مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 22314 لسنة 59 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 9025 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020

الدائرة العاشرة – الطعن رقم 29261 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 16 من مارس سنة 2016

الطعن رقم 29261 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

دفوع في الدعوى- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- يُشترَطُ للتعويل على حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة في شأن دعوى جديدة منظورة: أن يتحد الخصوم والمحل والسبب فيهما- إذا اختلف محل الدعويين, فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- تطبيق: سابقةُ صدورِ حكمٍ بمقابل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف عن فترةِ عملٍ بجهة معينة، لا يمنعه من المطالبة بمقابل رصيده المستحق عن فترة عمله بجهة أخرى، غير تلك التي قضى بشأنها الحكم السابق, فاختلاف جهتي العمل يجعلُ محل الدعويين بشأنهما مختلفًا.

– المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.

– المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.

  • دعوى:

دفوع في الدعوى- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها- هذا الدفع موجه للدعوى برمتها في موضوعها نفسه، فمتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه، فإذا طعن أحد الخصوم على هذا الحكم طالبا إلغاءه، وقضت محكمة الطعن بإلغائه، فإن عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات الطاعن- ليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.

  • موظف:

مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- الجهة الملتزمة بصرفه- إذا تم نقل الموظف فإنه يستصحب معه وضعه الوظيفي كاملا، فإذا كان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي تَكَون إبان عمله بالجهة المنقول منها، وكذلك الذي تجمع بالجهة المنقول إليها، وذلك إعمالا لحكم الاستصحاب المشار إليه- الجهة المنقول إليها هي المنوط بها أداء هذا المقابل عن المدتين([1]).

– المادتان رقما (62) و(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).

– حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية).

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 25/5/2011 أودع الأستاذ/… المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل، طعنا على الحكم الصــادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 22378 لسنة 63ق بجلسة 14/4/2011، الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن فترة عمله بجامعة عين شمس قبل نقله إلى جامعة القاهرة بواقع (346) يوما، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة العاشرة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت في المحاضر حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة (موضوع)، حيث تدوول نظر الطعن أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/6/2015 قدم الطاعن صحيفة معلنة إلى رئيس جامعة القاهرة بإدخاله في الطعن كطلب المحكمة، وبجلسة 25/11/2015 قدم الحاضر عن جامعة القاهرة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 13/1/2016 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن أُقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فيكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الوقائع تخلص -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون عليه- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 22379 لسنة 63ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/2/2009 ضد رئيس جامعة القاهرة، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله بجامعة القاهرة، ومقدارها (214) يوما، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول إنه كان يعمل بجامعة القاهرة، وتبقى له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفدها خلال مدة خدمته في الفترة من عام 1993 وحتى تاريخ إحالته على المعاش في 2001، وإنه كان يعمل قبل ذلك بكلية الزراعة جامعة عين شمس حتى تم نقله إلى جامعة القاهرة.

وقد صدر له حكم في الدعوى المشار إليها بجلسة 28/10/2010 بأحقيته في صرف المقابل النقدي المُطالب به.

كما أقام الطاعن الدعوى رقم 22378 لسنة 63ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/2/2009، ضد رئيس جامعة عين شمس طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله بجامعة عين شمس، ومقدارها (346) يوما، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول إنه كان يعمل بكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى أن تم نقله للعمل بجامعة القاهرة، وإن له رصيدا من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته بجامعة عين شمس وحتى تاريخ نقله إلى جامعة القاهرة، وإنه طبقا للمادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يحق له صرف المقابل النقدي عن هذا الرصيد.

……………………………………………………..

وبجلسة 14/4/2011 حكمت المحكمة بحكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها -بعد إدخال رئيس جامعة القاهرة خصما في الدعوى- على أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 22379 لسنة 63ق أمام المحكمة نفسها مختصما فيها المدعى عليه في الدعوى الماثلة، وبطلباته ذاتها في الدعوى الماثلة، ومستندا فيها إلى السبب نفسه، وقد قضت فيها المحكمة بجلسة 28/10/2010 بأحقيته في طلباته، وهو ما تكون معه الدعوى الماثلة والدعوى المشار إليها قد اتحدتا في الخصوم والمحل والسبب، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها، وذلك وفقا للمادة (101) من قانون الإثبات والمادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون عليه.

……………………………………………………..

وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المطعون عليه، فقد أقام الطعن الماثل استنادا إلى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إن هناك اختلافا بين كل من الخصوم والمحل والسبب في الدعويين المشار إليهما، وإنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وحدة الخصوم والمحل والسبب، ذلك أن محل الدعوى موضوع الطعن الماثل هو المطالبة برصيد إجازات الطاعن عن مدة عمله بجامعة عين شمس، في حين أن محل الدعوى رقم 22379 لسنة 63ق هو المطالبة برصيد إجازات الطاعن عن مدة عمله بجامعة القاهرة، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المبينة آنفا.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحُجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحُجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحُجية من تلقاء نفسها”.

وتنص المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه توجد شروط يلزم توفرها لجواز قبول الدفع بحُجية الأمر المقضي، وهذه الشروط -كما يتبين من المقارنة بين صدر نص المادة (101) إثبات وعجزه- تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم، وهو أن يكون حكما قضائيا، وأن يكون حكما قطعيا، وأن يكون التمسك بالحُجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، وقسم يتعلق بالحق المدعي به فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم واتحاد في المحل واتحاد في السبب.

وحيث إنه من المستقر عليه أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، والمنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه يشترط وحدة الحق في الدعويين، بأن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع في الدعوى الثانية، ومن ثم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم 22379 لسنة 63ق تحددت بأنها طلب الحكم بأحقية الطاعن في المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة عن مدة خدمته بجامعة القاهرة خلال الفترة من 30/11/1993 حتى إحالته على المعاش في 11/7/2001، وهو ما فصلت فيه المحكمة وقضت بإجابة الطاعن إليه بجلستها المنعقدة في 28/10/2010، دون أن تتعرض لبحث طلب أحقيته في المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة عن مدة خدمته بجامعة عين شمس، فإنه لما كانت الدعوى رقم 22378 لسنة 63ق المطعون في حكمها بالطعن الماثل قد أُقيمت بطلب الحكم بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة خلال مدة خدمته بجامعة عين شمس، فإن الحق موضوع النزاع في كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر، ولا يكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 22379 لسنة 63ق المشار إليها أية حُجية عند نظر الدعوى المطعون في حكمها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن موضوع الدعويين واحد، وهو طلب الحكم بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن كامل مدة خدمته، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاءه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه، فإذا طعن أحد الخصوم على ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى، فإن محكمة الطعن إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات الطاعن، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: ” تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة”.

وتنص المادة (65) من القانون نفسه على أن: “يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي…

ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في المادة (65) المشار إليها قيد اقتضاء هذا البدل النقدي لرصيد الإجازات بعدم تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها أربعة أشهر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما أثير من خلاف في المسألة الدستورية التي أحاطت بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية)، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000، وكان مقتضى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حُجية مطلقة في مواجهة الجميع، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتعمل مقتضاه؛ باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري، مما يؤدي إلى زواله، وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها، قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بناء على حكم قضائي بات، أو كانت قد انقضت بالتقادم. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000و11066 لسنة 47 ق.عليا بجلسة 14/12/2003).

وحيث إن الثابت بالأوراق أن للطاعن -حسب الثابت بأصل بيان رصيد الإجازات الصادر عن كلية الزراعة يجامعة عين شمس، المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة، والذي تطمئن إليه هيئة المحكمة- رصيد إجازات اعتيادية مقداره (346) يوما عن مدة عمله بجامعة عين شمس خلال الفترة من 2/8/1961 حتى نقله إلى جامعة القاهرة في 30/11/1993، وقد امتنعت الجهة الإدارية عن صرفه إليه دون سند صحيح من القانون، فإن الطاعن يستحق صرف المقابل النقدي عن هذا الرصيد، مادامت الإدارة (جهة العمل) لم تقدم ما يقطع بأن عدم منح الطاعن الإجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة .

وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يتعين والحال كذلك الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة خدمته الفترة من 2/8/1961 حتى 30/11/1993 والتي تبلغ 346 يوما (ثلاث مئة وستة وأربعون يوما).

وحيث إنه عن تحديد الجهة الملتزمة بأداء المقابل النقدي للطاعن فإن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية بانتهاء الخدمة، كما أنه على وفق حكم المادة (54) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن المشرع قد أجاز بشروط محددة نقل العامل من جهة إلى أخرى، وإذا ما تم نقل العامل فإنه يستصحب معه وضعه الوظيفي كاملا، ومن ثم فإذا كان للعامل المنقول رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي تَكَون إبان عمله بالجهة المنقول منها، وكذلك الذي تجمع بالجهة المنقول إليها، وذلك إعمالا لحكم الاستصحاب المشار إليه، وتكون الجهة المنقول إليها العامل هي المنوط بها أداء هذا المقابل، ومن ثم ولما كانت جامعة القاهرة هي آخر جهة عمل للطاعن، فإنها تكون هي الجهة المنوط بها أداء المقابل النقدي له.

وحيث إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين (184) و(270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها، ومقدارها (346) يوما، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

([1]) في هذا الاتجاه: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (رقم 17 ملف رقم 32/2/4143 بتاريخ 11/1/2014، جلسة 15/5/2013)، حيث استظهرت أن المشرع أجاز بشروط محددة نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام، والعكس؛ تحقيقا لحسن سير المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة، وأن النقل يقتصر على تغيير الجهة التي يعمل بها العامل، مع استصحابه للعناصر المكونة لمركزه الوظيفي السابق، فإذا ما تم نقل العامل من جهة إلى أخرى وله رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي تكون إبان عمله بالجهة المنقول منها، وكذلك الذي تجمع بالجهة المنقول إليها؛ وذلك إعمالا لحكم الاستصحاب المشار إليه، وتكون الجهة المنقول إليها العامل هي المنوط بها أداء هذا المقابل.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV