جلسة 1 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م.م.أ/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
نيابة إدارية ـ أعضاء ـ قياس كفاءة الأداء ـ عناصر تقرير الكفاية ـ رقابة القضاء.
تقدير الكفاية بصفة عامة فى أى عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التى تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقًا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندًا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغًا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونًا وإلاّ كان فاقد السبب ـ تقرير التفتيش الفنى على عضو النيابة الإدارية إذا جاء خاليًا من إيراد أى نقائض تمس سمعته ونزاهته وذمته وشرفه أو سلوكه ووقاره كرجل من رجال القضاء وجاء منصبًا على إنجازه وأدائه لعمله الفنى من حيث الكم والكيف وشَابَه التضارب فى التقييم والتناقض فى تقدير كفايته الفنية، فإنه بلا شك يلقى ظلالاً من الشك على مدى الدقة التى روعيت فى وضع التقرير بما يزعزع اليقين فى سلامته، ويبين أنه لم يحصل تحصيلاً سليماً من عناصر تؤدى إليه ـ تطبيق.
بتاريخ 6/2/1989 أودع الأستاذ/ محمد محمد جاد، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن عريضة هذا الطعن ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى “دائرة الترقيات”؛ حيث قيدت بجدولها العام دعوى برقم 2709 لسنة 43ق، مقدمة من الأستاذ / الشامى محمد محمد الشامى وكيل النيابة الإدارية ضد وزير العدل بصفته، مدير النيابة الإدارية بصفته، وطلب المدعى (الطاعن) فى ختام عريضة دعواه ـ استنادًا للأسباب الواردة بها ـ الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته بدرجة متوسط عن الفترة 1/4/1987 حتى 30/6/1987 وكذلك تقرير كفايته بدرجة متوسط عن الفترة من 10/10/1987 حتى 31/12/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت بجلستها بتاريخ 2/4/1992 حكمها فيها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات؛ ونفاذًا لذلك الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” وقيدت بجدولها العام بالطعن رقم 1499 لسنة 38 ق.عليا وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 28/4/2001 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من دفاع وإيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 10/11/2001 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/12/2001 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وأثناء هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهما صفتيهما بتاريخ 17/11/2001 طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وذلك استناداً لما ورد بها من أسباب وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل ـ حسبما جاء بالأوراق ـ فيما أبداه الطاعن بعريضة طعنه من أنه يشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وأنه قد تم التفتيش على أعماله بنيابة الجيزة الإدارية خلال المدة من 1/4/1987 حتى 30/6/1987 ولما نما إلى علمه أن نتيجة التفتيش الفنى أسفرت عن تقدير درجة كفايته بمرتبة متوسط بادر إلى تقديم تظلمه من ذلك طالبًا سحب تقرير كفايته عن هذه المدة فتلقى بتاريخ 13/12/1988 ردًا على تظلمه بأنه تقرر قبوله شكلاً، ورفضه موضوعًا.
وأضاف الطاعن أنه قد أجرى أيضًا التفتيش الفنى على أعماله عن الفترة من 10/10/1987 حتى 31/12/1987 وقدرت كفايته عن هذه الفترة بدرجة متوسط فتقدم أيضًا بتظلمه من ذلك وبتاريخ 10/12/1988 تلقى إخطارًا بقبول تظلمه شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ونعى الطاعن على قرارى تقدير كفايته بدرجة متوسط عن أعماله التى جرى التفتيش الفنى عليها إبان المدد المذكورة بأنهما مخالفان للقانون وانطويا على الخطأ فى تطبيقه وتأويله لعدم صحة الأسباب التى بنيا عليها واقعًا وقانونًا وأبدى شارحًا ذلك بالنسبة للتقرير عن الفترة من 1/4 حتى 30/6/1987 أن التفتيش انتهى إلى وجود قصور فى جميع القضايا التى تم التفتيش عليها ثم تدارك هذا التعميم وأتبعه بعبارة “القصور قد يكون مرجعه قصور التحقيق فى الملفات الفرعية للقضايا أرقام 423، 427، 475، 526، 546 لسنة 1987”. وأضاف الطاعن أن ذلك يفصح عن عدم الموضوعية والدقة فى القول بأن القصور يشمل جميع القضايا وأنه لا يسوغ أن يؤخذ بالتراخى عن الاطلاع على الملفات الأصلية وخلص الطاعن على التفصيل الذى أورده بعريضة دعواه إلى قوله بأن التقرير بنتيجة التفتيش على أعماله عن الفترة 1/4 حتى 30/6/1987 قد انطوى على أخطاء ينتفى بها السبب الذى يعتد به قانوناً لإسباغ المشروعية على التقرير المطعون فيه.
كما استطرد الطاعن شارحًا دعواه بالنسبة للتقرير بنتيجة التفتيش على أعماله عن الفترة من 10/10 حتى 31/12/1987 قوله إن جهة الإدارة قد انتزعت النتيجة التى انتهت إليها بتقدير كفايته بدرجة متوسط من غير أصول موجودة واستخلصتها استخلاصًا غير سائغ من الأصول الموجودة وذلك على النحو الذى أورده تفصيلاً فى صحيفة دعواه التى اختتمها بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقريرى كفايته بدرجة متوسط عن الفترتين المذكورتين مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المشار إليها وقد ردت الجهة الإدارية المطعون ضدها على الطعن بأن قدمت حافظة مستندات طويت على تقريرى نتيجة التفتيش على أعمال الطاعن عن الفترتين من 1/4 حتى 30/6/1987 ومن 10/10 حتى 31/12/1987 وإخطارى الطاعن بهما، والتظلمين اللذين تقدم بهما الطاعن عن تقريرى كفايته بدرجة متوسط وأوراق فحص التظلمين التى انتهت إلى تأييد التقريرين ورفض التظلمين، وإخطارى الطاعن بقبول تظلميه شكلاً ورفضهما موضوعاً، وصور القرارات الجمهورية أرقام 96/1990، 381 لسنة 1992، و259 لسنة 1995، و148 لسنة 2000 وهى القرارات الصادرة تباعًا بترقية الطاعن إلى رئيس نيابة ب، رئيس نيابة أ. وكيل عام، وكيل عام أول بعد أن تم تخطيه فى الترقية لدرجة رئيس نيابة ب لعدم حصوله على تقدير الكفاية المطلوب فى حينه على النحو الذى سطرته الجهة الإدارية على غلاف حافظة مستنداتها كما عززت الجهة الإدارية ردها على الطعن بمذكرة دفاعها التى قدمتها بتاريخ 17/11/2001 أثناء فترة حجز الطعن الماثل للحكم والتى طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن استنادا لما أوردته بها تفصيلا من أسباب.
ومن حيث إنه ولئن كان تقدير كفاية الموظف بصفة عامة فى أى عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التى تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقًا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندًا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغًا من وقائع تنتجها، ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونًا وإلا كان فاقدًا السبب.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن تقرير نتيجة التفتيش على أعمال الطاعن عن عمله بنيابة الجيزة الإدارية خلال الفترة من أول أبريل 1987 حتى آخر يونيه سنة 1987 قد خلص إلى أن عدد القضايا التى أنجزها 33 قضية من إجمالى المحال عليه البالغ خمسين قضية، وأن هذا الإنجاز وإن بدا مقبولاً إلا أنه قد شاب كافة القضايا والملفات الفرعية التى تم التفتيش عليها مآخذ تتمثل فى قصور التحقيق فى جميع القضايا والقصور الذى قد يكون مرجعه قصور التحقيق فى الملفات الفرعية لعدد من القضايا نتيجة التقرير فى عدد خمس قضايا هى القضايا أرقام: 423، 427، 475، 526، 546 لسنة 1987 والانطواء على تقرير قانونى خاطئ فى القضايا أرقام: 425، 451، 668 لسنة 1987 والملف الفرعى للقضية رقم 423 لسنة 1987 والخطأ فى تحصيل الواقعة وفى تطبيق القانون عليها فى القضايا أرقام: 451، 566، 703 لسنة 1986 والتناقض فى التسبيب فى القضيتين
رقمى: 438، 449 لسنة 1987 والملف الفرعى للقضية رقم 475 لسنة 1987 وعدم دقة العقد أو الوصف أو كليهما فى جميع القضايا والملفات الفرعية التى تم التفتيش عليها عدا القضية رقم 668 لسنة 1987 والخطأ فى تحديد تاريخ وقوع المخالفة فى جميع القضايا والملفات الفرعية التى تم التفتيش عليها عدا القضية رقم 451 لسنة 1987 والقضية رقم 668 لسنة 1987 وعدم التصدى بالمناقشة للجريمة الجنائية التى تثيرها الواقعة فى القضيتين
رقمى: 703، 438 لسنة 1987 والملف الفرعى للقضية رقم 541 لسنة 1987 وانتهى التقرير إلى أن ذلك (…. يدل على أن المعنى بالتفتيش بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية بحاجة إلى الصقل والنماء……) كما أن الثابت أن تقرير نتيجة التفتيش على أعمال الطاعن فى ذات العام 1987 عن الفترة من10/10/1987 حتى 31/12/1987 بالنيابة الإدارية للتربية والتعليم قد خلص إلى أن جملة ما أحيل إليه من قضايا بلغ 45 قضية أنجز منها 23 قضية وتصرف فى عشر قضايا أرسلت إلى الدعوى التأديبية، تم الإخطار فيها بالإحالة إلى المحكمة التأديبية وتصرف فى خمس قضايا بعد الفترة وتبقى لديه ست قضايا معروضة على المكتب الفنى وقضية واحدة على إعداد مذكرة، وخلص تقرير التفتيش من ذلك إلى أن نسبة انجازه مقبولة وأن (الطاعن) يتولى مباشرة إجراءات التحقيق فور استلامه للأوراق ويحرر مذكرات الرأى فى حينه، وأنه يحرص على تحرير محاضر الاطلاع بشكل وافٍ ويلتزم بالقواعد الإجرائية فيباشر التحقيق بإجراءات جادة طبقًا للأصول المرعية، وأنه لا يؤخذ عليه سوى ما أثبته التقرير من ملاحظات فى القضايا أرقام: 640، 799، 802، 1193 لسنة 1987 وأنه (الطاعن) يراعى فى تحقيقاته أن ترد مستوفاة لمقوماتها ولم يلحظ عليه سوى القصور الذى شَابَ تحقيق القضايا أرقام: 799، 802، 834، 863، 1063، 1222 لسنة 1987 كما خلص تقرير نتيجة التفتيش على أعمال الطاعن خلال الفترة المذكورة إلى أنه يحرر مذكراته بأسلوب لا بأس به ويعرض فيها الواقعة عرضًا وافيًا وينتهى فى الغالب الأعم إلى نتائج صائبة، ثم أتبع تقرير التفتيش ما خلص إليه على النحو الثابت فيما تقدم ذكره إلى أنه يجمل ما لاحظه عليه (على الطاعن) فيما شَابَ عرض وتسبيب بعض القضايا قصور، وعدم دقة القيد فى معظم القضايا ..، وعدم دقة تحديد مدة وقوع المخالفة فى بعض القضايا، وأنه لم يحدد مكان وقوع المخالفة فى القضية رقم 810 لسنة 1987، وعدم الدقة فى تصوير وصف بعض القضايا ووصف المخالفة على نحو غير سليم فى قضايا أخرى وانه جانبه الصواب بالنسبة للرأى الذى انتهى إليه فى بعض القضايا) ـ وانتهى التقرير من ذلك إلى (…. إن الأغلب الأعم من تحقيقات السيد العضو اتسمت بالقصور كما أنه لا ينتهى إلى آراء سليمة فى أغلب القضايا ويحتاج إلى بذل الجهد فى استيعاب أساسيات التأديب، وتتسم أغلب قضاياه بإنهائها على وجه مبتسر لا يحقق وجه العدالة) .
ومن حيث إن البيّن بجلاء من مطالعة تقريرى نتيجة التفتيش الفنى على أعمال الطاعن خلال عام 1987 عن الفترة من أول أبريل حتى آخر يونيه وعن الفترة من 10/10 حتي
31 من ديسمبر من ذات العام أن هذين التقريرين خليا من إيراد أى نقائض تمس سمعته
أو نزاهة وذمة وشرف الطاعن أو سلوكه ولياقته ووقاره كرجل من رجال القضاء، وجاء التفتيش منصبا على إنجازه وأدائه لعمله الفنى من حيث الكم والكيف غير أن مطالعة التقريرين فى هذا الشق وعلى النحو الثابت مما سلف ذكره يكشف بوضوح عن أن نتائجه
لم تكن خطاها سوية على صراط مستقيم وإنما نقضت بعضها بعضا فيما سطرته نتائج التقريرين من الحكم على قدرات وأسلوب أداء عمل الطاعن وآية هذا التناقض تتجلى فى أن التقرير عن المدة من 1/4 حتى 30/6/1987 فى الوقت الذى تضمَّن فى مآخذه على عمل الطاعن فى القضية رقم 668 لسنة 1987 (الانطواء على تقرير قانونى خاطئ) جاء بعد ذلك واستثنى عمله فى هذه القضية ونفى عن عمله بها وأخذ عدم الدقة فى القيد أو الوصف
أو كليهما وكذلك الخطأ فى تحديد تاريخ وقوع المخالفة فيما اتبعه بعد رصد هذه الأوصاف بعبارة (… عدا القضية رقم 668 لسنة 1987) وفى الوقت الذى خلص فيه التقرير إلى أن المعنى بالتفتيش (بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية بحاجة إلى الصقل والنماء) أثبت التقرير اللاحق زمنيًا وعن فترة من ذات العام من 10/10 حتى 31/12/1987 لم ينقض هذا التقييم فيما سطره بأن (نسبة إنجازه مقبولة ……. وأنه يحرص على تحرير المحاضر بشكل وافٍ ويلتزم بالقواعد الإجرائية فيباشر التحقيق بإجراءات جادة طبقا للأصول المرعية….. وأنه يراعى فى تحقيقاته أن ترد مستوفاة لمقوماتها، ……… وأنه يحرر مذكراته بأسلوب لا بأس به ويعرض فيها الواقعة عرضًا وافيًا، وينتهى فى الغالب الأعم إلى نتائج صائبة) ثم عود على بدء تطالعنا نتيجة التقرير ذاته عقب إثبات كل هذا الذى نقض ما سلف وتخلص إلى أن ذات العضو (الطاعن) “لا ينتهى إلى آراء سليمة فى أغلب القضايا وتتسم أغلب قضاياه بإنهائها على وجه مبتسر…..” وهو ذاته الذى خلصت من قبل فى رصد تقييمها لأعماله المذكورة بأنه هو ذاته الذى “ينتهى فى الغالب الأعم إلى نتائج صائبة فهو فى وقت واحد يرى عمله فى مرآة التفتيش عليه أنه ينتهى فى الغالب الأعم إلى نتائج صائبة ويرى أيضا صورته فى ذات المرآة كذلك فى أغلب القضايا لا ينتهى إلى آراء سليمة “ومن كل ذلك يكون ثابتًا ومستقرًا فى عقيدة المحكمة تناقض عناصر تقييم نتيجة أعمال الطاعن فى ميزان تقدير الجهة الإدارية لكفايته وجاء تقدير كفايته ينقض بعضه بعضًا، والثابت من مطالعة محاضر جميع الجهات التى عرض عليها تقريرا أعمال الطاعن وتقدير كفايته بدرجة متوسط تأسيسًا على ما ورد بهما أن محاضر هذه الجهات المتعلقة بفحص التقرير والتظلم والاعتراض وهى لجان الفحص والاعتراض والمجلس الأعلى للهيئة ….. قد خلت من مناقشة ما جاء بالتقارير المذكورة وما شَابَها من عوار وتناقض واقتصرت على مجرد المصادقة والتوقيع بما يفيد الاعتماد ولما كان ذلك كذلك وأن ما خلصت إليه الجهة الإدارية فى تقديرها لدرجة كفاية الطاعن يناهض وينقض بعضه البعض على النحو سالف البيان وأن ما تقدم إيضاحه من شأنه ـ بلا ريب ـ أن يضفى ظلالاً من الشك على مدى الدقة التى روعيت فى وضع تقرير كفاية الطاعن بما يزعزع اليقين فى سلامة تقدير كفايته المطعون فيه والذى يبين من كل ما سلف ذكره أنه لم يحصل تحصيلاً سليماً من عناصر تؤدى إليه، ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء غير مستند إلى سبب صحيح من الواقع والقانون حقيقًا بالإلغاء .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |