مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3586 لسنة 42 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعنان رقما 1368 و 1430 لسنة 43 القضائية (عليا)
مارس 26, 2020

الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2000

الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدي

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر ومحمد أحمد الحسيني وعادل محمود زكي فرغلي وجودة عبد المقصود فرحات وكمال زكي اللمعي وأحمد عبد العزيز تاج الدين ود. فاروق عبد البر السيد وعلي فكري حسن صالح والسيد محمد الطحان.

نواب رئيس مجلس الدولة

…………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

 (أ) الخدمة العسكرية والوطنية– شرف الدفاع عن تراب الوطن- حددت نصوص الدستور المقصود بذلك في أمرين: (أولهما) أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, وأن التجنيد إجباري على وفق القانون, و(ثانيهما) تمثل في إلزام المشرع وجميع أجهزة الدولة برعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسرهم- أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على كل مصري بلغ السن المقررة قانونا لتلك الخدمة؛ التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن، تقتضي منه بذل الروح في سبيله لأداء ضريبة الدم, بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف، وضريبة على المجند نحو وطنه.

  • المادتان 15 و 58 من دستور 1971.

(ب) حقوق وحريات– حقا الترشح والانتخاب- الطبيعة القانونية لكل منهما- لئن كان كل من الحق في الانتخاب والحق في الترشح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق الدستورية، إلا أنهما يختلفان في الطبيعة القانونية- الحق في الترشح الذي يلتحم بالحق في العضوية ينطوي على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو متعدية على الغير، إذ إنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه- هذه الولاية العامة بما تنطوي عليه من تكليف إذا تطلبت شروطا فيمن يقوم عليها، تعين النزول على أحكامها، مادامت لم تتصادم مع المبادئ العامة والأصول الحاكمة التي تضمنها الدستور في تنظيمه لأحكام تلك الولاية، فالأصل في الولاية تقيد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها- كل ذلك على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب، الذي لا ينطوي إلا على ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب، فلا ينوب في ذلك عن أحد- اختلاف الحقين في التكييف القانوني الصحيح يقوم مبررا صادقا لشرعية ومشروعية المغايرة في تقرير الشروط المقررة لممارسة كل منهما، فلا تنسحب الأحكام المنظمة لحق الانتخاب لتنظيم حق الترشح- الأصل في تنظيم حق الانتخاب هو الإباحة، بينما يقوم الحق في الترشح على أصل التقييد.

  • المادة 62 من دستور 1971.

(ج) حقوق وحريات– حقا الترشح والانتخاب- العلاقة بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب- نظم المشرع الحق في الانتخاب بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في حين نظم الحق في الترشح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، الذي تضمن تنظيما خاصا لحق الترشح لعضوية مجلس الشعب- ما نص عليه قانون مجلس الشعب من شروط للترشح للعضوية لا يجوز قانونا أن يكون محلا للإطلاق أو التقييد بنصوص وردت بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية-  ما ورد بصدر المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب من النص على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب…” لا يمكن أن يعني إخلالا بالشروط التي حرص قانون مجلس الشعب على إيرادها فيمن يترشح لعضويته- هذه الشروط تمثل شروط الصلاحية للولاية المتعدية على الغير، ويكون الفهم الصحيح للإحالة إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه يتعلق بما لم يرد بشأنه نص خاص يتضمن حكما قطعي الدلالة صالحا للتطبيق المباشر([1]).

  • المادتان 1 و 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية).
  • المادة 5 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب).

(د) مجلس الشعب– شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب- شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها قانونا- لا مجال لنيل شرف العضوية لمجلس الشعب لمن خالف هذا الحكم القطعي الدلالة الذي يتضمن تحديدا لشرط جوهري من شروط تولي الولاية العامة- لا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها- الإعفاء قانونا يعني الخضوع، فيتأبى الفهم الصحيح لمفاد عبارات المشرع في المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب على القول بتوفر ذلك الشرط إلا في حالة أداء الخدمة أو الإعفاء منها قانونا- لا مجال مع صراحة النص للالتجاء إلى تأويله باستنباط حالات أخرى غير حالة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل، أو تأويلها باستظهار معانٍ لا يفيدها ظاهر النص أو صريح الحكم- لا يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أُعفي من أدائها طبقا للقانون، فمن تهرَّب خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه، سواء وُقِّع عليه بالفعل أو لو يوقع- ليس صحيحا الاستناد إلى نص المادة السادسة من قانون مجلس الشعب التي تنظم إجراءات التقدم للترشح وما يلزم تقديمه من أوراق، والتي أعفت من تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها؛ لأن نص المادة السادسة نص إجرائي لا يجوز في مجال التفسير أن يستنبط منه حكم موضوعي يقيد أو يعدل من الشروط والأحكام المقررة لأصل حق التقدم للترشح([2]).

  • المواد 12 و 40 و 62 و 96 من دستور 1971.
  • المادتان 5 و 6 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
  • المادتان 6 و 8 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
  • المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية([3]).

(هـ) قانون– تفسير عبارة: “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون…”- لا يمكن في استخلاص منطقي أن تعني هذه العبارة إخلالا بالشروط التي حرص القانون الذي وردت به هذه العبارة على إيرادها، فلا يكون سائغا ولا جائزا أن تفرغ من مضمونها أو ينتقص من مفهومها- الفهم الصحيح لمثل تلك الإحالة أنها تتعلق بما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المحيل، يتضمن حكما قطعي الدلالة، وصالحا للتطبيق المباشر.

(و) قانون– تفسير- لا يجوز في مجال التفسير أن يستنبط من النص الإجرائي حكم موضوعي يقيد أو يعدل من الشروط والأحكام المقررة لأصل الحق الموضوعي.

(ز) قانون– تفسير- استنباط حكم عن طريق مفهوم المخالفة- حكمه- الالتجاء إلى طرق التفسير التي تقوم على استنباط حكم عن طريق مفهوم المخالفة هو من أضعف أدوات التفسير عند من يجيزه طريقا، ولا يجوز الالتجاء إليه إذا كان الحكم المقرر واضح الدلالة، وينطبق على جميع الحالات التي ليس منها ما يحتاج إلى استنباط حكم جديد غير مقرر بالنص- لا يجوز الالتجاء إلى استنباط حكم بمفهوم المخالفة لتقييد أو تعديل الشروط الموضوعية لحق يتعلق بشئون ولاية عامة.

(ح) قواعد فقهية([4])– قاعدة “الغُنْم بالغُرْم”- لا مجال للمماحكة في المطالبة بحق دون أن يسعى إليه المواطن السعيَ المقرر قانونا للمطالبة به.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/11/2000 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا, وكيلا عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1973 لسنة 47 القضائية عليا, وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى) بجلسة 2/11/2000, في الدعوى رقم 90 لسنة 55 القضائية, القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا, وبقبول طلب التدخل, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات, والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن, وللأسباب الواردة فيه, الحكم: (أولا) بقبول الطعن شكلا, (ثانيا) وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, (ثالثا): وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, (رابعا) بإلزام المطعون ضده المصروفات, والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون في حكمها, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 6/11/2000 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وأمرت بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 12/11/2000, حيث نظرته هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها, وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا لحكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة لنظره بجلسة 7/12/2000، مع تكليف قلم الكتاب بإخطار من لم يحضر من الخصوم.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني, ارتأت فيه العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/3/1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 القضائية عليا, والتأكيد على ما سبق أن قررته المحكمة نفسها بجلسة 17/11/1990 في الطعن رقم 178 لسنة 37 القضائية عليا, من اعتبار التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية مانعا من الترشح لعضوية مجلس الشعب.

وبجلسة 7/12/2000 نظر الطعن أمام الدائرة المشكلة طبقا لحكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة، وذلك على النحو المبين بمحضر الجلسة, حيث حضر الوكيل عن الطاعن وأبدى دفاعه وقدم مذكرة، وقررت الدائرة إصدار الحكم آخر الجلسة, وفيها صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

ومن حيث إن مجمل عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده الثاني السيد/…, أقام الدعوى رقم 90 لسنة 55 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/10/2000, طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باعتماد كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب التي ستجرى في الفترة من 18/10/2000 حتى 15/11/2000، فيما تضمنته من إدراج اسم السيد/…, ضمن المترشحين عن الدائرة رقم (14)- القاهرة، ومقرها قسم شرطة الجمالية ومنشية ناصر تحت رقم (3)، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استبعاده من كشوف المترشحين، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 وذكر المدعي بيانا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه عن الدائرة رقم (14) ــ القاهرة ومقرها قسم شرطة الجمالية ومنشية ناصر, مستوفيا كافة الأوراق المطلوبة, كما تقدم السيد/… بأوراق ترشحه عن الدائرة نفسها بأوراق غير مستوفاة, حيث لم يقدم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية الإلزامية أو دليل الإعفاء من أدائها نهائيا طبقا للقانون, فهو تهرب من أدائها حتى ضُبط وقدم للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 1284 لسنة 1998, وحكم عليه بجلسة 10/5/1998 بتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، ورغم عدم توفر شروط الترشح في شأنه فقد قبلت مديرية الأمن أوراق ترشحه, واعتمدها وزير الداخلية، وأدرج اسمه ضمن كشوف المترشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (14) المشار إليها تحت رقم (3) رمز السيارة.

ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته القانون, وبناء عليه طلب الحكم بالطلبات المذكورة سالفا.

وقد طلب الحاضر عن المدعى عليه (الطاعن بالطعن الماثل), قبول تدخله انضماميا في الدعوى إلى جانب جهة الإدارة طالبا رفض الدعوى.

…………………………………..

وبجلسة 2/11/2000 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، وبقبول طلب تدخل الطاعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات, مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها نص المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب, والمواد (58) و(88) و(96) من الدستور- على سند من أن أداء الخدمة العسكرية واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، وبالتالي فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأية وسيلة، يَصِم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار, وبالتالي ينحسر عنه شرط حسن السمعة, مما يمثل حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة, ومن ثم فلا يجوز قبول ترشحه لعضوية مجلس الشعب, سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بحكم المادة (49) أو تلك المقررة بحكم المادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، أو غيرها من العقوبات، أو لم توقع عليه أي عقوبات, وسواء رد إليه اعتباره أو لم يرد إليه. وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه.

…………………………………..

ومن حيث إن قضاء المحكمة المشار إليه لم يلق قبولا لدى الطاعن, فقد أقام الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية عليا، ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق صحيح القانون وتأويله وانطوائه على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن.

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, التي قررت بجلسة 6/11/2000 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن للمحكمة قضاء سابقا صدر في 16 من أكتوبر سنة 2000, يتعلق بشرط تأدية الخدمة العسكرية بحسبه أحد شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب تم تطبيقه على المترشحين لعضوية مجلس الشعب عام 2000, سايرت فيه الاتجاه الذي سلكته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2005 لسنة 39 القضائية عليا في 29/3/1993 في تأويل أحكام التشريع المنظم للترشح لعضوية المجالس النيابية, وذلك دون الخوض في أن الأمر قد يقتضي استنهاض اختصاص الدائرة المشكلة على وفق حكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, أو الخوض فيما يحيط إعمال هذا التأويل من شبهة المخالفة لأحكام الدستور, وكل ذلك بالنظر إلى طبيعة الشق العاجل في النزاع، وبناء على هذا القضاء الأخير صدرت عدة أحكام, أدرج بمقتضاها بعض المترشحين في كشوف الانتخابات لعضوية مجلس الشعب عام 2000, رغم عدم أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية.

واستطردت دائرة فحص الطعون أنه وبغض النظر عن مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي صدر في موضوع النزاع, فإنه لا يسع المحكمة إلا أن توقف تنفيذه, وذلك تحقيقا للمساواة بين المترشحين في الانتخابات التي تجرى مرحلتها الأخيرة يوم الأربعاء 8/11/2000، وحتى يستقر الأمر في خصوص المبدأ الذي تناوله الحكم المطعون فيه.

وإذ نظر الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/11/2000, فكان أن قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا لحكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة لنظره بجلسة 7/12/2000.

…………………………………..

ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري كان قد سبق أن قضت في الدعوى رقم 915 لسنة 45 القضائية, بجلسة 25/11/1990, بأنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد نال شرف أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها لتحقق حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980, بمعنى أن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني لا يغدو أهلا لأمانة تمثيل الأمة في مجلسها النيابي, أخذا بعين الاعتبار أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس تطبيقا لحكم المادة (58) من الدستور، مما لا سبيل معه للتقاعس عنه أو التفريط فيه على أي وجه, ومن ثم ما كان يجوز قبول أوراق ترشح المطعون على ترشحه؛ لفقدانه شرطا جوهريا من الشروط اللازم توفرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الشعب.

وقد تأيد هذا القضاء بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 178 لسنة 37 القضائية عليا بجلسة 27/11/1990, الذي قضى بإجماع الآراء برفض الطعن المقام في الحكم المشار إليه.

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا نحت منحى مغايرا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2005 لسنة 39 القضائية عليا بجلسة 29/3/1993 بمقولة إن المنطق وصحيح التفسير القانوني السليم لنصوص الدستور والقانون, يأبيان أن يكون من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية -وهي جنحة لا يُرَدُّ بشأنها الاعتبار لمرتكبها, لكون العقوبة الموقعة عنها ليست عقوبة مقيدة للحرية وإنما هي عقوبة مالية بالغرامة- يحرم مرتكبها حرمانا مؤبدا من مباشرة حقوقه السياسية، فيكون بالتالي في مركز أسوأ ممن ارتكب بطريق الغش جناية التخلص من أداء الخدمة العسكرية, التي هي واجب وطني, ما مفاده أن الحرمان من حق الترشح الذي يلحق من ارتكب أشد الجرائم خطورة وفسادا, هو حرمان مؤقت, إذ يُرَد إليه هذا الحق إما بعد انقضاء فترة زمنية محددة أو إذا رُدَّ إليه اعتباره، بينما من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية -وهي جنحة أقل خطورة وعقوبة ولا تتم بطريق الغش أو المسلك العمدي للتهرب من شرف أداء الخدمة العسكرية دفاعا عن وطنه- يحرم طوال حياته من ممارسة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب بالمخالفة للأصل الدستوري العام.

ومن حيث إن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها المشار إليه يتعارض مع ما انتهت إليه قبلا دائرة فحص الطعون بالمحكمة نفسها في الطعن رقم 178 لسنة 37 القضائية عليا المبين سالفا, مما كان يقتضي من المحكمة حينما عرض أمامها الطعن رقم 2005 لسنة 39 القضائية عليا, وقد رأت العدول عن المبدأ الذي تقرر في الطعن رقم 178 لسنة 37 القضائية عليا, إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, إلا أنها لم تعمل حكم هذه المادة, وأجازت ترشح من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية لعضوية مجلس الشعب على نحو ما سبق البيان.

ومن حيث إن القول الفصل فيما اختلفت فيه أحكام المحكمة الإدارية العليا يستلزم الكشف عن صحيح أحكام التشريعات التي تحدد الآثار القانونية المترتبة على التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، فإن ذلك على وجهين: (أولهما) استخلاص صحيح حكم القانون المنظم لشروط عضوية مجلس الشعب, و(ثانيهما) -وفي الفرض الجدلي بأن كان حكم القانون مفاده عدم اعتبار جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية مانعا أو حائلا دون عضوية مجلس الشعب- ما إذا كان ذلك مما يتفق وما تتطلبه أحكام المادة (96) من الدستور من ضرورة توفر شرط الثقة في عضو مجلس الشعب؛ باعتباره شرط ابتداء واستمرار, بمعنى أنه يترتب على فقده إسقاط العضوية على النحو المنصوص عليه بالمادة (96) المشار إليها.

ومن حيث إن وثيقة إعلان الدستور([5]) حرصت على أن يتصدرها تعريف بجماهير الشعب التي أعلن باسمها الدستور بأنها: الجماهير في كل موقع يشارك في صنع الحياة على تراب مصر أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب. وقد تبنت نصوص الدستور ترجمة المقصود بشرف الدفاع عن تراب الوطن، فعمدت إلى بيان أمرين: (أولهما) جاء به حكم المادة (58) التي تجرى عبارتها بأن “الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, والتجنيد إجباري وفقا للقانون”, و(ثانيهما) تمثل في إلزام المشرع وجميع أجهزة الدولة برعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسرهم, فجرت عبارة المادة (15) على أن “للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون”.

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا جرت في قضاء مطرد على أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين, فمتى بلغ المصري السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها؛ التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح في سبيل وطنه، وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم, بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه. (من ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 105 لسنة 17 القضائية بجلسة 29 من يونيه سنة 1974 و305 لسنة 29 القضائية بجلسة 11 من يونيه سنة 1985 و1058 لسنة 31 القضائية بجلسة 9 من إبريل سنة 1988 و2682 لسنة 36 القضائية بجلسة 17 من إبريل سنة 1994).

ومن حيث إن المادة (62) من الدستور تنص على أن([6]): “للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني”. فإنه ولئن كان كل من الحق في الانتخاب والحق في الترشح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق الدستورية، إلا أنهما يختلفان في الطبيعة القانونية؛ بحسبان أن الحق في الترشح الذي يلتحم في الحق في العضوية ينطوي على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو؛ إذ إنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه, وهذه الولاية العامة -بما تنطوي عليه من تكليف- إذا تطلبت شروطا فيمن يقوم عليها, تعين النزول على أحكامها، مادامت لم تتصادم مع المبادئ العامة والأصول الحاكمة التي تضمنها الدستور في تنظيمه لأحكام تلك الولاية، فالأصل في الولاية تَقيُّد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها.

كل ذلك على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب الذي لا ينطوي إلا على ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب, فلا ينوب في ذلك عن أحد, مما يعني أن يكون الأصل في تنظيم الحق هو الإباحة وليس التقييد.

ونتيجة ذلك ولازمه ألا يكون التنظيم التشريعي لحق الانتخاب مما يتعين بالضرورة أن ينسحب تلقائيا على تنظيم الحق في الترشح, فهذا الأخير حق يتضمن تقرير ولاية متعدية على الغير, أما ذاك فمحض حق شخصي, فإذا كان الحقان لا يستويان في التكييف القانوني الصحيح، فإنه لا يكون سائغا التحدي بوجوب انسحاب جميع أوضاع التنظيم المقرر لحق الانتخاب بذاتها لتنظيم حق الترشح وشروط العضوية لمجلس الشعب؛ فكل من الحقين يستدعي من الأحكام ما يتفق وصحيح تكييفه القانوني.

واختلاف الحقين في التكييف القانوني الصحيح يقوم مبررا صادقا لشرعية ومشروعية المغايرة في تقرير الشروط المقررة لممارسة كل منهما, فيقوم الحق في الانتخاب على أصل الإباحة، بينما يقوم الحق في الترشح على أصل التقييد؛ بحسبانه ينظم شئون ولاية عامة على الغير.

ومن حيث إن الثابت أن المشرع نظم حق الانتخاب بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, الذي نص في المادة (1) منه([7]) على أن: “على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: (أولا) إبداء الرأي فيما يأتي: 1ـ الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية. 2ـ كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور. (ثانيا) انتخاب أعضاء كل من: 1ـ مجلس الشعب. 2ـ مجلس الشورى. 3ـ المجالس الشعبية المحلية… وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون”.

كما نص في المادة (2) على الفئات التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية.

في حين نظم المشرع الحق في الترشح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب, فمن ثم يكون هذا القانون الأخير هو القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه؛ بحسبانه تضمن -فيما تضمنه- تنظيما خاصا لحق الترشح لعضوية مجلس الشعب, وفي هذا الإطار وبهذا الفهم تتحدد العلاقة القانونية بين كل من القانونين المشار إليهما, فما نص عليه قانون مجلس الشعب من شروط للترشح للعضوية, لا يجوز قانونا أن تكون محلا للإطلاق أو التقييد بنصوص وردت بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وعلى ذلك فإن ما ورد بصدر المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب, من عبارة تجري بما يأتي:”مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:…”, لا يمكن في استخلاص منطقي أن يعني إخلالا بالشروط التي حرص قانون مجلس الشعب على إيرادها فيمن يترشح لعضويته, فهذه الشروط- على ما سبق البيان- تمثل شروط الصلاحية للولاية المتعدية على الغير, فلا يكون سائغا ولا جائزا أن تفرغ من مضمونها أو ينتقص من مفهومها، ويكون الفهم الصحيح للإحالة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنه يتعلق بما لم يرد بشأنه نص خاص يتضمن حكما قطعي الدلالة صالحا للتطبيق المباشر، فحيث ينظم قانون مجلس الشعب شروط ممارسة حق الترشح فلا يكون هناك محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع إلى أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.

فقانون مجلس الشعب فيما ينص عليه من شروط للترشح لعضوية المجلس يعد تشريعا خاصا، وما يتضمنه من شروط تعتبر شروطا خاصة يتعين إعمالها دائما على نحو ما أوردها المشرع، دون مكنة التعلل بالانتقاص منها رجوعا أو استنادا إلى أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، ففي بيان شروط الترشح تهيمن الأحكام الواردة بقانون مجلس الشعب على أحكام التنظيم الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، التي وضعت أساسا لتنظيم الحق في الاستفتاء والانتخاب على نحو ما ورد صراحة بالمادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، والجميع من بعد يخضع لزاما وينحني التزاما بما يكون قد ورد بالدستور من أحكام تهيمن على أمور الانتخاب والترشح؛ بحسبان أن أحكام الدستور هي المرجعية التشريعية العليا التي تخضع لها سلطات الدولة جميعا، لحقيقة كون الدستور إنما يعبر عن نبض جماهير شعب مصر العامل على أرضه والمدافع عن ترابه على نحو ما أفصحت عنه ديباجة الدستور.

ومن حيث إن القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة على أنه: “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: 1ـ … 2ـ … 3ـ … 4ـ … 5ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون([8])“.

فمقتضى هذا الشرط -الذي إن هو إلا شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها- ولازمه أن يكون من يتقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفي من أدائها على النحو الذي ينظمه القانون، بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع, فالإعفاء قانونا يعني الخضوع, ويتأبى الفهم الصريح لمفاد عبارات أحكام المادة الخامسة المشار إليها، على القول بتوفر الشرط إلا في حالة أداء الخدمة أو الإعفاء منها قانونا. ولا يكون هناك مجال, مع صراحة النص, للالتجاء إلى تأويله باستنباط حالات أخرى, غير حالة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا, عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل أو تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم, فكل ذلك مما يتنافر ويتضاد مع التكييف الصحيح لشروط الولاية العامة المتعدية, التي هي عضوية مجلس الشعب, والتي يكون الأصل فيها التقييد بما استنه المشرع من شروط تتفق صحيحا وتنسجم حقيقا مع أحكام التشريع الأسمى الذي هو الدستور, وهي الأحكام التي جعلت من الدفاع عن أرض الوطن واجبا مقدسا. فصفة القداسة التي لم تلحق بأي واجب آخر بالدستور, إنما يتعين وزنها بميزانها الصحيح، وهو سمو هذا الواجب على غيره، وتَفَرُّدُه بحقيقة إيمانية تظل على الواجب ويستظل بها الملتزمون بأدائه، فلا يتساوى الملتزمون والقاسطون.

ولا يستقيم في صحيح التفسير ولا في سائغ التأويل لنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب أن يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفي من أدائها طبقا للقانون, فمن تهرب من الخدمة العسكرية لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من أعفي من أدائها طبقا للقانون؛ لكونه قد خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به, سواء وُقِّع عليه بالفعل أو لم يوقع.

ومن حيث إنه إذ كان من غير المقبول كأصل عام في شأن التفسير الالتفاف حول صراحة النص, فإن ذلك يكون أجدر بالاتباع وأولى بالالتزام إذا ما تعلق الأمر بشروط ولاية عامة -مقيدة بموجب طبيعتها القانونية- تسبغ على المواطن حقا في أن يكون هو المعبر والناطق عن شعب بأسره.

وعلى ذلك فلا يكون صحيحا الاستناد لحكم المادة السادسة من قانون مجلس الشعب المشار إليه التي تنظم إجراءات التقدم للترشح وما يلزم تقديمه من أوراق, لتقييد صراحة نص المادة الخامسة التي تنظم الشروط الموضوعية فيمن يجوز له أن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب، فالمادة السادسة نص إجرائي لا يجوز في مجال التفسير, أن يستنبط منه حكم موضوعي يقيد أو يعدل من الشروط والأحكام المقررة لأصل حق التقدم للترشيح، وأي تقييد أو تعديل في الشروط الموضوعية لحق يتعلق بشئون ولاية عامة لا يجوز أيضا عن طريق الالتجاء إلى طرق التفسير التي تقوم على استنباط حكم عن طريق مفهوم المخالفة, إذ إنه فضلا عن أن هذا الطريق أضعف أدوات التفسير, عند من يجيزه طريقا, فإنه لا يجوز أصلا الالتجاء إليه إذا كان الحكم المقرر واضح الدلالة وينطبق على جميع الحالات التي ليس منها ما يحتاج إلى استنباط حكم جديد غير مقرر بالنص.

وبالتطبيق لذلك فإنه إذا كانت المادة السادسة من قانون مجلس الشعب تنص على أن([9]): “يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة… ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال… وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها”, فإن ذلك لا يمكن حمله على أنه يجيز لمن تخلف عن التجنيد, بالمخالفة لحكم القانون, أن يصبح عضوا بمجلس الشعب؛ لأن ذلك يتنافر مع صراحة حكم المادة الخامسة من ذات القانون التي تتطلب أن يكون المتقدم للترشح قد أدى الخدمة أو أعفي منها قانونا.

ولم يكن يعوز المشرع -في الفرض الجدلي بإمكانه ذلك دون الاصطدام بأحكام الدستور التي تفيد الارتقاء بواجب الدفاع عن الوطن إلى أعلى وأسمى مدارج الواجبات باعتباره واجبا مقدسا- أن يعالج فرض التخلف عن أداء الخدمة, مروقا من أحكام القانون بنص موضوعي خاص.

وذلك مما يتأبى معه أن يكون المشرع في حل من الخروج عما أراده الدستور وعناه من تكليف وتشريف للمواطن المصري في أداء الخدمة العسكرية التي لا يتحقق واجب الدفاع عن الوطن والقيام به حق قيامه إلا عن طريقه، فيصبح أداء الخدمة العسكرية أيضا واجبا مقدسا يتعين أن يسعى إليه المواطن, وعن طريقه يثبت صدقا وحقا انتماؤه إلى تراب الوطن والتحامه بشعبه واستعداده للدفاع عن أرضه وعرضه، وكل ذلك أمور فطنت إليها وَرَعَتْها هذه المحكمة حق رعايتها في قضاء مستقر لها على نحو ما سبق البيان، مفاده أن التجنيد شرف لا يدانيه شرف.

ومن حيث إنه فضلا عما سبق, ومن قبيل تأكيد المؤكد, فتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى نص في المادة (6) منه على وجوب أن يتوفر في عضو المجلس “أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون”، ولم يورد نصا إجرائيا مقابلا لنص المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1978 في شأن مجلس الشعب, فقد اقتصرت المادة (8) من قانون مجلس الشورى على بيان الإجراءات والأوراق التي يتعين تقديمها، ولم تشر إلى عدم ضرورة تقديم ما يفيد أداء الخدمة أو الإعفاء منها، فإذا كان الحد الأدنى للسن المقررة للعضوية بمجلس الشورى هو الخامسة والثلاثين, فإنه ما كان على المشرع أن يضمن القانون نصا يستلزم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا, حيث إن تجاوز السن المقررة للتجنيد في التأويل الذي مؤداه أن بلوغ هذا السن يكون كافيا في حد ذاته للصلاحية للعضوية ينطوي على إقرار بتماثل دفع الغرامة المقررة في حالة التخلف غير القانوني عن التجنيد حتى تجاوز السن المقررة لأداء الخدمة مع الإعفاء القانوني منها، وذلك عودة لنظام البدلية, الذي كان معمولا به بمقتضى الدكريتو الصادر في نوفمبر سنة 1902 بشأن قانون القرعة العسكرية المصرية، والذي ينص في المادة (11) على أنه: “يحق لكل شخص أن يعفى من ملزوميته بالخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيها مصريا في أي وقت كان قبل اقتراعه”, فالأمر كان يتحصل في خيار بين التجنيد أو أداء مبلغ من المال، وذلك خيار تجاوزه النظام القانوني وتخطاه المجتمع المصري, كما يخل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة المقرر في المادة (40) من الدستور ، وكل ذلك مما يتضاد ويتنافر مع كل قيم ومثل المجتمع المصري.

وفضلا عن ذلك فإنه يتعين أن يقر في ذهن وقلب المواطن المصري أن بلوغ السن المقررة كحد أقصى للتجنيد, لا يعني أنه لم يعد من الممكن تجنيده, إذ إنه يجوز تجنيد المصري مهما بلغت سنه, إعمالا لحكم المادة (36/2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980, في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية، فإذا كانت المادة (12) من الدستور تنص على أن: “يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة… والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب…”، فإن كل ذلك مما يتنافر حقا مع الإفلات من أداء ضريبة الوطن التي هي بحق دليل الوطنية وتعبير عن حقيق الانتماء ورمز النخوة والاعتزاز بالوطن والفناء في ترابه.

ومن حيث إنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا, من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح؛ ففضلا عن أن كل إنسان يُلزم طائرَه في عنقه, فإنه لا تثريب إن فُرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عما هو واجب مقدس، حتى إنْ تجاوز أقصى سن التجنيد على نحو ما يحدده القانون الحالي رقم 127 لسنة 1980 (وهو الثلاثون), فلا مجال للمماحكة في المطالبة بحق دون أن يسعى إليه المواطن السعي المقرر قانونا للمطالبة به، وهو أداء ضريبة الدم, ومن القواعد الأصولية أن الغنم بالغرم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.

ومن حيث إنه ليس صحيحا أيضا التعلل بأن مرتكب جريمة التخلص من الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالمادة (2/4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 يمكن أن يتقدم للترشح لمجلس الشعب إذا كان الحكم الصادر عليه في تلك الجريمة موقوفا تنفيذه أو رد إليه اعتباره؛ ذلك أنه لا مجال لتطبيق حكم هذا النص في مجال التحقق من توفر شروط العضوية لمجلس الشعب, أساس ذلك أن قانون مجلس الشعب, ومن فوقه أحكام الدستور التي تهيمن على جميع التشريعات, يستلزم أن يكون عضو مجلس الشعب قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، فلا مجال لنيل شرف العضوية لمجلس الشعب لمن خالف هذا الحكم القطعي الدلالة الذي يتضمن تحديدا لشرط جوهري من شروط تولي الولاية العامة المتمثلة في عضوية مجلس الشعب.

– ومن حيث إنه ولما كان الطعن الماثل صالحا للحكم فيه، فإنه لا تثريب على هذه المحكمة أن تنزل عليه وتعمل في شأنه ما انتهت إليه من صحيح تفسير حكم القانون, على هدي قضاء سابق لها في هذا الشأن.

ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قد تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية, وأدين في هذه الجريمة, وحكم عليه بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف جنيه في القضية رقم 1284 لسنة 1998 جنح عسكرية شرق القاهرة بجلسة 10/5/1998؛ لذا فإنه ما كان يجوز قبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء قرار عدم استبعاده من كشوف المترشحين لعضوية مجلس الشعب, بما يترتب على ذلك من آثار, فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون, الأمر الذي يتعين معه تأييده, ورفض الطعن عليه.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) فيما يتعلق بالاختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب, بأنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون, ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

(ثانيا) في شأن الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية عليا, بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.

([1]) في قرارها الذي أصدرته لاحقا في طلب التفسير رقم (1) لسنة 24 القضائية (تفسير) بجلسة 17/8/2003 أكدت المحكمة الدستورية العليا أن قانون مجلس الشعب المطلوب تفسير بعض نصوصه هو قانون خاص، أما قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو قانون عام، والمستقر عليه فى قواعد التفسير أن الخاص يقيد العام، وإذ نظم قانون مجلس الشعب الحق فى الترشح لعضوية ذلك المجلس، فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق فيما تناولته من تنظيم خاص للحق فى الترشح، ولا يُرجع إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية إلا إذا لم يرد فى قانون مجلس الشعب نص خاص. ولما كان القانون الأخير قد نظّم حق الترشح لعضوية مجلس الشعب، فلا يجوز إعمال أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية في شأن هذا الحق، أو تفسير نصوص القانون الأخير بما يسمح بمد نطاقه ليشمل حق الترشح لعضوية مجلس الشعب.

([2]) في قرارها الذي أصدرته لاحقا في طلب التفسير رقم (1) لسنة 24 القضائية (تفسير) بجلسة 17/8/2003 أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لا وجه للقول بأن الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس الشعب قيدت شروط الترشح المنصوص عليه فى البند (5) من المادة (5) من القانون نفسه، فلا يسري شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها على من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره؛ ذلك أنه يخالف إرادة المشرع الجلية التى أنزلت نص المادتين (5) و(6) من قانون مجلس الشعب كلا فى منزلته التشريعية المنضبطة، حيث ينظم الأول الشروط الموضوعية الواجب توفرها في المترشح لعضوية مجلس الشعب، ويوضح النص الثاني الأوضاع الإجرائية الخاصة بالتقدم بأوراق الترشح، بما مؤداه أن ثمة حكما قاطع الدلالة على أن إرادة المشرع تتطلب فيمن يترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها قانونا، التزاما منه بأحكام المادة (58) من الدستور التي تقضي بأن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون، فأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما وحدهما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم المادة (90) من الدستور التي توجب على عضو مجلس الشعب أن يقسم يمينا باحترام الدستور.

وانتهت المحكمة في قرارها إلى أن نص البند (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يعني أنه يُشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون، وأن الإعفاء المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) لا يُغني عن وجوب توفر الشرط المتقدم فيمن جاوز الخامسة والثلاثين من عمره.                                                                                                =

= وفي حكم لاحق لها صدر في القضية رقم 201 لسنة 27 القضائية (دستورية) بجلسة 3/2/2008 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية ما نص عليه البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، فيما يترتب على مقتضاه من الحرمان الأبدي المطلق من الحق في الترشح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤدِّ الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها طبقا للقانون.

وأكدت المحكمة أن شروط الترشح لمجلس الشعب ترتبط بطبيعة المهام التمثيلية التي يقوم بها المترشح حال انتخابه عضوا بهذا المجلس؛ باعتبار أن الترشح يمثل المرحلة الأولى من مراحل اكتمال العضوية إذا حاز المترشح على أغلبية أصوات الناخبين، مما يتعين معه أن يتوفر في المترشح ابتداءً كافة الشروط اللازم توفرها في عضو مجلس الشعب.

وإذ كانت عضوية مجلس الشعب التي يكتسبها أحد المترشحين المتنافسين حال حصوله على ثقة الناخبين، مناطها النيابة عن جماعة الناخبين للاضطلاع بالواجبات الوطنية التي يفرضها الدستور وقانون مجلس الشعب، ومن ثم فليس بمستغرب أن اشترط النص المطعون عليه وجوب أداء المترشح لعضوية مجلس الشعب الخدمة العسكرية الإلزامية، تلك الخدمة التي تعد من أجلِّ وأقدس الواجبات الوطنية، أو الإعفاء من أدائها قانونا للاعتبارات التي قدرها المشرع؛ لما في ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على أداء ما يناط به من مهام تستلزمها الواجبات الوطنية العامة، ولأن من تحمل ضريبة الدم مقدِّما روحه فداءً للوطن هو الأقدر والأصلح على تحمل مهام العضوية وما تفرضه عليه من الأعباء ذات الصلة بالشأن العام، فما ينعاه المدعي من إخلال النص المطعون فيه بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لا يقوم على أساس سليم.

([3])  تراعى التعديلات المتعاقبة التي أدخلت على القوانين المذكورة.

([4]) القاعدة في اللغة هي الأساس، وفي الاصطلاح: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (راجع التعريفات للجرجاني، باب القاف، والمعجم الوسيط، مادة: قَعَد).

وتمتاز القاعدة بأنها من جوامع الكلِم، فهي تصاغ في جملة مفيدة موجزة مكونة من كلمة أو كلمات من ألفاظ العموم.

والقاعدة الفقهية هي: بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي يتحقق فيها المعنى الكلي العام.

والقواعد الفقهية كثيرة العدد ولا تحصى، والقواعد الفقهية الخمس الكبرى هي: (الأمور بمقاصدها) و (الضرر يُزال) و (اليقين لا يزول بالشك) و (المشقة تجلب التيسير) و (العادة مُحَكَّمة)، وتحت كل منها تندرج قواعد أخرى.

والقواعد الفقهية بهذا المعنى تفترق عن القواعد الأصولية التي هي: قواعد استدلالية يُتوصل من خلالها إلى الكشف عن الأحكام الشرعية، كليِّها وجزئيِّها. ومن القواعد الأصولية: قاعدة (الأمر المطلق يفيد الوجوب) وقاعدة (النهي المطلق يفيد التحريم) وقاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، فهذه القواعد قواعد استدلالية وليست أحكاما فقهية كلية، فهي وسيلة للكشف عن الحكم وليس ذات الحكم.

والقواعد الأصولية متقدمة في وجودها على القواعد الفقهية؛ لأن معرفة الجزئيات متوقف على وجود القاعدة الأصولية، لأنها القيود التي أخذ الفقيه بها نفسه عند استنتاجه الحكم، في حين أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها على الفروع نفسها؛ لأنها جمع لأشتاتها وربْط بينها وجمع لمعانيها.

ومن العلماء من لم يرَ تفرقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ويرى أن القاعدة يمكن أن تكون أصولية من وجه وفقهية من وجه آخر.                                                  =

= ويفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية في أن القاعدة القانونية ما هي إلا نوع من أحكامِ جزئياتِ الوقائع، فهي تشبه الأحكام الفقهية الفرعية، أما القاعدة الفقهية فتمثل الأطر العامة التي تجمع أحكاما لجزئيات غير محدودة العدد.

(يراجع فيما سبق: د. محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط مؤسسة الرسالة، وعلي الندوي، القواعد الفقهية، ط دار القلم، ود. عبد العزيز عزام، القواعد الفقهية، ط دار الحديث).

([5]) المقصود دستور 1971.

([6]) قبل تعديلها بموجب التعديلات التي جرت على دستور 1971 عام 2007، وقد جرى نصها بعد التعديل على أن: “للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين”.                                =

=هذا، وتنص المادة (87) من دستور 2014 على أن: “مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية”.

([7]) معدلة بالقانون رقم (202) لسنة 1990، وقبل تعديلها بموجب القانون رقم (173) لسنة 2005، ثم بموجب القانون رقم (161) لسنة 2013.

([8]) تواتر قانون مجلس الشعب (الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972) والقوانين المعدلة له على النص على هذا الشرط، كما نصت عليه المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والذي ألغى قانون مجلس الشعب)، حيث نصت على أنه: “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب: 1- … 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا”.

كما نصت المادة العاشرة منه على أن: “يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح… ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: … – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون”.

([9]) هذا نص المادة بموجب التعديل الذي أجري عليها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2000، وقد تم تعديلها مرارا بعد ذلك، أحدثها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2013.

Comments are closed.

xnxxbf