مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1499 لسنة 37 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3675 لسنة 40 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020

الطعن رقم 1328 لسنة 38 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 5 من مارس سنة 1998

الطعن رقم 1328 لسنة 38 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد يسري زين العابدين ورائد جعفر النفراوي وفاروق علي عبد القادر وسعد الله محمد حنتيرة ود.إبراهيم علي حسن ود. محمد عبد السلام مخلص وجودة عبد المقصود فرحات ومنصور حسن غربي.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

إصلاح زراعي– الاحتفاظ بالقدر الجائز قانونا- تعديل الإقرار- أوجب المشرع على المالك الخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969, أن يقدم إقرارا بملكيته في ميعاد معين، يذكر فيه جميع ما يملكه وما يريد استبقاءه لنفسه- يترتب على تقديم هذا الإقرار فرز الأرض التي يتعلق بها حق الدولة من الأرض التي يحتفظ بها المالك، ولا يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تعديل الفرز بعد ذلك بإرادتها المنفردة، كما لا يجوز للمالك تعديل إقراره بعد تقديمه إلا في حالات محددة- من حالات تعديل الإقرار أن يطلب الخاضع استبدال مساحة من الأرض داخلة في قدر احتفاظه المقرر قانونا بمساحة أخرى تَرَكها للاستيلاء باعتبارها زائدة على قدر الاحتفاظ.

إذا ثبت أن أحد الخاضعين لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي المذكورة قد احتفظ في إقراره بأرض تبين عدم خضوعها للاستيلاء (كأن تكون هذه المساحة من أراضي البناء), فإنه يحق له استكمال احتفاظه إلى النصاب القانوني، وذلك كله طبقا للقانون المطبق في الاستيلاء ولائحته التنفيذية, متى كان حق الخاضع في إقامة الاعتراض أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي مازال قائما- لا تعد تلك الحالة من حالات تعديل الإقرار.

  • المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي (قبل تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961).
  • المواد 1 و 3 و 6 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، الصادرة بأمر وصي العرش المؤقت في 18/6/1953.
  • قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 12 لسنة 1958 بشأن تعديل الإقرارات المقدمة من الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
  • قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 40 لسنة 1959.
  • المواد 1و 3 و 4 ([1]) و 8 من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
  • المواد 1و 3 و 6 و 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
  • المواد 1 و 2 و 16 و 17 و 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969، الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 121 لسنة 1969.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 11/4/ 1992 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب التوكيل رقم 1954 لسنة 1989 رسمي عام الجيزة, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 1328 لسنة 38ق عليا في القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 4/3/1992 في الاعتراض رقم 243 لسنة 1984, الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة ستة قراريط بالقانون رقم 127 لسنة 1960، وتكملة احتفاظ المعترض بما يعادل مساحة فدانين وسبعة عشر قيراطا التي تركها للاستيلاء؛ بحسبانها من أراضي البناء على وفق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، ورفض الاعتراض، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع)، وحددت لنظره أمامها جلسة 1/11/1994.

وقد تدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها, إلى أن قررت بجلسة 11/4/1995 إعادة الطعن إلى المرافعة بنفس الجلسة، وإحالته إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛ باعتبار أن المطعون ضده قد احتفظ في إقراره بجزء من أرض النزاع, وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 692 لسنة 23ق بجلسة 8/1/1980 بأن مثل هذا الطلب يتضمن تعديلا للإقرار، لا يدخل تحت أية حالة من الحالات التي يجوز فيها تعديل الإقرار، في حين أنها قضت في الطعن رقم 1064 لسنة 18ق بجلسة 11/2/1975 بغير ذلك، حيث قضت بأحقية المعترضين في المطالبة بإلغاء الاستيلاء على مساحة مماثلة من الأرض التي استولى عليها الإصلاح الزراعي لدى المعترضين, وأنه إزاء هذا التعارض ينعقد الاختصاص لتلك الدائرة.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه أن الطلب المقدم من الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 باستبعاد مساحة فدانين وسبعة عشر قيراطا من المساحة المستولى عليها قبله طبقا للقانون المذكور (وهي تعادل المساحة التي احتفظ بها من أراضي البناء المستثناة من الحد الأقصى على وفق أحكام هذا القانون) لا يعد تعديلا للإقرار المقدم منه على وفق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969, وإنما يعد تكملة احتفاظ للقدر الذي يجوز له أن يتملكه على وفق أحكام هذا القانون.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/6/1996، وفيها أودع الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة بدفاعه، وقررت الدائرة التأجيل لجلسة 3/10/1996 بناء على طلب المطعون ضده للاطلاع والتعقيب على تلك المذكرة.

وبجلسة 3/10/1996 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 2/1/1997، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/3/1997، وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 5/6/1997 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة صورة رسمية من قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرين بتاريخ 24/2/1958 و13/10/1959 وغيرهما من القرارات الصادرة عن المجلس المذكور في شأن تعديل إقرارات الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي السابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969، وكذلك الإقرارات المقدمة من المطعون ضده بصفته خاضعا لأحكام كل من القانون رقم 178 لسنة 1952, والقانون رقم 127 لسنة 1961، والقانون رقم 90 لسنة 1969، مع تكليف السكرتارية بإخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بهذا القرار.

وبجلسة 5/6/1997 أودعت الهيئة الطاعنة صورا ضوئية من القرارين الصادرين عن مجلس إدارتها بتاريخ 24/2/1958 و13/10/1959 وكذا ملفات إقرارات الخاضع, كما أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/1/1984 في الطعن رقم 510 لسنة 24ق.

ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت بجلسة 14/12/1997 إصدار الحكم بجلسة 5/3/1998 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

ومن حيث إنه من المسلم به قانونا أن من يخضع لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي (وهي المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952, والقانون رقم 127 لسنة 1961, وأخيرا القانون رقم 50 لسنة 1969) يلتزم بأن يقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في موعد محدد وعلى نموذج خاص, إقرارا موقعا منه يتضمن بيانا تفصيليا بما يلي:

أ- الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية التي يرغب في الاحتفاظ بها في حدود القدر الجائز الاحتفاظ به قانونا.

ب- الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية التي تصرف فيها للغير قبل تاريخ العمل بأحكام القانون الخاضع له.

جـ- الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية الزائدة على حد الاحتفاظ، والتي تكون محلا للاستيلاء من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقابل التعويض المقرر قانونا.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتمثل في أنه إذا تكشف للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة المشار إليها سالفا بعد تقدمه بإقراره أن ثمة مساحة من الأراضي الزراعية الداخلة ضمن القدر الجائز الاحتفاظ به قانونا ليست من الأراضي الزراعية، وإنما هي في حقيقة الأمر من أراضي البناء غير الخاضعة للاستيلاء، فهل يكون من حق الخاضع مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكملة احتفاظه بإلغاء الاستيلاء والإفراج عن مساحة مماثلة لتلك الأرض من الأراضي المستولى عليها باعتبارها زائدة على قدر الاحتفاظ، أم أن طلب الخاضع في هذه الحالة يعتبر تعديلا للإقرار المقدم منه، وبالتالي فإنه يخضع إما للقواعد المنصوص عليها في قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرين عامي 1958 و 1959 تبعا لما إذا كان المالك خاضعا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 127 لسنة 1961، أو لتلك القواعد المنصوص عليها في المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 إذا كان المالك خاضعا لأحكام هذا القانون الأخير؟

ومن حيث إنه باستعراض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي يبين أن المادة (1) منه (قبل تعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961) كانت تنص على أنه: “لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مئتي فدان…”.

كما أنه باستعراض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961، والصادرة بموجب مرسوم بتاريخ 18/6/1953 يبين أن المادة (1) من هذه اللائحة تنص على أنه: “يجب على كل مالك لأرض زراعية، سواء كانت الأرض منزرعة أو بورا، أن يقدم إقرارا يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها… وذلك متى كان مجموع مساحة الأرض يجاوز مئتي فدان…”.

كما تنص المادة (3) منها على أن: “يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد المحدد، ويرفق بالإقرار خرائط مساحية بمقياس مناسب تبين عليها الأراضي التي يستبقيها المالك لنفسه، والتي رأى التصرف فيها إلى أولاده أو غيرهم، والتي يمتلكها لاستصلاحها…”.

وتنص المادة (6) من اللائحة على أن: “تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قرارا بالاستيلاء على الأرض الزائدة على الحد المقرر في القانون، وذلك على مسئولية المقر، ولا يعتبر هذا القرار نهائيا إلا بعد استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 28…”.

ومن حيث إنه بتاريخ 4/12/1958 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي القرار رقم 12 لسنة 1958 بشأن تعديل الإقرارات المقدمة من الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ونصه الآتي: “يكون طلب تعديل الإقرار مقبولا إذا كان الإقرار المقدم من المالك في الميعاد القانوني قد اقترن بشرط أو وقع فيه المقر تحت غلط شاب رضاه، وترتيبا على ذلك يقبل التعديل في حالتين:

أ- في حالة ما إذا احتفظ المالك بمساحة معينة، وقدم الإقرار في المواعيد، وكان يمتلك أرضا بورا أو داخل الكردون، وأثبت المالك في إقراره حقه في تعديل احتفاظه في حالة صدور قرار عن اللجنة العليا بإخضاعها للاستيلاء.

ب- في حالة ما إذا لم ينص المالك في إقراره على تعديل احتفاظه، وكان يمتلك أرضا بورا اعترض عليها أو كردونا وزادها على احتفاظه باعتبارها مستثناة، وصدر قرار باعتبارها أرضا زراعية، كان له أن يتركها للاستيلاء، ولكن ليس للمالك الحق في تعديل احتفاظه في حالة ما إذا كان يمتلك أرضا زراعية وأرضا بورا اعترض عليها وحدد الاستيلاء في الأرض البور.

على أن يراعى في جميع الأحوال السابقة مصلحة الإصلاح الزراعي وتوفر حسن النية من جانب المالك.

وبتاريخ 13/10/ 1959 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قراره رقم 40 لسنة 1959 بإضافة حالة جديدة إلى الحالات التي يقبل فيها تعديل الإقرار المقدم من المالك في الميعاد القانوني وهي: “حالة مالك أدرج في إقراره بعض الأراضي، وأشار إلى أنه سبق أن تصرف فيها بعقود عرفية قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، ثم التجأ فعلا إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لإثبات تواريخ هذه التصرفات قبل 23 يوليو سنة 1952, وثبت أن المستندات المقدمة منه في هذا الصدد لا تكفي لذلك مما أدى إلى الحكم بعدم نفاذها في حق الهيئة, كما ثبت أن هذا المالك لم يترك الأراضي محل تلك التصرفات للاستيلاء، على أن يراعى في ذلك مصلحة الإصلاح الزراعي وتوفر حسن النية من جانب المالك”.

ومن حيث إنه بتاريخ 25/7/1961 بدأ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ونصت المادة (1) منه على أن: “يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:

“لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مئة فدان, ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية…”.

وتنص المادة (3) على أن: “تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة…”.

كما تنص المادة (4) على أن: “يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه”([2]).

وأخيراً تنص المادة (8) من هذا القانون على أن: “يلغى كل نص يخالف هذا القانون”.

ومن حيث إنه بتاريخ 23/7/1969 بدأ العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، ونصت المادة الأولى منه على أنه: “لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا.

كما لا يجوز أن تزيد على مئة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. …”.

وتنص المادة (3) منه على أنه: “يجب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها في تاريخ العمل بهذا القانون الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانونا عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا عن ملكيته أو ملكية الأسرة في ذلك التاريخ على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة (6) منه على أن: “تستولى الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقا لأحكام المادة السابقة.

وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي، وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ…”.

وتنص المادة (14) على أن: “تسري في شأن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون فيما لم يرد بشأنها نص أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والقوانين المعدلة له، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 121 لسنة 1969 على أنه: “يجب على كل مالك لا يدخل ضمن أسرة طبقا للتعريف الوارد في المادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، تزيد ملكيته في يوم 23 من يوليو سنة 1969 على خمسين فدانا من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية، أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في موعد غايته اليوم الخامس عشر من أكتوبر سنة 1969 إقرارا عن ملكيته على النموذج المرافق الخاص بالمالك الفرد…”.

وتنص المادة (2) من ذات اللائحة على أن: “يسري حكم المادة السابقة على: 1-… 4- المالك أو واضع اليد على أرض لا تخضع للاستيلاء بوصفها من أراضي البناء، متى كان مجموع ما يملكه أو يضع اليد عليه –بما فيه مساحة هذه الأرض– زائدا على خمسين فدانا”.

وتنص المادة (16) على أنه: “يجوز طلب تعديل الإقرارات المقدمة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه في الأحوال الآتية:

1- أن يكون الإقرار قد اقترن بشرط، وأن يتم التعديل في نطاق هذا الشرط.

2- إذا كان المالك قد احتفظ في إقراره بمساحات معينة، وأورد به مساحات أخرى أثبت في الإقرار اعتراضه على خضوعها للاستيلاء باعتبارها من أراضي البناء، أو لثبوت تاريخ التصرف فيها قبل يوم 23 من يوليو سنة 1969، مع احتفاظه في الإقرار بحقه في تعديله في حالة صدور قرار منها برفض الاعتراض واعتبار هذه المساحات خاضعة للاستيلاء.

3- إذا لم ينص المالك في إقراره على حقه في تعديل احتفاظه وكان يمتلك أرضا زادها على احتفاظه باعتبارها مستثناة ولم يدرجها في إقراره بالجدول الخاص بالأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني، ثم صدر قرار نهائي بعدم اعتبار هذه الأرض مستثناة من أحكام الاستيلاء.

4- إذا صدر قرار أو حكم نهائي –وفقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه– برفض الاعتداد بالتصرف لعدم ثبوت تاريخه.

5- أن يكون المقر قد وقع عند كتابة الإقرار في غلط شاب رضاه وفقا لأحكام القانون المدني”.

وتنص المادة (17) على أنه: “يشترط لقبول تعديل الإقرار:

1- أن يكون الإقرار مقدما خلال الموعد القانوني.

2- ألا يكون قد صدر قرار بالاستيلاء النهائي على الأرض التي يتناولها التعديل. وفي جميع الأحوال يكون اعتماد تعديل الإقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من يفوضه في ذلك…”.

وتنص المادة (23) على أن “تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي:

1- تحقيق الإقرار للنظر في استبعاد الأراضي المستثناة من الاستيلاء، سواء باعتبارها من أراضي البناء أو لثبوت تاريخ التصرف فيها قبل يوم 23 من يوليو سنة 1969 أو خلال المواعيد القانونية المحددة لذلك.2-… 3-… 4-…”.

– ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أوجب على المالك الخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة السالف الإشارة إليها, أن يقدم إقرارا بملكيته في ميعاد معين يذكر فيه جميع ما يملكه وما يريد استبقاءه لنفسه, كما أوجب المشرع أيضا على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التحقق من هذه الإقرارات وتحقيقها لتحديد ما هو مستثنى من الخضوع للاستيلاء وما هو غير ذلك، أو للتحقق من ثبوت تاريخ التصرف فيها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المطبق في الاستيلاء، ويترتب على تقديم هذا الإقرار فرز الأرض التي يتعلق بها حق الدولة من الأرض التي يحتفظ بها المالك، ولا يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تعديل الفرز بعد ذلك بإرادتها المنفردة، كما لا يجوز ذلك للمالك بعد تقديم إقراره, إلا أن قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرين بتاريخ 4/12/1958 و13/10/1959 المشار إليهما سالفا أجازا للخاضع لأي من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 127 لسنة 1961 تعديل الإقرار المقدم منه في الميعاد، وذلك في إحدى الحالات الثلاث الوارد بيانها تفصيلا في هذين القرارين, وهو ما تضمنه أيضا نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليها سالفا، حيث أجازت للخاضع تعديل إقراره المقدم في الميعاد إذا توفرت إحدى الحالات الخمس التي عددتها المادة المذكورة.

ومن حيث إن البادي من قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المشار إليهما سالفا وكذا نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 أنها أجازت جميعها للخاضع استبدال مساحة من الأرض مكان مساحة أخرى، أي ترك مساحة للاستيلاء كانت أصلا في احتفاظه طبقا للإقرار في مقابل الإفراج عن مساحة مماثلة خضعت للاستيلاء بموجب هذا الإقرار، بسبب عدم الاعتداد بتصرف ما مثلا، أو لثبوت عدم استثناء الأرض الداخلة ضمن قدر الاحتفاظ من الخضوع لأحكام القانون، ومن ثم الاستيلاء عليها.

وترتيبا على ذلك فإن من حالات تعديل الإقرار أن يطلب الخاضع استبدال مساحة من الأرض داخلة في قدر احتفاظه المقرر قانونا بمساحة أخرى تَرَكها للاستيلاء باعتبارها زائدة على قدر الاحتفاظ.

أما إذا كان الأمر يتعلق بخاضع يطلب استبعاد مساحة من الاستيلاء بعد أن تبين له وثبت للهيئة أن هناك مساحة من احتفاظه مستثناة من الخضوع لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة، كأن تكون هذه المساحة من أراضي البناء، وبالتالي يتعين استكمال الحد الأقصى الجائز له تملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية, فإننا نكون بصدد حالة تكملة احتفاظ للخاضع، وليس بصدد إحدى حالات تعديل إقراره المنصوص عليها سواء في قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرين عامي 1958 و1959 أو في المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه إذا ثبت أن أحد الخاضعين لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969, قد احتفظ في إقراره بأرض تبين عدم خضوعها للاستيلاء, فإنه يحق له استكمال احتفاظه بالنصاب القانوني، وذلك كله طبقا للقانون المطبق في الاستيلاء ولائحته التنفيذية, متى كان حق الخاضع في إقامة الاعتراض أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي مازال قائما, وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

([1]) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية (دستورية) بجلسة 6/6/1998 بـما يلي:                                                                                     =

= (أولا) عدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه على وفق أحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

(ثانيا) بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

([2]) يراجع الهامش الموجود بصدر هذا الحكم.

Comments are closed.

xnxxbf