برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكـشكي، وعطية حمد عيسى عطية، وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي، وصلاح محمود توفيق محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
ركن السبب- يجب أن يقوم القرار الإداري على صحيح أسبابه المبررة له قانونا، بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، مستخلصا استخلاصا سائغا من واقع وظروف وملابسات الحال، تفرزه وتنتجه حتما كحالة واقعية وقعت قبل القرار الإداري، فدفعت جهة الإدارة للتدخل لإصدار هذا القرار، مستهدفة به تحقيق غاية وحيدة هي المصلحة العامة- إذا صدر القرار بلا سبب يبرره قانونا، أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود، أو يدحضه الواقع، أو تم انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية لاحقة على القرار، بحيث لم تكن هي المحركة لجهة الإدارة لإصداره، كان قرارها في مثل هذه الحالات مترديا في هاوية اللا مشروعية؛ لقيامه على غير صحيح أسبابه- تطبيق: يتعين أن يستند قرار إزالة المخالفات إلى مخالفة محددة وقعت قبل صدور القرار، تمثل ركن السبب في إصداره، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارا عاما بإزالة جميع المخالفات بجميع المحافظات، ولا يجوز أن يكون قرار الإزالة سابقا على وقوع المخالفة، وإلا كان القرار معيبا في ركن السبب، متعين الإلغاء.
التعدي عليها- فرق المشرع بين نوعين من المخالفات التي تُرتكب على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والواقعة داخل الرقعة الزراعية: (النوع الأول) يتمثل في ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وقد جعل المشرع للجهة الإدارية الحق في وقف أسباب هذه المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، و(النوع الثاني) يتمثل في إقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية وما في حكمها، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، أو الشروع في إقامة هذه المباني، وقد جعل المشرع لجهة الإدارة الحق في وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جعل حق الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حسبما ورد بالمادة (156) من القانون المشار إليه.
في يوم الإثنين الموافق 12/7/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين بصفاتهم، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 938 لسنة 5ق بجلسة 25/5/2010، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وطلب الطاعنون بصفاتهم -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/12/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة (موضوع) بالمحكمة، حيث نظر الطعن أمامها وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 27/1/2016 قررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/3/2016، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه وإذ تهيأ الطعن للحكم في موضوعه فإن ذلك يغني عن بحث ذلك الطلب.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعية (المطعون ضدها) سبق أن أقامت الدعوى المطعون على حكمها، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2159 لسنة 2003، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنها تمتلك منزلا قديما من الطوب اللبن ومونة الطين، كائنا بحوض قبالة الجزيرة زمام ناحية ساقية أبو شعرة، ونظرا لقدم المبنى وتهدم جدرانه وتصدعه، فقد قامت بهدمه وإعادة بنائه، إلا أنها فوجئت بأن الإدارة الزراعية بأشمون قد حررت ضدها المحضر رقم 1722 لسنة 2003 جنح أمن الدولة طوارئ، وبعد ذلك صدر قرار الإزالة المطعون فيه رقم 2159 لسنة 2003، وتنعى المدعية على هذا القرار صدوره دون أي أسباب قانونية أو واقعية، وأنه مجرد عقبة مادية تحول بينها وبين الانتفاع بملكها، وأنه يمثل تعديا على اختصاص السلطة القضائية، علاوة على أنها لم تتعدَّ على الأرض الزراعية، بل أقامت منزلا مكان المباني القديمة التي تهدمت، ولذلك فقد أقامت دعواها بغية الحكم بطلباتها المبينة سالفا.
……………………………………………………..
وبجلسة 25/5/2010 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت محكمة أول درجة قضاءها -بعد أن استعرضت نصوص المواد (151) و(152) و(155) و(156) من قانون الزراعة- على أن الثابت من الأوراق أن المدعية بناحية ساقية أبو شعرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية قد تعدت على مساحة 75 مترا مربعا من الأرض الزراعية، بأن قامت بصب قواعد وسملات خرسانية مسلحة، وتحرر ضدها محضر الجنحة رقم 73717 لسنة 2003، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإزالة الأعمال التي قامت بها للقاضي الجنائي وحده في حالة الحكم بالإدانة، عملا بحكم المادة (156) من قانون الزراعة، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة مشوبا بعدم المشروعية؛ لتجاوزه حدود الاختصاص المخول لمصدره والافتئات على سلطة القاضي الجنائي، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.
……………………………………………………..
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم، فقد أقاموا الطعن الماثل، استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ الثابت من الأوراق أن أعمال البناء التي قامت بها المطعون ضدها لا ينطبق عليها وصف البناء الكامل الصالح للاستغلال والاستعمال فيما أعد له، ومن ثم فإنه يكون لجهة الإدارة إزالة تلك الأعمال حفاظا على الرقعة الزراعية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء، واختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلباتهم المبينة سالفا.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (151) من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، معدلا بموجب القانونين رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985- تنص على أنه: “يحظر على المالك أو نائبه… كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها”.
وتنص المادة (152) من هذا القانون على أن :”يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية…”.
وتنص المادة (155) منه على أن: “يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس…، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف”.
وتنص المادة (156) على أن: “يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه…، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف…، ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف”.
ومفاد هذه النصوص أن المشرع فرق بين نوعين من المخالفات التي تُرتكب على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة، الواقعة داخل الرقعة الزراعية:
(النوع الأول) المنصوص عليه في المادة (151) المشار إليها، والمتمثل في ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وجعل للجهة الإدارية الحق في وقف أسبابها وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
(النوع الثاني) المتمثل في إقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية وما في حكمها، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، أو الشروع في إقامة هذه المباني، فجعل لجهة الإدارة الحق في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جعل حق الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة، وذلك حسبما ورد بالمادة (156) من القانون المشار إليه.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء، بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالح للاستعمال والاستغلال للغرض الذي أنشئ من أجله أيا كان نوعه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحا لما أعد له، فإذا لم تتخذ أعمال البناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو المذكور سالفا اعتبرت من أعمال التبوير التي يحق للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإداري، وذلك عملا بأحكام المادتين (151) و(155) من قانون الزراعة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7719 لسنة 50ق.ع بجلسة 24/7/2007).
وحيث إن المستقر عليه أن القرار الإداري يجب أن يقوم على صحيح أسبابه المبررة له قانونا، بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، مستخلصا استخلاصا سائغا من واقع وظروف وملابسات الحال، تفرزه وتنتجه حتما كحالة واقعية وقعت قبل القرار الإداري، فدفعت جهة الإدارة للتدخل لإصدار هذا القرار، مستهدفة به تحقيق غاية وحيدة هي المصلحة العامة، فإذا صدر القرار بلا سبب يبرره قانونا، أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود، أو يدحضه الواقع، أو تم انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية لاحقة على القرار، بحيث لم تكن هي المحركة لجهة الإدارة لإصداره، بل ادعت في عبارات عامة مرسلة مخالفة أحكام القانون، كان قرارها في مثل هذه الحالات مترديا في هاوية اللا مشروعية، ساقطا في حموتها؛ لقيامه على غير صحيح أسبابه، باعتبار أن السبب هو أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري، والذي لا تقوم له بدونه قائمة. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5855 لسنة 48 القضائية عليا بجلسة 28/12/2005).
وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2149 لسنة 2003 صدر عن وزير الزراعة بتاريخ 31/3/2003، متضمنا في مادته الأولى وقف جميع التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وما في حكمها، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالفين، وألزمت المادة الثانية منه جميع مديريات الزراعة بالمحافظات تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية، وكان محضر المخالفة المحرر ضد المطعون ضدها برقم 73717 مؤرخا في 14/6/2003، وورد فيه أنها ارتكبت أعمالا من شأنها تبوير الأرض الزراعية بأن قامت بتشوين مواد بناء وصب قواعد وسملات خرسانية مسلحة على قطعة أرض زراعية مساحتها (75) مترا مربعا بناحية ساقية أبو شعرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه -والحال كذلك- قد صدر سابقا على المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها، كما أنه جاء عاما لجميع المحافظات، ولم يستند إلى مخالفة محددة كسبب لإصداره، ومن ثم فإنه يكون قد صدر معيبا بعيب السبب، مما يوجب إلغاءه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد شيد قضاءه مرتكنا إلى أسباب أخرى، إلا أنه قد خلص إلى النتيجة ذاتها التي انتهت إليها هذه المحكمة، وهي القضاء بإلغاء القرار الطعين، ومن ثم يكون ما خلص إليه موافقا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل فاقدا لأساسه القانوني، مما يتعين معه القضاء برفضه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |