بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة “موضوع”
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم محمد الطنطاوي نور “نائب رئيس مجلس الدولة”
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / جعفر محمد قاسم عبد الحميد ” نائب رئيس مجلس الدولة”
د/ حسين عبد الله أمين حسين قايد ” نائب رئيس مجلس الدولة”
/ محمد مصطفى السيد عنان ” نائب رئيس مجلس الدولة
د / أحمد محمد إبراهيم غنيم ” نائب رئيس مجلس الدولة”
وحضور الــــسيد الأســـتاذ الـــمستــشار / محمد حمدى الوكيل ” مفوض الدولة “
وسكرتارية السيد / عاطف عبد المنعم سالم ” سكرتير المحكمة “
في الطعن رقم 21943 لسنة 59 ق.ع
حسنى محمد محمود حسام الدين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثالثة في الدعوى رقم 53036لسنة62ق بجلسة 19/3/2013
في يوم السبت الموافق 18/5/2013 أودع تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثالثة بجلسة 19/3/2013 في الدعوى رقم 53036لسنة62ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 28/3/2015 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/4/2015.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/11/2016 تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 21/1/2017 ثم أعيد إلي المرافعة بجلسة 28/1/2017 لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار حكمه فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث أنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/3/2013 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 18/5/2013 ومن ثم فإنه يكون مقاما في الميعاد القانوني المقرر وإذ استوفي كافة أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يعد مقبولا شكلا.
وحيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم53036لسنة62ق بتاريخ 30/8/2008 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثالثة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي المؤرخ 14/5/2008 برفض الموافقة على تعديل الترخيص الدائم رقم 151/17/6045 بتغير النشاط إلي تجارة الأدوات الكهربائية بدلا من تجارة العلافة وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1974 قد استأجر محلا بقصد استعماله (علاقة) بالعقار رقم 13 شارع مصطفي منير حلمية الزيتون قسم عين شمس القاهرة وله رخصة تشغيل دائمة برقم 151/17/6045 وقد تقدم بطلب إلي حي عين شمس لتعديل نشاط المحل من علاقة إلي تجارة أدوات كهربائية إلا أن جهة الإدارة اشترطت موافقة المالك على تغيير النشاط.
ونعى الطاعن على مسلك جهة الإدارة مخالفة القانون إذ أن تعديل الترخيص لا يؤدي إلي الإضرار بالعين المؤجرة.
وبجلسة 28/4/2013 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 453لسنة1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية والمعدل بالقانون رقم 359لسنة1956 على أن طبيعة النشاط المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار محل اعتبار لدي جهة الإدارة وأنه إذا أراد المستأجر تغيير نشاط المحل المرخص به وكان عقد الإيجار قد حدد نوع النشاط فإن طلب جهة الإدارة ضرورة موافقة المالك تكون قد صادفت صحيح حكم القانون.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخافة القانون إذ أن قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453لسنة1954 لم يشترط موافقة المالك عند تعديل الترخيص، كما أنه أخطأ فيما استند إليه من حظر تغيير النشاط إلا بموافقة المالك إذ أن تغيير النشاط من تجارة أعلاف إلي تجارة أدوات كهربائية لا يعد تغييرا في النشاط التجاري ومن ثم لا يتطلب موافقة المالك.
واختتم الطاعن تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة رقم (1) من القانون رقم 453لسنة1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359لسنة1956 تنص على أن” تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري ّأو النهري أو البحرى……….”.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن :
” لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا”.
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن:
“يقدم طلب الحصول على الرخصة إلي الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون. وتبدي تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله……..”.
وتنص المادة (7) من ذات القانون على أن:
“الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
أ-اشتراطات عامة: وهي الاشتراطات الواجب توافره في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها وبصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات ّإذا وحدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
ب- اشتراطات خاصة: وهي الاشتراطات التي تري الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به”.
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن:
” لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحال قبل إجرائه وقيمتها بعده.
ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل”.
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن:
“تلغى رخص المحل في الأحوال الآتية:
وتنص المادة (14) من القانون المدني على أن:
1-“العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”.
كما تنص المادة (148) من هذا القانون على أنه :
“1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”.
كما تنص المادة (150) من ذات القانون على أنه :
“1-إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين”.
كما تنص المادة (579) من ذات القانون على أن “يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه”.
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز تعديل الترخيص الممنوح للمحل طبقا لأحكام القانون رقم 453لسنة1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وذلك إذا كان التعديل في المحال المرخص بها يتمثل في إضافة نشاط جديد واشترط الحصول على موافقة جهة الترخيص على التعديل وتوافر الاشتراطات العامة وكذلك الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون على التعديل.
وقد قر المشرع في القانون المدني مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود والتي تعني أن العقد يجب أن يتم تنفيذه طبقا لما ورد به من أحكام وبحسن نية وأنه إذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز اللجوء إلي تفسيرها للتعرف على ّإرادة طرفي العقد وأن المستأجر في عقد الإيجار يلتزم باستعمال العين المؤجرة له على النحو الذي تضمنه العقد المبرم مع مالك العين.
وحيث أن الثابت أن الطاعن يستأجر المحل الكائن بالعقار رقم 13 شارع مصطفي منير حلمية الزيتون بعين شمس بقصد استعماله محل علاقة كما ورد بالبند أولا من عقد الإيجار المبرم بين الطاعن ومالك العين.
وإذ تقدم الطاعن بطلب لجهة الإدارة لتعديل نشاط المحل من تجارة علاقة إلي محل أدوات كهربائية فاشترطت جهة الإدارة ضرورة موافقة المالك على هذا التعديل، وحيث أن الترخيص بإدارة أي محل من المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 453لسنة1954 وتعديلاته تحكمه علاقتان أولهما علاقة المالك بالمستأجر وبها يتحدد نوع النشاط الذي يتفق عليه الطرفان وثانيهما علاقة المستأجر بجهة الإدارة للترخيص له بمزاولة النشاط الذي سبق الاتفاق عليه مع المالك وكلتا العلاقتين متلازمتان فلا يجوز للمستأجر تغيير نوع النشاط وإلا عد ذلك تعديلا للعقد بإرادة منفردة كما لا يجوز لجهة الإدارة أن ترخص للمستأجر بمزاولة مشاط غير المتفق عليه مع المالك اعتبار أنه لا يملك منفردا تغيير هذا النشاط على النحو الذي أوجبته المادة 579 من القانون المدني سالفة الذكر ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة برفض طلب الطاعن بتعديل الترخيص إلي تجارة أدوات كهربائية يعد متفقا مع صحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ذات المذهب فإنه يعد متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه لا سند له من القانون متعينا الحكم برفضه.
وحيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (270) مرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 30 ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 28/1/2017 بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |