بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعـــة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن كمـــال محمد أبـــو زيـد شــــــلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــوية الســـيد الأستــــاذ المستشــــــار / عـــادل ســيد عــبد الرحيم حسـن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســـيد الأستــــاذ المستشــــــار / صـــــلاح شنــــدي عزيــــــز تركــــي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســـيد الأستــــاذ المستشــــــار / أحمـــــد محمد أحمــــــــد الابيــــــــــاري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســـيد الأستــــاذ المستشــــــار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســيد الأستـــاذ المستشـــــــار / أحمــــــــــــــــــــد ضـــاحــــــــــــــــي مفـــــــوض الـــــــــدولـة
وسكرتارية السيد / سيــــــــــد رمضـــــــان عشمـــــــاوي أمـــين سـر المحكمـــــــة
– في الطعن رقم 22269 لسنة 57 ق. عليا
حافظ إبراهيم رسلان
رئيس جامعة طنطا ـ بصفته ـ
– والطعن رقم 38212 لسنة 62 ق. عليا
المقام من
رئيس جامعة طنطا ـ بصفته ـ
ضـــــد
حافظ إبراهيم رسلان
وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة الثانية ـ
في الدعوى رقم 5735 لسنة 16ق بجلسة 24/1/2011
في يوم الثلاثاء 29/3/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قُيد برقم 22269 لسنة 57 ق .ع ، وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة الثانية ـ في الدعوى رقم 5735 لسنة 16 ق بجلسة 24/1/2011 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات “.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1304 لسنة 2005 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 14/9/2004 للانقطاع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي .
وفي يوم السبت الموافق 5/3/2016 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قُيد برقم 38212 لسنة 62 ق . ع وذلك طعناً على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا المشار إليه والمبين منطوقه سلفاً .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه ـ وللأسباب المبينة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بطنطا للاختصاص ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقريري الطعن على الوجه المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً
بالرأي القانوني في كل طعن .
وجرى تدوول الطعنين أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم خلالها الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرات دفاع ، وقدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظة مستندات ، وبجلسة 4/12/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين ـ وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم
أي طرف أية مذكرات ـ وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 22269 لسنة 57 ق .ع يطلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة الثانية ـ في الدعوى رقم 5735 لسنة 16ق بجلسة 24/1/2011 والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1304 لسنة 2005 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 14/9/2004 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات .
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 24/1/2011
وإذ اعتبر نص المادة الأولى من قرار المستشار الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة الصادر في 7/2/2011 الفترة من يوم الأحد الثلاثين من شهر يناير سنة 2011 حتى يوم السبت الخامس من شهر فبراير سنة 2011 مدة وقف للمواعيد الخاصة بإقامة الطعون والدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة ومد المواعيد المُقررة للطعن على الأحكام وإقامة الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة لمدة سبعة أيام اعتباراً من 6/2/2011 ، كما أن الكتاب الدوري رقم5 لسنة 2011 الصادر من مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي في 8/2/2011 قد اعتبر لمدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 بمثابة قوة قاهرة تعد حائلاً من إقامة الدعاوى ومنعاً لهم من الطعن على الأحكام أو من اتخاذ إجراءات متعلقة بالإجراءات القضائية ويلزم ذلك وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال تلك الفترة، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بتاريخ 29/3/2011 وبالتالي فإنه يكون قد أقامه خلال الميعاد المُقرر قانوناً وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى المُقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان
قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة الثانية ـ بتاريخ 2/3/2009 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 1034 لسنة 2005 الصادر في 11/9/2005 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 14/9/2004 على سند من أنه كان يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة طنطا وقد أُرسل في بعثة خارجية إلى فرنسا لمدة ثمانية أعوام اعتباراً من 14/9/1996 حتى 14/9/2004 وقد حدثت له بعض الظروف التي حالت دون عودته بعد نهاية بعثته الدراسية وقد فوجئ في 25/2/2009 بصدور القرار المطعون فيه ، وقد نعى المدعي على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون لصدوره دون سابقة إنذار وعدم مُراعاته الظروف التي حالت دون عودته إلى أرض الوطن. وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 24/1/2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون عليه بعد أن شيدته في ضوء الإشارة إلى نص المادتين (64 و 130) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 واستعراض نص المادة (98)
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن مفاد نص هذه المادة ، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مدرس مساعد بالجامعة المدعى عليها وقد انقطع عن عمله بدون إذن اعتباراً من 14/9/2004 فقامت جهة الإدارة بإنذاره على عنوانه المعلوم لديها
(وهو باريس ـ جامعة السربون) بثلاثة إنذارات بعبارات واضحة الدلالة وقاطعة على أنه في حالة عدم عودته للعمل وتقديم مبررات الانقطاع سيتم إنهاء خدمته اعتباراً من 14/9/2004 تاريخ انتهاء بعثته الخارجية بعد مدها أربع سنوات إلا أنه لم يعد لاستلام عمله أو يثبت بكافة طرق الإثبات أن الإنذارات لم تصل إليه وعليه وإذ صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 14/9/2004 للانقطاع فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وتضحى الدعوى فاقدة لسندها القانوني الصحيح جديرة بالرفض ، وهو ما صدر به الحكم الطعين من رفض الدعوى .
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد قام بالطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم الإحاطة بمفردات الدعوى وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون عليه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه ومن ثم فإن للمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مُقيدة بأسباب الطعن ما دام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .
وحيث إن قواعد الاختصاص النوعي وفقاً لنص المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما أن الدفع بعدم الاختصاص يُثار في أية حالة كانت عليها الدعوى .
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (10) على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولاً : ……………………………………….. ، ثانياً : ……………………………………………………
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة
أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع
أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
…………………………………………………………………………………………………………”.
وينص ذات القانون في المادة (13) على أن ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية …………………………………..”.
وينص ذات القانون في المادة (14) على أن ” تختص المحاكم الإدارية :
(1)- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يُعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ……………………………………………………………………………………………”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات التي كان منصوصاً عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يُعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهو ما يُعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ، كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا بأن المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو بمنح العلاوة ، وكذا بالنظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يُعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم في حياة هذه الفئة
من الموظفين بدأً من تعيينهم حتى فصلهم فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن ومن ثم فإن الطعن على هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً في اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستوى الثاني والثالث وكل ما يتصل بشئون توظيفهم
كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يُخالف منطق الأشياء.
{ دائرة توحيد المبادئ الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق .ع – جلسة 11/3/2006 }
وحيث إن قضاء هذه المحكمة انتهى إلى أن وظيفة باحث مساعد بهيئة الطاقة النووية التي تُعادل وظيفة
مدرس مساعد بالجامعات طبقاً للقانون رقم49لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات تعتبر وظيفة مُعادلة لوظائف المستوى الثاني من الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 مما يترتب عليه اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بشاغلي هذه الوظيفة دون محكمة القضاء الإداري .{ الطعنان رقما 806 ، 818 لسنة 28 ق .ع – جلسة 19/11/1983 – س (29) – ص (243) ، والطعن رقم 802 لسنة 28 ق. ع – جلسة 4/3/1984 – س (29) – ص (785) }
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم
اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة طنطا وقد أُرسل في بعثة خارجية إلى فرنسا اعتباراً من 14/9/1996 وقد مُدت بعثته لعام ثامن ينتهي في 14/9/2004 ، وبتاريخ 11/9/2005 صدر القرار المطعون فيه رقم 1304 لسنة 2005
متضمناً إنهاء خدمته اعتباراً من 14/9/2004 تاريخ اليوم التالي لآخر مد لبعثته للعام الثامن وذلك لعدم عودته
واستلام العمل بالجامعة ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن وقت إنهاء خدمته يشغل وظيفة مدرس مساعد ، وهي تُعادل المستوى الثاني المُعادلة للدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
وأنه يُطالب بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1304 لسنة 2005 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وبالتالي فإن هذه المنازعة تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإداري ، وإذ تصدت الأخيرة لهذه المنازعة وأصدرت حكمها المطعون عليه بشأنها فإن حكمها يكون قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
مما يتعين إلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطنطا نوعياً بنظر الدعوى رقم 5735 لسنة 16ق (الصادر فيها الحكم المطعون عليه) وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بطنطا للاختصاص وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع إبقاء الحكم في المصروفات لحين الفصل في الخصومة بحكم مُنه باعتبار أن حكم عدم الاختصاص والإحالة غير مُنه للخصومة في الدعوى .
وحيث إنه عن شكل الطعن رقم 38212 لسنة 62 ق. ع فإن قضاء هذه المحكمة يجري على أن ميعاد إقامة الطعن
ـ الدعوى ـ يتعلق بالنظام العام أي أن المحكمة لشكل الطعن فيما يتعلق بميعاد إقامته من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة
يكون عليها الطعن حتى ولو لم يثر الخصوم ذلك .
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (23) على أن ” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية …………..”.
وينص ذات القانون في المادة (44) على أن ” ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا يكون خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها …………………….”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أنه وإن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن يوم صدور الحكم لا يدخل في حساب هذه المدة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطله رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهاء هذه العطلة ، كما يجري قضاءها على أن من شأن القوة القاهرة أن توقف ميعاد الطعن إذ من أثرها حتى تزول أن يستحيل على ذوي الشأن
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته باعتبار أن وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام هو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه والصادر لصالح الجامعة الطاعنة إذ قضى برفض الدعوى المُقامة ضدها قد صدر بجلسة 24/1/2011 وإذ تراخت الجامعة في إقامة طعنها حتى 5/3/2016 تاريخ إيداع تقرير طعنها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فمن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً لإقامته بعد الميعاد
وهو ما تقضي به هذه المحكمة خاصةً وأنه من المعلوم بالضرورة أنه لم تحدث قوة قاهرة طوال المدة المذكورة
تُبرر وقف الميعاد خلال تلك المدة التي جاوزت الخمس سنوات ودون أن ينال من ذلك ما جاء بتقرير الطعن من أنه طعن مقابل (أي استثناف فرعي) إذ أن قضاء هذه المحكمة قد ذهب إلى أن الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي
قدره الشارع بنص خاص ولم يُقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أم في قانون مجلس الدولة ومن ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق للاستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام كالطعون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. { الطعن رقم 131 لسنة 12ق ع – جلسة 4/4/1970 منشور في موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات ـ المستشار / حمدي ياسين عكاشة ـ الكتاب الخامس – ص (1165) وما بعدها ـ والموسوعة الإدارية الحديثة – الطبعة الأولى (1986 ـ 1987) ـ الدكتور / نعيم عطية – الجزء الخامس عشر
– ص (595) } ، وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي هو طريق استئنافي مُقرر بنص خاص فلا ينسحب على الطعن
على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا .
وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
حكمت المحكمة : أولاً: بقبول الطعن رقم 22269 لسنة 57 ق.ع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطنطا نوعياً بنظر الدعوى رقم 5735 لسنة 16ق وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ثانياً : بعدم قبول الطعن رقم 38212 لسنة 62 ق.ع شكلاً لإقامته بعد الميعاد وألزمت الجامعة الطاعنة مصروفاته .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأحد20 جمادي الآخر سنة 1438هجرية الموافق 19مارس سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |