مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض أي مبالغ مالية نظير إصدار التراخيص أو التعلية منعدمة
مايو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة – مقدارها ، توقيتها ، و التظلم
مايو 9, 2020

السلع المستوردة بغرض البيع

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

و من حيث إنه لما كانت الرسائل الاستيرادية التي استوردتها الشركات التي يمثلها الطاعن محل التداعي في الطعن الماثل قد تم استيرادها بغرض الاتجار فيها ، و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العرف التجاري ، علي ما تبينته هذه المحكمة من تقارير خبرة أودعت في طعون مماثلة – يقطع بأن مستورد السلعة بغرض الاتجار ، أي بغرض إعادة بيعها سواء بحالتها التي وردت بها أو بإدخالها في سلعة أخري يجري بيعها ، يقوم و هو في سبيل تحديد سعر البيع لجمهور المستهلكين بهامش الربح الذي يراه مناسباً ، بتحميل سعر السلعة كافة المصروفات التي تكبدها في سبيل استيرادها ، بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها أو التي حصلت عنها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 28014 لسنة 56  ق.ع جلسة 24/3/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV