بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
ورئــــــيــــس المحــكــمـــة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / عبد الرحمن حشيش مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة
وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد / ســيـد أمـين أبـو كيله أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي
في الطَّعن رقم 20124 لسنة 51 ق. عُليا
المقام من /
” أحمد السيد السيد عمرى ” .
ضد /
وزير العدل – بصفته – .
وذلك طعناً على قرار محكمة مركز بنها للأحوال الشخصية لشئون الأسرة
فى الدعوى رقم 15 لسنة 2004 بجلسة 30 /5/2005 .
بتاريخ 24/7/2005 أودع وكيل الطاعن تقرير طعن قيد بقلم كتاب هذه المحكمة طعناً على القرار المشار إليه فيما تضمنه من ” مجازاة المأذون / أحمد السيد السيد عمرى ” مأذون نقاباس ، عن عمله لمدة شهر تبدأ من 15/6/2005 ، مع إحالة أعمال المأذون لأقرب مأذونية خلال الفترة ” .
وقد طلب الطاعن الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه ، وببراءته مما نسب إليه ” .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت في ختامه الحكم ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة مركز بنها للأحوال الشخصية لشئون الأسرة المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر ، مع إعادة الأوراق إلى المحكمة المذكورة لنظره من جديد بهيئة مغايرة ” .
وقد نظرت الدائرة الرابعة عليا ( فحص ) الطعن الماثل ، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضرها ، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة ( موضوع ) لنظره بجلسة 7 / 7 / 2019.
وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن من المقرر أن البحث فى الإختصاص والفصل فيه يسبق الفصل فى شكل الطعن أو موضوعه ، وعلى المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم بإعتباره من النظام العام .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 41907 لسنة 57 ق بجلسة 39/12/2012 ) .
وحيث أن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955 ، أن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية حال مباشرتها إختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية ، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم ، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل ، والذى يعد بهذه المثابة سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة ، تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين ، ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكاماً قضائية ، كما تعد الدائرة المشار إليها حال مباشرتها لهذا الإختصاص جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائى على النحو الذى قررته المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
( حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 137 لسنة 20 ق – بجلسة 4 /3 /2000 ) .
وحيث أن المحاكم التأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10 ، 15 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التى يقدمه الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات النهائية للسلطات التأديبية ، بما ينعقد للإختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة فى أحكام هذه المحاكم .
وحيث أن الطعن الماثل قد أقيم بغية إلغاء قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 15 لسنة 2004 شئون الأسرة الصادر بجلسة 30/5/2005 فيما تضمنه من مجازاة المأذون / ” أحمد السيد السيد عمرى ” بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر ، مع إحالة أعمال المأذون لأقرب مأذونية خلال الفترة ” ، وذلك لما نسب إليه من قيامه بالكشط فى وثيقة زواج وواقعة مراجعة بعد العدة دون إتباع القواعد المنصوص عليها قانوناً بلائحة المأذونين ، ومن ثم يخرج الإختصاص بنظر النزاع الماثل عن الإختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة ، بحسبانه قرار نهائى صادر من السلطات التأديبية ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الطعن وبإحالته بحالته للمحكمة التأديبية ببنها المختصة نوعياً ومحلياً بنظره عملاً بحكم المادة ( 110 ) مرافعات .
حكمت المحكمة ” بعدم إختصاصها بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية ببنها للإختصاص ” .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |