مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 28334 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021
مجلس الشعب
قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
مايو 21, 2021

الدائرة العاشرة – الطعن رقم 7795 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من مايو سنة 2015

الطعن رقم 7795 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

مبانٍ– ترخيص البناء- التعديل في العقار- التفرقة بين التعديلات الجوهرية والتعديلات البسيطة- إذا رغب صاحب الشأن في إجراء تعديل أو تغيير جوهري في العقار فعليه قبل الشروع في إجرائه التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للترخيص له في إجرائه- لا يغني طلب إدارة الدفاع المدني إجراء تعديلات في العقار عن ضرورة استصدار ترخيص عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإجراء تلك التعديلات- لا يستلزم إجراء التعديلات البسيطة استصدار ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، بل يكتفى في شأنها بتقديم أصول الرسومات المعتمدة إلى الجهة المذكورة لإثبات التعديل عليها- يقصد بالتعديلات البسيطة تلك التعديلات التي تقتضيها ظروف التنفيذ، مثل انحراف مواضع الفتحات، واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء، وترحيل بعض الحوائط([1]).

– المواد أرقام (4) و(11) و(15) و(16) و(17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 (الملغى لاحقا عدا المادة 13 مكررا منه بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).

– المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 24/1/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بالرقم المشار إليه بعاليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 41990 لسنة 59ق بجلسة 30/11/2008، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما -للأسباب الواردة به- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن على وفق أحكام قانون المرافعات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وذلك على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 18/10/2014 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة موضوع بذات المحكمة، التي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 18/3/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 12/9/2005 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 41990 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن حي العجوزة- إدارة التنظيم برقم 7206 بتاريخ 9/8/2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا: ندب خبير في الدعوى تكون مهمته الانتقال والمعاينة للتحقق من عدم وجود مخالفة للقوانين.

وذكر شرحا لدعواه أنه يمتلك المطعم الكائن 33 شارع أحمد عرابي المهندسين عبارة عن دور أرضي والدور الثاني الميزانين، الصادر له ترخيص نشاط مطعم مأكولات برقم 151/2/1/1025 حي العجوزة، وقد اشترط الدفاع المدني وجود باب في نهاية الدور الثاني يطل على الممر الخاص بالميزانين، ويُستعمل كباب هروب في حالة حدوث حريق، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976، استنادا لوجود تكسير في أحد الحوائط المطلة على الممرين لفتح الباب المشار إليه.

ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون والاشتراطات القانونية للدفاع المدني، فضلا عن عدم وجود أي ضرر للسكان وللأشخاص المستغلين للممر، وهذه التعديلات تدخل في نطاق التعديلات البسيطة التي لا تتطلب الحصول على ترخيص من جهة الإدارة.

………………………………………………….

وبجلسة 30/11/2008 حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن أشارت لمفاد المواد (4 و15و16و16) مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن الأعمال التي قام بها المدعي وهي تكسير في أحد الحوائط لفتح باب تُعد من التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ، وتمت بناء على اشتراطات إدارة الدفاع المدني حتى يتم إصدار ترخيص للمطعم، ومن ثم فإن هذه الأعمال لا تستلزم الحصول على ترخيص بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على أسباب غير صحيحة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه.

………………………………………………….

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين، فأقاما طعنهما الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المطعون ضده قد قام بالأعمال موضوع القرار المطعون عليه بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة، وهذه الأعمال هي تكسير في أحد الحوائط المطلة على الممر بين المحلات لفتح باب يؤدى إلى الممر بدور الميزانين من صالة الطعام للمطعم استئجاره، ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده من أن هذه الأعمال سليمة إنشائيا أو أنها كانت بناء على تعليمات الدفاع المدني؛ إذ لم يقدم دليلا بشأنها، ويضحى بذلك القرار المطعون فيه متفقا وصحيح القانون، ويكون بمنأى عن الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا وجديرا بالإلغاء.

وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم بطلباتهما المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن: “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة (11) من هذا القانون على أن: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها… ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفى في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه معدلا بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992 على أن: “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري…”.

وتنص المادة (16) من القانون المذكور معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن: “يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (17) من ذات القانون معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أن: “على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري…”.

وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 على أن: “يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:

أولا:… ثانيا:… ثالثا:… رابعا: يقدم طلب الترخيص في إدخال التعديل أو التغيير الجوهري في الرسومات المعتمدة والذي يمس الناحية المعمارية أو الإنشائية أو يؤثر في جوهر التصميم أو يغير من أوجه الاستعمال، موقعا عليه من الطالب ومرفقا به رسم من ثلاث صور لتفاصيل الأجزاء المطلوب تعديلها معماريا وإنشائيا… أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ مثل انحراف مواضع الفتحات، واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء، وترحيل بعض الحوائط فيكتفى في شأنها بتقديم أصول الرسومات المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإثبات التعديل عليها”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أي مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها على وفق الأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، دون إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري عليها، فإذا رغب صاحب الشأن في إجراء تعديل أو تغيير جوهري فعليه قبل الشروع في إجرائه التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للترخيص له في إجراء هذه التعديلات، أما إذا كانت التعديلات المطلوبة هي مجرد تعديلات بسيطة تقتضيها ظروف التنفيذ مثل انحراف مواضع الفتحات، واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء، وترحيل بعض الحوائط، فقد ارتأى المشرع أنه يكتفى في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، فإذا تم التعديل الجوهري دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، أو أجري التعديل البسيط دون تقديم أصول الرسومات المعتمدة إلى الجهة المذكورة لإثباته عليها فقد وقع هذا العمل مخالفا للقانون، وتعين على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقفه بالطريق الإداري بموجب قرار مسبب يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال، ويتعين على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإنه إذ تبين من الأوراق أن إدارة التنظيم بحي العجوزة قد قامت بتحرير محضر مخالفات المباني رقم (43) لسنة 2005 ضد المطعون ضده لما قام به من تعديلات بالعقار الكائن 33 شارع أحمد عرابي المهندسين، مطعم… بدون ترخيص، وتمثلت هذه المخالفات في عمل تعديلات بصالة الطعام للمطعم المذكور والواقعة بدور الميزانين بالعقار المشار إليه، وذلك بالتكسير في أحد الحوائط المطلة على الممر بين المحلات لفتح باب يؤدى إلى الممر بدور الميزانين من صالة الطعام، ثم أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي العجوزة قرارا إداريا بوقف الأعمال المخالفة برقم (26) لسنة 2005، وأصدر محافظ الجيزة القرار رقم (7206) لسنة 2005 (المطعون فيه) متضمنا تصحيح الأعمال المخالفة التي قام بها المطعون ضده والمبينة سالفا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإجراء التعديلات المشار إليها بالعقار المذكور، كما لم يثبت أنه (المطعون ضده) قد تقدم للجهة الإدارية المذكورة لإثبات التعديلات التي قام بها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها حال اعتبار هذه التعديلات مجرد تعديلات بسيطة، فإن القرار الطعين يكون قد صدر على وفق صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه حريا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده في عريضة دعواه من أن تلك الأعمال كانت بناء على طلب إدارة الدفاع المدني؛ إذ إن ذلك لا يغني عن ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية مسبقا على تلك الأعمال.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعينا القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

([1]) يراجع ما قررته الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 22/2/2017 في الطعن رقم 6250 لسنة 55 القضائية عليا (قيد النشر بمجموعة السنة 62 مكتب فني) من أنه وإن كان المشرع لا يستوجب الحصول على ترخيص بشأن التعديلات البسيطة، إلا أن الجهة الإدارية هي المنوط بها تقرير ما إذا كانت التعديلات التي تمت تدخل في مفهوم التعديلات البسيطة من عدمه، فإن هي رأتها بسيطة فيكتفى في شأنها بتقديم أصول الرسومات المعتمدة إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم لإثبات التعديل عليها، وإن كانت غير ذلك تطلب الأمر الحصول على ترخيص على وفق القواعد المتبعة، فالأمر مرده أولا وأخيرا إلى تقدير الجهة الإدارية لتلك التعديلات، تحت رقابة القضاء.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em