (عليا)
مايو 30, 2022

الطعن رقم 2554 لسنة 50 ق (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري

                                                                                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين             /  محمد الشيخ علـــــــى                 نائب رئيس مجلس الدولة

                                                        /حسونة توفيق حسونة                 نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    د/ سمير عبد الملاك منصور              نائب رئيس مجلس الدولة

                                                      / أحمد منصور محمد                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                      / أسامة راشـــــــد                    مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد                                          / وائل محمد عويس                  أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2554 لسنة 50 ق0عليا

المقام من /  محمد سمير يوسف الكاشف

ضد/

وزير الداخلية

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – بجلسة 26/10/2003فى الدعوى 250 لسنة 55

الإجراءات

          فى يوم الاثنين الموافق 22/12/2003 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – جائرة الترقيات بجلسة 26/10/2003 فى الدعوى برقم 250 لسنة 55 والذي قضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات0

وطلب الطاعن فى ختام تقريره طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا وبإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني  فى الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات0

وقد نظر المحكمة الطعن الماثل فحصا وموضوعا على الوجه الثابت بالأوراق وبجلسة 9/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية0

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى إن الطاعن أقام  الدعوى رقم 250 لسنة 55 إمام محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بتاريخ 14/10/2000 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 812 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها البقاء فى رتبة لواء مدة سنة تبدأ من تاريخ تسلمه العمل فعليا والاحتفاظ بأقدميته بين زملائه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من انه كان يشغل وظيفة عميد بهيئة الشرطة إلى إن صدر القرار المطعون فيه رقم 812 لسنة 2000 متضمنا إلى مرتبه لواء وأحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/1/2000 وقد نعى على هذا القرار صدوره مشوبا بالانحراف فى استعمال السلطة حيث تم مد خدمة زملائه اقل منه كفاءة وصلاحية فى حين انه حاصل على عدة فرق تدريبه وعلاوتين متشجعتين ولم يحال للمحاكمة ، وقد تلقى العديد من خطابات الشكر 0 وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات أنفة الذكر0

وبجلسة 26/10/2003 قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0

وشيدت المحكمة قضاءها بعد إن استعرضت نص المادتين الأولى والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على إن المشرع أوجب على ذوى الشأن ضرورة اللجوء إلى تلك اللجان أولا وقبل رفع الدعوى وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ورتب على مخالفة هذا الأجراء الحكم بعدم قبول الدعوى وذلك فيما عدا المسائل المستثناة من ذلك وانه لما كان المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 14/10/2000 دون إن يسبق ذلك تقديم طلب إلى اللجنة المختصة بالتوفيق فى بعض المنازعات فان دعواه تكون غير مقبولة 0

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه قد خالف ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة من إن المدعى لا يضار 0000 برفع دعواه قبل البت فى التظلم طالما انه قدم تظلمه فى الميعاد القانوني وفى المنازعة الماثلة فان المدعى قدم تظلمه من القرار الطعين فى 13/8/2000 ولما لم يتلق ردا على تظلمه خلال ستين يوما بادر إلى تقديم طلب إلى لجنة التوفيق لفض المنازعات بوزارة الداخلية فى 5/12/2000 ، وقد أوصت اللجنة فى 29/1/20001 برفض طلبه ، فكان له إن يقيم دعواه خلال ستين يوما من هذا التاريخ ألا انه كان قد أقامها مبكرا فى 14/10/2000 ومن ثم فأنها تعتبر مقبولة وانه طالما إن طلبه المقدم لتلك اللجنة كان فى الميعاد0

ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على إن ” ميعاد رفع الدعوة إمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب إن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا  ويعتبر مضر ستين يوما على تقديم التظلم دون إن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه 0

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها على إن” ينشا فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0

وتنص المادة 11 من ذات القانون على إن ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ألا بعد تقديم طلب التوصية إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول 00″

وتنص المادة 14 من القانون المذكور على إن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 “

ومن حيث إن الحكمة التي قضاها المشرع من إنشاء لجان التوفيق سالفة الذكر هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطرق يسر على الناس وإنهاء المنازعات فى مراحلها الأولى فإذا انتهت لجنة التوفيق المختصة إلى رفض طلب صاحب الشأن أو لم يبت فيه خلال الميعاد المقرر لذلك فله إن يلجا إلى طريق التقاضي 0

ومن حيث إن حق التقاضي هو من الحقوق التي كفلها الدستور ولا يجوز إن يقف حائل بين المواطنين وحقه فى النفاذ إلى قاضيه الطبيعي فإذا قدم المدعى طلبه إمام لجنة التوفيق المختصة فى الميعاد المقرر قانونا 0

وصدر قرار اللجنة برفض طلبه اثناء سير الدعوى وقبل الفصل فيها فان دعواه تكون مقبولة ما دام قد استوفى الأجراء الذي تطلبه المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه0

ومن حيث انه لما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/8/2000 وتظلم منه بتاريخ 13/8/2000 ولما لم يتلق ردا على تظلمه خلال ستين يوما تنتهي فى 12/10/2000 بادر إلى إقامة دعواه أمام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 4/10/2000 كما قدم طلبا إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة الداخلية بتاريخ 5/12/2000 أى خلال الستين يوما من تاريخ الرفض الضمني لتظلمه وإذ أوصت اللجنة فى 29/1/2001 برفض طلبه وذلك قبل الفصل فى الدعوى وإذ استوفى المدعى بذلك الإجراءات التي استلزمه المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وقدم طلبه إلى لجنة التوفيق المختصة فى إلى التوفيق المختصة فى الميعاد المقرر قانونا ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا0

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء 0

ومن حيث انه قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن الطعن  فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري يفيد طرح النزاع برمته على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها والطلبات المنداة فيها وتنزل فى شانها حكم القانون 0

ومن حيث انه عن الموضوع وان البين من مطالعة إحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 انه ينص فى المادة 19 منه المعدلة بالقانون 20 لسنة 1998 على إن ” تكزن الخدمة فى رتبه عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة 00وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد 0

وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء ألا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وأحالته إلى المعاش وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها0

وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى  بالاختيار0

وتنص المادة 71 من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون 20 لسنة 1998 على إن تنتهي خدمة الضباط لأحد الأسباب آلاتية :-

  • بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية0
  • إذ أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو إذا أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم أحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون00

ومن حيث إن مفاد ما تقدم – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المشرع قد نظم فى القانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون الشرطة الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة الضابط أو الاستمرار فيها على سنن منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد وانه فى مجال الترقية فى هيئة الشرطة فرق المشرع بين رتبة ملازم حتى رتبة عقيد وبين ما يعلو ذلك من رتب فجعل الترقية فى الأولى بالأقدمية المطلقة وفى الثانية بالاختيار المطلق مع إحالة الضابط الذي لا يشمله  الاختيار فى الترقية إلى رتبة عميد0

 وإحالة الضابط الذي لا يشمله الاختيار فى الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة ألا إذ رؤى – لأسباب هامة عدم ترقيته إلى رتبة لواء ويقوم هذا الحكم على اعتبارين أولهما ترك الاختيار فى تقلد المناصب الرئيسية والعليا لتقدير الإدارة بحسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية والصلاحية وقوة الشخصية فان لم تتوافر هذه العناصر جميعا وبالقدر الكافي فيمن يحل عليه الدور فى الترقية فقد راعى المشرع إن يعوضه عن تركه فى الاختيار للترقية لرتبة لواء عامل بترقيته إلى رتبة لواء وأحالته إلى المعاش وبناء عليه فان ترقية الضابط  إلى رتبة لواء تعد بذاتها سببا من أسباب انتهاء الخدمة بالشرطة ما لم تر السلطة المختصة مد خدمته بالعمل لديها بعد ترقيته إلى رتبة لواء 0 وثانيهما :- إن ينفسخ مجال الترقي أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التي تليها وبذلك يتوافر التوازن بين الصالح العام حيث يمكن الحكومة من اختيار أفضل وأحسن العناصر التي تشرف على جهاز الأمن ليكون فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها0

          ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان الأصل فى الترقية إلى الوظائف يقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطى الأقدم إلى الأحدث إذ كان الأخير هو الاكفا ألا إن هذه القاعدة قد أرسيت حماية للعامل خلال حياته الوظيفية بقصد إقامة الموازنة بين حق العامل فى العمل وهو حق دستوري تكفله القوانين وحق الجهات الإدارية فى اختيار موظفيها ووضعهم فى المكان المناسب بحسبانها هى المسئولة عن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام وإذا كان المشرع  قد اعترف فى هذه الموازنة للجهات الإدارية ومن بينها وزارة الداخلية بسلطة تقديرية أرحب فى الاختيار موظفيها  ممن ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق الصالح العام إذ ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة فان هذه الموازنة تسقط نهائيا بانتهاء خدمة الضابط الذي كفل له المشرع حق الوصول أى أعلى المراتب فى قانون الشرطة حتى نهاية خدمته التي يبلغ اجلها طبقا للمادتين 19، 71 من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة العميد أو اللواء إذ يكون الضباط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق ويكون القول الفصل فى مد الخدمة بعد انتهاء اجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها والتي يكون الوزير فيها مسئولا مسئولية كاملة عنها أمام الأجهزة الشعبية والسياسية الأمر الذي يتعين معه الاعتراف لوزير الداخلية  بسلطة تقديرية واسعة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقا للقانون ممن هم أجدر فى عقيدته على تحقيق التناغم المنى المطلوب وهو يستقى ذلك من عناصر شتى قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط وما يظهره من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمة الضابط استنادا إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها ومن ثم وجب على القاضي الإداري إن يترك للإدارة التي كلفت القوانين للضباط بلوغ ارقي المراتب والدرجات إن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقا للقانون من تراه صالحا للاستمرار فى خدمتها المدة أو المدد التي أجاز لها القانون الاستعانة بهم لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها فى ذلك ما لم يثبت من الأوراق قد أساءت استعمال السلطة واستهدفت غاية  أخرى غير الصالح العام وقصدت من قراراها الانتقام من شخص بذاته0

          ولا يغير ن ذلك ما أثاره المطعون ضده من انحراف جهة الإدارة وإساءة استعمال سلطتها عند إصدارها قرار أحالته إلى المعاش وذلك بمد خدمة زملائه فى رتبة لواء عامل رغم أنهم اقل منه كفاءة وصلاحية وجدارة ورغم ما ران على حياتهم الوظيفية من شوائب حسبما عدده تفصيلا بصحيفة دعواه أمام محكمة القضاء الادارى – ذلك أن هذا القول مردود بان المشرع قد خول الوزير سلطة تقديرها مطلقة فى اختيار الأسباب التي يستند إليها فى إصدار قرارات مد الخدمة بعد الترقية إلى رتبة لواء دون إلزامه بالإفصاح عن هذه الأسباب الأمر الذي يعنى تقيده فى هذا المجال بالمصلحة العامة التي تتمثل أى اختيار أكفا العناصر ومن ثم فان ممارسته تلك السلطة فى حدود هذه الغاية لا يصح إن يتخذ دليلا على إن إنهاء خدمة الآخرين وعدم مد خدمتهم إنما يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم لان الوزير قد يجد نفسه تحقيقا للغاية سالفة الذكر ملزما باستبعاد البعض من الأكفاء توصلا للعناصر القادرة على التعاون معه فى تنفيذ السياسة العامة للدولة وسيادته داخل الوزارة وتلك الاعتبارات فى حد ذاتها كافية لحمل قرار الوزير على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق ويكون القرار المطعون فيه – تبعا لذلك قائما على سببه ومطابقا لأحكام القانون ويضحى طلب إلغاء هذا القرار غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض0

ومن حيث انه بإنزال القواعد المتقدمة على وقائع النزاع الماثل فانه لما كان القرار المطعون فيه قد أحال الطاعن إلى المعاش اعتبارا من 1/1/2000 بعد ترقيته إلى رتبة لواء وكان هذا القرار قد صدر تطبيقا لنص المادة 19 من قانون هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 والتي تقضى بان يكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء ومن ثم لا يكون هناك محل لمطالبة الطاعن بالبقاء فى رتبة لواء لمدة

سنة بحجة عدم مشروعية قرار إنهاء خدمته لصلاحيته لشغل رتبة لواء والمستقاة من ملف خدمته وتاريخه الوظيفة إذ إن ذلك لا ينطوي حتما على دليل قاطع بانه الأصلح والأجدر الذي كان يتعين على وزير الداخلية اختياره لشغل رتبة  لواء ، فالوزير يختار لذلك الأصلح من بين الصالحين والأجدر والأقدر من بين الأكفاء القدرين ولذلك فان هذا الاختيار الذي تضمن استبعاده لا يدل على أن الوزير أقام قراره بالنسبة له على عدم صلاحيته على خلاف الثابت من ملف خدمته وتاريخه الوظيفي لان انتفاء الأصلح لا يدل على عدم صلاحية من لم يقع عليه الاختيار الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0

          ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء  الحكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلا رفضها موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات0

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأحد 5 من ذو القعدة  سنة 1427هـ، الموافق 26/11/2006، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – ذهبت إلى أن طلبات التعويض عن القــــرارات الإدارية يسرى فى شــأنها ما يسرى على طلبي وقف التنفيذ والإلغـــاء من حيث اللجوء إلى اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000، حتى لا تتبعض المنازعة وتتجزأ فى هذا الخصوص.
[ يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23182 لسنة 51 ق.ع جلسة 1/1/2011. ].

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV