ومن حيث إن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هى قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس , وظاهرة الدروس الخصوصية Private tutoring قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال وجودة العملية التعليمية في الصميم ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء , فضلاً عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية , حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة , وقد ساعد على تفشى الظاهرة عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 , مما تناشد معه المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي , ولقد بات من الضروري على المختصين بالتربية والتعليم وضع حلول بديلة غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة بتبني إستراتيجية تعتمد على الإعداد الجيد للمعلم وطرائق التدريس من ناحية , وعلى وضع أسس منهجية لتعليم الطالب كيفية التعلم ذاتيا بحيث تغرس فيه السلوك الإيجابي من جهة أخرى , فالحاجة أصبحت ماسة بوضع آليات علاجية تساعد على الحد من انتشار الظاهرة التي أصابت كفاءة المنتج التعليمي ونالت من أعباء التنمية المجتمعية .
وإن المحكمة وهى تمارس دورها تؤكد على الدور الاجتماعي للأحكام , وأن طريقة الامتحانات أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية حيث لم تعد الطرائق التقليدية للامتحانات التي تعتمد على الحفظ والتلقين والاختبارات التى تقيس حجم المعلومات تتواءم مع عصر العولمة والمعلوماتية فهي التي تجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص طلباً للمعونة لمتابعة مسيرة التعليم , فالامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعي بين الطلاب , ويقتضى الأمر إعادة النظر في وضع آلية جديدة في محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء بما يدرس داخل الحصة الدراسية وتوعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب بالقدر الكافي من المهارات والقدرة على مواجهة المستجدات وهو دور فاعل للإعلام , فضلا عن إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يجعل المعلم يكرس كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.”.
( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 15704 لسنة 63 ق . عليا ، بجلسة 13/6/2020 )
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |