مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الترشيح للتعيين في الوظائف الخالية بالدولة أمر جوازي للإدارة
يوليو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حالة عدم وجود إلزام علي جهة الإدارة بالإعلان شغل الوظائف في الصحف اليومية
يوليو 14, 2020

السلطة المقيدة في التعيين

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

السلطة المقيدة في التعيين :

المنازعة في طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام وارد بأحكام القانون بتعيين العاملين أيا كانت الدرجة المالية التي سيشغلها من يتم تعيينه، هي منازعة تتعلق بإلغاء قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني، وهو ما يندرج في إطار عبارة “سائر المنازعات الإدارية” الواردة في عجز المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية – تطبيق: تختص محكمة القضاء الإداري بنظر طلب إلغاء القرار السلبی بالامتناع عن تنفيذ الالتزام المقرر في القانون رقم ( 16) لسنة ۱۹۹۹ بتعيين العاملين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية أيا كانت الدرجة المالية التي سيشغلها من يتم تعيينه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 13186 لسنة 48 قضائية (عليا)، جلسة 8/9/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 52 ، المبدأ 132/أ ، صفحة 868، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3075)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV