مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
الحكم الصادر بجلسة 22/4/2018
في الطعن رقم 25438 لسنة 58 القضائية. عليا
المقام من
………. (بصفته)
ضد
……….
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) بجلسة 27/5/2012 في الدعوى رقم 14901 لسنة 61 ق
في يوم الأربعاء الموافق 18/7/2012 أودع الأستاذ/ جمال عبد العاطي شحاته، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 25438 لسنة 58 القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) بجلسة 27/5/2012 في الدعوى رقم 14901 لسنة 61 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 195 لسنة2006 فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين في وظيفة مدرس الرياضيات والإحصاء والتأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بالطلبات المبينة بعريضة الطعن، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت إحالته إلى الدائرة السابعة(فحص الطعون)بنفس المحكمة للاختصاص، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/2/2016 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع)، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع خلالها الحاضر عن الأكاديمية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من موافقة رئيس الأكاديمية بتاريخ 28/2/2006 (بعد انتهاء موعد قبول طلبات الترشح لوظيفة مدرس بالأكاديمية المُعلن عنها بتاريخ 25/1/2006) على إعمال شرط السن السابق إقراره بمجلس الأكاديمية رقم 9 لسنة2005 للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، ليكون بحد أقصى 40 سنة للمتقدم لشغل وظيفة مدرس، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته الواردة بتقرير طعنه، وبجلسة 4/3/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن(بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن المطعون ضدها (المدعية أصلا) سبق وأن أقامت الدعوى رقم 14901 لسنة 61 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، متضمنة طلبا مستعجلا، مختصمة الطاعن (بصفته) وآخر، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالامتناع عن تعيين الطالبة في وظيفة مدرس؛ لاستيفائها شروط شغل الوظيفة المعلن عنها واجتيازها الاختبارات اللازمة بنجاح، وإلزام الجهة بتعيينها أسوة بزميلها المعين بالقرار رقم 195 لسنة2006 بتاريخ 12/10/2006 اعتبارا من 9/6/2006 في وظيفة مدرس الرياضيات والإحصاء والتأمين، والتي شُغِرت أيضا بعدم تسلم زميلها/ أسامة عز الدين، العمل بالأكاديمية؛ لتعيينه في جامعة حلوان، وفي الموضوع، بإلغاء القرار السلبي بالنسبة لها، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت شرحا لدعواها، إنها من مواليد 11/9/1959، وقد حصلت على بكالوريوس التجارة (شعبة تأمين) دور مايو 1980، ثم حصلت على درجة الماجيستير في 15/1/1987، ثم حصلت على درجة الدكتوراة في الفلسفة في التأمين بتاريخ 16/12/2004، وتنوعت خبرتها في مجالات متعددة، وقد أعلنت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في تخصص رياضة وإحصاء وتأمين في المركز الرئيس في القاهرة والفروع الأخرى عام 2005، وألغي هذا الإعلان ثم أعيد مرة أخرى عن نفس الوظائف، ونُشِر في جريدة الأخبار في 12/1/2006، وكان المطلوب للتعيين في وظيفة مدرس رياضة وتأمين وإحصاء في مقر الأكاديمية بالقاهرة وحدها عدد(3) مدرسين من بين عدد (11) وظيفة بنفس التخصص، وذلك بناء على طلب القسم العلمي في محضر اجتماعه المؤرخ 10/8/2005، وتقدمت لهذه الوظيفة مستوفية جميع شرائطها، ولكنها فوجئت بتعيين زميلها/ أسامة عز الدين بموجب القرار رقم 195 لسنة2006 المؤرخ 9/9/2006 – والذي لم يتسلم العمل لتعيينه بجامعة حلوان- متخطيا إياها في التعيين، على سند من أن عمرها يزيد عن عمر زميلها المعين في نفس الوظيفة، ونعت على هذا القرار مخالفته القانون؛ حيث إن الإعلان عن الوظيفة لم يشترط سنا معين، وأنه كان يجب تفضيل الأكبر سنا كمعيار للمفاضلة عند التساوي في باق الشروط، وقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 13/11/2006، ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، والتي أوصت بجلستها المعقودة بتاريخ 12/2/2007 ، بأحقيتها في طلباتها،، الأمر الذي دعاها إلي إقامة دعواها للحكم له بطلباتها المبينة سلفا.
وبجلسة 27/5/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه- بعد أن أعادت تكييف الدعوى على أنها تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 195 لسنة2006 فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين في وظيفة مدرس الرياضيات والإحصاء والتأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الإدارية المصروفات- على أن الثابت من الأوراق أن المدعية (المطعون ضدها) من مواليد 11/9/1959 وحاصلة على درجة الدكتوراه، وتقدمت للإعلان المنشور بجريدة الأخبار في يناير 2006، لشغل وظيفة مدرس رياضيات وتأمين وإحصاء بأكاديمية السادات، وقد استوفت جميع الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة، وكذلك الاختبارات التي عقدتها الأكاديمية، ولكن صدر القرار المطعون فيه رقم 195 لسنة2006 بتخطيها في التعيين؛ على سند من أنه يشترط لشغل الوظيفة (ألا يزيد السن عن 45 سنة)، وأن هذا الشرط يعد تمييزا منهيا عنه بين المؤهلين لشغل الوظيفة، وأنه فاقد للأسس الموضوعية، ولم يكن مستمدا من طبيعة أو احتياجات الوظيفة المعلن عنها، كما أنه لم يرد بالإعلان عن هذه الوظيفة، ويعد هذا الشرط مخالفا للقانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ حيث إن مجلس الأكاديمية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وقد خلت الأوراق من اعتماد مجلس الأكاديمية لرأي مجلس القسم في الموافقة على تعيين المطعون ضدها، حيث عٌرِض أمر تعيينها على مجلس الأكاديمية بعد إقرار شرط السن للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، وعليه تم رفض تعيينها.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تنص على أن:”أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
وتنص المادة (3) من نفس القرار على أن:” تعتبر الأكاديمية من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.
كما تنص المادة (9) على أن:” مجلس الأكاديمية العلمي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الأكاديمية وتصريف أمورها واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي تقوم عليها، وله على الأخص:1-…،2-…،3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ونقلهم وفق الأحكام المقررة في قانون تنظيم الجامعات.
وتنص المادة رقم (65) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، والمعدَّلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981، على أن: “يُعيِّن رئيسُ الجامعة أعضاءَ هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
وتنص المادة (66) من هذا القانون، مُعدَّلا بالقانون رقم 54 لسنة 1973، على أنه: “يُشترَطُ فِيمَنْ يُعيَّنُ عضوًا في هيئة التدريس ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهِّلُه لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعةٍ أخرى أو هيئةٍ علمية أو معهدٍ علمي مُعترَف به في مصر أو في الخارج على درجةٍ يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.
وتنص المادة (67) من هذا القانون على أنه: “مع مُراعاة حكم المادة السابقة، يُشترَطُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ مُدرسًا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يُعادلها.
فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيُشترَطُ فضلا عَمَّا تقدم أن يكون مُلتزِمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدًا أو مدرسًا مساعدًا بواجباته ومحسنًا أداءها. وإذا كان من غيرهم فيُشترَطُ توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس”.
وتنص المادة (68) من هذا القانون على أنه: “مع مُراعاة حكم المادتين السابقتين، يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلانٍ من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد مِن هؤلاء مَنْ هو مُؤهَّل لشغلها فيجرى الإعلان عنها”.
وتنص المادة (72) من هذا القانون على أنه: “مع مُراعاة أحكام المادتين (68) و(71)، يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون…”.
وتنص المادة (73) من القانون نفسه على أنه: “تتولى لجانٌ علمية دائمة فحصَ الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها…”.
وتنص المادة (76) من القانون نفسه المشار إليه على أنه: “يتولى مجلسُ القسم المختص مهمةَ اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكَّلُ اللجنة بقرارٍ من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم”.
وتنص المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972، على أن: “يتولى مجلسُ القسم المختص مهمةَ اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تُشكَّل اللجنة بقرارٍ من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم”.
وتنص المادة (60) من اللائحة نفسها على أنه: “إذا كان المرشَّحُ لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرارٍ من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنةٌ من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّفُ المرشَّحَ بإعداد عددٍ محدود من الدروس خلال مدةٍ لا تقلُّ عن أسبوع، ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومَنْ يُدْعَى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدِّم اللجنةُ تقريرًا عن المرشَّحِ للتدريس”.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن أن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تعد من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، وتطبق في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس بها، الأحكام التي تطبق على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وأن قرار التعيين في وظيفة مدرس بالأكاديمية كما هو الحال في التعيين في وظيفة مدرس على وفق قانون تنظيم الجامعات، هو قرار مركب يمر بمراحل متعددة، تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها في شغل الوظيفة، وذلك بإعلانها عنها طبقا لشروط موضوعية وقانونية تؤكد فيها حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقا للشروط والإجراءات التي رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.
وحيث إن المشرِّع بعد أن فصَّل شروط وقواعد التعيين في وظيفة مدرس على النحو المتقدم، أحال كيفيةَ الإعلان عنها إلى الفقرة الأولى من المادة (72) من القانون، التي أجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس شروطًا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون، وهذه الشروط -حسبما قررت المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ) يجب أن تكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والمنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغلها، وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذى تقوم عليه، وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، ومتفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها، ومحققة مصلحتها، وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وانتهت إلى مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة (عدا وظيفة أستاذ) شرطا بالحد الأقصى لسن المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف، ويجب أن يكون هذا التحديد على وفق قواعد موضوعية منضبطة، من خلال اختيار سن متوازن كحدّ أقصى يراعى في تحديده بالنسبة لأدنى الوظائف (وظيفة معيد) السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، في ضوء الظروف الواقعية من سنوات الدراسة، مراعيا ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على المؤهل، ويراعى في تحديده أيضا أنه يجوز قانونا شغل هذه الوظيفة بطريق التكليف من بين خريجي آخر سنتين دراسيتين، مما يقتضي أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار، أما بالنسبة للوظائف الأعلى بدءا من مدرس مساعد وما يعلوها، فيراعى في ذلك السن المدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي، واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى بحسب السير العادي للأمور، ومن القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التي تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم، وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات، وهو ما يقتضي تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف.
(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في الطعن رقم 33166لسنة59 القضائية. عليا-جلسة 1/7/2017-غير منشور)
وحيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة، بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطا جديدة.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قد أعلنت بتاريخ 25/1/2006، عن حاجتها لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم في المركز الرئيس بالقاهرة والفروع، واشترطت لذلك استيفاء الشروط المقررة في قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، ومن بينها عدد (11) وظيفة مدرس رياضة وإحصاء وتأمين في المركز الرئيس بالقاهرة، والفروع، واشترطت في الإعلان أن يكون المتقدم مُستوفيًا للشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، وتقدمت المطعون ضدها وعدد (3) أخرين لشغل وظيفة مدرس رياضة وإحصاء وتأمين في المركز الرئيس بالقاهرة، وتم تشكيل لجنة ثلاثية لفحص رسائل المتقدمين، وإجراء مقابلة شخصية لكل مرشح، وانتهت اللجنة الثلاثية إلى ترشيح المطعون ضدها وآخر وجاء ترتيبها رقم (2) من بين المتقدمين لشغل الوظيفة، وتم رفض باقي المترشحين، وقد وافق مجلس القسم بجلسته رقم 29 المعقودة بتاريخ 4/4/2006 على قرار اللجنة، وأوصى بأن الأعداد المتقدمة لا تتناسب مع الاحتياجات التي تم الإعلان عنها، وأن القسم في أمس الحاجة إلى تعيينات لأعضاء هيئة التدريس القاهرة والفروع، ثم أصدر رئيس الأكاديمية القرار المطعون فيه رقم 195 لسنة2006 بعد العرض على مجلس الأكاديمية، متخطيا المطعون ضدها في التعيين في وظيفة مدرس.
ولما كانت الأكاديمية قد أفصحت عن سببِ تخطى المطعون ضدها في شغل تلك الوظيفة، وهو أنها غير مستوفية لشرط السن المقرر من مجلس الأكاديمية بجلسته رقم (9) المعقودة بتاريخ 25/6/2005 ؛ والذي اشترط للتعيين في وظيفة مدرس حدا أقصى لعمر المتقدم لشغلها(40) عاما؛ فإنه ولئن كان المشرِّعُ قد أجاز للجامعة أن تضيف شروطًا أخرى غير تلك التي وردت في القانون بالنسبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس، ومن بينها اشتراط حد أقصى لعمر المتقدم لشغل وظيفة (مدرس) ، إلا أنه يجب أن تفصح الجهة الإدارية في إعلانها عن شغل تلك الوظيفة عن هذا الشرط؛ حيث إن الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغلها، بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من لم يستوف الشروط الواردة بالإعلان، حتى ولو كان هذا الشرط( شرط السن) سبق إقراره بقرار تنظيمي في تاريخ سابق على إعلان الجهة عن شغل تلك الوظائف؛ حيث إن إخطار المخاطبين بشروط شغل الوظيفة؛ يعد شرطا لإنبائهم بمحتواها، ونفاذها في حقهم، واتصالها بمن يعنيهم الأمر، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تضمن الإعلان عنها لهذه الشروط ؛ ولأن حملهم قبل الإعلان عنها على النزول عليها يتمخض إخلالا بحقوقهم، وإذ خلا الإعلان عن شغل الوظيفة المشار إليها عن شرطٍ بشأن وضع حد أقصى لعمر المتقدم لشغل وظيفة (مدرس) رياضة وإحصاء وتأمين، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ فإنه لا يجوز الاستناد إليه سببا في تخطي المطعون ضدها في شغل هذه الوظيفة؛ لعدم استيفائها شرط السن .
ومتى كان ما تقدم يضحى مسلكُ الجهة الإدارية في إصدارها القرار المطعون فيه، متخطيا المطعون ضدها في التعيين في وظيفة مدرس، قد خالف حكم القانون، مما يستوجب الحكمَ بإلغائه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى نفس النتيجة، وإن كان لأسباب أخرى، فإن قضاءه يكون متفقا وأحكام القانون، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |