بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
ورئــــــيــــس المحــكــمـــة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / نبيـــل عطـــا الله مهنـــــى عــــــــمــــــر نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / عبد الرحمن حشيش مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة
وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد / ســيـد أمـين أبـو كيله أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي
في الطَّعن رقم 15552 لسنة 60 ق. عُليا
المقام من /
” على محمود على “.
ضد /
فى الطعن التأديبى رقم 197 لسنة 46 ق الصادر بجلسة 23/ 11 / 2013 .
بتاريخ 22/1/ 2014 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على حكم المحكمة التأديبية المشار إليه فيما تضمنه من ( قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ) .
وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن رقم 197 لسنة 46 ق بجلسة 23/11/2013 ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9 / 4/ 2012 والقاضى بخصم شهر من راتب الطاعن وخصم المدة من راتبه وتوابعه عن المدة من 6 /3 / 2011 وحتى 27/3/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بإلغاء القرار المطعون فيه فى خصوص خصم المدة من 6/3/2011 وحتى 27/3/2011 وتخفيض الجزاء الموقع على الطاعن إلى عقوبة الإنذار بدلاً من خصم شهر من الراتب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ” .
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، إرتأت فى ختامه الحكم ” بعد إعلان تقرير الطعن الماثل : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ” .
وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 16/12 / 2017 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة9 / 6 / 2018 .
وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الطعن رقم 197 لسنة 46 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 22/7/2012 طالباً الحكم ( بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن رقم 197 لسنة 46 ق بجلسة 23/11/2013 ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9 / 4/ 2012 والقاضى بخصم شهر من راتب الطاعن وخصم المدة من راتبه وتوابعه عن المدة من 6 /3 / 2011 وحتى 27/3/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بإلغاء القرار المطعون فيه فى خصوص خصم المدة من 6/3/2011 وحتى 27/3/2011 وتخفيض الجزاء الموقع على الطاعن إلى عقوبة الإنذار بدلاً من خصم شهر من الراتب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ) .
وذكر شرحاً لطعنه حيذاك ، أنه يعمل بالإدارة العامة للأمن بالمجلس القومى للرياضة بالدرجة الثالثة المكتبية وبتاريخ 9/4/2012 صدر القرار التنفيذى رقم 79 لسنة 2012 بمجازاة كل من 1- على محمود على محمد – بالدرجة الثالثة المكتبية 2- محمد عبد الصبور جلال على – بالدرجة الثالثة المكتبية ، بخصم شهر من راتبهما وخصم المدة من 6/3/2011 حتى 27/3/2011 من راتب وتوابع ” على محمود على محمد ” و خصم المدة من 6/3/2011 وحتى 24/3/2011 من راتب وتوابع ” محمد عبد الصبور جلال ” ، وذلك لما نسب إليهما بقضية النيابة الإدارية للداخلية والخارجية رقم 83 لسنة 2011 والتى نسبت إليهما ما يلى :
أولاً : الإستيلاء على الجهاز اللاسلكى الداخلى ماركة موتورولا موديل 340 GP ويحمل رقم مسلسل 2803 وتونجر الشاحن الخاص به عهدة الثالث ، وذلك يوم 6/3/2011 وإحتفظا به حتى يوم 14/5/2011 بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون .
ثانياً : الإنقطاع عن العمل بدون إذن خلال المدة من 6/3/2011 حتى 27/3/2011 بالنسبة للأول ومن 6/3/2011 حتى 24/3/2011 بالنسبة للثانى ، دون مسوغ من القانون .
وأوضح الطاعن حينذاك أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، وفور علمه بقرار مجازاته بتاريخ 10/5/2012 ثم قام بالتظلم من القرار لرئيس المجلس القومى للرياضة ثم لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 77 لسنة 2012 ، ثم أقام طعنه بالطلبات سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الطعن أمام تلك المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، والتى قضت بجلسة 23/11/2013 ( بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ) .
وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على سند ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ، مما يجعل قرار الجزاء الطعين قائماً على سنده مستخلصاً من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه مفتقداً لسنده حرياً بالرفض .
وحيث إن الحكم الطعين لم يلق قبولاً لدى الطاعن ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون ، وعدم صحة واقعة الإتهام ، والغلو فى تقدير الجزاء ، وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات سالفة البيان .
وتنص المادة (62 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 على أنه ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الإسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة ” .
وتنص المادة (76 ) من ذات القانون على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
وتنص المادة ( 78 ) من ذات القانون على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبياً ” .
وحيث إن من المستقر عليه أنه إذا إنقطع العامل عن عمله دون حصوله على أجازة مرخص بها قانوناً ،فإنه يكون قد أخل بأهم وأول واجب من واجباته الوظيفية ، لإخلاله بحسن سير وإنتظام الجهة الإدارية التى يعمل بها فى أداء غايتها وتحقيق أهداف وجودها ، مما يترتب مسئوليته التأديبية .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10108 لسنة 51 ق بجلسة 23/9/2006 ) .
ومن حيث إن من المستقر عليه أن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بدقة وأمانة أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى قيامه بعمله أو أداء واجباته ، يشكل ذنباً إدارياً ، يسوغ مجازاته تأديبياً .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11788 لسنة 47 ق . ع بجلسة 12 / 11 / 2005 ) .
ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب قد إستخلص النتيجة التي أنتهي إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً ، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بنى عليه قضاءه ، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه ، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن وزن الأدلة ، وما يستخلص منها ، هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب ، ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 83380 لسنة 62 ق عليا بجلسة 27 / 10 / 2018 ) .
وتأسيساً على ما تقدم ، حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن نسب إليه أولاً : قيامه هو وآخر بالإستلاء على جهاز اللاسلكى الداخلى ماركة موتورولا موديل 340 GP ويحمل رقم مسلسل 2803 وتونجر الشاحن الخاص به عهدة الثالث ، وذلك يوم 6/3/2011 وإحتفظا به حتى يوم 14/5/2011 بدون وجه حق ، فإن الثابت من مطالعة أقوال ” محمود مجدى أحمد ” مسئول أمن الوردية الصباحية بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر التابعة للمجلس القومى للرياضة ، بتحقيقات النيابة الإدارية للداخلية والخارجية بالقضية رقم 83 لسنة 2011 بشأن الواقعة بأنه حال حضوره لمقر عمله صباح يوم 16/3/2011 لمباشرة عمله وفقاً لأمر توزيع العمل الداخلى ، قد فوجىْ بتواجد كل من ( على محمود على محمود – الطاعن – و محمد عبد الصبور جلال ) الزميلين السابقين بالمستشفى واللذان قد صدر بشأنهما قرار إدارى بنقلهما لجهتين أخرتين ولكنهما كانا يعتزمان الخروج من بوابة المستشفى ومعهما جهاز اللاسلكى محل التحقيقات وقد حاول الشاهد الحيلولة دون خروجهما بجهاز اللاسلكى ولكنهما أصرا على الخروج بالجهاز وأنهما سوف يسلموه لمقر المجلس القومى للرياضة ، مما حدا بالشاهد لتحرير مذكرة بالواقعة للعرض على مشرف الأمن ” عيد حسين عبد الشافى ” بحسبانه رئيسه المباشر بغية إخلاء مسئوليته تجاه ما حدث ، كما قام بتحرير محضر برقم 1104 لسنة 2011 جنح ثان مدينة نصر إثباتاً للواقعة وأضاف الشاهد أنه بتاريخ 14/5/2011 قام المذكوران بتسليم الجهاز المنوه عنه بقسم شرطة مدينة نصر وحرر بذلك المحضر رقم 1747 لسنة 2011 ، وتم إعادته وإستخدامه بقسم الأمن بذات التاريخ ) .
كما أن الثابت من مطالعة أقوال ” عيد حسين عبد الشافى ” مشرف قطاع الأمن بمستشفى الطب الرياضى ، بتحقيقات النيابة الإدارية للداخلية والخارجية بالقضية رقم 83 لسنة 2011 بشأن الواقعة فقرر أن ( الجهاز محل التحقيق عهدته بموجب إذن الصرف نموذج 2 ، وأن مجريات العمل بإدارة الأمن بالمجلس القومى للرياضة قد إستقرت على قيام مستلم الجهاز بتسليمه لمسئول الوردية المختص على أن يثبت ذلك بدفتر الأحوال المخصص لذلك ثم يقوم الأخير بتسليمه لمسئول الوردية التى تليه وذلك طول اليوم وعلى مدار 24 ساعة ، وعليه يكون مسئول الوردية هو فرد الأمن ” محمود مجدى ” وهو المسئول عن الوردية الصباحية ويتحمل مسئولية فقد جهاز اللاسلكى ، وأضاف الشاهد أن كل من الطاعن وزميله لم يكونا ضمن عمال الأمن بالمستشفى وفقاً للقرار الإدارى المؤرخ 6/3/2011 بنقل الأول إلى مركز التدريب الإدارى بباب اللوق ، ونقل الثانى لمخازن الإستاد بمدينة نصر ، وقد أقر المذكوران بإمتناعهما عن تنفيذ الأمر الإدارى المشار إليه وبإستمرارهما فى الحضور للمستشفى بالمخالفة للأمر الإدارى بشأن نقلهما ، وأضاف أنه إتخذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وذلك بتحرير مذكرة بملابسات الواقعة للعرض على مدير عام إدارة قطاع الأمن بالمجلس القومى للرياضة ) .
وحيث أنه بمطالعة أقوال ” محمود عزمى سليمان ” الباحث القانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومى للرياضة فإنه قرر أن كل من ( على محمود على محمود – الطاعن – و محمد عبد الصبور جلال ) قد تواجدا بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر بتاريخ 16/3/2011 دون مسوغ قانونى بعد صدور أمر إدارى بنقلهما لجهات أخرى بتاريخ 6/3/2011 ولكنهما لم يتسلما عملهما .
وبسؤال الطاعن عن الواقعة ومواجهته بما نسب إليه قرر بالصفحة السابعة والثلاثين بالتحقيقات أنه أخذ جهاز اللاسلكى معه خشية ضياعه فى ضوء صدور تعليمات من ” عيد حسين عبد الشافى ” مشرف قطاع الأمن بمدينة نصر بعدم السماح بتسليمه للجهاز المذكور ، وقد قام الطاعن بتسليم الجهاز فى 14/5/2011 بموجب محضر الشرطة رقم 1704 جنح قسم ثان مدينة نصر .
وعلى هدى ما تقدم ، فقد وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن للمخالفة الأولى المنسوبة له من واقع شهادة الشهود ، وكذلك من خلال إقرار الطاعن بالتحقيقات بإستمرار وجود الجهاز معه بشكل متصل دون مسوغ قانونى لمدة شهرين متصلين إعتباراً من 16/3/2011 حتى سلمه بموجب محضر الشرطة رقم 1704 جنح قسم ثان مدينة نصر بتاريخ 14/5/2011 ، مما يقطع يقيناً بثبوت هذه المخالفة بحقه ، مما يعرضه للمسائلة القانونية ، ويتعين مجازاته عنها تأديبياً .
وحيث أنه بشأن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن والخاصة بإنقطاعه عن العمل بدون إذن خلال المدة من 6/3/2011 حتى 27/3/2011 ، دون مسوغ من القانون ، فإن الثابت من مطالعة أقوال الطاعن بالتحقيقات أنه قرر بعدم إنقطاعه عن العمل إطلاقاً خلال تلك الفترة حيث أنه كان يحضر كافة الأيام المذكورة بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر بالنوبتجية الصباحية ، وبسؤاله عن كيفية حضوره بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر ثم يتم الإبلاغ بإنقطاعه عن العمل بدون إذن بتلك الفترة ؟ أجاب بأن ” عيد عبد الشافى ” مشرف أمن قطاع مدينة نصر بالمجلس القومى للرياضة قد قام بمنعه وزميله من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف وأقر بأنه لم ينفذ الأمر الإدارى بنقله للعمل بمركز التدريب الإدارى بباب اللوق ، وبعدم توقيعه بسجل الحضور والإنصراف بسجلات الجهة المنقول إليها وذلك نظراً لوقوع إضطهاد شديد عليه من قبل ” عادل عبد العليم ” مدير عام إدارة الأمن بالمجلس القومى للرياضة حيث تم نقله هو وزميله دون باقى زملائه فى العمل بدون أسباب )
وترتيباً على ما تقدم ، فقد ثبت فى عقيدة هذه المحكمة إمتناع الطاعن عن تنفيذه لقرار نقله وعدم توقيعه بسجلات الجهة المنقول إليها وإنقطاعه عن العمل بالفترة المشار إليها ، مما يجعله خارجاً على مقتضيات الوظيفة العامة وما تستلزمه من إحترام وتنفيذ القرارات الصادرة له من رئاسته ، ويمكن له إن إستشعر جوراً أو تعسفاً أصابه من قرار النقل ، فعليه أن يسلك السبيل القانونى لإلغائه إما بالتظلم منه أو ولوج سبيل التقاضى بشأنه لا أن يمتنع عن تنفيذه ، مما يصم مسلكه بعوار مخالفة القانون ، ومن ثم تضحى المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن ثابتة يقيناً بحقه .
وحيث أنه قد تيقنت هذه المحكمة من ثبوت كل من المخالفتين المنسوبتين للطاعن ، مما يستوجب مجازاتهما عنها تأديبياً ، وحيث أن قرار الجزاء الطعين قد خلص لمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه ، فقد صدر القرار مبرأ من العوار متفقاً وصحيح حكم القانون خالياً من شبهة الغلو أو التعسف فى إصداره ، ويغدو الطعن عليه مفتقداً لسنده جديرا بالرفض .
حكمت المحكمة ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |