جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفى سعـيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبـو الفضـل أحمـد القاضـى وأحمــد عبــد الحميــد حســن عبـود ود. محمـد كمـال الديـن منـير أحمـد .
نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية عليا :
اختصاص – ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والقرارات المنفذة له تمر العملية الانتخابية بمرحلتين متميزتين- الأولى: تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك. الثانية: تبدأ بإعلان موعد الانتخاب وتنتهى بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين – خضوع إجراءات المرحلة الأولى – دون الثانية – لاختصاص محاكم مجلس الدولة- أساس ذلك: الالتزام بالأصل العام الذى نص عليه الدستور فى المادة 172 منه وقانون مجلس الدولة … وهو أن محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية – تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 6/11/2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 4/11/2006 فى الدعوى رقم 721 لسنة 18 ق ، والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وقد طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأبدت هيئة مفوضى الدولة الرأى القانونى بمحضر الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وبإعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 6/11/2006 وذلك على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم، حيث نظرته وقررت إصدار الحكم بذات الجلسة ، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب ، فى أنه بتاريخ 4/11/2006 أقام الطاعن الدعوى رقم 721 لسنة18ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشيح بالانتخاب للنقابة العمالية لمحافظة أسيوط فيما تضمنه من عدم قبول أوراق ترشيحه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتُدول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/11/2006 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى . وقد أقامت المحكمة حكمها على سند من أن القرار المطعون فيه لا يعد قراراً إدارياً ومن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر المنازعة يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى وينعقد للمحكمة الجزئية المختصة وفقاً لنص المادة 44 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن القرار المطعون فيه يعد قراراً إدارياً تختص به محاكم مجلس الدولة ، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم لـه بطلباته الواردة فى ختام تقرير الطعن .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تفسيره للنصوص المنظمة لانتخابات النقابات العمالية فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية والقرارات المنفذة لـه ، على أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين متميزتين : الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك ، وهى مرحلة سابقة على إجراء العملية الانتخابية . وتبدأ المرحلة الثانية بإعلان موعد الانتخاب وتنتهى بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين . وبهذا يكون المشرع قد فرق فى وضوح بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب ، مما لا يسوغ معه القول بأن إجراءات الانتخابات تشمل وتتضمن إجراءات الترشيح ، إذ أن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة، ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص فى الطعن على إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 44 من القانون المشار إليه يقتصر فقط – باعتباره استثناء – على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التى تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة التزاما بالأصل العام الذى نص عليه الدستور فى المادة 172 منه ونظمه قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة1972وهو أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول قرار عدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لانتخابات النقابة العمالية لمحافظة أسيوط ، وقد استهدف الطاعن بدعواه المطعون علـى حكمهـا وقـف تنفيـذ ثُمّ إلغـاء هـذا القـرار مـع ما يترتب على ذلك من آثار ، فمن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط دون المحكمة الجزئية بوصفه يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية وهى مرحلة الترشيح التى تنحسر عنها ولاية المحكمة الجزئية .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإبقاء الفصل فى المصروفات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |