مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 724 لسنة 41 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 294 لسنة 39 القضائية (عليا)
مارس 27, 2020

الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 7 من يونيه سنة 2001

الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدي

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر ومحمد أحمد الحسيني وجودة عبد المقصود فرحات وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين ود.فاروق عبد البر السيد إبراهيم وعلي فكري حسن صالح وأحمد عبد الفتاح حسن.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

اختصاص- ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية- محاكمة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 1973- انعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم أساسه صفاتهم التمثيلية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها؛ لحمايتهم في مواجهة الجهات التي يعملون بها؛ وحتى لا يتخذ التأديب سلاحا يشهر في وجوههم لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية- هذه الولاية للمحكمة التأديبية لا تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم، بل هي ولاية كاملة، لا تنحسر بالنسبة لجزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه.

  • القانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المادتان الأولى والثانية من القانون رقم (19) لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
  • القرار بقانون رقم (141) لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
  • القرار بقانون رقم (142) لسنة 1963 بشأن سريان أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 على أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 1963.
  • المادة (15) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
  • القانون رقم (73) لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/1/1998 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2062 لسنة 44 القضائية ضد السيد/… أمين مخزن ثان وعضو مجلس إدارة منتخب بشركة النصر لصناعة السيارات “درجة ثانية”، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الدعوى رقم 52 لسنة 36 القضائية بجلسة 26/11/1997 فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وطلبت الهيئة الطاعنة قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للرئاسة للفصل فيها مجددا، وتوقيع الجزاء المناسب الذى تراه هيئة المحكمة لما اقترفه المحال من ذنب موضح بتقرير الاتهام المودع فى الدعوى.

وقد عرض الطعن على الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون، وتبين لتلك المحكمة عند نظرها الطعن أن النيابة الإدارية أقامت طعنها تأسيسا على أن المطعون ضده -إلى جانب عمله بالشركة- هو عضو مجلس إدارة منتخب بها، وبالتالي فإن المحكمة التأديبية تختص بمحاكمته طبقا لحكم المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، كما تبين للمحكمة أنه قد سبق للمحكمة نفسها قضاء صدر به الحكم في الطعنين رقمي 2565 لسنة 44 القضائية و2864 لسنة 44 القضائية ضد نفس المطعون ضده في الطعن الماثل، انتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه القاضي بمجازاته بخصم شهر من راتبه، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الدعوى التأديبية، مما يتعارض مع قضاء سابق ومستقر للمحكمة الإدارية العليا باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضد أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية، الأمر الذى حدا المحكمة على إحالة الطعن إلى هذه الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب من العاملين أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالشركات التابعة للشركات القابضة.

ونظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/4/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 5/1/1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 52 لسنة 36 القضائية ضد السيد/… (أمين مخزن ثان وعضو مجلس إدارة منتخب بشركة النصر لصناعة السيارات- درجة ثانية)، بأن أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية عريضة الدعوى وملحقاتها شاملة التحقيق في ملف القضية رقم 62 لسنة 1996، ومنطوية على تقرير باتهام/…؛ لأنه خلال الفترة من 10/10/1996 حتى  2/11/1996 بدائرة شركة النصر لصناعة السيارات وبوصفه السابق، خالف الواجبات وارتكب المحظورات الواردة بلوائح الشركة والتعليمات المنظمة للعمل بها، وبالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، بأن:

1- ضمَّن المنشور الصادر باسمه عبارات تنطوى على السب والقذف في حق رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها، تحريضا منه للعاملين ضد رؤسائه دون سند من الواقع، وقام بتوزيعه خلال فترة ترشحه لعضوية مجلس الإدارة من 10/10/1996حتى 16/10/1996 بغرض كسب أصوات العاملين على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

2- وجَّه عبارات غير لائقة لأفراد الأمن التابعين للشركة حال وجودهم على أبواب دار الدفاع الجوى مساء يوم 2/11/1996، ووجَّه عبارات السب والتهديد لرئيس مجلس الإدارة في مواجهة هؤلاء الأفراد حال مطالبته بإبراز بطاقة الدعوة الخاصة بالاحتفال العام بتلك الدار بمناسبة تسليم أول سيارة نوفا 128 على النحو الوارد ذكره تفصيلا بالأوراق.

وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم قد ارتكب بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد (2) و(20) و(61/9) من لائحة نظام العاملين بالشركة (الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية وشئون البيئة رقم 393 لسنة 1995 في 16/8/1995)، وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة  1981، فتنطبق في شأنه أحكام المادة الأولى فقرة (4) من القانون رقم 16 لسنة 1959بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1973، وطلبت هيئة النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا لنصوص هذه المواد، وبالمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981و 12 لسنة 1989، وبالمواد (7/2) و(15/أولا) و (16/1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

…………………………….

وبجلسة 29/11/1997 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها لنصي المادتين (4) و (5) من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، والمادتين (42) و (44) من القانون- على أن المستفاد من النصوص المشار إليها هو عدم سريان أحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وبالتالي لا تكون المحاكم التأديبية بمجلس الدولة مختصة بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضدهم من النيابة الإدارية، وكذلك الطعون المقامة منهم على الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم، مع سريان أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 عليهم، دون أحكام قانون العاملين بالقطاع العام المذكور سالفا، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى والمنازعات للمحاكم العادية، كل ذلك متى كانت اللوائح الخاصة بشئون هؤلاء العاملين قد صدرت واعتمدت من الوزير المختص، وكانت الدعوى التأديبية المقامة ضد العامل أو الطعن التأديبى المقام منه ضد جهة عمله قد أقيم أيهما بعد صدور تلك اللوائح المشار إليها، وتم اعتمادها من الوزير المختص (وهو وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة).

ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر القرار رقم 253 بتاريخ 16/8/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين والعمل بالشركة التى يعمل بها المتهم، وكان الثابت من الأوراق أيضا أن الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 5/1/1997، أي بعد صدور قرار اعتماد اللائحة المشار إليها والعمل بها، فمن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الماثلة، ويتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، دون إحالة؛ لعدم وجود محكمة تأديبية أو نيابة إدارية لدى جهة القضاء العادي، ولذا وجب الحكم بعدم الاختصاص الولائي دون إحالة.

…………………………….

ومن حيث إن قضاء تلك المحكمة لم يلق قبولا لدى هيئة النيابة الإدارية، فقد أقامت الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا، ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال/… يعمل بالشركة (أمين مخزن ثان)، وهو عضو مجلس إدارة منتخب، وعلى ذلك فإنه طبقا لنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر الدعوى ضده؛ تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من هذا الاختصاص، وهي تمتع أعضاء مجالس إدارة الشركات المنتخبين بضمانات تحميهم من اضطهاد الجهات التى يتبعونها.

…………………………….

ومن حيث إن مقطع النزاع فى هذا الطعن هو تحديد الجهة المختصة بتأديب أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والقانون رقم 73 لسنة 1973.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى -في تواتر- على اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963، إلا أن الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا شذت عن هذا التواتر فيما صدر عنها بجلسة  2/8/2000 من حكم في الطعنين رقمي 2565 لسنة 44 القضائية و2864 لسنة 44 القضائية، المقامين من… ضد النيابة الإدارية، انتهت فيه إلى عدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الدعوى، فكان أن ارتأت تلك المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة المشكلة تطبيقا لحكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة، على أساس أن المحكمة الإدارية العليا خرجت بقضائها السابق على نهج الأحكام التى تواتر صدورها، وتقضي باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى المقامة ضد أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية أو أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة (الذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة) -هذا الاختصاص- المنصوص عليه في المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصا مستحدثا بالحكم الوارد في هذا النص، وإنما قُرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقا للأحكام المضافة إلى المادتين رقمي (1) و (2)  من القانون رقم 19 لسنة 1959 (في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة) بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963، الذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وقد أفصح قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا عن أن المشرع استهدف بالأحكام المضافة إلى المادتين (1) و(2)  من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي من قِبل الجهات التي يتبعونها، أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل، وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف إلى سلطة التأديب القضائية.

كما أفصح قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا أيضا عن أن ولاية المحكمة التأديبية فيما يتعلق بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تنبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء، وأن النص على حظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعني أن ولاية المحكمة التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم، بحيث تنحسر هذه الولاية إذا ما رأت أن ما ارتكبه العضو لا يستأهل جزاء الفصل؛ لأن ما عناه المشرع من تقرير ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين هي ولاية كاملة، ولا ينبغي أن تنحسر عن جزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه.

وانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم أساسه صفاتهم التمثيلية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها؛ إذ يكفي لاختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبونها تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابي طبقا لقانون العمل، أو تحقق صفة العضوية طبقا للقانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ وذلك لحمايتهم في مواجهة الجهات التي يعملون بها، وحتى لا يتخذ التأديب سلاحا يُشهر في وجههم لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية.

– ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل صالحا للحكم فيه، فإنه لا تثريب على هذه المحكمة أن تنزل عليه حكم القانون، وتعمل في شأنه ما انتهت إليه من صحيح وجه تفسير حكم القانون على هدي من القضاء السابق المتواتر لهذه المحكمة في هذا الشأن.

ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قدم للمحاكمة التأديبية بمراعاة صفته كعضو منتخب بمجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وهي شركة تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال، وقد تم انتخابه بمجلس إدارتها طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه (الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963)، فمن ثم تكون المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مختصة بمحاكمته؛ عملا بنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويكون ما قضت به تلك المحكمة من عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963، المشار إليهما.

(ثانيا) في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.

Comments are closed.

xnxxbf