مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1287 لسنة 51 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1123 لسنة 53 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022

الطعن رقم 14774 لسنة 49 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفـى سعيـد مصطفى حنفـى ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .

نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سـكرتير المحكمة

الطعن رقم 14774 لسنة 49 قضائية عليا:

قطاع عام – تشكيل مجالس إدارات الشركات – أعضاء مجلس الإدارة من العمال – صفة العامل .

المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدل بالقانونين رقمى 114 لسنة1980 و92 لسنة 1995 والمادة (36) من قانون النقابات العمالية رقم 135 لسنة 1976 .

أوجب المشرع أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال وذلك بالنسبة للجهات التى تمارس نشاطاً إنتاجياً – صناعياً كان أو زراعياً – يتعين فى المرشح بصفة ”عامل” لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية أن يلتزم صحيح الصفة الثابتة له ضمن العاملين بهذه الوحدة حسبما حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه- لا يجوز لمن لا يعتبر عاملاً طبقاً لها أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بهذه الصفة وإلا ترتب على ذلك استبعاده نهائياً من عضوية المجلس – لا تنتفى صفة العامل عن المرشح حال كونه كان مكلفاً وقت الترشيح للقيام بأعمال مدير إدارة الإطفاء بالإدارة العامة للأمن وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – أساس ذلك – أن تلك الوظيفة لا تعد من الوظائف المكتبية أو الإدارية المحضة إذ أن شاغلها يقوم بالإشراف على عمليات الإطفاء للحرائق ووسائل الوقاية اللازمة وهو ما يتطلب القدرة على الحركة والملاحظة مما يقطع بتوافر صفة العامل فيمن يكلف بالقيام بها – فضلاً عن أن هذه الوظيفة لا تعد من الوظائف القيادية فى مفهوم المادة 63 سالفة الذكر – تطبيق .

الإجــــراءات

بتاريخ 27/8/2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصــادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” الدائرة الأولى ” فى الدعوى رقم 1068 لسنة 56 ق بجلسة 1/7/2003 والقاضى فى منطوقه ” برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات ” .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعـــون فيه وإسقاط عضـــوية أشرف أحمـــد محمد سالم (المطعون ضده الثالث) لمخالفته الصفة المرشح عليها وأحقية الطاعن فى عضوية مجلس الإدارة لاستكمال النصاب القانونى لعدد العمال بالمجلس ، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف .

وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

وتدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/3/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى / موضوع) وحددت لنظره جلسة 1/4/2006 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً للتكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 23/10/2001 أقام الطاعن الدعـــوى رقم 1068/56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح كل من المدعى عليه الثالث (أشرف أحمد محمد على سالم) ، والمدعى عليه الرابع (عبد القادر حسنى محمد عبد القادر) لعضوية مجلس إدارة شركة سيد للأدوية عن العمال – مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وتدول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/7/2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وقد أقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم اختصاصها على سند من أن المرحلة الأولى من عملية انتخاب المرشحين للمنظمات العمالية وهى المتعلقة بتوافر شروط الترشيح والشروط والإجراءات التى تتخذها الإدارة تندرج تحت الاختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى ، ولا يخرج عن اختصاص تلك الجهة إلا ما يخص المرحلة الثانية المتعلقة بعملية الانتخاب ذاتها – وعن موضوع المنازعة أوضحت المحكمة أن أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة قد حددت المقصود بالعامل وذلك بأنه من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى وتغلب عليه الصفة الفنية أو اليدوية ، وهذا التحديد التشريعى يهدف إلى تحقيق الغاية التشريعية من مشاركة العمال فى عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات .

وأضافـت المحـكـمة أن الـثـابـت مـن أوراق الـدعـوى أن المـدعـى عـلـيـه الثـالث (أشرف سالم) قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ، وإنه يشغل وظيفة فنى إطفاء ثان اعتباراً من 31/12/1996 وتكلف بوظيفة مدير إدارة الإطفاء ، وهو ما يقطع بأن المذكور من العمال فى ضوء الوظيفة التى يشغلها (فنى ثان) وطبيعة الوظيفة المكلف بها مؤقتة ، كما أن المدعى عليه الرابع (عبد القادر حسنى) يشغل وظيفة (مدير إدارة الصيانة للمناطق الصحية) ومن واجبات وظيفته المشاركة اليدوية فى العمل سواء فى التركيب أو التشغيل أو الصيانة أو الإصلاح وعمل العمرات ، وتتحقق من ثَمّ صفة العامل.

وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليهما الثالث والرابع عن العمال لعضوية مجلس الإدارة يكون قد صدر صحيحا.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون ، وأخل بحق الدفاع، حيث إن الثابت من المستندات أن المدعو / أشرف أحمد محمد على سالم، تم ترشيحه بصفته عاملا فى حين أن واقع الأمر أنه فئات، حيث صدر  قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها فى 22/7/1996 بتكليفه بالقيام بعمل مدير إدارة الإطفاء. وبالنسبة للمدعو / عبد القادر حسنى، فقد سبق أن رشح على أساس صفته فئات فى انتخابات سابقة كانت محلا للحكم الصادر فى الطعن رقم 3223/36 ق.ع . وخلص الطاعن إلى الحكم له بأحقيته فى عضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بصفته عامل فى دورة مجلس الإدارة 2001/ 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن اشتراك العاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها هو أحد مظاهر التطبيق الديمقراطى فى إدارة المشروعات العامة التى يملك رأسمالها الشعب وتتولى إدارتها الدولة وقد بلغ من أهمية ذلك الحق أن نصت عليه المادة (26) من الدستور فقررت أن ”للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية طبقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى ، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس…”.

ومن حيث إنه تطبيقا لما قرره الدستور فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات  انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانونين رقمى 114/1980 و 92 لسنة 1995 على أن ” يتولى العاملون – فى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، وفى الشركات المساهمة الخاصة وفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة ـ انتخاب ممثليهم فى مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة …” . وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن ” ينتخب عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون فى المائة منهم على الأقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطاً إنتاجياً فى الصناعة أو الزراعة.

ويقـصـد بالعــامـل فى حـكـم هذه المـادة من يـؤدى عـملاً فى الإنتـاج الصنـاعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية أو اليدوية ، ويصدر وزير القوى العاملة قراراً بتحديد الجهة المختصة بالفصل فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن …” .

كما تضمنت المادة (36) من قانون النقابات العمالية رقم 135 لسنة 1976 حكما بوجوب استبعاد شاغلى الوظائف القيادية فى الحكومة والقطاع العام .

ومفاد ما تقدم أن المشرع نص على وجوب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقـل مـن العمال وذلك بالنـسبة للجـهـات التى تمـارس نشاطاً إنتاجياً صناعياً كان أو زراعياً ، ولا ريب فى أنه يتعين فى المرشح بصفة ” عامل ” لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية أن يلتزم صحيح الصفة الثابتة له ضمن العاملين بهذه الوحدة حسبما حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه ، ولا يجوز لمن لا يعتبر عاملاً طبقاً لها أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بهذه الصفة، حيث يترتب على هذه المخالفة استبعاده نهائياً من عضوية المجلس .

ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أصاب صحيح القانون فـيـما قضى به من ثبوت صفـة ” العامل”  للمطعون ضده الثالث (أشرف أحمد محمد على سالم) عند تقدمه للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها فى دورة مجلس الإدارة2001/2006 ، وذلك على النحو الوارد بأسبابه والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها . ولا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن من انتفاء صفة العامل عن المطعون ضده الثالث كونه كان مكلفاً وقت الترشيح للقيام بأعمال مدير إدارة الإطفاء بالإدارة العامة للأمن وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب رقم (265) بتاريخ 22/7/1996 وذلك على اعتبار أن تلك الوظيفة لا تعد من الوظائف المكتبية أو الإدارية المحضه ، إذ أن شاغلها يقوم بالإشراف على عمليات الإطفاء للحرائق ووسائل الوقاية اللازمة وهو ما يتطلب القدرة على الحركة والملاحظة مما يقطع بتوافر صفة العامل فيمن يكلف بالقيام بها فضلا عن أن هذه الوظيفة لا تعد من الوظائف القيادية فى مفهوم المادة (36) سالفة الذكر . وبالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بقبول ترشيح المطعون ضده الثالث بصفته عاملاً فى الانتخابات المشار إليها قد صدر صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون .

ومن حيث إنه بالنسبة لما نعـاه الطاعن على صفة المطعون ضده الرابـع (عبد القادر حسنى) ، فالثابت أن المذكور قد توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الطعن ، مما لا تكون معه هناك جدوى من حسم ما أثير بشأن صفته كعامل فى الانتخابات المشار إليها لزوال محل القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه فى تلك الانتخابات ، وهو ما تكتفى المحكمة بالإشارة إليه فى أسبابها دون ذكره فى المنطوق .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهـذه الأســباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em