و حيث إن المشرع قد حرص علي تنظيم الرسوم القضائية أمام سائر جهات القضاء العادي و الإداري و الدستوري مفصلاً أمر تحصيل الرسوم و تحديد قيمتها . فصدر لتنظيم الرسوم أمام محاكم القضاء العادي القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقوانين أرقام 93 لسنة 1946 ، 72 لسنة 1952 ، 191 لسنة 1954 ، 462 لسنة 1954 ، 499 لسنة 1954 ، 153 لسنة 1956 ، 302 لسنة 1956 ، 320 لسنة 1956 ، 81 لسنة 1957، 123 لسنة 1957 ، 49 لسنة 1958 ، 254 لسنة 1960 ، 66 لسنة 1964 ، 23 لسنة 1992 ، 7 لسنة 1995 ، 18 لسنة 1999 ، 96 لسنة 1980 ، 7 لسنة 1985 ، 7 لسنة 2005 ، 73 لسنة 2007 ، 126 لسنة 2009. كما صدر القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية (محاكم الأحوال الشخصية للولاية علي النفس) المعدل بالقوانين أرقام 58 لسنة 1947 ، 153 لسنة 1956 ، 303 لسنة 1956 ، 81 لسنة 1957 ، 134 لسنة 1957 ، 67 لسنة 1964 ، 7 لسنة 1995 ، 73 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية و القانون ، و صدر القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية للولاية علي المال) المعدل بالقوانين أرقام 137 لسنة 1957 ، 302 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1964 ، كما صدر القانون رقم 93 لسنة 1944 بالرسوم في المواد الجنائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 . و فيما يتعلق بالرسوم أمام جهة القضاء الإداري : فقد صدر بشأنها المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري المعدل بمرسوم لسنة 1954 ، و بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 ، و بقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ، و القانون رقم 126 لسنة 2009 . و فيما يتعلق بالقضاء الدستوري فقد صدر قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا (المحكمة الدستورية العليا) رقم 66 لسنة 1970 ثم ألغي بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الذي أفرد الباب الرابع – للرسوم و المصروفات المواد من 52 – 55 .
و حيث إنه فيما يتعلق بالاختصاص بنظر منازعات الرسوم ، فإن مؤدي نص المادة (109) من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم (13) لسنة 1968 – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة و مطروحة دائما علي المحكمة و عليه أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ، إذ يعتبر الحكم الصادر في شكل الدعوي أو في الموضوع مشتملاً علي قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، و من ثم فإن الطعن علي الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً علي القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها ، و يكون الحكم لمحكمة الطعن أن تتصدي – و لو من تلقاء نفسها – للاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري في نظر المنازعة باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام و يدخل في نطاق الطعن المطروح عليها.
و حيث أن الأصل أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم و عناصرها و مقوماتها و الملتزمين بسدادها ، و القرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة ، بحسبان أن المشرع – علي ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا – قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم ، بدءاً بالقانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذي أسند بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنه ذو طبيعة إدارية بحتة ، و قد جري قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة علي هذا فنص في البند سابعاً من المادة (8) منه علي الحكم ذاته ، و أكد هذا الاختصاص نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، الذي عقد في البند (6) منه الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة ، صاحبة الاختصاص الولائي بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب و الرسوم باعتبارها القاضي الطبيعي لنظر تلك المنازعات.
و أضحي بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، و التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم (المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية – بجلسة 25/7/2015 ، و القضية 67 لسنة 36 قضائية “دستورية” بجلسة 4/2/2017)
و حيث إن المشرع رسم طريقاً خاصاً للطعن في قائمة الرسوم مقداراً و استحقاقاً و توقيت الوفاء بها تبسيطاً للإجراءات و تيسيراً علي المتقاضين ، و لسرعة حسم المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائية و تحقيقاً لعدالة سريعة و ناجزه ، بأن أفرد المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، بتنظيم قانوني خاص ضمنه المواد 16 ، 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه أجاز فيه لذوي الشأن المعارضة في مقدار الرسوم التي يصدر بها أمر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال و ذلك أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر . و ميعاد الثمانية أيام التي أجاز المشرع التظلم خلالها من أمر التقدير ، يعتبر متصلاً بالشروط التي تطلبها لجوازه ، و مرتبطاً تبعاً لذلك بتنظيم المشرع للحق في الدعوي مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية ، كما أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان أمر التقدير لكل ذي شأن فيه . و مجرد التظلم من أمر التقدير أمام المحضر عند إعلانه ، يعتبر كافياً لاتصال خصومة الطعن بالمحكمة التي ناط بها المشرع الفصل فيه ، و تلك جميعها أشكال إجرائية حد بها المشرع من الآثار السلبية لقصر ميعاد التظلم ، و الذي روعي في تقديره سرعة إنهاء هذا النوع من المنازعات بالنظر إلي طبيعتها و صيانة لمصالح الخزانة العامة . و في الوقت ذاته لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المعتاد الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوي من أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، مما مؤداه أن المتقاضي بالخيار بين أن يعارض في أمر تقدير الرسوم فيما يخص مقدارها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه به ، أو بصحيفة تودع ابتداء قلم كتاب المحكمة المختصة ، أما من ينازع في أساس الالتزام و مداه و في توقيت الوفاء به ، فله أن يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوي . و لا ريب في أن إفراد المنازعة في مقدار الرسوم القضائية بهذا التنظيم الخاص مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المنازعة ، إذ أن الخلاف حول مقدار الرسوم أمر ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه و من ثم حسمه ، خلاف المنازعة في أصل استحقاق تلك الرسوم و التي تستلزم لأهميتها و تشعب طرق إثباتها رفع دعوي مبتدأة وفقاً للطرق المعتادة للخصومة القضائية .(المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 255 لسنة 24 ق دستورية – جلسة 6/5/2012) ، و هو أيضاً ما جري به قضاء محكمة النقض من أن مفاد المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية أن المشرع ارتأي أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات و تيسيراً علي المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوي و الطعون متي تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة و من ثم فلا علي الشركة الطاعنة إن هي اودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت علي بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلي المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير. (نقض مدني – الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق – جلسة 13/2/2012). و من المقرر أن أساس الحكم بالمصروفات – و الرسوم جزء منها – هو حصول لنزاع في الحق الذي حكم به ، و ن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية و تحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء ، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاء ، و الأصل أنه لا يجوز أن يكون النفاذ إلي القضاء ، وفقاً لحكم المادة (97) من الدستور ، محملا بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه ، و لا أن يكون منظما بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه ، و تجعل من التداعي مخاطرة لا تؤمن عواقبها ، متضمنا تكلفة تفتقر إلي سببها ، نائيا عما يعتبر إنصافا في مجال إيصال الحقوق إلي أصحابها ، أو مفتقرا إلي الضوابط المنطقية التي يحاط اقتضاء الحق بها . و قد وازن المشرع بين دور السلطة القضائية الأصيل في مجال إيصال الحقوق إلي أصحابها دون نقصان ، و بين أن يتخذها البعض مدخلا لإرهاق من يطلبون هذه الحقوق و اعناتهم ، انحرافا بالخصومة القضائية عن مسارها ، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التي شرع من أجلها حق التقاضي ، الذي كفلته المادة (97) من الدستور للكافة ، و كان لازماً بالتالي ألا تكون مصروفاتها عبئا علي من اقامها ، كلما كان محقا فيها . فإذا خسر دعواه ابتدائيا ، ظل النضال من أجل الحقوق التي طلبها ممتداً إلي المرحلة التي تليها ، باعتبار أن التقاضي علي درجتين ، يعتبر أصلاً ينتظم التداعي في أعم الأحوال و أغلبها. و بغير استنفادهما معا ، يظل مصير الحقوق المدعي بها مترددا بين ثبوتها و انتفائها؛ و لا يكون مسار الخصومة القضائية مكتملا و لا محددا مراكز أطرافها ، و من يكون منهم متحملا بمصروفاتها .
و لما كان اقتضاء مصروفاتها قبل استقرار الحق فيها إنما يعرض الملاحقين بها لمخاطر لا يستهان بها ، يندرج تحتها تحصيلها قبل أوائها جبرا و إداريا باعتبارها دينا يجرد ذممهم المالية من بعض عناصرها الإيجابية ، فلا يكون اقتطاعها منها بحق ، بل عبئا سلبياً واقعاً عليها دون سند.
و كانت الخصومة القضائية هي الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها ؛ و كان النزاع لموضوعي في شأن هذه الحقوق لا ينحسم بغير الحكم النهائي الصادر في هذه الخصومة ، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهي إليه من قضاء . و من ثم لا يجوز لقلم الكتاب توجيه المطالبة إلي الذي خسر دعواه إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً و إلا كانت الدعوي غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
و حيث أن المشرع قد خول قلم الكتاب سلطة تقدير الرسوم و أوجب علي الكاتب وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية أن يبين علي هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان بالرسوم المستحقة للخزانة و ما حصل منها و ما بقي و يذكر تاريخ و نمرة الإيصالات المحرر بورود الرسم بالرقم و الحروف ، كما ألزمت المادة 66 مكرراً – المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 – قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح علي المدين ، إلا أن المشرع في المادتين (13 ، 14) من هذا القانون لم يجعل سلطة قلم الكتاب في تقدير الرسوم المستحقة علي الدعاوي مطلقة ، بل أتاح لذوي الشأن المعارضة في أمر تقديرها علي النحو المبين في المواد (16 و 17 و 18) من قانون الرسوم القضائية ، بحيث تكون مراجعتها و الفصل فيها للقضاء وحده بأن نصت المادة 13 المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 علي أنه “علي قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوي أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم المستحق كاملاً . و تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم . و كل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة .” و هو ما رددته المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بنصها علي أن “يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوي إذا كانت مصحوبة بما يلي : 1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها . 2- …. 3- …… 4- … و علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . و إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوي – لعدم استيفاء المستندات و الأوراق المبينة بالفقرة الأولي – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوي ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، و ذلك بعد سماع أقواله و رأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوي تنفيذاً لأمر القاضي اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد …..” ، و نصت المادة 14 المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 علي أن “يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلي قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها و حتي تاريخ قفل باب المرافعة فيها. و تصبح الرسوم التزاما علي الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوي ، و تتم تسويتها علي هذا الأساس و لا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم . و تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف علي تحصيل باقي الرسوم المتلزم بها الغير. ” و قد حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 129 لسنة 18 ق بجلسة 3/1/1998 “بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية ، و ذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها”. و نصت المادة 16 علي أن “تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء علي طلب قلم كتاب و يعلن هذا الامر للمطلوب منه الرسم .” و نصت المادة 17 علي أنه ” يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، و تحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر و يحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة “. و تنص المادة 190 من قانون المرافعات علي أنه ” يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة ( الأمر علي عريضة بمصاريف الدعوي ) و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم و ذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، و يحدد المحضر أو قلم الكتاب علي حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام ” . و نصت المادة 18 المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 علي أن “تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلي القاضي حسب الأحوال ، و يصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب و المعارض إذا حضر ، و يجوز استئناف الحكم في خلال الخمسة عشر يوماً من يوم يوم صدوره و إلا سقط الحق في الطعن .” كما ألزم المشرع قلم الكتاب بعرض الرسوم علي رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القاضي حسب الأحوال الذي له وحده أن يصدر أمرا بتقدير هذه الرسوم في نطاق سلطته الولائية التي يباشرها و لا يعد الأمر بتقدير الرسوم القضائية حكماً قضائياً ، و علي الرغم من ذلك فقد أنزل المشرع أمر تقدير الرسوم منزلة الأحكام ، بمعاملة هذه الأوامر معاملة الأحكام و ما لها من قوة تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص علي ما تنص عليه المادة 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أنه ” يجوز لقلم الكتاب الحصول علي اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير” ذلك أنه يلزم أن يكون الحكم الذي يستصدر به الاختصاص واجب النفاذ عند استصدار الأمر بالاختصاص علي نحو ما نصت عليه المادة 1085 من القانون المدني من أنه ” 1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوي يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متي كان حسن النية ، علي حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين و الفوائد و المصروفات …”
وحيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المنازعة في في الرسوم القضائية في مقدارها و أصل استحقاقها وتوقيت الوفاء بها لا تنفك عن الأمر الولائي الصادر بها من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القاضي حسب الأحوال مما يجعل الاختصاص بنظر المعارضة في أمر التقدير أو الدعوى المقامة طعناً في مقدار الرسوم القضائية أو أساس استحقاقها منعقداً لجهة القضاء التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم محل المنازعة في الرسوم القضائية مقداراً و استحقاقاً. ولا ينال من ذلك القول باختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض عملا بنص المادة (66 / د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة. إذ أن المشرع في مرسوم تعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الاداري، و القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول تقدير الرسوم القضائية فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط فيه لذوي الشأن المعارضة في مقدار الرسوم التى يصدر بها أمر من الدائرة أو من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، وذلك أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة أو المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال،ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن، وفي الوقت ذاته لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المعتاد الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى. ومن ثم فإن اختصاص الفصل في تلك المنازعات ينحسر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة او المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال؛ وذلك أيا كان أطراف النزاع وهو ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن النص في المادة 66 فقرة د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر المنازعات التي تنشأ بين أشخاص القانون العام، منوط بألا يكون المشرع قد حدد جهة بعينها لنظر النزاع، وذلك نزولا على القاعدة الأصولية العامة أن الخاص يقيد العام، ولما كان المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، قد عهد إلى رئيس المحكمة أو القاضي بسلطة إصدار أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة على ذوي الشأن، وخصه وحده بنظر المعارضة التي تقدم في هذا التقدير.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9277 لسنة 46 ق.ع – بجلسة 18/3/2006 ، و الطعن رقم 26550 لسنة 54 ق . عليا – جلسة 27/1/2019)
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية في المنازعة الماثلة قد صدر من رئيس المحكمة المدنية في حدود سلطته الولائية، وقد صدر من محكمة تابعة لجهة القضاء العادي وانزل المشرع أمر تقدير الرسوم منزلة الأحكام القضائية في مجال تقرير الاختصاص بعقارات المدين، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى بوقف إجراءات تحصيل المبالغ الواردة بأمر التقدير رقم 21 لسنة 2012 / 2013 قد انطوى على قضاء ضمني بالاختصاص بنظر المنازعة، في مسألة تتعلق بالتعقيب على الأوامر الولائية الصادرة من محاكم القضاء العادي مما يعد افتئاتا على اختصاص جهة قضائية أخرى، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد للمحكمة المدنية المذكورة وليس لجهة القضاء الإداري أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. مما يستوجب إلغاؤه في هذا الشأن، و القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى طلب إلغاء أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة من محكمة تابعة لجهة القضاء العادي و بإحالته إليها مع إبقاء الفصل في مصروفات الدعوى عن هذا الطلب .
و حيث إنه فيما يتعلق بما تضمنه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية من آلية تحصيل الرسوم النسبية، فإنه لا يندرج في عداد القرارات اللائحية أو التشريعات الفرعية وهو ما قد قضت به المحكمة الدستورية العليا بأن المادة( 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009، قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 مخاطباً القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بما لا يعدو أن يكون توجيها إداريا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم، لا يعد -بهذه المثابة – تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج، تبعاً لذلك، عن اختصاصها بنظر الطعن بعدم دستورية هذا الكتاب الدوري.
( المحكمة الدستورية العليا- القضية رقم 89 لسنة 36 قضائية دستورية – بجلسة 24/ 9/ 2016).
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد وضع معياراً حاسماً للفصل بين القرار الإداري الذي يخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً، وبين المنشورات والأوامر المصلحية التي لا تندرج في عداد القرارات الإدارية ولا يقبل إلغاؤها، فقد استقر القضاء الإداري على أن هناك من القرارات ما يقتصر أثره على الإدارة ذاتها ولا تقصد من ورائه ترتيب آثار معينة في مواجهة الأفراد ويندرج في هذه الطائفة المنشورات والأوامر المصلحية وهي عبارة عن الأوامر والتعليمات التي تصدر من الرؤساء إلى مرؤوسيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهي موجهة إلى الموظفين أصلاً، لا إلى الأفراد، ولا تتضمن بالنسبة إلى الأفراد أي تغيير في أوضاعهم القانونية، ومثل تلك المنشورات لا تعد من القرارات الإدارية ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانتفاء القرار الإداري، فإذا تدثرت الجهة الإدارية بستار المنشورات والتعليمات المصلحية لفرض التزامات على الأفراد وتغيير أوضاعهم القانونية على خلاف أحكام القانون أو دون سند من القانون فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.
وحيث أن المشرع فصل الرسوم النسبية في المواد المدنية ومقدارها وأمر تحصيلها في القانون رقم 90 لسنة 1944 بأن نصت الفقرة الأولى من المادة 1 المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه ” يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2 % لغاية 250 جنيهاً.
3 % فيما زاد على 250 جنيهاً و حتى 2000 جنيه.
4 % فيما زاد على 2,000 جنيه لغايه 4000 جنيه.
5 % فيما زاد على 4000 جنيه.”
و نصت المادة الثالثة على أن” يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، و يراعي في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف…….. و يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار ان الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.”
ثم استبدلت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على النحو الآتى:” و يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبي واحد”.
و نصت المادة 9 المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به”.
ثم استبدلت بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على النحو الآتي” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وفي جميع الأحوال، يسوي الرسم على أساس ما حكم به”.
و نصت المادة 21 على أنه ” فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به…”. ثم عدلت بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على النحو الآتي” في الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ، فيسوى الرسم على أساس ما حكم به “.
وحيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المشرع عندما ألزم المدعي عند إقامة دعواه بسداد رسم نسبي يسير كمقدم للحصول على الخدمة القضائية من السلطة القائمة على العدالة، و أرجأ تحصيل ما يزيد على هذا المبلغ لحين صدور الحكم في الدعوى، ثم يتم تسوية الرسوم على أساس ما يحكم به نهائياً، وألزم بمصروفات الدعوى ورسومها الطرف الذي يحدده الحكم سواء كان مدعياً أو المدعى عليه. وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه إذ ورد المادة 21 سالفة الذكر عاماً فإنه ينطبق على تسوية رسوم الدعوي عن درجتي التقاضي، ولا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الاستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه ” إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق إلا الرسم الذي دفع مقدماً بمحكمة الاستئناف عن أربعمائة جنيه – عدل إلى 1000 جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – و يرد ما حصل بالمحكمة الابتدائية زائداً عن ذلك. إذا أن العبرة دائما بما تحكم به محكمة الاستئناف. ( الطعن رقم 149 لسنة 40 جلسة 29/ 5/ 1975 س 26 ص 1119 ق 214 ) . كما جري قضاء محكمة النقض على أن المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، و أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون علي نسبة على ما يحكم في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى….. و إذ قضي ابتدائيا برفض الدعوى وان الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضي في الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
( الطعن رقم 1339 لسنة 55 جلسة 27/ 4 / 1989س 40 ع 2 ص 211 ق 195 ).
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان البين من نصوص المواد رقم 3 و 9 و 21 من القانون رقم 90 لسنة 1940 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 126 لسنة 2009 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب عن الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى، و إن القضاء برفض الدعوى لا يترتب عليه استحقاق رسوم نسبية بأكثر مما حصل عند رفعها، وكان الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية قد عدل في الرسوم النسبية فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية، باستئداء الفرق بين الرسوم المحصلة عند رفع الدعوى، و بين الرسوم النسبية المقدرة على أساس قيمة الدعوى حال رفضها ، مما يكون معه قد انطوى على تعديل الرسم النسبى المستحق بمقتضى هذا القانون بالزيادة، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلي، ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة في حالة رفض الدعوى إلا بنص تشريعي مماثل إعمالاً لقاعدة توازي الإشكال،وكان المشرع لم يصدر قانوناً بتعديل المادة 21 سالفة الذكر الواجبة التطبيق على الرسوم النسبية محل التداعي، ومن ثم لا يعتد بكتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 كأداة لتعديل الرسم النسبي بالزيادة على المقر بمقتضى القانون، الذي تجاوز حد المنشورات وارتقى إالى مصاف القرارات الإدارية التي أعادت تنظيم الرسوم النسبية على خلاف أحكام القانون و منطوية على المساس بحق التقاضي وتعد مدخلا لإرهاق من يطلبون حقوقهم و إعانتهم، انحرافاً بالخصومة القضائية عن مسارها، بما يؤكد مجاوزتها الأعراض التي شرع من أجلها حق التقاضي، وهذا الإعنات يجد حده في تحميل المدعي الذي ترفض دعواه بأعباء مالية ضخمة قد تصل الى مئات الالاف أو الملايين من الجنيهات لمجرد ولوجه الطريق إلى القضاء زوداً عما ما اعتقده حقا له اعتدى عليه من خصمه، و هذا أقرب إلى مصادرة حق التقاضي خشية عواقب التقاضي مما يصم ما تضمنه الكتاب الدوري المشار إليه فيما يتعلق بالرسوم النسبية و أساس احتسابها بالانعدام. (حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة ( 11 موضوع) في الطعن رقم 8742 لسنة 60 ق .ع جلسة 24/ 3/ 2019)
( حكم الإدارية العليا الدائرة ( 11 موضوع) في الطعن رقم 54371 لسنة ق .ع جلسة 26/ 5/ 2019)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |