مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ضرب المدرسين لتلاميذ المدارس
مارس 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
بيع الكتاب الجامعي أزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات
مارس 8, 2021

الزواج العرفي للقاصرات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الزواج العرفي للقاصرات

ومن حيث إن المحكمة من مقامها هذا تلفت المجتمع إلى أن ظاهرة الزواج العرفي القاصرات هي ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية علي الأسرة والمجتمع ، حيث إن الفتاة في هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال ، فتتحمل عبئاً لا قدرة لها عليه ، ولا تستوعب دورها به مطلقاً ، فمثل هذا الزواج يعد اغتصاباً للحق في الطفولة ، واعتداءً صارخاً علي كرامة الطفل ، فهو من باب فقر الأخلاق ، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال القاصرات.

وممّا لا شك فيه أن الزواج العرفي للأطفال القاصرات يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة , ويبنى زواجها على جرف هار ينهار بها وبأسرتها حال مواجهتها أنواء الحياة , ويزيد الأمر صعوبة حال حملها فتعرض حياتها وجنينها لمخاطر صحية قد تودى بها أو بطفلها أو بهما معاً إلى الهلاك , ثم هي وزوجها القاصر من بعد ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان في حاجة إلى تربية ورعاية , فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر أثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج , ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان .

ومن حيث إن هذه المحكمة تسجل أن ظاهرة زواج الأطفال القصر عرفيا , يجب مواجهتها ويقع على وسائل الإعلام التي تخاطب الشأن العام عبء كبير بالتعاون مع رجال الدين في التوعية السليمة لبيان مخاطرها و الآثار النفسيّة السلبية لزواج الأطفال القصر بالحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من التمتع بمرحلة الطفولة التي إن مرّت بسلام، تكبر الطفلة لتصبح إنسانة سويّة في مجتمعها ,  لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذه السن يؤدى إلى اضطرابات الشخصيّة واضطرابات في العلاقات الجنسيّة بين الزوجين، بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ينتج عنه عدم نجاح هذه العلاقة.

ومن حيث إن تحديد المشرع لسن الزواج بثمانية عشرة سنة لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور , بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية  المصدر الرئيسي للتشريع وهى مبادئ وسطية مستنيرة , تخاطب الناس في  كافة المجتمعات  بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ريب أن تحديد  هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة  توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة , فحظر الزواج قبل بلوغ  سن ثمانية عشر عاما  فيه إدراك لظروف  الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصري  تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع ، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج  الأطفال القصر ، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.

كما تلفت المحكمة النظر حال أن المتهم يشغل وظيفة إمام مسجد إلى أن الإمامة في الإسلام لها منزلة عظيمة ودوراً كبيراً في التعليم والتذكير ، فبالتعليم يزول الجهل وبالتذكير تذهب الغفلة ، ومن أجل هذا وغيرة تعد الإمامة رسالة عظيمة ومهمة جسيمة يوفق الله القائم بها علي الوجه المطلوب دعاة الحق وصفوة الخلق حماة الدين ، فيتعلم علي أيديهم الجاهل ويستيقظ من أجل مواعظهم الغافل ، وتسمو بتوجيهاتهم النفوس ، وتتهذب الأخلاق ، وبمنهجهم الوسطى يواجهون المتشددين فى مفاهيم يجب أن تصحح فلا تستغلق على الفهم والإقناع , ومن ثم فيجب علي شاغل هذه الوظيفة أن يتمتع بمجموعة من الصفات الأخلاقية في حياته وتصرفاته لينال هذه المكانة الرفيعة ، والتي من أهمها التجرد في السعي وراء أهداف دنيوية من عمله كالجاه أو المال أو المناصب أو التقرب من الناس ، فالأمام الناجح هو الذي يدعو الناس إلي الصلاح بعمله وعلمه فيرى فيه الناس مثالاً حياً للصلاح والاستقامة والنزاهة والشرف , وليكون أميناً على منبر رسول الله الذي يرتقيه فلا يقول إلا صدقاً ولا يعمل إلا حقاً معلياً مقاصده الشرعية في حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال .وسبيله فى ذلك فقه الواقع وترتيب الأولويات بما فيه صلاح الوطن والمواطن .

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 26155لسنة 64 قضائية.عليا، بجلسة 21/12/2019 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV