مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3452 لسنة 41 قضائية (عليا)
أبريل 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6141 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 3, 2022

الطعن رقم 1315 لسنة 43 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو

مفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1315 لسنة 43 قضائية  عليا:

جمعيات خاصة ـ شروط شهرها ـ ملاءمة المقر.

القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966.

تعتبر جمعية كل جماعة تتألف سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ذات تنظيم مستمر سواء لمدة معينة أو غير معينة لغرض غير الحصول على الربح المادى، ويُشترط لإنشائها أن يكون لها نظام مكتوب موقع عليه من الأعضاء المؤسسين ويجب أن يشتمل هذا النظام على اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها واسم كل من الأعضاء المؤسسين وموارد الجمعية والأجهزة التى تمثلها واختصاص كل منها ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وذلك بالقيد فى السجل المعد لذلك ونشر ملخص قيدها فى الوقائع المصرية الذى يتم دون مقابل وتقوم به الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يكون مشتملاً على كافة البيانات المتطلبة قانونًا، فإذا مضت هذه المدة دون إتمام الشهر اعتبر واقعًا بحكم القانون وأصبح على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع، أما إذا قدم الطلب مفتقدًا لبعض البيانات التى تطلبها القانون انتفت قرينة الشهر الحكمى وكان على طالب تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الناقصة وتقديمها للجهة الإدارية المختصة. كما خوَّل المشرع هذه الجهة ـ بعد أخذ رأى الاتحاد المختص ـ حق رفض شهر نظام الجمعية تحت التأسيس إذا كانت البيئة فى غير حاجة إلى خدماتها أو كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعى الأمن أو لعدم صلاحية مقر الجمعية من الناحية الصحية والاجتماعية وذلك تحت رقابة القضاء ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

فى يوم الأحد الموافق 12/1/1997 أودع الأستاذ/ محمد أبوالفضل الجيزاوى، المحامى نائبًا عن الأستاذ/ أحمد رفيق الفريانى، المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1315 لسنة 43 قضائية عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 16/11/1996 فى الدعوى رقم 8721 لسنة 46 قضائية، والقاضى منطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم أولاً: قبول الطعن شكلاً، ثانيًا: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إتمام إجراءات القيد والنشر لجمعية الشهيد “باسل لمناهضة التعذيب وعلاج ضحاياه” وإجراء القيد والنشر طبقًا للقانون مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتهما على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر جلسة 21/5/2001، وبجلسة3/7/2001
قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 26/8/2001 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 13/10/2001، حيث حضر الطرفان
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2001 ومذكرات فى أسبوعين وخلال
هذا الأجل أودع الطاعن بصفته مذكرتى دفاع صمم فيهما على طلباته الواردة بعريضة
طعنه، كما أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم
برفض الطعن.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 8721 لسنة 46 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 15/9/1992 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إتمام إجراء القيد والنشر لجمعية “الشهيد باسل لمناهضة التعذيب وعلاج ضحاياه” وإجراء القيد والنشر، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر شرحاً لذلك أنه بمناسبة ما ألمَّ به وأسرته وما شاهده وشهد به وكشفت عنه وأكدته أحكام القضاء من استشهاد نجله باسل بسبب التعذيب والاعتداء الوحشى البشع على يد أجهزة الأمن، حيث تم احتجازه كثيرًا بدون سند فى دهاليز الحجز بأقسام الشرطة ثم مبنى مباحث أمن الدولة، ووقع عليه ما وقع من تعذيب بشع غير مبرر لا تقره الشرائع السماوية حتى وفاته، وأن ذلك لا يعدو أن يكون إلاَّ مثالاً لما يجرى فى الواقع الاجتماعى للعالم الثالث، لذا فقد قام مع آخرين بتأسيس جمعية وفقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 وعهد إليه بإشهارها وإتمام إجراءات الشهر والتأسيس، وإزاء مراوغة الجهة الإدارية فى تسلم الأوراق المتطلبة قانوناً لإجراء الشهر اضطر لعرضها رسمياً فى 9، 12/4/1992 على يد محضر حيث تسلمتها الجهة الإدارية المختصة، وإذ مضت مدة ستين يومًا تالية على تقديم الطلب دون إتمام الشهر، الأمر الذى يعتبر معه الشهر واقعًا بحكم القانون عملاً بالمادة (11) من القانون سالف الذكر ويتعين على الجهة الإدارية إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع المصرية إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إجراء القيد والنشر.

وأضاف بأن استناد الجهة الإدارية فى رفض طلب الشهر إلى عدم موافقة الأمن هو استناد خاطئ وغير مفهوم لأن أهداف الجمعية تتفق مع مواثيق حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فما دور الأمن فى تأسيس وإشهار جمعية إنسانية تقوم على مناهضة التعذيب وعلاج ضحاياه، كما أن قرار رفض شهر الجمعية قد صدر على غير محل لأن الشهر قد وقع قانونًا بمضى ستين يومًا على طلبه دون رفضه، ومن ثَمَّ تعتبر الجمعية مشهرة قانوناً اعتبارًا من 12/6/1992 ويعتبر امتناع الجهة الإدارية عن إتمام إجراءات القيد والنشر قرارًا غير مشروع.

تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20/5/1993 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/11/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.

وشيَّدت المحكمة قضاءها ـ بعد استعراضها لنصوص المواد 1، 3، 8، 10، 11، 12، 13، من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أساس أنه على الجهة الإدارية مراجعة نظام الجمعية والأوراق المرفقة بطلب شهرها فإذا كانت مطابقة للقانون قامت بإتمام إجراءات القيد والشهر، أما إذا تبين لها عدم المطابقة كان لها أن ترفض الشهر، كما يجب عليها أن تخطر المؤسسين بقرارها برفض الشهر خلال ستين يوماً
من تاريخ ورود طلب الشهر إليها، أما إذا تقاعست عن اتخاذ أى إجراء بشأن طلب الشهر خلال المدة المذكورة اعتبر الشهر واقعًا بحكم القانون، أما إذا اتخذت الجهة الإدارية أى قرار بشأن هذا الطلب أو قررت أخذ رأى الاتحاد المختص بشأن شهر الجمعية فيكون هذا الميعاد قاطعًا للميعاد القانونى وتنتفى بذلك قرينة الشهر الحكمى، وإنه لما كان طلب الشهر قد قدم
عن طريق الإعلان على يد محضر إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بتاريخ 9/4/1992 وإلى الإدارة الاجتماعية بجنوب القاهرة بتاريخ 12/4/1992 وقامت الإدارة بمراجعة تلك الأوراق وتبين لها عدم وجود بعض الأوراق، فقامت بإخطار وكيل المدعى بتاريخ 13/5/1992 بكتابها رقم 1184 بعدم وجود كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكذا عدم وجود عقد إيجار لمقر الجمعية، وطالبته بإيفاد مفوض الجمعية لاستيفاء البيانات الناقصة، ثم قامت بمخاطبة الجهات المختصة بشأن شهر الجمعية ومن بينها الأمن، ومن ثَمَّ يعد هذا الخطاب قاطعًا للميعاد.

وأضافت المحكمة بأنه من أسباب رفض شهر الجمعية المتمثل فى عدم موافقة الإدارة العامة للأمن على شهر الجمعية، فإنه جاء مرسلاً ولم يشر الخطاب المتضمن ذلك إلى الأسباب والمبررات الموضوعية لرفض الشهر ولم تسانده أية دلائل أو تحريات أو وقائع تؤيد هذا الاعتراض، فضلاً عن أن أغراض الجمعية تتفق مع الحقوق والحريات العامة التى صانها الدستور، أما عن السبب الثانى المتعلق بعدم وجود مقر مناسب للجمعية، فإنه لا خلاف بين طرفى الدعوى فى أن مقر الجمعية عبارة عن حجرة داخل شقة سكنية تنازل عنها المستأجر بدون الحصول على موافقة مالك العقار، ولم يقدم المدعى أى دليل يفيد وجود مقر مستقل للجمعية يصلح مركزًا لإدارتها وتزاول منه نشاطها، وأن الإشراف والرقابة الذى تباشره الجهة الإدارية المختصة على الجمعية يتطلب وجود مقر مناسب للجمعية، ومن ثَمَّ يمكن التعويل على هذا السبب كمبرر للقرار المطعون فيه، إذ يستند إلى وقائع مادية وقانونية لها أصل ثابت بالأوراق يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار المطعون فيه دون حاجة إلى استعراض باقى الأسباب طالما ثبت أن أحد الأسباب يكفى لحمل القرار المطعون فيه ويبرر إصداره، ومن ثَمَّ يكون قد قام على السبب المبرر له فلا مطعن عليه.

وإذ لم يلق القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:

أولاً: إنه طبقًا لما تقضى به المادة (11) من القانون رقم 32 لسنة 1964 فإن شهر الجمعية المشار إليها يكون قد وقع بقوة القانون لأن الثابت أن ميعاد الستين يومًا المشار إليها فى هذه المادة يكون قد بدأ من يوم 12/4/1992 ـ تاريخ تسلم الجهة الإدارية لكافة المستندات المتعلقة بطلب الإشهار، ومن ثَمَّ تكون الجمعية مشهرة قانونًا اعتبارًا من 12/6/1992 ويعد امتناع الجهة الإدارية عن إتمام القيد والنشر فعلاً ماديًا معدوم الأثر قانونًا طالما أن إخطار الرفض
لم يرسل إلى الطاعن إلا فى 5/7/1992، وأنه لا يغير من ذلك القول بأن الجهة الإدارية
قد أرسلت له (الطاعن) قبل ذلك خطاباً لاستيفاء إجراءات الشهر، إذ إن أوراق الشهر كانت مكتملة يوم تقديمها.

ثانياً:  إن القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه أوجب فى المادة (12) منه أنه على الجهة الإدارية استطلاع رأى الاتحاد الإقليمى فى شأن صلاحية المكان قبل صدور قرار الرفض، ويعتبر عدم استطلاع رأى هذه الجهات حتى ولو كان استشارياً إهداراً لضمانة أوجدها القانون ويؤدى عدم استطلاع رأيها إلى بطلان القرار الطعين.

ثالثاً: إن الارتكان إلى مقر الجمعية عبارة عن غرفة مخصصة بشقة سكنية قدم صاحب الحق فيها تنازلاً كتابيًا عنها فيه مغالطة واقعية ومنطقية لأن هذا المقر فى طبيعته مؤقت فى بداية نشاط الجمعية وليس ما يحول دون التفتيش على الجمعية الذى هو تفتيش على الدفاتر والسجلات وليس تفتيش على المكان، والقول باشتراط وجود شقة مستقلة كمقر للجمعية يجعل من المستحيل على أى جمعية تعتمد على التبرعات فى نشاطها أن تستطيع الصمود أمام إجراء الشهر.

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تنص على أنه “تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة،
أو من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى”.

وتنص المادة (3) على أن “يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين …….”.

ومع مراعاة القواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة يجب
أن يشمل نظام الجمعية على الأخص البيانات الآتية:

( أ ) اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها ….

(ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين………..

(ج) موارد الجمعية …….

( د ) الأجهزة التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها…… والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.

(هـ) …………..”.

وتنص المادة (8) على أن ” لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقًا لأحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (10) على أن “يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده فى السجل الخاص المعد لذلك، وينشر ملخص القيد فى الوقائع المصرية بغير مقابل”.

وتنص المادة (11) على أنه “تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يومًا من تاريخ طلبه، فإذا مضت الستون يومًا دون إتمامه اعتبر الشهر واقعًا بحكم القانون، وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوى الشأن إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع المصرية”.

وتنص المادة (12) من هذا القانون على أنه “للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى الاتحاد المختص حق رفض شهر نظام الجمعية إذا كانت البيئة فى غير حاجة إلى خدماتها أو لوجود جمعيات أخرى تسد حاجات البيئة فى ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق
مع دواعى الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها.

ولذوى الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض”.

وتنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه “على مديريات الشئون الاجتماعية إرسال صورة من أوراق طلب شهر الجمعيات….. إلى كل من مديرية الأمن المختصة والاتحاد المختص والجهات الإدارية المختصة التابعة للوزارات المعنية بميدان الخدمة التى تقوم كل جمعية على تحقيقها لاستطلاع رأيها فى طلب إجراء الشهر …….قبل البت فيه”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن تعتبر جمعية ـ وفقًا لنصوص القانون رقم 32 لسنة 1964 ـ كل جماعة تتألف سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ذات تنظيم مستمر سواء لمدة معينة أو غير معينة لغرض غير الحصول على الربح المادى، ويشترط لإنشائها أن يكون لها نظام مكتوب موقع عليه من الأعضاء المؤسسين ويجب أن يشتمل هذا النظام على اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها واسم كل من الأعضاء المؤسسين وموارد الجمعية والأجهزة التى تمثلها واختصاص كل منها، ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وذلك بالقيد فى السجل المعد لذلك، وبنشر ملخص قيدها فى الوقائع الرسمية الذى يتم بدون مقابل، حيث تقوم الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يكون مشتملاً على كافة البيانات المتطلبة قانوناً فإذا مضت هذه المدة دون إتمام الشهر اعتبر واقعًا بحكم القانون وأصبح على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع، أما إذا قدم الطلب مفتقداً لبعض البيانات التى تطلبها القانون وعلى النحو الذى أشارت إليه المادة (3) سالفة البيانات انتفت قرينة الشهر الحكمى، وكان على طالب تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الناقصة وتقديمها للجهة الإدارية المختصة كما خوَّل المشرع فى المادة (12) آنفة الذكر للجهة الإدارية ـ بعد أخذ رأى الاتحاد المختص ـ حق رفض شهر نظام الجمعية تحت التأسيس إذا كانت البيئة فى غير حاجة إلى خدماتها أو كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعى الأمن أو لعدم صلاحية مقر الجمعية من الناحية الصحية والاجتماعية وذلك تحت رقابة القضاء الإدارى.

ومن حيث بالنسبة لمدى ملاءمة مقر الجمعية تحت التأسيس ومدى توافر الشروط فيه حتى يكون صالحًا من الناحية الصحية والاجتماعية فإنه يجب أن ينظر إلى هذا المقر فى ضوء الأغراض المرجو منه تحقيقها فمن الجانب الأول يجب أن ينظر إلى هذا المقر فى ضوء الأهداف التى تقوم بها الجمعية والتى تستلزم ضرورة عقد اجتماعات لأعضائها وترتيب مقابلات بينهم وسهولة اتصال أعضاء الجمعية بها وعقد اجتماعات لمجلس إدارتها وتداول الأحوال الخاصة بالجمعية وما يستتبع ذلك من إمساك الجمعية لدفاتر معينة لتدوين كافة أنشطتها وقراراتها وقيد الوارد والمنصرف من أموالها، ومن جانب آخر من قيام الجهة الإدارية المختصة بمزاولة دورها المنصوص عليه فى القانون من بسط رقابتها الجدية على نشاط الجمعية وإشرافها عليها وتحقيق الشكاوى التى تصل إليها بهدف التأكد من أداء الجمعية لوظائفها المحددة لها وسلامة تصرفاتها، وأن هذا كله يستتبع بالضرورة تمتُّع مقرها بقدر كافٍ من الاستقلالية الذاتية
له بحيث يكون هذا المقر قائمًا بذاته لا يعتمد على مكان آخر سواه لتحقيق تلك الأغراض، وللجهة الإدارية المختصة التأكد من توافر هذه الضوابط لمقر الجمعية تحت التأسيس من عدمه
وذلك تحت رقابة القضاء الإدارى.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ـ بصفته ممثلاً للجمعية تحت التأسيس المسماة “مركز الشهيد باسل حموده لمناهضة التعذيب وعلاج ضحاياه” ـ تقدم بطلب لشهر هذه الجمعية عن طريق إنذار على يد محضر إلى مديرية الشئون الاجتماعية ـ إدارة جنوب القاهرة الاجتماعية ـ بتاريخ 12/4/1992 فتبين لهذه الإدارة بعد مراجعة طلب الشهر عدم إرفاق بعض الأوراق به فقامت بإخطار الأستاذ/ وديع بوليس المحامى بصفته وكيل الطاعن فى الإنذار الرسمى المشار إليه وذلك بكتابها رقم 1184 بتاريخ 13/5/1992 باستيفاء بعض البيانات منها عدم وجود كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدم وجود عقد إيجار لمقر الجمعية وأن الإقرار بالموافقة على تخصيص حجرة بشقة لتكون مقراً للجمعية
لا يعتد به فقام الطاعن باستيفاء البيان الخاص بأسماء أعضاء مجلس الإدارة فقط دون باقى البيانات المشار إليها بكتاب الجهة الإدارية. كما قامت الجهة الإدارية بمخاطبة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة بالكتاب رقم 1371 بتاريخ 3/6/1992 وبذات التاريخ تم استطلاع رأى الإدارة العامة للأمن بالكتاب رقم 1374، حيث ردت الإدارة الأخيرة بتاريخ 4/7/1992 بعدم الموافقة على شهر الجمعية كما قرر الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالقاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1992 بعدم الموافقة على إشهار الجمعية طبقًا لنص المادة (12)
من القانون المشار إليها لعدة أسباب من بينها أن مقر الجمعية غير مناسب وغير صالح لكونه عبارة عن غرفة داخل شقة سكنية. وبتاريخ 26/7/1992 صدر القرار المطعون فيه
رقم 1 لسنة 1992 من إدارة الجمعيات برفض شهر جمعية “مركز الشهيد باسل حموده لمناهضة التعذيب وعلاج ضحاياه”، وتم إخطار الطاعن بقرار الرفض بالكتاب رقم 2028 بتاريخ 28/7/1992.

ومن حيث إنه لما كانت الجهة الإدارية قد قامت بدراسة أوراق طلب شهر الجمعية المذكورة المقدمة بتاريخ 12/4/1992 وقامت بإخطار وكيل الطاعن بتاريخ 13/5/1992 لاستيفاء بعض البيانات منها أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعقد إيجار مقر الجمعية. كما قامت بمخاطبة إدارة الأمن والاتحاد الإقليمى للجمعيات بتاريخ 3/6/1992 تنفيذًا لما تقضى به المادة (12) من القانون والمادة (4) من اللائحة التنفيذية له سالفتا الذكر لاستطلاع رأيها فى هذا الشأن ومن ثَمَّ تعتبر هذه المكاتبات رغبة من الجهة الإدارية فى السير لإتمام إجراءات الشهر
إذا ما توافرت الشروط الأخرى التى تطلبها القانون وتعد هذه الإجراءات نافية لقرينة الشهر الحكمى المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لاسيما وأن الطاعن لم يستوفِ البيان الخاص بمقر الجمعية، واكتفى بحضور مستأجر الشقة السكنية للتوقيع أمام جهة الإدارة بتنازله عن الحجرة المخصصة للجمعية دون أن يوقع مالك العقار على هذا الإقرار بالتنازل
عن الحجرة المذكورة رغم اعتراض الجهة الإدارية على مقر الجمعية ومن ثَمَّ فإنه لا يحق للطاعن التمسك بقرينة الشهر الحكمى للجمعية ـ ولا يكون للجمعية أى وجود قانونى
حتى صدور القرار رقم 1 لسنة 1992 المطعون عليه برفض شهرها ـ وذلك لعدم استكمال أوراق طلب الشهر من ناحية، ولقيام الجهة الإدارية بمخاطبة الطاعن بتاريخ 13/5/1992 لاستيفاء باقى البيانات المطلوبة.

ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أقامت قرارها المطعون فيه برفض شهر الجمعية على عدة أسباب منها أن مقر الجمعية غير صالح من الناحية الاجتماعية ولا شك فى أن تخصيص حجرة داخل شقة سكنية لتكون مقرًا لجمعية ما أمر غير مناسب من الناحية الاجتماعية لأن هذا المكان لا يتمتع بقدر من الاستقلالية الذاتية يجعله مناسبًا لعقد اجتماعات الجمعية وأدائها لوظائفها المنوطة بها، ولتعذر قيام الجهة الإدارية المختصة بأعمال رقابتها على الجمعية وذلك على النحو المفصل بالضوابط التى يجب أن تتوافر لمقر الجمعية تحت التأسيس، ويغدو هذا السبب لرفض طلب شهر الجمعية قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون القرار المطعون فيه برفض طلب إشهار الجمعية قائمًا على سببه الصحيح حصينًا
من الإلغاء وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض.

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من بطلان القرار المطعون فيه لعدم استطلاع الجهة الإدارية رأى الاتحاد الإقليمى قبل إصدارها لقرارها الطعين فإن هذا القول مخالف للثابت من المستندات سواء المقدمة من الطاعن أو الجهة الإدارية المطعون ضدها
والتى تثبت جميعها استطلاع رأى الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة والذى قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1992 بعدم الموافقة على شهر الجمعية لعدة أسباب منها عدم مناسبة المقر، وذلك قبل صدور القرار الطعين بتاريخ 26/7/1992 والذى أشار فى ديباجته
إلى رأى الاتحاد الإقليمى للجمعيات.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض الدعوى؛ فإنه يكون قد واكب الصواب، ويكون الطعن عليه جديرًا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV