دستور
المحكمة الدستورية العليا
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
الرقابة الدستورية من حيث مطابقة القوانين واللوائح للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور
دستور:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح- الرقابة الدستورية من حيث مطابقة القوانين واللوائح للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ إذ إنها تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، بحسبان أن نصوصه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، والتي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات([1]).
– المواد (25) و(29) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) ، الطعن رقم 5238 لسنة 54 القضائية (عليا) ، جلسة 23 من إبريل سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 78 / ج )
([1]) استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية، سواء في ذلك تلك المتعلقة بالشروط التي يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها في غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها، أو ما كان متصلا منها باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، إنما يتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، أما الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور فتخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة؛ وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضيطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها، وأيا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها بعضا، بما يحول دون جريانها على وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. (حكمها في القضية رقم 41 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 2/6/2013، وفي القضية رقم 111 لسنة 32 ق دستورية بجلسة 7/5/2016).
كما أكدت أن حماية المحكمة الدستورية العليا للدستور إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المحال في ظل العمل بأحكامه، مادام أن هذا النص قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استُبدل نص آخر به خلال مدة نفاذ ذلك الدستور. وتطبيقا لهذا بينت أنه متى كان النص المحال قد تم استبدال نص آخر به قبل نفاذ الدستور المطبق وقت إصدار الحكم، فإنه يتعين الاحتكام في شأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المحال إلى نصوص الدستور الذي عُمل في ظله بالنص المطعون فيه، إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة نفاذ ذلك الدستور. (حكمها في القضية رقم 165 لسنة 30 ق دستورية بجلسة 10/1/2015، والقضية رقم 144 لسنة 24 ق دستورية بجلسة 14/3/2015).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |