بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامســـة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيـــم محمد الطنطاوي نـــــور نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين الدكتور / حسين عبد الله أمين حسين قايد نائب رئيس مجلس الدولة
/ خالـــد جابــر عـبد اللطيف محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد مصطفى السيــــــد عنـــان نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / أحمـــد محمد إبــراهيـم غـــــنيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســـــيد الأستـــاذ المستشـــــار / هانـــــي حافـــــظ الكـــرداسي مفـــــــوض الـــــــــدولـة
وسكرتارية السيد / عاطـــــف عبد المنعــم سالـــم أمـــين سـر المحكمـــــــة
في الطعن رقم 25333 لسنة 55 ق . ع
أسامة حسن أحمد إبراهيم بصفته عضو مجلس الإدارة لشركة ايجيبشيان كوين لافر للنقل السياحي
وزير السياحة ـ بصفته ـ
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 11972 لسنة 60 ق بجلسة 18/4/2009
الإجــــراءات
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009 أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 18/4/2009 في الدعوى رقم 11972 لسنة 60ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم .
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بأحقية المدعي في طلباته مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات .
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/10/2016 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 14/1/2017.
وقد نظرت الدائرة الخامسة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/3/2017 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/4/2009 وأُقيم الطعن الماثل بتاريخ 16/6/2009 أي خلال الميعاد القانوني المقرر وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة مما يعد مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/1/2006 أقام الطاعن الدعوى رقم 11972 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (389) بتاريخ 8/8/2005 الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة التي يمثلها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 27/3/2001 حصلت شركة إيجيبشيان كوين على ترخيص نقل سياحي من وزارة السياحة ومنذ ذلك التاريخ وهي تمارس نشاطها في النقل السياحي إلا أنه بتاريخ 8/8/2005 صدر القرار رقم (389) بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة .
ونعى المدعي على القرار المشار إليه صدوره مفتقداً ركن السبب. كما أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .
وبجلسة 18/4/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد (571 و 594) من أحكام قانون التجارة رقم
17لسنة1999 على أن الشركة قد أُشهر إفلاسها وتم تعيين أمين للتفليسة ومن ثم فإن المدعي ليس له صفة في إقامة الدعوى.
إلا أن الطاعن لم يرتض هذا القضاء فأقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أنه قد اختصم أمين التفليسة أثناء تداول الدعوى وقبل الحكم فيها كما أن القرار الصادر
بإلغاء الترخيص غير مُسبب.
واختتم الطاعن صحيفة الطعن بالطلبات سالفة الذكر .
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (561) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن
” تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل التجارة ” .
وتنص الفقرة (1) من المادة (573) من القانون المشار إليه على أن ” يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المُفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة ” .
وتنص الفقرة (1) من المادة (589) من القانون سالف الذكر على أن ” تغل يد المُفلس بمجرد صدور حكم
شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ” .
وتنص الفقرة (1) من المادة (594) من القانون من القانون سالف الذكر على أن ” لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المُفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي :
( أ )- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد .
(ب)- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمُفلس القيام بها .
(ج)- الدعاوى الجنائية “.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المُفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها
كما يفقد أهلية التقاضي بشأن الأموال التي غُلت يده عنها ويحل محله أمين التفليسة والذي يصبح صاحب الصفة
في تمثيل التفليسة دون المُفلس في كافة الدعاوى يستوي في ذلك الدعاوى المقامة من المُفلس أو عليه أو التي
تُرفع مستقبلاً .
وبإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل وحسب الثابت بالأوراق أن محكمة أسوان قضت بجلسة 30/4/2003 بإشهار إفلاس الطاعن عن نفسه وبصفته عضو مجلس إدارة شركة إيجبيشيان كوين للنقل السياحي وعينت السيد
/ عبد الله محمد محمد أميناً للتفليسة وبجلسة 19/4/ حكمت محكمة استئناف قنا بإلغاء حكم محكمة أسوان الابتدائية
فيما قضى به من إفلاس الطاعن شخصياً وبتأييد الحكم فيما قضى به من إفلاس الشركة التي يمثلها
وبجلسة 30/4/2008 قضت محكمة أسوان الابتدائية بتعيين السيد/ عصام قديس صموئيل أميناً للتفليسة ومن ثم فإنه بمجرد صدور حكم شهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن تكون يده قد غُلت عن أموال الشركة ولم يعد أهلاً للتقاضي في أي شأن من شئونها ويصبح أمين التفليسة هو الممثل القانوني للشركة لا سيما وأن محل الطعن هو أموال الشركة التي كان يمثلها والتي غُلت يده عن التصرف فيها وإدارتها منذ صدور حكم شهر الإفلاس ومن ثم فإن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها تعد مقامة من غير ذي صفة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ذات المذهب فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه لا سند له من القانون متعيناً الحكم برفضه .
وحيث إن من خسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (270) مرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات .
صدر هذا الحكم وتليّ علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 23 شعبان سنة 1438هجرية الموافق 20 مايو سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |