جلسة 19 من يناير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ومحمد عادل حسيب،
ويسرى هاشم الشيخ، وحسن كمال أبوزيد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جمال شتا
مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2286 لسنة 44 قضائية.عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ـ الوقف عن العمل ـ حالاته.
المواد (80/5)، (83)، (84) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
شرَّع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر وهى حالة
ما إذا جرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي، وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطاته وهو الوقف الاحتياطى ويتطلب اللجوء إليه شرطان، أولهما: أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل، والثانى: أن تقتضى مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارًا بوقف العامل لأى سبب
لا يمتُّ للحالات السابقة بصلة ـ تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ الغربية ورئيس مركز ومدينة طنطا بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2286 لسنه 44ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9/12/1997 فى الطعن رقم 223 لسنة 25ق. المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفى والموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع ما يترتب ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاّ ورفضه موضوعًا تأسيسًا على أنه كان يتعين على الجهة الإدارية بحسبانها الطاعنة والحائزة وحدها لأوراق التحقيق ومستنداته أن تبادر إلى تقديمها فور طلبها لكى يحمل طعنها على محمل الجدية، أما وأنها لم تفعل فإن الطعن يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون خليقًا بالرفض.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/5/2000، وبجلسة 11/4/2001 قدمت هيئة قضاء الدولة حافظة ضمت المستندات اللازمة للفصل في الطعن.
وبجلسة 23/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة” لنظره بجلسة 7/7/2001.
وبجلسة 7/7/2001 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الطعن بعد أن تم تقديم المستندات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا ثانيًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة 1/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن ……………… المطعون ضده ـ كان قد أقام الطعن رقم 223 لسنة 25ق. بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 29/12/1996 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 764 لسنة 1996 المتضمن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء له بالتعويض المناسب عن الضرر الذى أصابه من جراء وقفه عن العمل بسبب واقعة لم يرتكبها.
وقال شرحًا لطعنه إنه يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة الفنية بقسم مشروعات المباني التابع للإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا، وبتاريخ 2/11/1996 قام …………. و………….، العاملان بالوحدة المحلية لقرية شبرا بابل مركز المحلة بالاعتداء عليه بالضرب، وأحدثا به إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية مدة عشرين يومًا، وخشية أن يتقدم بشكوى ضدهما قاما بالإبلاغ عنه بأنه كان يحاول سرقة الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل، وبناءً على هذا البلاغ صدر بتاريخ 10/11/1996 القرار رقم 764 لسنة 1996 بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وقد جاء هذا القرار مخالفًا للقانون لصدوره من غير مختص وبغير سبب يبرره قانونًا، فضلاً عن أن النيابة العامة انتهت إلى عدم صحة ما نُسب إليه من محاولة سرقة الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل وقيدت الواقعة جنحة ضد المذكورين بتهمة ضربه، ونظرًا لأنه أصيب بأضرار أدبية جسيمة من جراء إيقافه بالقرار المشار إليه فقد أقام طعنه بالطلبات آنفة البيان.
وبجلسة 9/12/1997 قضت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وأقامت قضاءها ـ فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار الإيقاف رقم 764 لسنه 1996 المطعون فيه ـ على مبدأ القرينة السلبية المترتبة على عدم تقديم الجهة الإدارية المطعون ضدها المستندات والتحقيقات الموجودة تحت يدها واللازمة للفصل فى صحة الطعن على الرغم من طلب المحكمة منها ذلك أكثر من مرة وهو ما يجعل ادعاء الطاعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائمًا على سببه مما يستوجب الحكم بإلغائه، وبالنسبة لطلب التعويض فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن إلغاء القرار المطعون فيه يعتبر خير تعويض للطاعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات هى قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ما قدمت الجهة الإدارية ما لديها من مستندات، وأن المستندات الخاصة بالطعن التأديبى سوف تقدم إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت بجلسة 11/4/2001 أمام دائرة فحص الطعون حافظة ضمت المستندات اللازمة للفصل في الطعن.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإنه يتعين التصدى للطعن التأديبى فى حدود طلب الإلغاء وحده.
ومن حيث إن الطعن التأديبى ـ بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 764 لسنة 1996 المطعون فيه ـ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد شرَّع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر وهى حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبى (المادة 80/5).
وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطاته وهو الوقف الاحتياطي ويتطلب اللجوء إليه توافر شرطين، أولهما: أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل. والثانى: أن تقتضى مصلحة التحقيق هذا الإيقاف (المادة 83)، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى (المادة 84)، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارًا بوقف العامل لأى سبب لا يمتُّ للحالات السابقة بصلة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/11/1996 ورد إلى مدير عام مكتب محافظ الغربية إشارة تليفونية من الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى جاء بها أن المواطن ………………………. (المطعون ضده) حاول فى تمام الساعة 1.30 صباح يوم السبت الموافق 2/11/1996 الهجوم على الوحدة لسرقة ممتلكاتها وأنه قد تم القبض عليه بمعرفة رجال الإدارة وترحيله إلى شرطه المحلة، وانتهت الإشارة إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور، وبتاريخ 3/11/1996 أشر محافظ الغربية على هذه الإشارة بعبارة “الإدارة القانونية بالديوان العام لسرعة إجراء التحقيق الإدارى ونأمر بإيقاف الموظف ………………. عن العمل مؤقتًا”، وبناءً عليه صدر بتاريخ 10/11/1996 قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز طنطا رقم 764 لسنة 1996 متضمنًا إيقاف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 3/11/1996.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم بيانه أن إيقاف المطعون ضده عن العمل تم دون أن يسبقه إجراء تحقيق إدارى معه بشأن ما ورد بالإشارة التليفونية المشار إليها عن محاولته السطو على ممتلكات الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل، كما أن التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز المحلة الكبرى العامة في القضية رقم 19221 لسنة 1996 جنح مركز المحلة الكبرى انتهت إلى عدم صحة ما نُسب إلى المطعون ضده فى هذا الشأن وقيدت الأوراق جنحة بالمادة (242/1) من قانون العقوبات ضد ………………….. و………………… لأنهما يوم 2/11/1996 بدائرة مركز المحلة الكبرى ضربا عمدًا …………………….. (المطعون ضده) وأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا،وقد قضى فى هذه الجنحة بجلسة 9/6/1997 بتغريم كل متهم خمسين جنيهًا.
وتأيد هذا الحكم استئنافيًا بالحكم الصادر من محكمة مأمورية المحلة الكبرى الكلية بجلسة 13/7/1997 في القضية رقم 8360 لسنة 1997 جنح مستأنف المحلة، وفضلاً عما تقدم فقد انتهت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى في التحقيق الذي أجرته في القضية رقم 735
لسنة 2000 إلى حفظ ما نُسب إلى المطعون ضده من قيامه بالتعدى على ممتلكات الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل لعدم الصحة وطرحها من الأوراق قيدًا ووصفًا.
ومن حيث إنه متى كان ما سلف فإن قرار الإيقاف رقم 764 لسنة 1996 المطعون فيه يكون والحال كذلك قد صدر فى غير ما يقضى به القانون، وبالتالى يكون قد وقع باطلاً خليقًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذا الرأي مع اختلاف في الأسباب فإن الطعن الماثل يكون قائمًا على غير أساس سليم جديرًا بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |