السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مؤدي نصوص المواد (1 ، 2 ، 6) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، أن الآلات و المعدات المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات، متي كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدت إنتاجية أو توسسعها أو تطويرها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر لفحص الطعون) الطعن رقم 25841 لسنة 60 ق (عليا) ، جلسة 5/2019)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
سلطة مصلحة الجمارك في تحديد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حالة وجود شك لدي الجمارك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة إليها
مايو 1, 2020