جلسة 19 من يناير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار، وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 169 لسنة 43 قضائية.عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ـ علاوة تشجيعية ـ حصول العامل على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى.
الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 معدلاً بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى .
المشرع رغبة منه فى رفع المستوى العلمى للعاملين قرر منح علاوة تشجيعية لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد وإجراءات منح هذه العلاوة ـ حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المستحقين لهذه العلاوة بالحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم واحد مدته الدراسية سنتان، كما قرر منح علاوة ثانية لمن يحصل منهم على درجة الدكتوراه ـ شرط ذلك ـ أن يكون المؤهل الذى حصل عليه العامل يتفق وطبيعة العمل الذى يؤديه أو أن يكون فرع التخصص فى الدرجة العلمية التى حصل عليها متصلاً بعمل الوظيفة التى يشغلها، ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين، وتستحق هذه العلاوة أول الشهر التالى لحصول العامل على المؤهل ـ العامل يستحق العلاوة المشار إليها بمجرد توافر الشروط المشار إليها حتى ولو لم يكن قد عين بالمؤهل العالى ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 13/10/1996 أودع الأستاذ/ سعد مهنى على، المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5091 لسنة 1ق. دائرة الإسماعيلية ـ والذى قضى بجلسة 26/8/1996 الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف العلاوات التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 1982 اعتباراً من 1/12/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أحيل الطعن الى هيئة مفوضى الدولة التى قدمت تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم أحقية المطعون ضده فى صرف العلاوة التشجيعية المقررة بنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين رقم47
لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتحددت جلسة 11/12/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 22/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ موضوع لنظره بجلسة 13/10/2001، حيث نظر بها وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/5/2001 قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات، وبجلسة 24/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/2/2001 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع وخلال المهلة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقد أرجئ النطق بالحكم لجلسة 19/1/2002، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الطعن به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن والحكم المطعون فيه ـ فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 25/11/1993 وقيدت بجدولها تحت رقم 272 لسنة 3ق. طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة بالمادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 اعتباراً من 1/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى ( المطعون ضده ) شرحًا لدعواه أنه حاصل على دبلوم ثانوى تجارى عام 1968 وعين به بتاريخ 1/5/1969 بمأمورية الضرائب العقارية بدمياط، ثم أرجعت أقدميته إلى 3/1/1968 بعد ضم مدة خدمته العسكرية وانتدب للعمل بجمارك بورسعيد بتاريخ 26/10/1976 ثم نقل إليها نهائيا بتاريخ 1/11/1980 ـ وقد حصل على ليسانس الحقوق عام 1987 ثم دبلوم دراسات عليا (علاقات عامة وإعلان) عام 1992 وهو يشغل حالياً وظيفة من الدرجة الثانية المكتبية ـ وقد تقدم بطلب لمنحه العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1992 إلاَّ أنها رفضت ذلك دون وجه حق مما اضطره إلى إقامة دعواه المشار إليها.
وإعمالاً لقرار السيد رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بعاليه.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى رأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 اعتباراً من 1/2/1992، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بجلسة 26/8/1996 سالف الإشارة والمتضمن أحقية المدعى فى صرف العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 898 لسنة 1982 اعتباراً من 1/12/1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
واستعرضت المحكمة نص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ونصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، وذهبت المحكمة إلى أن مفاد ذلك أن المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أجاز منح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى علاوة تشجيعية، وناط برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بقواعد وإجراءات منح هذه العلاوة، وبناءً على هذا التفويض التشريعى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 متضمناً هذه القواعد والتى أوجبت منح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم تكون مدة دراسته سنتين دراسيتين، وحدد المشرع قيمة هذه العلاوة بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها العامل وقت حصوله على المؤهل أو الدرجة العلمية، واشترط لمنح هذه العلاوة اتفاق المؤهل الذى حصل عليه العامل مع طبيعة العمل أو اتصال فرع التخصص فى الدرجة العلمية بعمل الوظيفة التى يشغلها، والمرد فى ذلك هو تقدير لجنة شئون العاملين.
وأضافت المحكمة أنه إذا توافرت شروط منح العلاوة فى شأن العامل استحق العلاوة التشجيعية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجته، سواء كان قد عين بالمؤهل العالى والدرجة الجامعية الأولى أم لا، ذلك أن النص لم يعلن استحقاق العلاوة بتعيين العامل بمؤهله العالى، وإنما ورد عاماً مطلقاً، ومن ثَمَّ يستحق العلاوة المشار إليها فى حالة توافر شروطها، ولو لم يكن قد عين بالمؤهل العالى.
وأسست المحكمة قضاءها ـ أيضًا ـ على أن المدعى حصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلاقات العامة والإعلان من كلية التجارة ببورسعيد عام 1992 والذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها عامان، ولما كان يقوم بأعمال العلاقات العامة بالحاسب الآلى اعتباراً من 17/6/1991، فمن ثَمَّ فإن الدبلوم الذى حصل عليه المدعى يتفق وطبيعة عمل الوظيفة التى يشغلها، وبالتالى يتوافر فى شأنه شروط الحصول على العلاوة التشجيعية المشار إليها.
ولا يغير فى ذلك أن لجنة شئون العاملين رفضت منحه هذه العلاوة استناداً إلى عدم معاملته بمؤهله العالى، إذ إن ذلك لا يعتبر من شروط منح هذه العلاوة.
ولما لم يصادف هذا القضاء قبولاً من الطاعنين، فقد نعيا عليه مخالفة أحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضده يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية وأن الدبلوم الحاصل عليه لا يتفق وطبيعة عمل الوظيفة التى يقوم بها، إذ إن المجموعة النوعية لوظائف الإعلان التى تندرج تحتها أعمال العلاقات العامة تعتبر من المجموعات التخصصية التى يشغلها حملة المؤهلات العليا على النحو الذى صدر به قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتمثل فيما إذا كان دبلوم الدراسات العليا الذى حصل عليه المطعون ضده، يتفق وطبيعة عمل الوظيفة التى يشغلها أو يتصل بعمل هذه الوظيفة أم لا.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه “…….. كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية”.
وقد صدر تنفيذًا لهذا النص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898/1982 معدلاً بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى ونص فى مادته الأولى على أن “تمنح علاوة تشجيعية للعاملين الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 47، 48 لسنة 1978 المشار إليهما الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل أو دبلوم منهما تكون مدة دراسته سنتين، كما يمنح العامل علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها”.
وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه “يشترط لاستحقاق العلاوة التشجيعية المشار إليها أن يكون المؤهل الذى حصل عليه العامل يتفق وطبيعة عمله، أو أن يكون فرع التخصص فى الدرجة العلمية التى حصل عليها متصلاً بعمل الوظيفة التى يشغلها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين المختصة بعد أن يقدم العامل ما يثبت حصوله على المؤهل أو الدرجة العلمية.
وتستحق العلاوة التشجيعية اعتباراً من أول الشهر التالى لحصول العامل على المؤهل أو الدرجة العلمية أو شغله لوظيفة تتفق طبيعتها وهذا المؤهل أو يتصل عملها بفرع التخصص فى هذه الدرجة أيهما أقرب”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه فى رفع المستوى العلمى للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قرر منح علاوة تشجيعية لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد وإجراءات منح هذه العلاوة وقد صدر تنفيذًا لهذا التفويض القرار رقم 898
لسنة 1982 المشار إليه وحدد المستحقين لهذه العلاوة بالحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل
أو دبلوم واحد مدته الدراسية سنتان، كما قرر منح علاوة ثانية لمن يحصل منهم على درجة الدكتوراه، ويشترط لحصول العامل على العلاوة المشار إليها أن يكون المؤهل الذى حصل عليه يتفق وطبيعة العمل الذى يؤديه أو أن يكون فرع التخصص فى الدرجة العلمية التى حصل عليها متصلاً بعمل الوظيفة التى يشغلها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وحدد المشرع تاريخ استحقاق هذه العلاوة بأول الشهر التالى لحصول العامل على المؤهل.
وإزاء ما تقدم فإذا توافرت هذه الشروط فى شأن العامل استحق العلاوة التشجيعية المشار إليها بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجته، سواء كان قد عين بالمؤهل العالى الدرجة الجامعية الأولى أم لا، ذلك أن النص على استحقاق العلاوة لم يعلن استحقاقها بتعيين العامل بمؤهله العالى وإنما ورد عامًا مطلقًا ومن ثَمَّ فإن العامل يستحق العلاوة المشار إليها فى حالة توافر الشروط المشار إليها حتى ولو لم يكن قد عين بالمؤهل العالى.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى حصل على دبلوم تجارة عام 1968 وعين بمقتضاه بمصلحة الضرائب العقارية اعتباراً من 1/5/1969 وأرجعت أقدميته فى التعيين إلى 16/11/1968، ثم نُقل للعمل بمصلحة الجمارك اعتبارًا من 1/1/1980 جمرك بورسعيد، ورقى للدرجة الثانية الكتابية اعتبارًا من 22/9/1988 وقد حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلاقات العامة والإعلان من كلية التجارة ببورسعيد عام 1992 والذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها عامان، ولما كان المدعى يقوم بأعمال العلاقات العامة بالحاسب الآلى بمقتضى الأمر الإدارى رقم 7 الصادر فى 1/9/1991 ومن ثَمَّ فإن الدبلوم الذى حصل عليه المدعى يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى يشغلها ويتصل بعملها، وإذ تقدم لجهة الإدارة لمنحه العلاوة التشجيعية لهذا الدبلوم الذى يتم الحصول عليه بعد مدة دراسة قدرها عامان، إلا أن لجنة شئون العاملين رفضت منحه هذه العلاوة.
ولما كانت شروط منح العلاوة التشجيعية المشار إليها قد توافرت فى شأن المدعى وأن استحقاق هذه العلاوة غير مقيد بالتعيين بالمؤهل العالى، ومن ثَمَّ فإن المدعى يستحق الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة بالمادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 سالفى الإشارة اعتباراً من1/12/1992 أو الشهر التالى لحصوله على دبلوم العلاقات العامة والإعلان الذى تم اعتماد نتيجته فى 29/11/1992 ويكون طلب الطاعن فى هذا الشأن قائمًا على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن فى غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |