مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التحرش الجنسي – تعريفه – أمثلة
مارس 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تحرش التلاميذ بمعلمتهم
مارس 7, 2021

الدور التكامُلي بين الأسرة والمدرسة جوهري وضروري في تربية النشء، ويجب مُشاركة الآباء في مجالس الآباء

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الدور التكامُلي بين الأسرة والمدرسة جوهري وضروري في تربية النشء، ويجب مُشاركة الآباء في مجالس الآباء

كما ذهبت هذه المحكمة أيضاً في أحكام سابقة بمُعالجة تحرش بعض المعلمين بتلاميذ المدارس إنها من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر إلى ضرورة التنبيه لاستفحال ظاهرة التحرش ونموها بشكل مُتسارع بما يقتضى التصدي لها قبل أن تخرج عن السيطرة، ومن ثم وجب المُشاركة الفعالة من الآباء في مُتابعة تعليم أبنائهم وتفعيل دور المدرسة ليكون مُكملاً لدور البيت، باعتبارها مُجتمعاً كبيراً يُمارس فيه الطالب ما تربى عليه في مُحيطه الأسري المُصغر، ويوظف خبراته التي تلقاها من أبويه، ولتُضيف إليه المدرسة خبرات جديدة من خلال تعامُله مع أقرانه ومع مُدرسيه ذوى الخبرة، فيتفاعل الطالب داخل الوسط المدرسي الذي تغرس فيه أنماط سلوكية واجتماعية أوسع من تلك التي تلقاها في البيت، ولا ريب أن للإدارة المدرسية دور كبير في حماية الطُلاب أخذاً في الاعتبار وجود قنوات اتصال بين المنزل والمدرسة، ومن ثم يصبح الدور التكامُلي بين الأسرة والمدرسة جوهري وضروري في تربية النشء، ويجب مُشاركة الآباء في مجالس الآباء وعقد لقاءات دورية تجمع الآباء بالمعلمين.

      وقضت بأن ظاهرة ضرب التلاميذ في المدارس لها تأثير سلبي وتغيير سلوك التلاميذ مستقبلاً إلى الأسوأـ وانعزالهم عن الآخرين حيث زادت نسبة الضرب في المدارس في دولنا العربية ، وأضحت فيديوهات الضرب تملأ شبكة الإنترنت ، وحسمت هذه المحكمة ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وأكدت على مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدني بالمدارس ، منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية ، وإخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل ، ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره . وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف . كما أكدت أن التلميذ الصغير يجب  أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها، كم يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية .

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 97006 لسنة 64 قضائية.عليا، بجلسة 19/9/2020  )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV