الدفع‮ ‬بعدم‮ ‬القبول والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة
أبريل 30, 2022
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
مايو 1, 2022

الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة – رفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة

الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
رفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة

مفهوم الصفة في إقامة الدعوى:

إذا كانت بعض اتجاهات الفقه تعتبر أن””المصلحة” وحدها هي شرط قبول الدعوى، فإن جانباً آخر منها يضيف شرطي “الصفة” و”الأهلية“، ورغم أن الصفة تندمج في المصلحة .

ويتميز شرط الصفة عن شرط المصلحة، فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى الموضوعية أو الاعتداء على حقه الذاتي في الدعوى الذاتية، أما الصفة في الدعوى فهي “قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع عليه”،  فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعى عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة الواقعية على مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات، ومالياً بالتنفيذ.(1)

والصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى، بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى فيها، ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تالياً للتعرض للصفة، فالمصلحة شرط لقبول الدعوى، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار، ومع ذلك لا يجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم الأهلية.(2)

    وفيما يلي نعرض لأهم المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى ذات الصلة بشرط الصفة في الدعوى، سواء تلك المتعلقة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أو تلك المتعلقة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وفيما يلي نعرض لأهم المبادئ في الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة:

أولاً – لا دفع بلا مصلحة:

صفة في الدعوى – عدم جواز المنازعة في الصفة بعد أن بت فيها حكم له قوة الشيء المقضي – لا دفع بلا مصلحة.

 إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت في 25 من فبراير سنة 1959م على بلدية الاسكندرية مصدر القرار المطعون فيه وذلك في مواجهة السيد وزير الشئون البلدية والقروية والسيد رئيس مجلس بلدي الاسكندرية ، وقد قضى في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19 من مايو سنة 1959 فطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت في 17 من فبراير سنة 1962م بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ – ولما كان قانون نظام الإدارة المحلية قد صدر وعمل به إعتباراً من 28 من مارس سنة 1960 وزالت بمقتضاه صفة رئيس مجلس بلدي الاسكندرية في تمثيل المجلس في التقاضي واصبحت هذه الصفة معقودة لمحافظ الاسكندرية – فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في طلب وقف التنفيذ يكون قد تضمن في الوقت ذاته قبول الدعوى شكلاً وبذلك لا يجوز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعي عليهما بعد أن بت فيها بحكم له قوة الشيء المقضي به في هذه الخصوصية. هذا إلى أن الهيئة المختصة في المجلس البلدي هي التي تولت الرد على الدعوى والدفاع فيها وما كان الامر ليختلف إذا ما أقيمت الدعوى ضد محافظ الاسكندرية ومن ثم تنعدم المصلحة في الدفع ولا دفع بلا مصلحة وعلى ذلك فهذا الوجه لا يقوم على سند سليم من القانون و لاسيما أن الجهة الإدارية لم تدفع بعدم القبول سواء أمام المحكمة الإدارية عند نظر الموضوع وقد كان قانون الإدارة المحلية نافذاً وقتذاك، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.

(الطعن رقم 909/7 ق عليا – جلسة 18/4/1964 – س 15ع ص 447)

ثانياً – قضاء المحكمة في الصفة بغير دفع:

صفة في الدعوى – للمحكمة من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولو بغير دفع.

 لئن كانت مصلحة الطرق والكباري لم تدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى انعدام صفة مديرها في التقاضي إذ اختصم بمفرده، ولم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة وصفة النيابة عنها قانوناً في التقاضي، وكانت هيئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع، إلا أن هذه المحكمة، وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً على الوجه الصحيح، تملك بحكم رقابتها القانونية الحكم للمطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بعد إذ فات الحكم ذلك، مادامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف إيضاحه.

(الطعن رقم 129 لسنة 4 ق عليا – جلسة 6/6/1959)

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به.

 إبداء الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به، وأساس ذلك: أن المحكمة وهي تنزل حكم القانون على الدعوى تقضى بذلك تلقاء نفسها.

(الطعن رقم 1326 لسنـــة 33 ق – جلسة 24/1/1995 – مكتب فني 40 ص 993)

 ثالثاً – شرط الصفة والممثل القانوني للشخص الاعتباري:

دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة – عدم التمتع بالشخصية الاعتبارية – أثره في تحديد الممثل القانوني للشخص في التقاضي .

 إن مصلحة الطرق والكباري ليست شخصاً من الاشخاص الإعتبارية العامة ، بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها إستقلال ذاتي، ولم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة.

(الطعن رقم 129/4 ق عليا – جلسة 6/6/1959 – س ع ص 1362)

صفة في الدعوى – إقامة الدعوى ضد أحد الوزارات وعدم إقامتها ضد الممثل القانوني للمجلس المتمتع بالشخصية المعنوية – عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

 متى كان الثابت أن المدعي موظف بمجلس معصرة ملوي البلدي، وهذا المجلس شخص إداري عام له الشخصية المعنوية وله ميزانيته المستقلة وله أهلية التقاضي ويمثله في ذلك رئيسه، وبهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة في المنازعة الإدارية، وهو الذي توجه إليه الدعوى بحسبانه الجهة الإدارية المختصة بالمنازعة أي المتصلة بها موضوعاً ، وهو بطبيعة الحال وبحكم قيامه على المرفق العام يستطيع الرد على الدعوى وإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك تسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذ الحكم في ميزانيته عند الاقتضاء، وعلى مقتضى ما تقدم فإن الدعوى إذ رفعت ضد وزارة الشئون البلدية والقروية، تكون قد رفعت على غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبولها.

(الطعن رقم 93/5 ق عليا – جلسة 13/6/1959 – س ع ص 1533)

رابعاً – الصفة في تمثيل الدولة وفروعها في التقاضي:

تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة عنها – هي نيابة قانونية يتعين مداها وحدودها بالقانون.

 إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة ليست لها الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

(الطعن رقم1930/6 ق عليا– جلسة12/12/1964 – س10 ص 165)

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، الصفة في تمثيل الدولة وفروعها في التقاضي.

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، الصفة في تمثيل الدولة وفروعها في التقاضي هي للوزير في الشئون المتعلقة بوزارته، وللنائب عن هذه الفروع إذا كانت من الأشخاص الإعتبارية العامة، أما الفروع التي ليست لها هذه الشخصية الإعتبارية فإن الصفة تكون أصلاً للوزير الذي تتبعه، إلا إذا أسندها القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلي رئيسها فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدي وفي الحدود التي بينها القانون.

(المحكمة الإدارية العليا – السنة 8 ق – الطعن رقم 892 لسنة 7 ق – جلسة 5/1/1963)

الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة – جواز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد مدير مصلحة الأملاك الحكومية ورفعها على غير ذي صفة، يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف – جواز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أبدته الحكومة لأول مرة أمام هذه المحكمة وهو ما يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوي، يكون في محله.

(المحكمة الإدارية العليا – السنة 8 ق – الطعن رقم 892 لسنة 7 ق – جلسة 5/1/1963 ـ وأيضاً: الطعن رقم 931 لسنة 3 ق عليا – جلسة 4/1/1958 – س 3 ص 466- والطعن رقم 892 لسنة 7 ق عليا – جلسة 5/1/1963 – س 8 ص 370).

الصفة في تمثيل جهة الإدارة.

طلب جامعة القاهرة من محامـي إدارة قضايا الحكومة المختـص بالطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية، تقرير هذا المحامي بالطعن نيابة عن وزير المعارف العمومية وليس عن مدير الجامعة المذكورة، الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة في غير محله، أساس ذلك: أن الطاعن اختصم في تظلمه ابتداء وزير المعارف العمومية بصفته الملحوظة في ذلك القانون باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة والمشرف على إدارتها ولم ينكر الطاعن ذلك وأقر به في أكثر من مناسبة على التفصيل السابق شرحه فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهي إلى رد هذا الدفع يكون قد أصاب الحقيقة للأسباب التي قام عليها.

)المحكمة الإدارية العليا – السنة 9 ق – الطعن رقم 1287 لسنة 5 ق – جلسة 12/1/1964)

 الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة استنادا إلى رفعه من مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه في غير محله أساس ذلك: الخطأ المادي لا يؤثر على الصفة في التمثيل.

إن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة استنادا إلى رفعه من مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه في غير محله أساس ذلك:  أن الخطأ المادي الذي تقع فيه إدارة القضايا عند مباشرتها إجراء الطعن لا يؤثر على صفة من يمثله ذلك أنها ذكرت مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه فإن لهذا الخطأ ما يبرره إذ كثيراً ما يجري في العمل من غير قصد إطلاق لفظ رئيس أو مدير عام على الشخص الذي يهيمن على المرفق ولا يحجب هذا التعبير الخاطئ بواقع الأمر من أن إدارة القضايا كانت تعني نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء، ومن ثم لا يلتفت إلي هذا الخطأ المادي البحت ويكون هذا الدفع علي غير أساس وجديراً بالرفض.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 740 لسنة 7 ق – جلسة 7/6/1964) 

اختصام الوزير دون ذكر صفته الأخرى كرئيس مجلس إدارة الهيئة لا تأثير له على ثبوت صفته طالما كانت صفته كرئيس مجلس إدارة مقررة له قانوناً دون حاجة لإضافة هذا البيان.

إن الطعن قد اختصم أصلاً وزير المواصلات الذي أصدر القرار المطعون فيه باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار هذا القرار وبالتالي صاحب الصفة الأولي في أن يختصم في الطعن مما لا محل معه بعد ذلك للتمسك بأن الطعن جاء خلواً من ذكر عبارة أن وزير المواصلات هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية مادام أن هذه الصفة مقررة له قانوناً دون حاجة إلى هذا البيان وقد أخطر بمضمون الطعن واعلم به إعلاماً كافياً على أساس هذه الصفة ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.

(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم1070لسنة8ق- جلسة25/4/1964)

صفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو ما يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

 إذا كانت الثابت وقت رفع الدعوى أن وزارة الزراعة، لا صفة لها في الاختصام فيها، وقد سارت الإجراءات ضد مصلحة الأملاك الأميرية لوزارة الزراعة وحدها التي لم تدفع وقتذاك بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة مديرها في التقاضي إذ إنعقدت الخصومة معه بمفرده ولم توجه إلى من له الحق في تمثيل المصلحة وله الصفة في النيابة عنها قانوناً في التقاضي، كما أن المدعي لم يقم بتصحيح الوضع الشكلي بإدخال وزارة الإصلاح الزراعي في الدعوى، وعلى هذا صدر الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الأملاك الاميرية وحدها على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية الإعتبارية وعدم وجود صفة لها في التقاضي.

 ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الذي أبدته الحكومة لأول مرة أمام هذه المحكمة، وهو مما يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، يكون في محله.

(الطعن رقم 892 لسنة 7 ق عليا – جلسة 5/1/1963 – س 8 ص 370).

المديريات ليست لها الشخصية الاعتبارية – وجوب اختصام الوزير صاحب الصفة.

إن طلب إلغاء أمر إداري صادر من مديرية القوي العاملة بأحدي المحافظـات بمجازاة أحد العاملين بالخصم من أجره لما نُسب إليه وإختصام مديرية القوي العاملة وهي ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية ولم يمنحها القانون شخصية إعتبارية مستقلة دون إختصام وزير العمل صاحب الصفة في تمثيل وزارته أو المحافظ صاحب الصفة في تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة.

(الطعن رقم 580 لسنة 23 ق عليا – جلسة 13/2/1982)

 الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة – صفة في الدعوى – توجيهها إلى صاحب الصفة شروط لقبولها – النيابة القانونية لإدارة قضايا الحكومة عن الهيئات العامة ومنها الهيئة المدعي عليها – حضورها وإدلتها بدفاع الهيئة وتحريرها لصحيفة الطعن أمام المحكمة – أثره عدم الإعتداد بالدفع من إدارة قضايا الحكومة برفع الدعوى على غير ذي صفة.

 إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن الدعوى وجهت إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ووزير الصناعة وهما لا يمثلان الهيئة وإنما الذي يمثلها طبقاً لقانون إنشائها، وهو رئيس مجلس إدارتها فمردود عليه بأن الدعوى وجهت إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية كما هو مستفاد من صحيفتها من أن الدعوى عليهما هما عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة للمطابع الأميرية ووزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة ومن طلب إلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات، وإذا كان صحيحاً أن ممثل تلك الهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وليس عضو مجلس الإدارة المنتدب وبفرض وجود الوظيفتين معاً وانفراد شاغل أولاً هما بتمثيل الهيئة فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في بيان ممثل الهيئة وليس أمر مخاصمة من لا صفة له، إذ الخصم هو الهيئة صاحبة الصفة، وهي مختصمة في الدعوى على نحو ما توضح وإذا كانت إدارة قضايا الحكومة وقد خولت نيابة قانونية عن الهيئات العامة ومنها هيئة المطابع المدعي عليها، وقد حضرت بحكم هذه النيابة القانونية في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وأدلت بدفع الهيئة المذكورة دون أن تثير أي اعتراض في شأن بيان ممثل الهيئة كما سلكت نفس المسلك في صحيفة طعنها أمام هذه المحكمة، فإن المحكمة لا ترى محلاً لترتيب أثر على ذكر أن ممثل الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب وليس رئيس مجلس الإدارة ، ولا يعتد بالتالي بما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الدعوى رفعت على غير ذي صفة.

(الطعنان رقما 713، 762 لسنة 12 ق  – جلسة 23/5/1970 – س 15ع ص 343)

صفة – التمثيل القانوني للمحافظة – المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة.

 ولما كان المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى المحافظة باعتبارها الجهة الإدارية ذات الشأن في المنازعة ، ولا إلى المحافظ بوصفه صاحب الصفة في تمثيل المحافظة ، وإنما وجهها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية (وزراة الإسكان والمرافق)، وكلتا هاتين الوزارتين ليست، وفق ما تقدم، بالجهة الإدارية ذات الشان في المنازعة المطروحة والمتعلقة بربط ضريبة المبان مما عقد الاختصاص به للمحافزة كما وجهها إلى مجلس المراجعة ببلدية القاهرة وهذا المجلس ليس سوى أحد الاجهزة التي تستخدمها المحافظة في مباشرة اختصاصها بربط وتقدير الضريبة ، ولم يمنح القانون هذا المجلس شخصية اعتبارية أو يخول رئيسه صفة النيابة عنه أمام القضاء حتى يجوز توجيه الدعوى إليه بدلاً من توجيهها إلى المحافظ الذي هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء.

(الطعن رقم 1246 لسنة 11 ق عليا – جلسة 17/4/1971 – س 16 ص 252)

ليس في قانون المحاماة ما يعطل نيابة هيئة قضايا الدولة عن الحكومة.

نيابة إدارة قضايا الحكومة والمؤسسات العامة طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ليس في القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة ما يعطل هذه النيابة القانونية.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن  رقم 16/282 ق – جلسة 24/12/1972)

رفع الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة ثم مثول صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة ـ لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد.

رفع الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة مثول صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة، لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد وأساس ذلك هو قياس هذه الحالة على توجيه الخصومة إلى صاحب الصفة بعد فوات الأوان وعلى حالة تقديم التظلم إلي جهة غير مختصة، الاستشهاد في هذا الخصوص باتجاه قانون المرافعات الجديد إلي تبسيط الإجراءات.

(الطعن رقم 1366 لسنة 14 ق عليا – جلسة 10/11/1973)

خامساً – حضور هيئة قضايا الدولة يصحح الصفة:

حضور هيئة قضايا الدولة وأثره على الصفة في تمثيل الجهة الإدارية.

حضور إدارة قضايا الحكومة في الدعوى دون أن يبدي الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى في حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة في مخاصمة القرار المطعون عليه يترتب عليه أن الإدارة تمثل الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده.

(الطعن رقم 1523 لسنة 28 ق عليا – جلسة 10/11/1984 – س 30 ص 40)

حضور هيئة قضايا الدولة يصحح اختصام غير صاحب الصفة.

إختصام المدعي لوزارة الإدارة المحلية بدلاً من مجلس المحافظة حضور إدارة قضايا الحكومة وإبداؤها لدفاعها نيابة عن الجهة الإدارية سواء كانت الوزارة أو مجلس المحافظة،إدارة القضايا تكون بذلك قد مثلت مجلس محافظة الشرقية.

(الطعن رقم 258 لسنة 17 ق عليا – جلسة 19/6/1977)

حضور محامي الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى فإدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع من دعاوى علي اختلاف أنواعها أمام كافة المحاكم.

إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية العليا وإختصام مديرية الصحة وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها أهلية التقاضي وصدور الحكم ضد المديرية الصحية النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة غير سديد ذلك أن حضور محامي الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى فإدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع من دعاوى على اختلاف أنواعها أمام كافة المحاكم.

(الطعن رقم 1689 لسنة 26 ق عليا – جلسة 23/6/1984 – س 29 ص 1283)

سادساً – الصفة لمُصدر القرار:

الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه الدعوى ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار ـ جواز اختصام الوزير المقترح للقرار الصادر من رئيس الجمهورية ـ لا أثر لعدم اختصامه طالما تم اختصام رئيس الجمهورية مصدر القرار.

الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه الدعوى ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، ولئن ساغ في القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية اختصام الوزير المختص الذي أصدر القرار بناء على اقتراح منه إلا أن ذلك لا يبطل الدعوى أو يقدح قانوناً في سلامتها إذا ما اختصم رئيس الجمهورية وحده في قرارات مما عهد إليه قانوناً الاختصاص بإصدارها.

(الطعن رقم 675 لسنة 22 ق عليا – جلسة 27/5/1978)

سابعاً ـ التأجيل لاختصام صاحب الصفة لازم للقضاء بعدم القبول:

الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يوجب أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى ليختصم المدعي صاحب الصفة.

المادة 115 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه تأجيل الدعوى وإن تأخر المدعي بإعلان ذي الصفة في الميعاد الذي تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة، إذا لم يقم المدعي بذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، إغفال المحكمة تطبيق ما تقدم، حكمها في هذا الشأن مخالف للقانون.

(الطعن رقم 1037 لسنة 18 ق عليا – جلسة 17/5/1978)

لا يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا بعد أن تأمر المحكمة المدعي بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده له.

المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيداً للحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي عليه المشرع أوجب على المحكمة في مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى وأن تأمر المدعي بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده المحكمة إذا لم تقم المحكمة بذلك كان حكمها معيباً واجب الإلغاء.

(الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق عليا – جلسة 18/1/1986 – س 31 ص 275)

دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة خلال ميعاد تحدده المحكمة – عدم استجابة المدعي لقرار المحكمة – القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تطبيقاً لحكم المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 ومن حيث إنه يبين مما سبق أن المحكمة تقديراً منها للدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ كان يتعين على المدعي اختصام وزير الاشغال باعتباره الممثل القانوني لوزارة الاشغال قامت بتكليف المدعي بتصحيح شكل الدعوى، بهدف اختصام صاحب الصفة قانوناً وحددت له أجلاً لذلك إلا أن المدعي لم يستجب لقرار المحكمة بل يبين من الاوراق انه لم يحضر أية جلسة من الجلسات المحددة لنظر دعواه سواء امام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد وذلك رغم إخطاره بمواعيد هذه الجلسات الامر الذي يؤكد من جهة على قيام المحكمة بتطبيق حكم المادة 115 من قانون المرافعات تطبيقاً سليماً، ويدلل من جهة أخرى على عدم جدية المدعي في إقامة دعواه سواء بتوجيهها لصاحب الصفة قانوناً أو بمتابعتها لدى نظرها امام القضاء ومن ثم يكون المطعون عليه إذا قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة متفقاً مع الواقع والقانون .

 ومن حيث إنه لا يغير مما سلف حضور هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة وتقديمها لمذكرات ومستندات رداً على الدعوى وذلك في ضوء ما هو مستقر عليه من أن الهيئة المذكورة تنوب قانوناً عن جميع الجهات الإدارية، لا يغير ذلك مما سلف استناداً على ما ابدته الهيئة المشار إليها من دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واستجابة المحكمة لهذا الدفع وتكليفها للمدعي بتصحيح شكل الدعوى خلال الأجل الذي حددته لذلك وتراخيه في تنفيذ قرار المحكمة باختصام صاحب الصفة دائماً.

 ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون الطعن في الحكم المذكور قائماً على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً الرفض.

(الطعن رقم1565 لسنة 39 ق عليا – جلسة 29/9/1997- وفي ذات المعنى الطعن رقم 1700 لسنة 37 ق عليا – جلسة 27/6/1998).

ثامناً ـ البحث في الصفة سابق على بحث التظلم:

البحث في الصفة التي تنعقد بها الخصومة في الدعوى يسبق الفصل في مدى توافر التظلم السابق علي رفعها باعتباره شرطاً من الشروط التي تتطلبها دعوى الإلغاء -المحافظ وحده هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح بدائرة محافظته لذا يجب اختصام المحافظ في أية دعوى تقام في مواجهة فروع الوزارة.

إن المحافظ وحده هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح بدائرة محافظته لذا يجب اختصام المحافظ في أية دعوى تقام في مواجهة فروع الوزارة وليس لوكيل الوزارة المشرف على إدارته أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه، اختصام وكيل الوزارة في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة ولا يكفي لتصحيح هذا الإجراء أن يكون إعلان الدعوى قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وأن الإدارة قد قامت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة ذلك أنه يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوي نيابة عن صاحب الصفة وهو المحافظ ويتعين على المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل أن تتطرق إلى بحث الاشتراطات الخاصة بدعوى الإلغاء ومن بينها الإجراءات الخاصة بالتظلم السابق على رفعها ذلك أن البحث في الصفة التي تنعقد بها الخصومة في الدعوى يسبق الفصل في مدى توافر التظلم السابق علي رفعها باعتباره شرطاً من الشروط التي تتطلبها دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 539 لسنة 27 ق عليا ـ جلسة 18/5/1985 – س 30 ص 1079 – والطعن رقم 2268 لسنة 29 ق عليا – جلسة 13/2/1988 – س 33 ص 48)

توجيه الدعوى إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية صاحبة الصفة باعتبارها الوزارة المتصلة بالنزاع موضوعاً ثم استحداث وزارة للاقتصاد (أو وزارة للتجارة والصناعة) في التشكيل الوزاري لا أثر له على أوضاع الدعوى الشكلية ـ العبرة باتصال النزاع بالجهة الإدارية وتمكنها من إبداء دفاعها.

 توجيه الدعوى إلى الجهة الإدارية صاحبة الصفة وهي وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها الوزارة المتصلة بالنزاع موضوعاً استحداث وزارة للاقتصاد في التشكيل الوزاري لا أثر له على أوضاع الدعوى الشكلية مادام الثابت أن الجهة الإدارية اتصلت بالنزاع وتمكنت من إبداء دفاعها فيه فلا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة.

(الطعن رقم 472 لسنة 26 ق عليا – جلسة 12/3/1983 ـ س 28 ص 561)

أوجه الدفاع التي تقدمها إدارة قضايا الحكومة باعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة علي هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها.

لا وجه للاحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة والتي أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية ولم تصدر عن الجهة المختصة وهي المجلس الأعلى للشرطة ذلك أن المجلس الأعلى للشرطة لا يعدو أن يكون أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة في الدعوي وأوجه الدفاع التي تقدمها إدارة قضايا الحكومة باعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة علي هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها.

(الطعن رقم 682 لسنة 26 ق عليا – جلسة 2/6/1984 – س 29 ص 1184)

لا محل لأن يذكر الحكم أسماء الورثة المحكوم لصالحهم مادام أن أحدهم وهو الذي أقام المنازعة كان يمثلهم في الخصومة.

مقتضى المادة (178) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أوجب أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بهدف التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس ورتب المشرع البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم والمقصود بالنقص أو الخطأ الجسيم أن يكون من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى ومؤدي ذلك: – أنه لا محل لأن يذكر الحكم أسماء الورثة المحكوم لصالحهم مادام أن أحدهم وهو الذي أقام المنازعة كان يمثلهم في الخصومة.

(الطعن رقم 1696 لسنة 26 ق عليا – جلسة 25/2/1986)

الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء – أثر استبدال رئيس مجلس إدارة الهيئة بآخر لا بطلان لتقرير الطعن – أساس ذلك: الطرف الأصيل في الطعن هو الهيئة العامة وليس رئيس مجلس إدارتها.

رئيس مجلس إدارة الهيئة نما يمثل شخصاً اعتباريا من أشخاص القانون العام وهو المختص أصلاً بتمثيل الهيئة أمام القضاء فإذا ما وكل إلى أحد اعضاء إدارة الشئون القانونية بالهيئة التي يمثلها في مهمة التقرير بالطعن في أحد الأحكام الصادرة ضد الهيئة. الطعن بذلك قد توافرت أركان وجوده قانوناً ولا يكون من شأن استبدال رئيس مجلس الإدارة بآخر بطلان تقرير الطعن باعتبار أن الطرف الاصيل في الطعن هو الهيئة العامة وليس رئيس مجلس إدارتها.

(الطعن رقم 400/24ق عليا – جلسة 25/1/1981 – س26ص414).

حضور محامي الحكومة جلسات المحكمة وإبداء دفاعه وتقديم مستندات نيابته القانونية عن الدولة – عدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

  حضور محامي الحكومة جلسات المحكمة وهو النائب القانوني عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من اقضية وإبداء دفاعه وتقديمه مستندات ومذكرات في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا – انعقاد الخصومة بين اطرافها مما لا يقبل معه أي دفع بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص اثناء نظر الطعن.

(الطعن رقم 135 لسنة 26ق عليا – جلسة 20/2/1983 – س28ص524 ـ وفي ذات المعنى: الطعن رقم 975 لسنة 8 ق – جلسة 30/4/1967 – س12 ص 985)

صفة في الدعوى – لكل ذي مصلحة حق التدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى المتدخل ذو صفة في الدعوى.

 مناط قبول أي طلب أو دعوى أن يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ولكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وللمتدخل في التدخل الهجومي أن يبدي ما يشاء من الطلبات وأوجه الدفاع كأي طرف أصلي إلا أن المتدخل لا يلتزم أو يحتج عليه بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قبل تدخله، الأثر المترتب على ذلك على أن الحكم في الدعوى الاصلية بترك الخصومة أو بعدم القبول أو بشطبها لعدم حضور المدعي لا يترتب عليه انقضاء التدخل ويكون للمتدخل أن يجدد الدعوى في الميعاد، وأساس ذلك أن المتدخل ذو صفة في الدعوى.

(الطعن رقم 1016 لسنة 20 ق عليا – جلسة 24/3/1981 – س26 ص 770)

المحافظ وحده صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح بدائرة محافظته – اختصام وكيل الوزارة يجعل الدعوى غير مقبوله لرفعها على غير ذي صفة – عدم كفاية توجيه الإعلان إلى إدارة قضايا الحكومة ومباشرتها للدعوى أمام المحكمة – أساس ذلك.

 المحافظ وحده هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح بدائرة محافظته ومن ثم يجب اختصام المحافظ في اية دعوى تقام في مواجهة فروع الوزارة ، وليس لوكيل الوزارة المشرف على إدارته أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه ، وعلى ذلك فإن اختصام وكيل الوزارة في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة ولا يكفي لتصحيح هذا الإجراء أن يكون إعلان الدعوى قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وأن الإدارة المذكورة قد قامت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة ذلك أنه يتعين أن تكون مباشرة الدعوى أمام المحكمة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة وهو المحافظ.

 يتعين على المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل أن تتطرق إلى بحث الاشتراطات الخاصة بدعوى الإلغاء ومن بينها الإجراءات الخاصة بالتظلم السابق على رفعها، وأساس ذلك أن البت في الصفة التي تنعقد بها الخصومة في الدعوى يسبق الفصل في مدى توافر التظلم السابق باعتباره شرطاً من الشروط التي تتطلبها دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم539/27ق عليا – جلسة 18/5/1985 – س30 ص 1079)

وعكس هذا المبدأ ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في العديد من الطعون ومنها المبدأ التالي:

حضور محامي الحكومة ومباشرته الدعوى يصحح شكل الدعوى المرفوعة على غير ذي صفة.

 إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية وإختصام مديرية الصحة وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها أهلية التقاضي، صدور الحكم ضد المديرية الصحية، النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة، دفع غير سديد، أساس ذلك: إن حضور محامي الحكومة اثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى، إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على إختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتها.

(الطعن رقم 1689 لسنة 26 ق عليا – جلسة 23/6/1984 – س29 ص 1283)

صفة في الدعوى – عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – عدم لزوم إثبات المحامي وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله – وجوب اثبات الوكالة عند حضور الجلسة – عدم تقديم المحامي سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم – وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

  ومفاد ما تقدم أنه لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء. كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى، مودعة أو ثابته بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم، أو يثبت، سند الوكالة، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

 (الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق عليا – جلسة 14/12/1985 ـ س 30 ص 627)

(1) صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلاً في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدي دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء.

(2) الدفع من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية حالة كانت عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن تتصدي له من تلقاء ذاتها.

(3) يجب التسوية في الحكم بين حالة صاحب الصفة الذي لم يختصم في الدعوى ومثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وبين صاحب الصفة الذي توجه إليه الخصومة بعد إقامتها في الميعاد القانوني إذا تم هذا التوجيه بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء.

(4) التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم ـ إقامة الدعوى على غير ذي صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوي الإلغاء إلي أن يتم الفصل فيها.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلاً في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدي دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها، وليس من شك في وجوب التسوية في الحكم بين حالة صاحب الصفة الذي لم يختصم في الدعوى ومثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وبين صاحب الصفة الذي توجه إليه الخصومة بعد إقامتها في الميعاد القانوني إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لاتحاد العلة بينهما وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها، كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم.

 وغني عن البيان أن إلتجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار الإداري وموجهاً طلباته في الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هي صاحبة الصفة ينطوي على دلالة أقوي في معني الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإداري الذي يقطع مواعيد رفع الدعوى وأبلغ في المطالبة بأدائه على نحو من مقتضاه التظلم بأن إقامة الدعوى على غير ذي صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلي أن يتم الفصل فيها.

 (الطعن رقم 904 لسنة43 ق – جلسة 28/11/1989)

قيام شرط المصلحة في دعوى الإلغاء يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء – الصفة كشرط لقبول الدعوى تتعلق بالمدعي نفسه رافع الدعوى ولا تنصرف إلى محاميه – المحامي تكون له صفة في الوكالة عن المدعي أو المدعي عليه في تمثيله أمام المحاكم والتحدث باسمه وبلسانه في مجلس القضاء.

(الطعن رقم 3460 لسنة 35 ق عليا – جلسة 13/12/1992 – وأيضاً: الطعن رقم 2058 لسنة 36 ق عليا – جلسة 21/4/1996- والطعنان رقما 1565 و1616 لسنة 38 ق عليا – جلسة 1/12/1996 – والطعن رقم 3286 لسنة 35 ق عليا – جلسة 31/3/1996 – والطعن رقم 3077 لسنة 35 ق عليا – جلسة 26/1/1991 – س 36 ص 553)

لهيئة قضايا الدولة حق أصيل في تمثيل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة – مباشرتها لهذا الحق لا يتوقف على تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة العامة – أساس ذلك : إنها تستمد هذا الحق من القانون الصادر بتنظيمها – إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وتمثيلها في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطعنها في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور – نتيجة ذلك : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى – رفض الدفع لعدم قيامه على سند من القانون.

 ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في مواجهة المجلس الأعلى للشباب والرياضة فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لهيئة قضايا الدولة حق أصيل في تمثيل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة ، وأن مباشرتها لهذا الحق لا يتوقف على تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة العامة إذ أنها تستمد هذا الحق من القانون الصادر بتنظيمها ، ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أنها اعلنت في مواجهة هيئة قضايا الدولة ومثلت في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما طعنت في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا نيابة عن المجلس المذكور فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يكون جديراً بالرفض لعدم قيامه على سند من القانون.

(الطعن رقم 1034 لسنة 35 ق عليا – جلسة 4/1/1992 – س 37 ص 534)

 دعوي الإلغاء هي الخصومة بين طرفين محلها إختصام القرار الإداري المعيب في ذاته – يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن وتهدف إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام – يتعين توجيهها إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها – يجوز أيضاً توجيهها إلي الجهة صاحبة السلطة الرئاسية التي تملك الموافقة علي القرار أو تملك تعديله – يجوز توجيه الدعوي إلي الجهتين معاً – مع مراعاة أنه لا يجوز إختصام جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.

 (الطعن رقم 1123 لسنة 34 ق عليا – جلسة 27/6/1993)

يكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى.

إن إقامة الدعوى ضد وزير النقل في حين أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية هو من يمثلها أمام القضاء وطبقاً لنص المادة 115 من القانون رقم 22 لسنة 1992 إذا تعلق الأمر بأحد الوزارات أو الهيئات أو مصلحة من المصالح العامة أو شخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى فيكفي لقبول الدعوى شكلاً أن تكون موجهة إلى وزير النقل الذي تتبعه هذه الجهة بإعتبار أنه صاحب الصفة فيها بالإضافة إلى اسم الهيئة المدعي عليها في صحيفة الدعوى.

(الطعن رقم 956 لسنة 35 ق عليا – جلسة 16/1/1994)

ويلاحظ هنا التيسير الذي أضفاه القانون رقم 22 لسنة 1992 على المادة (115) من قانون المرافعات إذ يكفي ذكر اسم الجهة المدعي عليها في أي موضع داخل صحيفة الدعوى.

حضور هيئة قضايا الدولة وإبداء دفاعها فيها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذي الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده.

إنه مع التسليم بأن محافظ الغربية هو صاحب الصفة في الدعوى وأن إقامتها ضد وزير التربية والتعليم هو رفع لها على غير ذي صفة إلا أن حضور هيئة قضايا الدولة وإبداء دفاعها فيها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذي الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده في مواجهة هيئة قضايا الدولة النائبة عنه قانوناً.

(الطعن رقم 2230 لسنة 33 ق عليا – جلسة 27/3/1994)

 الصفة والمصلحة فى الدعوى – صفة المواطن فى الطعون الانتخابية (انتخابات) المادة 62 من دستور سنة 1971 – المادة الأولى – القانون رقم73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – صفة المواطن تكفى لتوافر شرطى الصفة والمصلحة فى الدعوى المقامة طعنا على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوة المواطنين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية.

 لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية – صفة المواطن تكفى لتوافر شرطى الصفة والمصلحة فى الدعوى المقامة طعنا على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوة المواطنين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية.

(الطعن رقم 163 لسنة 39 القضائية – جلسة 16/1/1994 – مكتب فني 39 ص 669)

مثول هيئة قضايا الدولة بالجلسات وتقديم الدفاع يصحح الاختصام الخاطئ.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن محافظ بني سويف لم يتم اختصامه في الدعوى وهو وحده الذي يمثل المحافظة أمام القضاء فإن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن هيئة قضايا الدولة وهي النائبة عن الدولة فيما يقام منها أو عليها من أقضية قد حضرت كافة الجلسات وأبدت دفاعها وأودعت حافظة مستندات حوت ضمن ما حوته مذكرة برد جهة الإدارة على الدعوى فإن الجهة المتصلة بالدعوى تكون قد مثلت تمثيلاً صحيحاً فيها بما لا يقبل معه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

(الطعن رقم 699 لسنة 35 ق عليا – جلسة 12/5/1991 – 36 ص 1249 – والطعن رقم 2380 لسنة 35 ق.ع – جلسة 31/12/1994)

دعوى – الصفة والمصلحة في الدعوى – صفة المواطن في الطعون الانتخابية – لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية – صفة المواطن تكفي لتوافر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى المقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوى المواطنين لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية المحلية.

 ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يتعلق بالدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة، فإنه طبقاً لنص المادة 162 من الدستور والتي تنص على أن “للمواطنين حق الانتخاب والترشيح، وإبداء الرأي في الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني” وطبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 والقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ، فإنه على كل مصري ومصرية يبلغ ثماني عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولا: ……….. ثانياً : انتخاب أعضاء كل من 1- ……….. 2- ……………… 3- ………. المجالس الشعبية المحلية ، ولما كان المدعين قد اقاموا دعواهم بصفتهم مواطنين قرر لهم الدستور حق الترشيح والانتخاب طعناً على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوتهم لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية المحلية أو تقديم طلبات الترشيح لعضويتها وفقاً لنصوص قانونية ينعون عليها العوار ومخالفة احكام الدستور فإنهم بلاشك اصحاب صفة ومصلحة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإنه يكون قد صدر صحيحاً لا مطعن عليه.

(الطعن رقم163 لسنة39 ق عليا– جلسة16/1/1994– س39 ص669)

 صفة فى الدعوى – انتفاء الصفة – واجب المحكمة فى التأجيل لاختصام ذى الصفة – المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

 الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة – مؤدى ذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده يكون مخالفا للقانون.

(الطعن رقم 3056 لسنـــة 39 ق – جلسة 2/11/1997 – مكتب فني 43 ص 217)

إيداع عريضة الدعوى دون وجود سند وكالة – صدور التوكيل الرسمي بعد إقامة الدعوى – مباشرة المحامي إجراء إيداع العريضة بتكليف من ذوي الشأن قبل إصدار التوكيل الرسمي له لا يؤثر في سلامة الإجراءات أساس ذلك .

 ومن حيث إن عقد الوكالة بين المحامي وبين المدعي من العقود الرضائية اتي يكتفي فيها بالتراضي وإن اثبات هذه العلاقة في محرر رسمي هو لتحديد والتزامات أصحاب الشأن لبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه ومن ثم فإن هناك فرق بين عقد الوكالة وأثباته ولا يمكن أن يكون توثيق هذا العقد ركناً من أركانه وبالتالي فإن هذه العلاقة يمكن إثباتها بكافة الطرق ولا يثور نزاع في ذلك إلا إذا أنكر أحد الخصوم وجود هذه العلاقة أو حدودها ونطاقها فإذا اقر الخصم بالوكالة فإن هذا يكفي دليلاً في الإثبات ومن ثم فإن مباشرة المحامي لأي إجراء أو إيداع عريضة الدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل إصدار توكيل رسمي بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات طالما لم ينكر هذا اياً من الخصوم أو بجحده أو يشكك في وجوده.

 ومن حيث إنه ومن ناحية أخرى وتحقيقاً لحق الخصوم في الدفاع عن انفسهم وحسماً للنزاع وسرعة الفصل فيه وعدم تعطيلها بالتقاعس أو الاهمال من أي من طرفيها في استيفاء بياناتها ومتابعة إجراءاتها لتعلقها بالمشروعية وسيادة القانون من جهة ولاستقرار الاوضاع والمراكز والحقوق القانونية من جهة أخرى مما يحقق حسن سير وانتظام المرافق العامة من جهة أخرى، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تستخدم سلطتها في تكليف الخصوم بتقديم وإيداع ما يلزم من مستندات وأوراق وتحديد الأجل المناسب لتقديم ذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى.

 ومن حيث إنه لما تقدم فإن علاقة الوكالة ثابتة وبالتالي يكون للمحامي الذي اودع العريضة صفة في إقامة الدعوى فإذا ما أخذت المحكمة بغير هذا النظر وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون متعين الإلغاء.

(الطعن رقم 3001 لسنة 36 ق عليا – جلسة 14/2/1998 ـ وأيضاً: الطعن رقم 610 لسنة 39 ق – جلسة 28/11/1998).

البطلان الناشئ عن زوال الصفة أو إنعدامها هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام – أثر ذلك أنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

 إن البطلان الناشي عن زوال الصفة أو إنعدامها هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا وإذ كان الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أنها لم تثر هذا الدوافع أمام محكمة أول درجة المطعون في حكمها فإن آثاره لأول مرة أمام محكمة الطعن يكون غير مقبول وبالتالي فإن هذا السبب من أسباب الطعن يكون في غير محلة متعيناً رفضه.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2172 لسنة 36 ق عليا – جلسة 28/5/1996)

صفة ومصلحة في الدعوى أو الطعن – زوالها بعد إقامة الدعوى أو رفع الطعن يوجب على المحكمة القضاء بعدم القبول ولو لم يدفع به أحد الخصوم – اعتبار الصفة من النظام العام – وجوب استمرارها حتى صدور الحكم في الدعوى أو الطعن.

 ومن حيث إن المستقر عليه أن زوال الصفة أو المصلحة في الدعوى بعد اقامتها، أو في الطعن بعد رفعه، يوجب على المحكمة أن تقضي بعد القبول _ في الدعوى أو الطعن حسب الأحوال – ولو لم يدفع به أحد الخصوم ذلك أن مؤدي اعتبار الصفة من النظام العام أن تظل قائمة حتى صدور الحكم في أيهما (الدعوى أو الطعن) وذلك إعمالاً للقواعد الاصولية في القانون من أن قواعد النظام العام تسمو على كل شيء.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت، حسبما سلف البيان أن المطعون ضده اقام الدعوى محل الطعن الماثل ضد صاحب الصفة في الدعوى وهو حي شرق القاهرة إلا أنه في عام 1990 زال هذا الحل وحل محله حيان هما: حي المطرية وحي عين شمس ومن ثم كان يتعين على محكمة القضاء الإداري – وقد دفع امامها بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لزوال صفة رئيس حي شرق القاهرة وحلول كل من حي المطرية وحي عين شمس محل الحي المذكور (شرق القاهرة) أن تمتنع عن إصدار حكم في الموضوع قبل تصحيح شكل الدعوى، طبقاً لأحكام المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بإدخال حي شرق القاهرة ، باعتبارهما خلفاً عاماً للحي الاخير، يؤول لهما ما له من حقوق وما عليه من التزامات ولنهما اصبحا صاحباً الصفة والمصلحة في هذه الدعوى فضلاً عن أنه بحلولهما محل حي شرق القاهرة اصبح بحوزتهما الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع وإذ أنه لم يتم هذا التصحيح، ومن ثم كان من المتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب، ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، مما يتعين الحكم بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات، التي اصدرت هذا الحكم لتصحيح شكل الدعوى على النحو المشار إليه، والفصل في الموضوع مجدداً في ضوء هذا التصحيح.

(الطعن رقم 4840 لسنة 44 ق عليا – جلسة 15/8/2000)

وجوب توجيه الدعوى من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً – رفع الدعوى من غير صاحب الصفة – أثره: فقدان الخصومة لركن من اركانها ووجوب الحكم بعدم قبول الدعوى.

 ولما كان من المقرر لصحة الدعوة أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة برفعها من غير صاحب الصفة سقط ركن من اركان الخصومة وفقدت كيانها وتعين الحكم بعدم قبولها.

ومن حيث إن الدعوى موضوع الحكم الطعين قد رفعت من الهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان بشأن مسكن حكومي كان تسلمه المطعون ضده الأول بسبب وظيفته في مصلحة الري بأسوان قبل نقله للهيئة المذكورة ولم يقم دليل بالأوراق على ملكية الهيئة له أو نقل ملكيته إليها تبعاً لنقل إدارة خزان اسوان إليها ومن ثم تكون الدعوى اقيمت من غير ذي صفة في رفعها.

(الطعن رقم 1432 لسنة 44 ق عليا – جلسة 20/12/2000)

 الصفة في الدعوى وأثر زوال الصفة.

 انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون، أسبابه: وفاة أحد الخصوم، فقده أهلية الخصومة، زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه من النائبين، أثر الانقطاع هو بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للانقطاع ومنها الحكم الصادر في الدعوى ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل الانقطاع، ولا يجوز لغير الخصوم التمسك بالبطلان، صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها لا يتحقق إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارا صحيحاً بكافة المستندات وتمكنوا من الحضور، والدعوى الإدارية لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها قبل قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها.

(الطعن رقم 8312 لسنـــة 44 ق ـ جلسة 24/4/2001 ـ مكتب فني 46 ص 1515)

صفة في الدعوى – قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع دعوى الالغاء.

 يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء يجب أن تتوافر مصلحة المدعي في اقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً غير أن نطاق المصلحة في اقامتها يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له.

  هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في القرار المطعون فيه – يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه.

(الطعن رقم 3069 لسنة 45– جلسة 12/1/2002 – س42 ص 31 – والطعن رقم 3467 لسنة 43 ق– جلسة 17/2/2002 – س 42 ص 103)

 دور القاضي الإداري في التحقق من توفر شرط الصفة فى الخصوم.

 دور القاضي الإداري في التحقق من توفر شرط الصفة في الخصوم – المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها ، وان لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف دوى الشأن، ولما كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً، لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضى الادارى من هيمنة ايجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها.

(الطعن رقم 3467 لسنـــة 43 ق – جلسة 17/2/2002 – مكتب فني 50 ص 103)

صاحب الصفة في الدعوى هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري.

 صاحب الصفة في الدعوى هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري، وتتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية، ورئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في النيابة عنها وتمثيلها في التقاضي.

دعوى الإلغاء هي خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإداري المعيب في ذاته، ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية، فإنها تهدف إلى تحقيق المشروعية والحفاظ على الصالح العام، ومن ثم يتعين توجيهها إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها.

(الطعن رقم 7798 لسنة 45 ق – جلسة 4/6/2002)

على القاضي التحقق من توافر شروط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدواها لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها – لفظ الطلبات الوارد بنص المادة (12) المشار إليها يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون.

 ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وأن القاضي الإداري، بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شروط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدواها لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، كما جرى قضاء المحكمة على أن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة (12) المشار إليها يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون.

(الطعن رقم 8661 لسنة 47 ق ـ جلسة 29/1/2005)

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ـ يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

 من حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

 ومن حيث إنه لما كان مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة، فمن ثم فهو لا يعد مديناً بها أو مكلفاً بأدائها، ولا تنهض بالتالي صفته كمستأجر لإحدى وحدات العقار سنداُ له في الطعن على قرار تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه مما تكون معه الدعوى المقامة منه في هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة (الطعن 3068/45 ق.ع).

 وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهما مستأجران للشقتين مثار المنازعة وليسا مالكين لها، فمن ثم تنتفي صفتهما في الطعن على القرار المطعون فيه، وتضحي معه دعواهما أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.

(الطعن رقم 11271 لسنة 47 ق ـ جلسة 12/2/2005)

شرط الصفة في الطعن على الأحكام.

 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة يتعين على من يريد توجيه طعناً توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة أو الحالة قبل اختصامه، كي يوجه تقرير طعنه إلى من يصح اختصامه قانونياً, ولا شبهة في أن تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي ابتغاه المشرع في النص المذكور من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته إعلاماً كافياً ولا يتحقق هذا الغرض وبالتالي انعقاد الخصومة بين طرفيه إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته، وبالتالي يكون تقرير الطعن باطلاً ويتعين الحكم ببطلانه.

(الطعن رقم 7279 لسنة 46 ق – جلسة 26/2/2005 – وفي شرط المصلحة الطعن رقم 4258 لسنة 46 ق – جلسة 26/3/2005)

لا تثريب على المطعون ضده اختصامه لآخرين بصفة تبعية ما دام قد اختصم صاحب الصفة الأصلية في النزاع.

 ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن وهو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لقائد قوات الدفاع الجوي، فإنه لما كان اختصام المطعون ضده لهذا الأخير قد جاء بصفة تبعية إلى جانب اختصام صاحب الصفة الأصلية وهو وزير الدفاع، وقد استهدف الحكم الذي يصدر لصالحه حجية في مواجهته فيلتزم بتنفيذه، فإنه لا تثريب على المطعون ضده في ذلك مادام قد اختصم صاحب الصفة الأصلية في النزاع، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون ولا يعتد به.

(الطعن رقم 7019 لسنة 45 ق – جلسة 28/1/2006)

على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جواز الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها.

 شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها، كما أن لفظ الطلبات الوارد بالقانون كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وعلى القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جواز الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، ودعوى الإلغاء دعوى عينيه تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.

(الطعن رقم 12915 لسنة 52 ق – جلسة11/11/2006 – س 52 ص 129 – وأيضاً الطعن رقم 2044 لسنة 49 ق – جلسة 11/2/2006 – وأيضاً: الطعن رقم 11562 لسنة 48 القضائية – جلسة 24/4/2007)

*** (1) صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلاً في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه وأبدى دفاعا موضوعياً، فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

(2) يجب التسوية في الحكم بين هذه الحالة وحالة صاحب الصفة الذي توجه إليه الخصومة بعد إقامتها في الميعاد القانوني وذلك إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء لاتحاد العلة في الحالتين.

 استقر قضاء هذه المحكمة على أن صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلا في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه وأبدى دفاعا موضوعياً، فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء، وذلك رغماً من أن هذا الدفع من النظام العام الذي يجوز معه لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، حيث يجب التسوية في الحكم بين هذه الحالة وحالة صاحب الصفة الذي توجه إليه الخصومة بعد إقامتها في الميعاد القانوني، وذلك إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لاتحاد العلة في الحالتين.

(الطعن رقم 5383 لسنة 44 ق ـ جلسة 17/3/2007 ـ س 52 ص 467)

صفة ـ أحزاب ـ صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.

 المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال, بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه، بناء على ذلك، فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة المشار إليها، إذا قدم هذا الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38856 لسنة 53 القضائية – جلسة 5/5/2007 ص189 – وأيضاً الطعن رقم 872 لسنة 49 القضائية 6/2/2007)

صفة في الدعوى ـ توجيه وتنظيم أعمال البناء – صاحب الصفة في طلب إلغاء قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

 لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة في رفعها، إنما يجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجعلها جديرة بالاعتبار، فيجب أن تكون المصلحة قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة، والمقصود باشتراط المصلحة الشخصية والمباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته، وهو ما يعبر عنه بشرط الصفة، وترتيباً على ذلك يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الصادر بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة أن تقام من صاحب العقار محل المخالفة أو من يمثله قانوناً، وإلا عُدت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2765 لسنة 49 القضائية – جلسة 21/2/2009 – س 54 ص 283)

صفة في الطعن – النيابة الإدارية وحدها هي المنوط بها مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، كما أنها هي صاحبة الصفة في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوى التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، دون غيرها.

 من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، فإنه من المسلم به أنه وفقاً لحكم المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فإن النيابة الإدارية وحدها هي المنوط بها مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، كما أنها هي صاحبة الصفة في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوى التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، دون غيرها.

 ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الأول والثاني، ولم يختصم النيابة الإدارية صاحبة الصفة في الطعن الماثل، رغم أن المحكمة قد قامت بتأجيل الطعن مرات عديدة ليقوم الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5433 لسنة 51 القضائية – جلسة 28/3/2009 – الطعن رقم 11382 لسنة 50 القضائية – جلسة 24/11/2009)

صاحب الصفة هو من يختص وفقآ لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه لأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمنازعة فهي الأدري بهذه المنازعة والأعرف بالأسباب التي أدت إليها – هذا الدفع من النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن – لا يمنع من اختصام وزير الاستثمار بوصفه الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة، إذ أنه يعتمد قراراتها، وبالتالي فهو ذي صفة في هذه الدعوى.

 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فالثابت من الأوراق أن المدعية من الأعضاء المؤسسين للشركة المذكورة، كما أنها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة بالأوراق، ومن ثم فالقرار المطعون فيه يمس مركزها القانوني، وعليه فقد توافر لها مصلحة وصفة في الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين الحكم برفض الدفع المذكور مع الاكتفاء بالإشارة لذلك في أسباب الحكم دون المنطوق.

 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث، فقد استقر القضاء الإداري في شأن تفسير نص المادة ” 115 ” من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه من المقرر أن صاحب الصفة هو من يختص وفقآ لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه لأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمنازعة فهي الأدري بهذه المنازعة والأعرف بالأسباب التي أدت إليها، وهذا الدفع من النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن، كما أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها ولا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له شأن بالنزاع إلا أن دائرة الاختصام في الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم في مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعاً وليس أصلياً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً ولا تنعقد بهم الخصومة ابتداء، ولما كانت هيئة الاستثمار لها شخصية معنوية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، لكن ذلك لا يمنع من اختصام وزير الاستثمار بوصفه الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة، كما أنه يعتمد قراراتها، وبالتالي فهو ذي صفة في هذه الدعوى فضلاً عن أن المدعى عليه الثالث من العاملين بالهيئة المدعى عليها وهو من مرؤوسي المدعى عليه الثالث، ومن ثم فهو ذا صفة في هذه الدعوى، وعليه يتعين الحكم برفض هذا الدفع مع الاكتفاء بذلك في الأسباب دون ذكره في المنطوق.

(محكمة القضاء الإداري ـ دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ـ الطعن رقم 7370 لسنة 62 القضائية ـ جلسة 16/1/2010)

(1)  د.مصطفي كمال وصفي – المرجع السابق – ص 152 وما بعدها.

(2) د.فؤاد العطار – المرجع السابق – طبعة 1968 ص 542 وما بعدها.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em