مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 24587 لسنة 61 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 13010 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021

الدائرة العاشرة – الطعن رقم 25096 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 22 من إبريل سنة 2015

الطعن رقم 25096 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي، وياسر أحمد محمد يوسف.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) تفويض– التفويض في الاختصاص حينما يكون جائزا يجب أن يكون صريحا؛ لأنه لا يفترض، ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين؛ بحسبان أن التفويض إسناد للسلطة ونقل للولاية، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته- خلو ديباجة القرار من الإشارة إلى التفويض يجعل القرار صادرا عمن لا يملك سلطة إصداره قانونا.

(ب) مبانٍ– مخالفات البناء- التفويض في إصدار قرار الإزالة- التفويض في قرارات الإزالة جائز، مادامت المخالفة ليست من المخالفات التي قصر المشرع الإزالة فيها على المحافظ- عدم مشروعية القرارات الصادرة بالإزالة عن غير المحافظ المختص دون تفويض- يتعين أن يتضمن قرار الإزالة ما يفيد تفويض المحافظ لمن أصدره، وإلا كان غير مشروع.

– المواد أرقام (4) و(11) و(15) و(16) و(16مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القانون رقم 101 لسنة 1996 (الملغى لاحقا -عدا المادة 13 مكررا منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).

– المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.

الإجراءات

بتاريخ 16/5/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة (بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم) تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة)، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 22598 لسنة 58ق بجلسة 26/4/2009، القاضي منطوقه (في إطار الشق الموضوعي من الدعوى) بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وقد حضر وكيل عن المطعون ضده جلسة 28/1/2015.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص) إلى أن قررت بجلسة 2/9/2014 إحالته إلى الدائرة الخامسة (موضوع)، التي قررت بجلسة 8/11/2014 إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبها نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/3/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى شروطه وأوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 30/5/2004 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 22598 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 39 لسنة 2004 الصادر عن حي مدينة نصر فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه بتاريخ 26/5/2004 صدر القرار رقم (39) لسنة 2004 عن رئيس حي شرق مدينة نصر، وتضمن إزالة البوابة الحديدية الأمامية للشقة الخاصة بالمدعي، وكذلك المزروعات التي بالجهة اليمنى للعقار رقم 36 ش الشهيد إبراهيم سالم مدينة نصر القاهرة، وذلك لإقامتها دون ترخيص، بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وافتقاده ركن السبب، فضلا عن أن الأعمال المخالفة لا تعدو أن تكون من الأعمال البسيطة، مما لا يشترط معه الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

………………………………………………….

وبجلسة 30/11/2004 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، أعيد تداول نظر الشق الموضوعي من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.

وبجلسة 26/4/2009 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها السالف بيانه على نصوص المواد (4) و(11) و(15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعمول به اعتبارا من 1/7/1996، وعلى أن المخالفة التي صدر من أجلها القرار المطعون فيه رقم (39) لسنة 2004 تنحصر فيما نسبته الجهة الإدارية من إقامة باب بالسور الخارجي للعقار، وإقامة أحواض زهور بمدخل العقار المذكور، وهذه الأعمال لا تتضمن هدما لحوائط أو بنائها أو تعليتها في أجزاء العقار القائم بالفعل أو هيكله الخرساني، ولا يترتب على إقامتها أي تأثير في سلامة المبنى أو السكان أو المارة أو الجيران، ومن ثم لا تعدو من بين الأعمال المحظور القيام بها أو تلك التي نهى المشرع عن إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ومن ثم قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.

………………………………………………….

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاموا طعنهم الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استنادا إلى قيام المطعون ضده بالتعدي على منطقة الردود الأمامي والمتمثل فيما أقامه من سلالم وأحواض زهور وأكتاف مبان وإقامة باب بالسور الخارجي جهة اليمين من مدخل العقار محل التداعي، وهي أعمال تتطلب الحصول على ترخيص على وفق أحكام القانون، وليست من الأعمال البسيطة حسبما خلص إلى ذلك الحكم المطعون عليه.

وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 (الذي يحكم الوقائع مثار النزاع في الطعن الماثل) كانت تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية…”.

وكانت المادة (11) من القانون نفسه تنص على أن: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها… ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم…”.

وتنص المادة رقم (15) على أن: “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري…”.

كما كانت المادة (16) من القانون نفسه تنص على أن: “يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات، التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية”.

وكانت المادة (16) مكررا من القانون نفسه تنص على أن: “تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون، أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، أو لخطوط التنظيم، أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص، دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 و16) من هذا القانون”.

وتنص المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن: “للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى”.

وحيث إن مفاد ما تقدم -حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وطبقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية، وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استنادا إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. (الطعن رقم 2580 لسنة 49 ق. ع بجلسة 3/11/2007).

كما استقر قضاء هذه المحكمة على عدم مشروعية القرارات الصادرة بالإزالة من غير المحافظ المختص دون أن يكون مفوضا في ذلك من المحافظ. (الطعن رقم 2580 لسنة 49 ق.ع بجلسة 3/11/2007).

واستقر قضاءها كذلك على أن التفويض في قرارات الإزالة جائز بصريح نص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 مادامت المخالفة ليست من المخالفات التي قصر المشرع الإزالة فيها على المحافظ (وهي تجاوز قيود الارتفاع- التعدي على خط التنظيم- عدم توفير أماكن لإيواء السيارات- التعدي على الأراضي الأثرية). (يراجع الطعن رقم 11279 لسنة 48 ق. ع بجلسة 24/11/2007).

وقد سبق لهذه المحكمة القضاء بأن التفويض في الاختصاص حينما يكون جائزا يجب أن يكون صريحا؛ لأنه لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين؛ بحسبان أن التفويض إسناد للسلطة ونقل للولاية، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته. (يراجع الطعن رقم 1218 لسنة 35 ق. ع بجلسة 20/11/1994 والطعن رقم 1906 لسنة 43 ق.ع بجلسة 16/7/2000).

كما سبق لهذه المحكمة القضاء في الطعن رقم 27156 لسنة 34 ق. ع بجلسة 23/9/2012 بأن خلو ديباجة القرار المطعون فيه من الإشارة إلى التفويض يجعل القرار صادرا عمن لا يملك سلطة إصداره قانونا، حيث إن الأصل أن سلطة إصدار قرارات الإزالة للأعمال المخالفة تكون للمحافظ المختص، وله أن ينيب غيره في غير المخالفات التي قصر المشرع سلطة الإصدار عليه دون سواه، بما كان يتعين أن يتضمن قرار الإزالة ما يفيد تفويض المحافظ لرئيس المدينة في إصدار قرار الإزالة للأعمال المخالفة؛ بحسبانها تدخل في نطاق المخالفات التي يجوز التفويض بشأنها.

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (مالك الشقة رقم 1 بالدور الأرضي بالعقار رقم 36 من شارع الشهيد إبراهيم سالم بأرض الجولف بمدينة نصر) قد أقام بمنطقة الردود الأمامي بابا بالسور الخارجي جهة اليمين من مدخل العقار وكذا بابا بالسور الخارجي جهة اليمين أقصى السور، كما تعدى على منطقة الردود بالعقار بإقامة سلالم وأحواض زهور وأكتاف مبان، وبناء عليه أصدر رئيس حي مدينة نصر القرار رقم (39) لسنة 2004 متضمنا إزالة التعدي المشار إليه دون أن تتضمن ديباجة القرار أي إشارة إلى صدوره بناء على تفويض من المحافظ المختص، فضلا عن أن أوراق الدعوى والطعن قد خلت مما يثبت صدور تفويض عن المحافظ المختص إلى مصدر القرار، مما يجعل القرار المشار إليه باطلا مستوجب الإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر لأسباب أخرى، فإنه يتعين رفض الطعن عليه موضوعا.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنصي المادتين (184) و(270) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV