مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 87464 لسنة 61 ق (عليا)
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022

الطعن رقم 220 لسنة 60 ق .عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الرحيم  

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز السيد    نائب رئيس مجلس الدولة    

                                                                                                       ورئيس المحكمة                             

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نبيل عطا لله مهني عمر                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة محمد حسانين                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار . الدكتور/ هشام السيد سليمان عزب                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / عبد الرحمن حشيش                                         مفوض الدولة  

وسكرتارية السيد                   / سيد أمين أبو كيله                                            سكرتير المحكمة  

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 220 لسنة 60 ق .عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية

ضـــــــــــــد

نادر فتحي حسن  طرية

         في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بدمياط بجلسة 22/8/2013 في الدعوى رقم 51 لسنة 2ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 2/10/2013 أودعت الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 220 لسنة 60ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 51 لسنة 2ق بجلسة 22/8/2013 فيما تضمنه من القضاء بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم .

وطلبت الهيئة الطاعنة –  للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً ، وبإلغاء الحكم لمطعون فيه والقضاء مجددًا بالعقوبة التي تقدرها المحكمة .

وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 51 لسنة 2ق إلى المحكمة التأديبية بدمياط للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة ، ونظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22/6/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/8/2019 وفيها قررت المحكمة  مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/9/2019 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً0

ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب بالحكم بطلباتها سالفة البيان0

ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق في انه بتاريخ 23/3/2013 أقامت النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بدمياط دعواها رقم 51 لسنة 2ق مشتملة على ملف قضيتها رقم 387 لسنة 2012 وتقرير اتهام ضد :

نادر فتحي حسن طربة ( الطاعن ) فني وسائل بمدرسة عبد المنعم محي الابتدائية بالبراشية فارسكور بالدرجة الثالثة ، ونسبت إليه عدم محافظة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك بان حصل على مبالغ مالية من المواطن / سامي متولي عز الدين مدعيا تسليمهما إلى صلاح محمد شلبي فايد مهندس حماية الاراضى بالجمعية الزراعية بالبراشية نظير عدم تحرير محاضر تبوير عن قطعة الأرض المملوكة لسامى متولي عز الدين ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا عما نسب إليه ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22/8/2013 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم0

وشيدت المحكمة قضائها على أن المخالفة المنسوبة للطاعن وقعت عام 2008 ولم يتخذ ضده أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإجراءات القاطعة للتقادم إلا في 11/6/2012 ومن ثم مرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة وذلك إعمالا لحكم المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل – استناداً إلى ما ورد بتقريره من أسباب – مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله تأسيسا على أن المخالفة المنسوبة للطاعن تشكل جريمة جنائية ومن ثم لا تسقط إلا بسقوطها والثابت من الأوراق أنها لنم تسقط بالتقادم فضلا عن ثبوت ما نسب إلى الطعن من  مخالفة في حقه على وجه القطع واليقين .

من حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والواجب التطبيق على الواقعة ين صفى المادة (91) على أن : ” تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وتتقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى  المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء .

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

وينص قانون العقوبات في المادة (103) على أن : ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ  وعجا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به0  

وفى المادة (104) على أن : ”  كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .

وفى المادة (105 مكرراً) على أن : ”  كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع من عمل من أعمال وظيفته أو اخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

وفى المادة (109 مكرر / تأنى ) على  أن : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون المرافعات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم  يتعد عمله العرض أو القبول .

 فإذ وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104

وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر من قانون المرافعات الجنائية في المادة 15 على أن : ” تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنسن وفى مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

أما في الجرائم المنصوص عليها في المادة 117 و 126 و 127 و 282و 309 مكررًا و 309 مكرر (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول  من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .

        مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدى المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني  من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أوزوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

وفى المادة (17) على أن : ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أوبإجراءات الاستدلال إذ  إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان الأصل انه لا شأن للمحكمة التأديبية بالوصف الجنائي للواقعة نظرًا لاستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية عن هذا الوصف الجنائي للمخالفة التأديبية إذ لها أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له في مجال تقدير جسامة الفعل عن تقديرها للجزاء التأديبي الذي توقعه ولها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحديد الوصف الجنائي لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائي حاز قوة  الأمر المقضي ولا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة إلى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم نهائي أي أن للمحكمة التأديبية أن تكييف الوقائع المنسوبة إلى العامة بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليه الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية .

ولقد استقر قضاء ذات المحكمة على أن الدعوى التأديبية وان كانت تسقط بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة إلا أنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية إذا كون الفعل جريمة جنائية وللمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحديد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط  الدعوى التأديبية ولقد حدد المشرع بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من موظف عام اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

وأيضا جرى قضاء ذات المحكمة  على انه ولئن مكان من سلطة المحكمة التأديبية من اجل النظر في مدة سقوط الدعوى التأديبية أن تكييف الوقائع المنسوبة للعامل بحسب ما تستظهره من تلك الوقائع وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم إلا أن ذلك مشروط بداهة بان تكون هذه الوقائع ثابتة قبل العامل على وجع القطع واليقين من واقع الأوراق والتحقيقات وإنها تشكل في الوصف الجنائي جريمة .

وحيث إنه لما  كان المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها في المادة (109)  مكرراً /  ثانيا : المطبقة في الدعوى ………………………………. الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة والتي لا تبلغ حد الاشتراك في رشوة أو فى شروع فيها والتي لا يؤثمها نص أخر وذلك للقضاء على سمسارة الرشوة ودعاتها إلا انه وقد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله  كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة فانه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا  كان عرض الوساطة أو قبولها  إنما كان  في جريمة من جرائم الرشوة التي التزامها وحدد عناصرها ومقوماتها الباب الثالث من الكتاب الثاني  من قانون العقوبات الخاص بالرشوة ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة في بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الأركان التي يلزم تحققها لقيام أي جريمة منها إلى أحكام المادة (103) وما بعدها من هذا القانون لما كان ذلك فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتي الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود  حقيقي لموظف  عام أو من في حكمه وبوجود عمل حقيقة  أو مزعوم أو بمنى  على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه وبوجود  حقيقي  لصاحب  حاجة  لهذا العمل ويلزم فوق ذلك أن تكون إرادة  الجاني –  على  هذا الأساس  – قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها – ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى الإفصاح عن ذلك صراحة على غرار سنته في المادة (104) مكررا من تأثيمه رغم أن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز القياس  أو الوسع في التفسير لأنه في مجال التأثيم المحظور0

ومن حيث انه واستصحابًا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن  قد نسب إليه تحصيله مبالغ مالية لم تتجاوز ثلاثمائة جنيه من المواطن سامي متولي عز الدين لتسليمهما إلى صلاح محمد شلبي فايد مهندس حماية الاراضى بالجمعية الزراعية بالبراشية نظير عدم تحرير محاضر تبوير عن قطعة الأرض المملوكة لسامة متولي عز الدين ولما كان الثابت من الأوراق ثبوت هذه المخالفة في  حق الطاعن على وجه القطع واليقين وذلك بإقراره بارتكابها حيث قرر أن المدعو سامي متولي عز الدين تربطه به قرابة مصاهرة وانه اخذ مبالغ مالية منه على مرات متعددة لا يتجاوز أجماليها ثلاثمائة جنيه وذلك لتوصيلهما إلى صلاح محمد شلبي فايد مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالبراشية نظير عدم قيامه  بتحرير محاضر تبوير للأرض التي  يملكها سامي متولي عز الدين مبرر ذلك بأنه كان عليه ضغط ادبى لفعل ذلك لقرابة  المصاهرة التي تربطه مع سامي متولي عز الدين .

ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن وتثبت في حقه على وجه القطع واليقين تشكل في  ذات الوقت الجريمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 109 مكرراً / ثانيا : من قانون العقوبات وهى قبول الوساطة في رشوة لدى موظف عام المعاقب عليها بعقوبة السجن والتي تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ولم يصدر بشأنها حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي به إذا انتهت النيابة الإدارية بشأنها إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة عنها فمن ثم ولما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن قد تمت واكتملت في غضون عام 2008 وكان أول إجراء اتخذ بشأنها هو التحقيق فيها اعتبارا من 11/6/2012 فمن ثم لا تكون قد سقطت بمضي المدة لعدم مرور عشر سنوات على الواقعة باعتبارها جريمة جنائية .

ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن وتثبت في حقه على وجه القطع واليقين تشكل خروجًا على ما يوجبه القانون على الموظف العام من أن يسلك في تصرفاه مسلكًا يتفق والاحترام  الواجب للوظيفة العامة وأن ينأى  بنفسه عن مواطن الريب والدنايا وهو ما يستوجب مجازاته تأديبيًا0

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى خلاف ما سبق قاضيًا بسقوط الدعوى التأديبية رقم 51 لسنة 2ق بالتقادم فيكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون حريًا بالإلغاء ويكون الطعن الماثل قائما على سببه المبرر له واقعًا وقانونًا ولما كانت الدعوى التأديبية رقم 51 لسنة 2ق قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا  وكان  ما نسب للطاعن قد ثبت في حقه  على وجه القطع واليقين فمن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى التأديبية رقم 51 لسنة 2ق شكلًا ومجازاة المطعون ضده ( نادر فتحي حسن طربة ) بخصم أجر شهرين من راتبه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى التأديبية رقم 51 لسنة 2ق شكلاً ، وبمجازاة المطعون ضده ( نادر فتحي حسن طربه ) بخصم أجر شهرين من راتبه .

     صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الأحد الموافق 2 من شهر محرم سنة 1441 هجرياً ، والموافق 1/9/2019 ميلادياً بالهيئة المبينة بصدره.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV