دستور الجمهورية المصرية – 1956
يناير 9, 2020
إعلان دستوري – من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش
يناير 9, 2020

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958

الجمهورية العربية المتحدة

الدستور الؤقت

الباب الأول

الدولة العربية المتحدة

 

 

مادة  1

 

الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

مادة  2

الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون، و يتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة  3

التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع.

مادة  4

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية و تهدف إلي تنمية و رفع مستوى المعيشة.

مادة  5

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

مادة  6

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب و التكاليف العامة.

الباب الثالث

الحقوق و الواجبات العامة

مادة  7

المواطنون لدي القانون سواء و هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة  8

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون و لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة  9

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة  10

الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

مادة  11

الدفاع عن الوطن واجب مقدس و أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين و التجنيد إجباري وفقا للقانون.

الباب الرابع

نظام الحكم

الفصل الأول

رئيس الدولة

مادة  12

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

مادة  13

يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمي مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه و يتم أخيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، و يشترط أن يكون نصفهم علي الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري و مجلس الأمة المصري.

مادة  14

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة  15

يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة.

مادة  16

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، و يجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء علي طلب رئيس الجمهورية.

مادة  17

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته.

مادة  18

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، و إلا كان اجتماعه باطلا، و بطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

مادة  19

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي الجمهورية العربية المتحدة و نظامها، و أن أرعي مصالح الشعب و سلامة الوطن، و أن احترم الدستور و القانون.

مادة  20

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيسا ووكيلين.

مادة  21

جلسات مجلس الأمة علنية، و يجوز انعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو 20 من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

مادة  22

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، و لا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.

مادة  23

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة  24

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلي الوزراء أسئلة أو استجوابات و تجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من يوم تقديمه، و ذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير.

مادة  25

يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي فيه.

مادة  26

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

مادة  27

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، و لا يعفى من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، و لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة  28

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة و إجراءات صرفها.

مادة  29

لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة  30

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون و إلي زمن محدود.

مادة  31

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية و عرضها علي مجلس الأمة ، كما يحدد السنة المالية.

مادة  32

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل لبحثه و اعتماده و تقر الميزانية باباً باباً، و لا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة  33

يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الميزانية، و كذلك علي كل مصروف غير وارد بها، أو زائد علي تقديراتها.

مادة  34

الميزانيات المستقلة و الملحقة تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.

مادة  35

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.

مادة  36

لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة و في غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس، و في حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة  37

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء علي اقتراح 20 من الأعضاء، و ذلك إذا فقد الثقة و الاعتبار.

مادة  38

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد و دعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل.

مادة  39

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، و لا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه، و يكون الطلب بناء علي اقتراح عشرين عضوا من أعضاء المجلس، و لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه، و يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة  40

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة و تولي الوظائف العامة، و يحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة  41

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة  42

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة  43

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

مادة  44

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، و يمارسها علي الوجه المبين في الدستور.

مادة  45

لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة  46

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثر، و يعفيهم من مناصبهم.

مادة  47

يعين رئيس الجمهورية الوزراء و يعفيهم من ناصبهم، و يجوز تعيين وزراء و نواب للوزراء، و يتولى كل وزير الإشراف علي شئون وزارته، و يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.

مادة  48

لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة  49

لرئيس الجمهورية و لمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفته، و يكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء علي اقتراح مقدم من خمس أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة  50

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة  51

إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده إلي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانون و أصدر.

مادة  52

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلي المجلس و أقره نائبه بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانون و أصدر.

مادة  53

لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلي اتخاذه في غياب المجلس، علي أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس علي ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.

مادة  54

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، و يشرف علي إدارتها.

مادة  55

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة  56

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، و يبلغها مجلس الأمة و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة، علي أن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، و التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة  57

لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

مادة  58

تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، و يشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، و يختص بدراسة و فحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.

الفصل الرابع

القضاة

مادة  59

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة  60

القضاة غير قابلين للعزل، و ذلك علي الوجه المبين بالقانون.

مادة  61

يرتب القانون جهات القضاء و يعين اختصاصاتها.

مادة  62

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظم العام أو الآداب.

مادة  63

تصدر الأحكام و تنفذ بأسم الأمة.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة  64

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة  65

يبين القانون العلم الوطني و الأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة و الأحكام الخاصة به.

مادة  66

لا تسري أحكام القانون إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، و مع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة  67

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

الباب الخامس

أحكام انتقالية و ختامية

مادة  68

كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسورية عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، و يجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة  69

لا يترتب علي العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا و مصر و بين الدول الأجنبية، و تظل هذه المعاهدات و الاتفاقيات سارية المفعول، في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقا لقواعد القانون الدولي.

مادة  70

إلي أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلي جانب ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا و مصر.

مادة  71

يستمر ترتيب المصالح العامة، و النظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولا بها في كل من سورية و مصر إلي أن يعاد تنظيمها و توحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.

مادة  72

يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل علي تحقيق الأهداف القومية و لحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من القواعد السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و تبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة  73

يعمل بهذا الدستور المؤقت الى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.

 

صدر في دمشق بتاريخ 14 شعبان سنة 1377 ( 5 آذار “مارس” سنة 1958)

                                                                          جمال عبد الناصر

رابط الصورة الضوئية :

https://drive.google.com/file/d/1GebtVHhncJykE3_mW-v4mN2GOTlza0I-/view?usp=sharing

Comments are closed.

xnxxbf