جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبوالفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م.م.أ/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2179 لسنة 36 قضائية عليا:
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ قرار الإحالة إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ـ طبيعته.
المواد (104)، (113)، (119)، (124) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب، وأضفى صفة الأحكام القضائية النهائية على ما يصدر منه فى هذا الشأن وهى صفة أضفاها الشارع عليها على ما ورد فى غير موضع من النصوص ومن ثَمَّ فهى لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104الخاصة بالمنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التى عقدت الاختصاص لهذه المحكمة بالفصل فيها والتى لا تتعدى إلى أحكام مجلس التأديب وما سبقها من إجراءات تمهيدية متفرعة عنها ـ قرار الإحالة إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لم يكن لينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للعضو وإنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية، وتعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية ويخرج طلب التعويض عنه عن نطاق طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى القانون ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 14/5/1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد السلام جابر، المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ …………………، النائب بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2179 لسنة 36 القضائية عليا ضد السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة فى القرار الصادر من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1989 بحجز درجة له فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) .
وطلب الطاعن ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 27/11/1989 بحجز درجة له فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 28/2/1996 وفيها طلب الطاعن تعديل طلباته للحكم له بالآتى:
1ـ التعويض الملائم عن التخطى فى الترقية الذى تضمنته القرارات الصادرة بترقية العديد من زملائه منذ يوم 10/2/1991 حتى يوم 13/11/1993 تاريخ استقالته.
2ـ التعويض الملائم عن القرار الذى اتخذه المجلس الخاص بإحالته إلى لجنة الصلاحية.
كما طلب الطاعن إدخال السيد المستشار/ ………………، رئيس مجلس الدولة السابق بصفته الشخصية، وبجلسة 5/4/1997 قدم الطاعن فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية صحيفة غير معلنة بتعديل طلباته فى الطعن إلى الحكم له بالآتى: أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً:إلغاء قرار المطعون ضده الأول بصفته بإنهاء خدمته بناءً على الاستقالة المقدمة منه بتاريخ 13/11/1993، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار خدمته متصلة منذ ذلك اليوم بما يكسبه ذلك من حقوق وظيفية. ثالثاً: تعويضه التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن قرار إنهاء خدمته المشار إليه. رابعاً: تعويضه التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن قرار إحالته إلى مجلس التأديب للنظر فى صلاحيته لانعدام هذا القرار.
والتمس الطاعن فى ختام صحيفة تعديل الطلبات أجلاً قريبًا لتقديم مذكرة مفصلة بالأساس القانونى لهذه الطلبات ولتقديم المستندات المؤيدة لها والمثبتة لما يدعيه.
كما قدم الطاعن بذات الجلسة صحيفة معلنة بإدخال خصم جديد فى الطعن هو السيد المستشار/ …………….، رئيس مجلس الدولة السابق بصفته الشخصية، ليسمع الحكم عليه مع المطعون ضده الأول بصفته بتعويض الطاعن عن تخطيه فى الترقية وعن إحالته إلى مجلس التأديب، وبجلسة 19/6/1999 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير تكميلى فى الطلبات المقدمة بجلسة 5/4/1997 من الطاعن .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا تكميليًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة ارتأت فيه الحكم أولاً: برفض طلب إدخال المستشار/ …………….. بصفته الشخصية فى الدعوى. ثانيًا: بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 130 لسنة 1993 لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا. ثالثًا: رفض طلب التعويض.
وتدوول نظر الطعن بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، وبجلسة 10/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل طالبًا ابتداءً الحكم له بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 27/11/1989 بحجز درجة له فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأن المجلس الخاص بالشئون الإدارية قرر عند نظر حركة الترقيات حجز درجة له فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) وذلك بسبب التحقيق الذى يجرى معه بمعرفة إدارة التفتيش الفنى، ونعى الطاعن على هذا القرار افتقاره ركن السبب ثم عدَّل الطاعن طلباته فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بالآتى:
أولاً:بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر بناءً على الاستقالة التى قدمها بتاريخ 13/11/1993 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار خدمته متصلة منذ ذلك اليوم بما يكسبه من حقوق وظيفية. ثانياً: تعويضه تعويضًا مناسبًا تقدره المحكمة عن قرار إنهاء خدمته. ثالثاً: تعويضه التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن قرار إحالته إلى مجلس تأديب للنظر فى صلاحيته لانعدام القرار.
ومن حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبًا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك
القرارات …..”. وتنص المادة 12 منه على أن “يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتى:…..”. كما تنص المادة 113 من ذات القانون على أن “تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناءً على تحقيق جنائى أو بناءً على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ….”. وتنص المادة 119 منه على أنه “…… ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن”. وتنص المادة 124 من القانون المشار إليه على أن “تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ….”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب على الوجه المبين بنصوص القانون رقم 47 لسنة 1972 آنف الذكر وأضفى صفة الأحكام القضائية النهائية على ما يصدر منه فى هذا الشأن وهى صفة أضفاها الشارع عليها على ما ورد فى غير موضع من النصوص ومن ثَمَّ فهى لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة رقم 104 الخاصة بالمنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التى عقدت الاختصاص لهذه المحكمة بالفصل فيها والتى لا تتعدى إلى أحكام مجلس التأديب وما سبقها من إجراءات تمهيدية متفرعة عنها.
ومن حيث إنه لما كان قرار إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لم يكن لينطوى على تعديل نهائى فى مركزه القانونى ولا يعد بالتالى قرارًا إداريًا نهائيًا مما يجوز الطعن فيه على استقلال أو طلب التعويض عنه طبقًا لنص المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 آنفة الذكر وإنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية وتعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية ويخرج طلب التعويض عنه عن نطاق طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة 104 المشار إليها، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب الطاعن تعويضه عن قرار إحالته إلى مجلس التأديب وما شمله ذلك من طلب إدخال السيد المستشار ………………… بصفته الشخصية فى هذا الشق من الطعن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه صدر بتاريخ 13/11/1993 قرار رئيس مجلس الدولة رقم 130 لسنة 1993 باعتبار خدمة الطاعن منتهية بتاريخ تقديم استقالته من وظيفته كنائب بمجلس الدولة فى 13/11/1993 وعلم بهذا القرار يقينًا بحسبان أنه من هذا التاريخ انقطعت صلته بوظيفته بمجلس الدولة ولم يعد يتقاضى راتبًا عنها ومع ذلك لم ينشط لإقامته طعنه بإلغاء هذا القرار إلا بتاريخ 5/4/1997 أى بعد مُضى ما يزيد على ثلاث سنوات على صدور القرار ومن ثَمَّ يكون طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مقدمًا بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وغير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها فإن القرار الإدارى يكون غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 13/11/1993 باستقالته من عمله بمجلس الدولة وجاءت الاستقالة صريحة غير مقيدة أو مقترنة بشرط ومن ثَمَّ فإن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 130 لسنة 1993 الصادر بقبول هذه الاستقالة اعتبارًا من تاريخ تقديمها يعد قرارًا صحيحًا ومطابقًا للقانون، ويضحى طلب التعويض عنه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون بمراعاة أن الطاعن لم يقدم سنداً قانونيًا لطلبه هذا، وخلت الأوراق من أى دليل مقبول يقيم الخطأ فى جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها عند إصدارها قرار قبول استقالة الطاعن.
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن قرار إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة. ثانيًا: بعدم قبول طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته للاستقالة المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد ورفض طلب التعويض عنه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |