مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أخضع بحسب الأصل السلع والخدمات التي يقدمها أشخاص القانون الخاص والعام– من غير الخدمات العامة– للضريبة على القيمة المضافة
أبريل 25, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عناصر التمييز بين أنشطة الجهات الإدارية الخدمية العامة غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبين أنشطتها الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها
أبريل 25, 2021

السمة الغالبة على المطبوعات أنها ناتجة عن عملية تصنيع في مفهوم أحكام قانون القيمة المضافة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن السمة الغالبة على المطبوعات أنها ناتجة عن عملية تصنيع في مفهوم أحكام قانون القيمة المضافة المشار إليه، تتم بقصد البيع، وعلى هذا يصدُق عليها وصف السلعة المصنعة وليس الخدمة، ذلك أنها منتجات صناعية يمارسها الشخص طبيعيًّا كان أو معنويًّا، ومن ثم فإن ما يبرم بشأنها ما هو إلا عقود بيع لتوريدات أو سلع، ولاحظت الجمعية العمومية أن كراسات الشروط التي تعدها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات على وفق الجاري بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما هي إلا سلع مصنعة في المفهوم القانوني المتقدم، بوصفها من قبيل المطبوعات السلعية المصنعة، ويتحقق بواقعة بيعها مناط استحقاق هذه الضريبة، والتزام هذه الجهات بإضافة قيمتها إلى سعر البيع المحدد، دون اعتبار في هذا الشأن إلى تسعيراتها الجبرية، أو ارتباط أثمانها بنفقات تكلفتها، أو محدودية عوائدها.

الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223  ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV